فهرس الكتاب

1الكلام في الاجتهاد، وهو في " أركان أربعة "..ص32الركن الأول: في بيان حقيقة " الاجتهاد "، في اللغة والاصطلاحص53الركن الثاني: في الكلام على " المجتهد "، وفيه مسائل خمسص74في الكلام عن " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ص75خلاصة مذاهب العلماء في المسألةص76أدلة المثبتين لتعبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهادص77أدلة المانعين، والجواب عنهاص108تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصولص129في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خلافا لبعضهمص1510حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلامص1511إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في " عصمة الأنبياء "ص1712المسألة الثالثة: هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ص1813تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقهص1814المجتهد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنهص1815المجتهد - الذي بحضرته - عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحالهص1816اختلاف العلماء في وقوع المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام، وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقينص1817أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد. وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرينص2118المسألة الرابعة: في الكلام عن شروط " الاجتهاد "ص2119شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكامص2120وهذا التمكن يحصل بأمور لابد من الإحاطة بهاص2121المسألة الخامسة: هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن، الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهمص2522الركن الثالث المجتهد فيهص2723بيان أن المجتهد فيه هو " كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع "، ومحترزات هذه الأوصافص2724الركن الرابع حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربعةص2925المسألة الأولى: هل كل مجتهد في " الأصول مصيب؟ص2926إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهبص2927احتج الجمهور بأمور ثلاثةص3028جواب الخصم عن أدلة الجمهورص3029حاصل حجة المخالفص3330المسألة الثانية: في الكلام على " تصويب وتخطئة المجتهدين في الاحكام الشرعية الفرعية "ص3331ضبط الفخر للمذاهب في المسألةص3432بيان أن لله - تعالى - في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوهص3633احتج القائلون بأنه لا حكم لله - تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنهاص4434فروع على القول ب‍ " التصويب "ص5835المسألة الأولى: (الفرع الأول) في إبطال الفخر للقول ب‍ " الأشبه "ص5836القول ب‍ " الأشبه " هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله - تعالى - في الواقعة الاجتهادية حكما معينا ب‍ " القوة "، لا بالفعل واحتجاج الفخر لابطالهص5837ذكر حجة القائلين " الأشبه " من النص والمعقولص5938جواب الفخر عنهاص6239المسألة الثانية: (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدينص6240المسألة الثالثة: في الكلام على " نقض الاجتهاد "، وفيه بحثان:ص6441الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألةص6442الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيهص6443الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:ص6744القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:ص6945المسألة الأولى: في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتى في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانيةص6946بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوىص6947بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثانيص6948بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمةص6949بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوىص7050المسألة الثانية: في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي - غير المجتهد - بما ينقله من أقوال المجتهدينص7051القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!ص7152ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابهاص7153بيان أن الاخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضيين أمر مجمع عليه!!ص7154بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحيص7255القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاثص7356المسألة الأولى: في الكلام على " جواز التقليد للعامي " في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير " مسائل الاجتهاد "ص7357أدلة الجمهور على " جواز التقليد "، وما ورد عليهاص7358أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعةص7859أجوبة الفخر عن تلك الأدلةص7960دليل الجبائي، على مذهبه، وجواب الفخر عنهص8061المسألة الثانية: في الكلام على " شرائط الاستفتاء "ص8062هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟ص8163هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟ص8164إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل - منهما - من وجه دون وجه فماذا عليه؟ص8165المسألة الثالثة: هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟ص8366ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعةص8367ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابهص8468ذكر أدلة المخالف، وهي سبعةص8669جواب الفخر عنهاص8870القسم الثالث من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام " فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألةص9171المسألة: هل التقليد في " أصول الدين " جائز، أم لا؟ص9172أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازهص9173دليل المتكلمين وبيانهص9174إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليلص9375طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقلص9376ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الأخيرين، وأسلمص9377التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "ص9378الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:ص9579المسألة الأولى: في الكلام على " أن الأصل في المنافع الاذن، وفي المضار المنع "ص9780تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتابص9781ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الاذن)ص9782المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) (29 من سورة البقرة)، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابهص9783المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) (32 - الأعراف)ص10284المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) (المائدة - 4)ص10385المسلك الرابع: الاستدلال ب‍ " القياس "ص10386المسلك الخامس: الدليل العقليص10487تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا " الأصل " لا يتم إلا مع القول بالاعتزالص10588الكلام على " الأصل " الثاني وهو أن " الأصل في المضار التحريم "ص10589تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان " ماهية الضرر "، والثاني: في إقامة الدليل " على تحريمهص10590تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابهص10591تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق " إقامة الدلالة على حرمة الضرر " قوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار "ص10892المسألة الثانية: في الكلام على " استصحاب الحال "ص10993تصريح المصنف بأن " الاستصحاب " حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمينص10994دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال لهص10995إيراد اعتراضات على دليل القائلين ب‍ " الاستصحاب "، وأجوبتهاص11196تصريح الفخر الرازي بأن القول ب‍ " استصحاب الحال " أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلكص12097فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليهص12198المسألة الثالثة: في الكلام على " الاستحسان "ص12399تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول ب‍ " الاستحسان "ص123100تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه، وفي بيان حقيقته، والإحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألةص123101إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليلص124102ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والاخر لأبي الحسينص125103تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن - رحمه الله - في التمثيل للاستحسان، وتركه للاخذ به تقديما للقياس عليهص125104بيان الفخر أن الأصحاب - من الشافعية - أنكروا " الاستحسان "ص126105بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظص127106المسألة الرابعة: في الكلام على " قول الصحابي " الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟ص129107تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجية " قول الصحابي "ص129108ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية " قول الصحابي " من النص والاجماع والقياسص129109ذكر أدلة القائلين بحجية " قول الصحابي "، وهي أربعةص130110جواب الفخر عن تلك الأدلةص131111فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلكص132112الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعيص134113المسألة الخامسة: في الكلام على " تفويض الله - تعالى - للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: " احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب "ص137114ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألةص137115ذكر ما تعلق به المانعونص137116ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (موسى بن عمران) من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيرهص141117ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلمص141118ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله - صلى الله عليه وسلمص148119ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجوازص148120جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيلياص150121جواب الفخر عن أدلة " موسى " على الوقوعص152122جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجوازص153123تصريحه - بعد ذلك - بثبوت مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي اختاره، وهو التوقفص153124المسألة السادسة: الكلام في " الاخذ بأقل ما قيل "ص154125بيان مذهب الامام الشافعي - رحمه الله - بأنه يجوز إثبات الاحكام ب‍ " الاخذ بأقل ما قيل "، والتمثيل لذلكص154126بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: " الاجماع والبراءة الأصلية "ص154127بيان كيفية تفرعها على " الاجماع "ص155128بيان كيفية تفرعها على " البراءة الأصلية "ص156129بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروعص157130ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابهص157131المسألة السابعة: هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟ص159132قال قوم بوجوب الاخذ ب‍ " الأخف " للنص والمعقولص159133تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في " المنافع " الملاذ " الإباحة " الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصولص159134ذهب قوم إلى أنه يجب الاخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل "ص160135المسألة الثامنة: في الكلام على " الاستقراء المظنون "ص161136بيان حقيقته والتمثيل لهص161137إثبات أنه لا يفيد اليقين - إما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصلص161138المسألة التاسعة: في الكلام على " المصالح المرسلة "ص162139بيان المصنف لحقيقة " المصلحة المرسلة "، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريفص162140بيان أن الامام مالكا - رحمه الله - ذهب إلى القول ب‍ " المصلحة المرسلة "، وبيان أدلته على ذلكص165141المسألة العاشرة: هل يجوز " الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم " على " عدم وجود الحكم "، أم لا؟ص168142بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلكص168143تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتهاص168144تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من التقدم وأشد تلخيصاص171145إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلاص171146المسألة الحادي عشرة: في تقرير وجوه من " الطرق الكلية " التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهيةص178147الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لاثباتهص178148وأما إن كان الحكم وجوديا ف‍ " الطرق الكلية " التي يسلكها الفقهاء لاثباته خمس، وبيانهاص182149خاتمة النساخص186150خاتمة المحققص187

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المحصول — الرازي

طبع محققا على ست نسخ لأول مرة منذ أن فرغ مؤلفه من كتابته سنة 575 ه‍ جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الرسالة ولا يحق لأية جهة ان تطبع أو تعطي حق الطبع لاحد.
الطبعة الثانية 1412 ه‍. 1992 م
(٢)

عن كتاب المحصول — الرازي

كتاب “المحصول — الرازي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المحصول — الرازي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “طبع محققا على ست نسخ لأول مرة منذ أن فرغ مؤلفه من كتابته سنة 575 ه‍ جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الرسالة ولا يحق لأية جهة ان تطبع أو تعطي حق الطبع لاحد. الطبعة الثانية 1412 ه‍. 1992 م (٢)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المحصول — الرازي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية