فهرس الكتاب

1مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرعص592الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصودهص593الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصودهص604الكلام على الفقه، مادته، مقصودهص615مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقهص616باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟ص637مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع.ص638مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبحص649إبطال مذهبهمص6510المسلك الثاني في إثبات المذهبص6711شبهتهم الأوبى من الشبه الأربعص6812الشبهة الثانية وردهاص6913الشبهة الثالثة وردهاص6914الشبهة الرابعة وردهاص7015فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهدص7016مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلةص7117تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيهاص7118شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعمص7319مسألة: لا حكم قبل ورود الشرعص7620القول في الأحكام التكليفيةص7821الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعاص7922ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاقص7923اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاقص8124تذييل على التكليف بما لا يطاقص8125مسألة 2: تكليف السكرانص8526حكم تكليف الناسي والذاهلص8827مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعةص8828مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا بهص9029باب الكلام في حقائق العلومص9230الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريهص9231الفصل الثاني في حقيقة العلم وحدهص9432الفصل الثالث في تقاسيم العلومص10033العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظريص10034الفصل الرابع في ماهية العقلص10235الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتبص10436العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولهاص10637الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلكص10638الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصولص10739الفصل الأول في نقل المذاهبص10740الفصل الثاني في مراسم المتكلمينص11141مأخذ مسالك النظرياتص11242الكلام على رؤية الله عند المعتزلةص11843الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريهاص11944الفصل الرابع: أدلة العقولص12145الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمعص12246مراتب السمعياتص12247كتاب البيانص12348الفصل الأول في حدهص12349المختار في حدهص12450الفصل الثاني: في مراتب البيانص12551ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولىص12552المقالة الثانية في ترتيبهص12653المقالة الثالثةص12754الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجةص12855القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقيةص13156مسألة: هل تثبت اللغة قياساص13257مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعيةص13458مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقةص13659مسألة: القرآن يشتمل على المجازص13760مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهورص13861مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمالص13962باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروفص14163الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرفص14164الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لاص14465الكلام على حرف الواوص14666مسألة: المحدود في القذفص14767تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "ص14768الكلام على الفاءص15069الكلام على " ثم "ص15170الكلام على حروف المعانيص15271الكلام على " ما "ص15372فصل: " أو " للترديدص15473الفرق بين " أو " و " أم "ص15574فصل: الكلام على " هل "ص15575فصل: الكلام على " لو " و " لولا "ص15676فصل: في الكلام على " من "ص15777الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسماص15778فصل: الكلام على " إلى "ص15879فصل: في الكلام على " على "ص15880فصل: في الكلام على " بلى "ص15981فصل: في الكلام على " من "ص15982فصل: في الكلام على " إذا "ص16083فصل: في الكلام على " إذن "ص16084فصل: في الكلام على " حتى "ص16185فصل: في الكلام على " مذ "ص16286كتاب الأوامرص16387إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأولص16388الفرق بين الأمر والإرادةص16589مثال السيد المبرر لضرب عبدهص16590الفصل الثاني: في حد الكلامص16691الفصل الثالث: في أقسام الكلامص16792المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاهص16993المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرىص17394المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمرص17495منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضدهص17596المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيهص17797المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مرص17798المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفناص18099المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكسص181100المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباحص183101المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا بهص184102المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمرص185103المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائزص186104المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشمص186105المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقتص188106مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخيرص189107مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكنص190108مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثالص191109مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجودص192110القول في النواهي:ص195111مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنهص195112مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599ص198113مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرمص199114مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسهص200115مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صحص201116فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرهاص201117ويرد النهي لسبع معانص204118باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظورص206119حد المكروه والخلاف فيهص207120كتاب العموم والخصوصص209121مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العمومص209122مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالمص213123الكلام على جمع التكسيرص213124سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثيرص214125مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنينص214126مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطابص215127مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراقص216128مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراقص218129مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياتهص219130خلاف الغزالي للشافعي في ذلكص220131مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثةص220132مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع.ص223133مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطارص223134* قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص بهص224135مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظص224136مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقيص226137القول في الاستثناءص228138الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامهص228139الفصل الثاني: في شرائطهص232140جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنسص234141الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناءص235142الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناءص238143كتاب التأويلص241144الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصاص242145الكلام على الظاهرص244146مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقلياتص245147الكلام على المجملص245148فصل في بيان المحكم والمتشابهص248149مسألة: في آية الاستواءص250150مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحادص252151مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدمص254152مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخص255153مناقضات أبي حنيفة في المسألةص257154مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاص260155فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالكص264156مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطلص264157مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطلص266158مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالكص267159مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفرهص271160الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لناص273161مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطلص274162تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطلص274163مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم.ص277164مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطلص279165مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمةص280166مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوءص284167مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكنص287168مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبتص287169مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفسادص288170مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأةص288171كتاب المفهومص291172أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة لهص291173الاحتجاج بالشافعي في اللغةص293174الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعيص294175الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعيص295176إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيحص296177دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفةص297178إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقبص298179اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفةص298180ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائنص300181مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول بهص302182شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش)ص303183اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعيص303184مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير "ص305185مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسةص306186مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضادهص307187القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلمص309188الكلام على عصمة الأنبياءص309189إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟ص311190ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثينص312191مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدةص313192مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضهص314193مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حقص315194مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقريرص316195تقرير الكافر لا متمسك فيهص317196في تقريره المنافق خلافص317197القول في شرائع من قبلناص318198هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليهص318199قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبيص319200رأي الشافعي في شريعة من قبلناص320201اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياءص321202كتاب الأخبارص323203الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنيةص323204مختار الغزالي في إفادة العلمص326205الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواترص327206عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظامص327207اختلف المعتبرون في أقل عدد التواترص329208ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهمص331209الباب الثالث: في شرائط التواترص332210تقسيم الأستاذ للخبرص333211الباب الرابع: في تقسيم الآحادص334212ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبهص334213مختار الغزالي في التقسيمص335214يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقلهص337215الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلكص337216الاعتراض بالإقامة، والجواب عنهص338217الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحادص340218القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبوابص341219الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلمص341220الأدلة على وجوب العمل بهص343221الباب الثاني: في عددهم وصفتهمص344222ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليهص344223مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراويص346224مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايتهص348225مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلتص349226الباب الثالث: في الجرح والتعديلص350227الفصل الأول: في العددص350228الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديلص352229الفصل الثالث: في التعديل بالفعلص354230الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارحص355231الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهمص356232الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصولص357233الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحملص357234الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتبص360235الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولةص362236الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يردص364237مسألة " 1 ": القول في المراسيلص364238الكلام على مراسيل سعيد بن المسيبص365239قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبلص367240مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرعص369241مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذاص371242مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجههاص372243مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديثص373244مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودةص374245مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديثص376246مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بهاص378247مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظرص379248تأويل حديث خلق آدم على صورتهص381249كتاب النسخص383250* وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقتهص383251تعريف النسخص384252الفرق بين تعريف المعتزلة والغزاليص385253الباب الثاني: الناسخص387254تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكسص387255قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنةص390256لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخص391257الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخص392258مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثالص392259مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاقص394260الباب الرابع: في حكم المنسوخص397261مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخص397262مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخص398263كتاب الإجماعص399264* وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجةص399265مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرفص401266الصورة الثانية من صور الإجماعص404267الصورة الثالثة من صور الإجماعص405268هل يكفر خارق الإجماعص406269الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهمص407270اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقادهص409271الباب الثالث: في عددهمص410272مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالكص411273الباب الرابع: في شرائط الإجماعص413274ومن شرائطه انقراض العصر عند البعضص414275قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوهص415276الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قولص415277قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتيص415278الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماعص417279إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرقص417280الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقاص417281ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولينص418282بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبهص419283كتاب القياسص421284* وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريهص421285ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين لهص422286مستند المنكرينص424287الاستدلال على حجيتهص428288الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينهص429289الاستدلال بحديث معاذص430290الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامهص432291منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياساص434292إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟ص435293الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصولص438294مسألة الطرد المحضص440295مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسهص442296قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576ص443297ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلةص443298الأول: التمسك بنص الشارعص443299الثاني: الإيماءص443300الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاقص446301مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلاص447302القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقهص448303الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضيص448304مختار الغزالي في الطرد والعكسص450305السبر والتقسيم، وهو النوع الثانيص450306الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصولص453307الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيهص453308استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذرص454309مسالك الشافعي في الاستدلال المرسلص454310تمييز المرسل عن المردود إلى الأصلص454311المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسلص456312تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرهاص457313الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزاليص460314الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيحص465315تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمةص466316ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاصص468317لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمروص468318قياس علي السكر على الافتراءص469319الباب الخامس في الاستصحابص474320الباب السادس في الاستحسانص476321تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنهص477322ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا البابص478323عوام الناس لا مبالاة بإجماعهمص479324استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزواياص479325الباب السابع: في ذكر قياس الشبهص481326الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيهص481327التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيلص483328الشبه جار فيما لا يعقل معناهص484329الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتينص485330مختار الغزالي في الشبهص486331هل يجب بيان وجه الشبهص487332الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكامص489333ضابط الحكم المعللص489334قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيهاص489335مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعدص491336فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيلص492337الباب التاسع: في التركيب والتعديةص496338الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحدص496339مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لهاص497340الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصفص499341الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيهص501342مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنةص502343الفصل الرابع: في التعديةص503344الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواعص505345النوع الأول: المنعص505346النوع الثاني: القول بالموجبص506347النوع الثالث: النقضص508348مختار الغزالي في النقضص511349فصل في دفع النقضص514350فصل في الكسرص515351النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكسص515352مختار الغزالي في العكسص516353مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونهص518354النوع الخامس: القلبص519355النوع السادس: فساد الوضعص521356النوع السابع: في المعارضةص521357النوع الثامن: الفرقص522358الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعةص524359الأول: ادعاء قصور العلة على محل النصص524360الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصلص527361الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلامص528362الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرعص528363الخامس: قلب العلة معلولاص529364السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلولص529365السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟ص530366خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيحص531367كتاب الترجيحص533368لا ترجيح إلا في الظنونص533369الترجيح في العقائدص534370الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهرص535371أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخيرص535372ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثقص537373ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرةص537374رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمةص538375خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابةص538376سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعيص539377سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتابص539378ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصولص540379تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياطص541380عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفياص541381أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع:ص542382أحدها: أن يتعارض عمومانص542383ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العمومص542384ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سببص543385رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيصص543386خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليلص543387سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألةص543388ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخرص544389الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعضص545390قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومهص546391النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحادص549392ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منهص549393ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكمص551394رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدمص552395خامسها: تقديم المتعدية على القاصرةص552396سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثرص553397سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخرص553398ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدمص554399تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجحص555400عاشرها: كثرة الشواهدص555401الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياطص555402الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبةص556403الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهرص556404الرابع عشر: بين النافية والمثبتةص556405الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآنص556406السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابةص557407* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيبص559408الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنوناتص561409الكلام على المصوبة والمخطئةص561410أدلة الفريقينص562411الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهدص566412الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصاص567413القضاء يجب بأمر مجددص569414* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدينص571415الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبهص575416لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيزص576417الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهدص577418الكلام على اجتهاد الصابة في عهدهص577419الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدينص579420الكلام على اجتهاد مالكص580421كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهداص581422الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليدص582423مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيسص583424الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليدهص584425الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلةص587426الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهداص589427الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضلص590428الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلدهص591429الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتيص593430الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقضص594431هل يجوز فتور الشريعة؟ص595432مختار الغزالي أنه يجوز فتورهاص595433لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199ص596434هل تخلو واقعة عن حكم اللهص596435كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيهاص599436المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعيص600437تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلميةص600438المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحثص607439المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهمص608440المسلك الثاني في أسباب فساد النظرص610441ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناهص611442المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما اللهص612443الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفةص613444مناقضاته في العقوباتص615445كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبينص617

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المنخول — الغزالي

المنخول من تعليقات الأصول لحجة الاسلام الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 ه‍ رحمه الله تعالى حققه وخرج نصه وعلق عليه الدكتور محمد حسن هيتو الطبعة الثالثة 1419 ه‍ = 1998 م دار الفكر المعاصر بيروت لبنان دار الفكر دمشق - سورية
(٥٧)

عن كتاب المنخول — الغزالي

كتاب “المنخول — الغزالي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المنخول — الغزالي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المنخول من تعليقات الأصول لحجة الاسلام الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 ه‍ رحمه الله تعالى حققه وخرج نصه وعلق عليه الدكتور محمد حسن هيتو الطبعة الثالثة 1419 ه‍ = 1998 م دار

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المنخول — الغزالي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية