فهرس الكتاب

1فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيرهص32أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام: إنكاره الرواية، مخالفته للحديث أن يظهر منه تعيين شئ مما هو من محتملات الخبر، تركه العمل بالحديثص33أما الوجه الأولص34المحاورة التي جرت بين أبى يوسف ومحمد في الرواية عن أبى حنيفة في ثلاث مسائل من الجامع الصغيرص35النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على الخطأص56أما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملاص57أما الوجه الثالث وهو تعيينه بعضي محتملات الحديثص68ترك العمل بخلاف الحديث حرام كما أن العمل بخلافه حرامص79أما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان أحدهما أن يكون من جهة الصحابة والثاني ما يكون من جهة أئمة الحديثص710فأما ما يكون من جهة الصحابة فهو نوعان أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليهص711وجه عدم قسمة سيدنا عمر السوار بين الغانمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمينص812وجه تطبيق ابن مسعود في الصلاة مع ورود حديث الاخذ بالركبص813إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافهص814والوجه الثاني أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث وهو ممن يجوز أن يخفى ذلك الحديثص915وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة، وهذا نوعان مبهم ومفسر والمفسر نوعانص916فأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحاص917طعن بعض المتعنتين في أبى حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد فكان يروى من ذلك والجواب عنهص918الطعن بالتدليسص919الطعن بالتلبيس على من يكفي عن الراوي ولا يذكر اسمه ونسبهص920منها طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل ابن المبارك أن يروى له فأبىص1021ومن ذلك الطعن بركض الدوابص1022ومن ذلك الطعن بكثرة المزاحص1023ومن ذل الطعن بحداثة سن الراويص1024ومن ذلك الطعن بأن رواية الاخبار ليس بعادة لهص1125ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقهص1126وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرحص1127فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهى إلى أربعين وجهاص1128فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطهاص1229فأما التفسيرص1230أما الركنص1231أما الشرطص1232ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للاخرص1333قلنا يقع التعارض بين الآيتين وبين القراءتين وبين السنتين وبين الآية والسنة المشهورةص1334لا يقع التعارض في أقاويل الصحابةص1335أما الحكمص1336إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ يصار إلى ما بعد السنةص1337فأما إذا وقع التعارض بين القياسينص1438المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرىص1439إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما لهص1540إن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل بعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوبص1641وأما بيان المخلص عن المعارضات فمن نفس الحجة فإن لم يوجد فباعتبار الحال وإلا فبدلالة التاريخص1842أما الوجه الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من وجوهص1843المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا كتحريم المتعة وإباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأضاحي والشرب في الأواني بعد النهىص1844بيان الطلب المخلص من حيث الحكمص1945قد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجاص1946فأما المخلص بطريق الحال فبيانهص1947فأما طلب المخلص من حيث التاريخص2048فأما طلب المخلص بدلالة التاريخص2049والاخذ بالاحتياط أصل في الشرعص2150اختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والأخر موجبا للاثبات فعند الكرخي المثبت أولى من النافي وعند عيسى بن أبان يستوى المثبت والنافي فيتعارضانص2151تعارض روايتي رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته على أبى العاص بنكاح جديد أو بالنكاح الأول وتقرير رفع التعارضص2252رفع التعارض بين خبري نكاح ميمونةص2353رفع التعارض بين خبري بريرة بأن زوجها كان حرا أو عبداص2354التعارض بين خبري أنس وجابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع أو مفردا بالحجص2355تعارض حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه صلى فيها ورفع تعارضهماص2456من أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواةص2457ومنهم من يقول بترجيح الخبر بحرية الراويص2458ومن هذه الجملة إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر في الخبر الثاني، فمذهبنا فيه يؤخذ بالمثبت للزيادةص2559المطلق لا يحمل على المقيدص2660أهل الحديث يرجحون الحديث بطبقات الرواة في الزيادة والموقوف والمسند والمرسلص2661باب البيانص2662اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيانص2663قول من قال من أصحابنا حد البيان هو الاخراج عن حد الاشكال إلى التجلي ليس بقوىص2764المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل بالقول والدليل عليه من الأحاديثص2765ثم البيان على خمسة أوجهص2766فأما بيان التقرير فهو يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوصص2867وأما بيان التفسير فهو بيان المجمل والمشتركص2868ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولاص2869لكنا نقول الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقيةص2970اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العمومص2971المحاجة للبيان موصولا ومفصولاص3072آية المواريث عامة في إيجاب الميراث للأقارب كفارا كانوا أو مسلمين ثم بين رسول الله صلى الله عليه ولم أن الميراث يكون عند الموافقة في الدينص3173آية الوصية تقتضى صحة الوصية في جميع المال واغتصب بالثلث ببيان النبي صلى الله عليه وسلمص3174جواب المصنف عن شبهة من قال لم سأل إبراهيم الرسل بقوله: إن فيها لوطاص3375فصل في بيان التغيير والتبديلص3576بيان التغيير هو الاستثناءص3577بيان التبديل هو التعليق بالشرطص3578لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخص3679بحث الاستثناء واختلاف الفقهاء في استنباط الاحكام منهص3680حجتنا في إبطال طريق الخصمص3881لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء، ولو قال إلا هؤلاء وليس له سواهم صح الاستثناءص3982إذا كان العام بعبارة الفرد يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا واحد، وإداء كان بلفظ الجمع يجوز الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا ثلاثةص4083الاستثناء نوعان حقيقة ومجازص4284الكلام لحقيقته لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقةص4385المكيل والموزون كشئ وحد في حكم الثبوت في الذمةص4486الاستثناء يقتصر على ما يليه خاصة عندنا لا عند الامام الشافعي إلا الشرط فإنه يتعلق بكل كلام قبلهص4487البيان المغير والمبدل يصح موصولا ولا يصح مفصولاص4588فصل وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل: وهو على أربعة أوجهص5089فأما الأول فنحو قوله تعالى: " وورثة أبواه فلامة الثلثص5090" وأما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شئ عن تغييره يكون بيانا منهص5091وأما النوع الثالث فنحو سكوت المولى عن النهى عند رؤية العبد يبيع ويشترىص5192وأما النوع الرابع فبيانه فيما إذا قال لفلان على مائة ودرهم أو مائة ودينار فإن بيان إنها من جنس المعطوفص5293باب النسخ جوازا وتفسيراص5394تعريف النسخ لغة وشرعاص5395ادعاء اليهود بتأبيد شريعة موسى وبأن النسخ لا يجوز وحجتهم والرد عليهم وحجتنا عليهم من طريق التوقيف ومن حيث المعقولص5596فصل في بيان محل النسخص5997ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوهص5998قال جمهور العلماء لا نسخ في الاخبار أيضاص5999تفسير الحسن وزيد بن أسلم لقوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت "ص59100محل النسخ الاحكام المشروعة بالامر والنهى مما يجوز أن لا يكون مشروعا ويجوز أن يكون مشروعا، وذلك ينقسم أربعة أقسام قسم منه مؤبد بالنص، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بدلالة النص، وقسم منه ما هو موقت بالنص، والرابع يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبداص60101فأما القسم الأولص60102ما يثبت فيه التأبيد بدلالة النصص60103وأما القسم الثالثص60104وأما القسم الرابع فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلكص60105على مذهب علمائنا يجوز نسخ الأخف بالأثقل كما يجوز النسخ الأثقل بالأخفص62106فصل في بيان شرط النسخص63107فصل في بيان الناسخص65108الحجج أربعة: الكتاب، والسنة والاجماع والقياسص65109كان ابن شريح والأنماطي يجوزان نسخ الكتاب والسنة بالقياس و لا يجوز ذلك عند جمهور العلماءص66110النسخ بالاجماع لا يجوز عند أكثر أصحابنا وجوزه بعض مشايخناص66111أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعدهص66112ثم الأقسام بعد هذا أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتابص67113قال الامام الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب وحجته في ذلك على ما ذكر في رسالتهص67114حجتنا في ذلك من أصحابناص67115نظير نسخ الكتاب بالسنة آية الوصية نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: " لا وصية للوارث "ص69116جواب أصحاب الامام الشافعي عن هذا الاستدلال وجواب أصحابنا لهمص69117الروافض يقولون نزلت آيات كثيرة فيها تنصيص علي إمامة على ولم يبلغنا ذلكص71118آية الرجم كانت في الكتاب تتلى ثم نسخت تلاوتها ومسخت " واللاتي يأتين الفاحشة "ص71119بيان المجمل في كتاب الله بالسنة يجوزص71120تفسير قوله تعالى: " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم "ص71121الاستدلالات الضعيفة لنسخ الكتاب بالسنة زيفها المصنفص71122لو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحكم هو ثبات بوحي متلو قد كان هذا الحكم ثابتا إلى الان وقد انتهى وقته فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه في ذلك وتكفير من يكذبه في ذلكص73123ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام " فاعرضوا على كتاب الله " لا يكاد يصح ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينهص76124الدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئص76125نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام "ص76126شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على انتساخهص76127لا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافهص77128مثال نسخ الكتاب بالكتابص77129أمثلة نسخ السنة بالسنةص77130إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة، فإما بخبر الواحد لا يجوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمص77131فصل في بيان وجوه النسخ (وهى أربعة: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ طريق الزيادة على النص)ص78132فأما الوجه الأول فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم الصلاة والسلامص78133لا يجوز النسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الملحدين هذا جائز وردهم بالدلائلص78134لا يجوز نسخ شئ منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العبادص79135حمل قول من قال في آية الرحم إنه في كتاب الله أي في حكم اللهص79136حديث عائشة في الرضعات لا يكاد يصحص79137فأما الوجهات الآخران وهما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم فهما جائزان في قول الجمهورص80138دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوةص80139الدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان: إحدهما جواز الصلاة، والثاني النظم المعجز كما يثبت بالمتشابه هذان الحكمانص80140وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه أن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعةص81141قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة نسخت تلاوتهص81142وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنىص82143بيان ذلك في النفي مع الجلد وصفة الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمينص82144ما يجب حقا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجري وليس للبعض منه حكم الجملة بوجه كركعة من الفجر والركعتين من الظهر وكالمظاهر إذا صام شهرا ثم عجزص82145بعض العلة لا يوجب شيئا من الحكم الثابت بالعلةص83146حقوق مما يحتمل الوصف بالتجزيص83147النسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياسص84148لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا وكذلك الطهارة عن الحدث للطوافص84149يجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ كما يجز أن يرد على ما كان مشروعا ابتداءص85150مما اختلفوا في أنه نسخ أم لا حكم الميراث بالحلف والهجرةص85151باب الكلام في أفعال النبي عليه الصلاة والسلامص86152أفعاله التي عن قصد أربعة إقسام: مباح ومستحب وواجب وفرض، ونوع خامس وهو الزلةص86153تعريف الزلة والمعصية والفرق بينهماص86154اختلف الناس في أفعاله التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما جبل عليه الانسان ما هو موجب ذلك في حق أمته وهم فريقان وحججهمص86155حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها أصلاص88156فصل في بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار أحكام الشرعص90157الوحي نوعان ظاهر وباطن، والظاهر نوعان وبيان كل نوعص90158أما ما يشبه الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأيص90159الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأص91160اختلاف العلماء في إعمال الرأي والاجتهاد في الاحكام في حقه صلى الله عليه وسلمص91161المجتهد يخطئ ويصيبص91162بالاتفاق لا يجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرعص92163نظائر اجتهاده صلى الله عليه وسلم وتعليمه أصحابه الاجتهادص93164لا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الاحكام لتطيب نفوسهمص94165قيل أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباطص94166ما بينه صلى الله عليه وسلم بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم اليقينص95167تفسير قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى "ص95168فصل قال علماؤنا: فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله متى ورد موافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيهص97169بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في حق الجنب صادر عما في القرآنص97170فصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان عليه وجه البيان لما في القرآن فالبيان يكون واقعا بفعله وبما هو من صفاته عند الفعلص98171إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج لا يكون بيانا في أن الاحرام تختص صحته بالوجود في أشهر الحج حتى يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج، وكذلك فعله ركعتي الطواف في مقام إبراهيم لا يكون بيانا أن ركعتي الطواف تختص بالأداء في ذلك المكانص98172فصل في شرائع من قبلناص99173اختلاف العلماء في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا وبيان احتجاجهم والاحتجاج عليهمص99174الفريق الأول واستدلالهص100175الفريق الثاني وما استدل بهص101176الفريق الثالث وما استدلوا بهص102177انقطع القول ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخا لشريعتهص102178بهذا ظهر شرف نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعدهص103179فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالفص105180قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس وبيان اختلاف العلماء فيه واحتجاجهمص105181نظائر تقديم قول الصحابي على القياس من مسائل الفقهص106182لا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعيص107183انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماعص108184مخالفة الاجماع بعد انعقاده كمخالفة النصص108185وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي من أن قول الصحابي مقدم على القياسص108186لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم بهص110187إن قيل قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثرص111188حكم طهارة البئر بالنزح عرفناه بآثار الصحابةص112189لا يستقم العمل بالحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديثص113190أصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقةص113191فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابةص114192لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقولهص114193كان أبو حنيفة يقول ما جاءنا عن التابعين زاحمناهمص114194نظائر ما وافق الصحابة التابعين في فتاواهم أو رجعوا إلى أقوالهمص115195أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين وأمره الاقتداء بأبي بكر وعمرص116196فصل في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادثص116197إذا حصل الاتفاق في شئ على حكم ثم حدث فيه معنىص116198النظائر الآتية للمخالف ومجئ الجواب عنهاص116199الماء الذي وقع فيه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فالاجماع الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة لا يكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيهص116200المتيمم الذي أبصر الماء في خلال الصلاة فالاجماع المنعقد على صحة شروعه في الصلاة لا يكون حجة لبقاء صلاته بعد ما أبصرص116201بيع أم الولد فالاجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون حجة بعد الاستيلادص116202التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرعص116203اليقين لا يزول بالشكص117204حجة أصحابنا للمسائل الثلاثة المذكورةص117205لا دليل على النافي في أحكام الشرع وإنما الدليل على المثبتص117206باب القياسص118207مذهب الصحابة والتابعين جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنصص118208أول من خالف القول بالقياس إبراهيم النظامص118209مذهب داود الأصبهاني وأصحاب الظواهر في القياسص119210ما روى عن قتادة ومسروق وابن سيرين إنكار القياس افتراء عليهمص119211تفصيل ما احتج به أهل الظاهر في إبطال القياس من الكتاب والسنة والمعقولص119212اختلاف ابن عباس وزيد في مسألة زوج وأبوين (في تقسيم وراثتهم)ص121213الحجة في حجية القياس لجمهور العلماءص123214المراد من قوله تعالى " لعلمه الذين يستنبطونه " قيل الامراء وقيل العلماء وهو الأظهرص128215المجتهد قد يخطي وقد يصيبص131216كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفى أحكام الشرع تارة، ألا ترى أنه شاورهم في أمر الاذانص131217فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام فكلامه كما قال الله تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم "ص133218من طعن في الصحابة فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن لم يتبص134219منهم من قال إن الصحابة كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم والجواب عن قولهمص134220الجهل لا يصلح أن يكون حجةص140221الشرع جوز لنا الاقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعةص140222استصحاب الحال عمل بالجهل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتةص140223النكرة في موضع النفي تعمص141224مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذم الرأي: الرأي ينشأ عن متابعة هوى النفسص142225فصل في بيان ما لابد للقياس من معرفتهص143226وجود الشئ على وجه يكبون معتبرا شرعا لا يكون إلا بوجود شرطهص143227للقياس تفسير هو المراد بصيغتهص143228تفسير صيغة القياس وهو التقديرص143229فصل في تعليل الأصولص144230قال فريق من العلماء الأصول غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل على كونه معلولا وقال فريق هي معلولة إلا بدليل مانعص144231المذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحالص144232حجة الفريق الأولص145233حجة الفريق الثانيص145234وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو الأصل حتى يمنع منه مانعص145235أما الشافعي فإنه يقول قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل وصف منهص146236وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المبين لكن بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعيص147237استصحاب الحال يصلح حجة للدفع لا للالزامص148238الدين بالدين حرام بالنصص148239تعليل النص قد يكون تارة بالنص وقد يكون بفحوى النصص149240فصل في ذكر شرط القياسص149241الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجود الشرطص149242شروط القياس خمسة: ألا يكون الحكم مخصوصا به: وأن لا يكون معدولا عن القياس وأن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه ولا نص فيه، وأن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل قبله: وأن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شئ من ألفاظ المنصوصص149243أما الأول فلان التعليل لتعدية الحكمص150244أما الثاني فلان التعليل يكونه مقايسةص150245أما الثالث فلان المقايسة إنما تكون بين شيئينص150246أما الرابع فلان العمل بالقياس يكون بعد النصص150247أما الخامس فلان النص مقدم على القياس بلفظه ومعناهص150248مثال الأولص151249البحث في أن أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة هل كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم أم ينعقد به نكاح العامة أيضاص151250مثال الفصل الثانيص153251جواز التوضؤ بنبيذ التمر، ووجوب الطهارة بالقهقهة حكم معدول به عن القياس عند أبى حنيفةص153252أداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحققص153253الجواب عن تعدية حكم الجماع في الصوم إلى الاكل والشرب متعمداص153254ومن هذه الجملة قلنا حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا معدول به عن القياسص155255ومن أصحابنا من ظن أن المستحسنات كلها بهذه الصفة وليس كما ظنص155256ومن أصحابا من ظن أن في الحكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معنى معقول إلا أنه يعارض ذلك المعنى معان أخر تخالفهص155257وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه فقها وأعمها نفعاص155258يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول أنه أبين المعنى في كل اسم لغة أنه لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا يسمى الجرجير جرجيراص157259لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطعص157260الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق يكون باطلا ونظائر هذا القياس معدودةص158261بيان قولنا: إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه في مواضع منها أنا لا نجوز تعليل نص الربا في الأشياء الأربعة بالطعمص161262إن النقود لا تتعين في العقود بالتعيينص162263بيان قولنا: إلى فرع هو نظيره في فصول، منها أنه لا يجوز تعليل النص الوارد في الناسي بالعذر ليتعدى به الحكم إلى الخاطئ والمكرهص162264كذلك شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه طهارة حكميةص162265الايراد على هذا الأصل بإيجاب الكفارة في الصوم بالاكل والشرب وإثبات حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب والجواب عن الثلاثة كلهاص163266بيان قولنا: ولا نص فيه في فصول، منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في القتل العمد بالقياس على القتل الخطأص164267بيان الفصل الرابع وهو ما قلنا: إن الشرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل في الأصل على ما كان قبلهص165268الفرقة بين الزوجين لا تقع بلعان الزوجص166269الاعتراضات الواردة على ما مر من شروط القياس والأجوبة عنها مع التفصيلص167270الثابت بضرورة النص كالثابت بالنصص168271بيان القسم الخامس فيما قاله علماؤنا إنه لا يجوز قياس السباع سوى الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليق بإباحة قتلها للمحرم وفى الحرمص170272فصل في الركن (هو الوصف الذي جعل علما على حكم العين)ص174273لا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضهاص174274تفسير الاطراد والاختلاف فيه بين العلماء وحججهمص174275التعليل بالقياس لاثبات الحكم قد اختص به الفقهاءص176276فصل الحكمص192277جميع ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسامص193278بيان الموجب في مسائلص194279إنما أثبت أبو حنيفة وجوب الوتر بالنصص195280بيان صفتهص195281بيان الشرطص196282بيان صفتهص197283بيان الحكمص197284بيان صفتهص198285بيان القسم الرابعص198286فإن قيل فقد تكلم بالقياس في النذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه مشروعا أم لاحكم لا مدخل فيه للرأيص199287فصل في بيان القياس والاستحسانص199288طعن بعض الفقهاء في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس واستحسنا والجواب عنهص199289تعريف الاستحسان وتقسيمهص200290الحاصل أن ترك القياس يكون بالنص تارة وبالاجماع أخرى وبالضرورة أخرى، فإما تركه بالنصص203291أما ترك القياس بدليل الاجماع فنحو الاستصناعص203292وأما الترك لأجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الابار والحياض بعدما تنجست، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجاناتص203293ثم كل واحد منهما (أي القياس والاستحسان) نوعان في الحاصلص203294من أدى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأص204295بيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا في نفسهص204296الفرق بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الاجماع وبين ما يكون بالقياس الخفي المستحسنص206297فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعيةص208298لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالفة لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهمص208299من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وفقها وإجماعاص208300جعل القائل الموانع خمسةص209301الحجة لعلمائنا في إبطال القول بتخصيص العلة الاستدلال بالكتاب والمعقولص210302معنى قول المصنف القول بجواز تخصيص العلة ميل إلى أصول المعتزلةص212303الضعيف في معارضة القوى معدوم حكماص213304باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقاص215305الاحتجاج بلاد دليلص215306أما أهل المقالة الثانية فإنهم قالوا: المنتفى معدوم والمعدوم ليس بشئص219307فصل ومن الاحتجاج بلا دليل الاستدلال باستصحاب الحالص223308استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام: أحدهما حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير، والثاني استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسعص224309الثالث استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغيرص225310النوع الرابع استصحاب الحال لاثبات الحكم ابتداءص225311فصل ومن جملة الاستدلال بتعارض الأشياءص226312فصل ومن هذاء الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلةص227313كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون لا دليل صحة الشهادةص227314الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارضص227315الطرديات الفاسدة أنواع، منها ما لا يشكل فسادها على أحد، ومنها ما لا يشكل فساده على أحد ومنها ما يكون بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق: ومنها ما يكون بوصف مختلف فيه، ومنها ما يكوم استدلالا بالنفي والعدمص228316بيان النوع الأولص228317أما ما يكون بزيادة وصفص228318النوع الثالثص229319النوع الربعص229320فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند القائسينص231321باب وجوده الاعتراض على العللص232322العلل نوعان: طردية ومؤثرة: والاعتراض على كل نوع من وجهين فاسد وصحيحص232323اعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة، وفساد الموضع ووجود الحكم مع عدم العلة والمفارقة بين الأصل والفرعص232324الاعتراضات الصحيحة أربعة: الممانعة، القلب المبطل، العكس الكاسر، المعارضة بعلة الأخرىص232325أما المناقضة فإنها لا ترد على العلل المؤثرةص233326وأما فساد الوضع، فهو اعتراض على العلة المؤثرةص233327وأما وجود الحكم مع عدم العلةص233328فأما المفارقةص234329العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئاص234330إنما المفاقهة في الممانعةص234331فصل الممانعة. ثم الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة الحكمص235332الممانعة في نفس العلةص235333ممانعة الوصف الذي هو العلةص236334الممانعة في الشرط الذي لابد منه ليصير الوصف علةص236335الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعاص236336فصل القلب والعكس قلب العلة نوعان: أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولاص238337النوع الثاني من القلب جعل الظاهر باطناص239338العكس في العلة على وجهينص241339فصل في العارضةص242340المعارضة نوعان: نوع في علة الأصل: ونوع في حكم الفرع، فالذي في حكم الفرع خمسة أوجه، والذي في علة الأصل أنواع ثلاثةص242341بيان الوجه الأول من الأوجه الخمسة في تكرار المسح بالرأسص242342بيان الوجه الثاني في هذا الموضع أيضاص242343بيان الوجه الثالث والرابع والخامسص243344وجوه المعارضة في علة الأصل فاسدة كلهاص244345من شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا حكم الأصلص245346فصل في وجوه المناقضة، ثم وجوه الدافع أربعةص246347بيان الوجه الأول والثانيص247348بيان الوجه الثالث والرابعص248349باب الترجيحص249350الكلام في هذا الباب في فصول: أحدهما معنى الترجيح لغة، والثاني في بيان ما يقع به الترجيح به والثالث في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح، والرابع في بيان ما هو فاسد من وجوه الترجيحص249351أما الأول فنقولص249352ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيحص250353الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على آخر بخبر آخر بل بما به يتأكد معنى الحجة فيهص250354وكذلك الآيتان إذا وقت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل تترجح بقوة في معنى الحجة، وكذلك يترجح أحد الخبرين بالقياسص251355فصل وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة: قوة الأثر، وقوة الثبات على لاحكم المشهود به وكثرة الأصول، وعدم الحكم عند عدم العلةص253356أما الأول فلان المعنىص253357اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جداص256358الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود بهص258359الوجه الثالث وهو الترجيح بكثرة الأصولص261360الوجه الرابع وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلةص261361فصل وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانهص262362فصل وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة أحدها ترجيح قياس لقياس آخرص264363والثاني الترجيح بكثرة الأشياءص264364وفى الاحكام الترجيح بكثرة العلل فاسدص265365والنوع الثالث الترجيح بعموم العلةص265366والنوع الرابع الترجيح بقلة الأوصافص265367باب وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بهاص266368هذه الوجوه أربعة: القول بموجب العلة، الممانعة، بيان فساد الوضع، النقضص266369تفسير القول بموجب العلةص266370ومن ذلك تعليل الشافعي في صوم التطوع لا يلزمه القضاء بالافسادص267371ومن ذلك قولهم إسلام المروى في المروى جائزص267372ومن ذلك تعليلهم في الطلاق الرجعي إنها مطلقة فتكون محرمة الوطءص268373ومن ذلك ما قالوا في المختلعة لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحةص268374ومن ذلك تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه تحرير في تكفير فلا يتأتى بالرقبة الكافرة كما في كفارة القتلص268375ومن ذلك قولهم في الأخ إنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس بينهما جزئيةص268376فصل في الممانعة (وهى على هذا الطريق على أربعة أوجه)ص269377بيان النوع الأول والثانيص269378وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه مجازفة فلا يجوزص270379ومن ذلك تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى مشورتهاص270380بيان الممانعة في كثير، منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجهص271381ومن ذلك تعليلهم في صوم رمضان بمطلق النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون التعيين بالنية كصوم القضاءص272382ومن ذلك تعليلهم في بيع المطعوم الذي لا يدخل تحت المعيار بجنسه إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسهص273383ومن ذلك تعليلهم في السلم في الحيوان إنه مال يثبت دينا في الذمة مهرا فيثبت دينا في الذمة سلما كالثيابص273384ومن ذلك تعليلهم في اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعامص274385ومن ذلك قولهم فيمن اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أنه عتق فلا تتأدى به الكفارة كما لو ورثهص274386ومن ذلك قولهم في أن الكفارة لا تتأدى بطعام الإباحة إنه نوع تكفير يتأدى بالتمليك فلا يتأدى بدون التمليكص274387ومنه قولهم في لاقطع والضمان إنهما يجتمعان لأنه أخذ مال الغير بغير إذن مالكه فيكون موجبا للضمان كالاخذ غصباص275388بيان إضافة الحكم إلى الوصفص275389فصل في بيان فساد الوضعص276390الضرورة إذا حج بنية النفلص277391من علل الربا بصفة الطعم ومعارضته بفساد الوضعص277392ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز أن يرق ماءه مع غنيتهص278393ومن ذلك قولهم فيمن جن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصومص278394ومن ذلك قولهم في النقود إنها تتعين في عقود المعاوضات لأنها تتعين في التبرعات كالهبة والصدقةص280395ومن ذلك قولهم في المشترى إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع نقض البيع واسترداد سلعتهص281396أعدل الطرق في تصحيح العلة ما كان عليه السلف من اعتبار التأثيرص283397فصل في المناقضةص283398بيانه فيما علل به الشافعي في اشتراط النية في الوضوء أن التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقانص283399الماء بطبعه مطهر كما أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلكص283400ومن ذلك قولهم الطلاق ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدودص284401ومن ذلك قولهم الغصب عدوان محض فلا يكون سببا للملك في العين كالقتلص285402ومن ذلك قوله في المنافع إن التلف مال فيكون مضمونا على المتلف ضمانا يستوفى العينص285403فصل في بيان الانتقال، وهو على أربعة أوجه: انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من حكم إلى حكم آخر لاثباته بعلة أخرى وهذه الأوجه مستقيمةص286404أما الأول فلان المعلل إنما التزم إثبات الحكمص286405بيان هذا فيما إذا عللنا في نفى الضمان عن الصبي المستهلك للوديعةص286406إما الثاني فلان الانتقال الخ وفى ضمنه الوجه الثالثص286407أما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الحكم الأولص287408فصل بيان الانقطاع، ووجوهه أربعة: أحدها وهو أظهرها السكوت على ما أخبر الله به عن اللعين عند إظهار الخليل صلوات الله عليه: والثاني جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة، والثالث المنع بعد التسليم، والرابع عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بهاص289409باب أقسام الاحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتهاص289410الاحكام أربعة: حقوق الله خالصا: وحقوق العباد: وما يشتمل عليهما وما فيه أغلب وما حق العباد فيه أغلبص289411فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية: عبادات محضة، وعقوبات محضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بين العبادة والعقوبة، وعبادة فيها معنى المئونة، فيها معنى العباد، ومئونة فيها معنى العقوبة، وما يكون قائما بنفسه، وهى ثلاثة أوجه: ما يكون ملحقا بهص290412فأما العبادات المحضة فرأسها الايمان عنه ثم الصلاة بعده من أقوى الأركانص290413ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحجص291414الجهاد قربة باعتبار إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين والاعكتاف قربة زائدةص292415أما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنى المئونةص292416وأما العشر فهو مئونة فيه معنى العبارة والخراج مئونة فيه معنى العقوبةص292417وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركازص293418فأما العقوبة المحضة فهي الحدودص294419وأما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحضورص294420الصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملةص295421فأما الدائر بين العبادات والعقوبة كالكفاراتص295422فأما حد كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادةص296423ما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندناص296424فأما قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى العقوبات المحضةص296425أما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاصص297426وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل المتلف والمغصوبص297427هذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلفص297428الخلف يجب بما به يجب الأصلص298429فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السببص301430تعريف السبب لغة وشرعاص301431تعريف العلة لغة وشرعاص301432العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا اللهص302433الشرط لغة وشرعاص302434العلامة لغة وشرعاص304435فصل في بيان تقسيم السبب أسباب الاحكام الشرعية أنواع أربعة: سبب صورة لا معنى ويسمى السبب مجازا، وسبب صورة ومعنى ويسمى سببا محضا وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو بمعنى العلةص304436فأما الذي يسمى السبب مجازا فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سببا لكفارة مجازاص304437وأما السبب المحض وهو ما يكون طريقا للوصول إلى الحكمص306438من السبب المحض أن يدفع سكينا إلى صبي فيجأ الصبي به نفسهص309439مما هو السبب المحض ما هو إحدى شطرى علة الحكم نحو إيجاب البيع وأحد وصفى علة الرباص310440الحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفينص310441أما السبب الذي هو في معنى العلة فنحو قود الدابة وسوقهاص311442وأما السبب الذي له شبهة العلة كحفر البئر في الطريقص312443فصل في تقسيم العلة أنواع العلة ستة علة اسما ومعنى وحكما، وعلة اسما لا معنى ولا حكما، وعلة اسما ومعنى لا حكما وعلة تشبه السبب، وعلة معنى وحكما لا اسما، وعلة اسما وحكما لا معنىص312444الأول نحو البيع للملك والنكاح للحل والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية وإيقاع الطلاق للوقوعص313445أما العلة اسما لا معنى ولا حكما فبيانها فيما ذكر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنثص313446أما العلة اسما ومعنى لا حكما فنحو البيع الموقوفص313447من هذا النوع الإجارةص314448أما العلة التي تشبه السببص315449من هذا النوع علة العلةص316450مما هو نظير العلة التي تشبه السبب ما قال أبو حنيفةص317451فأما العلة التي هي معنى حكما لا اسما فهو آخر الوصفينص317452حرمة النساء مبنى على الاحتياطص318453فأما العلة اسما وحكما لا معنى فهو السفر والمرض في ثبوت الرخص بهماص318454هذه حدود يتم بمعرفتها فقه الرجل ولكن في ضبط حدودها بعض الحرج لما فيها من الدقة فلا يطلبها فقيه بكسل ولا يقض من طلبها بفشلص320455فصل في بيان تقسيم الشرط، وهى ستة أقسام، شرط محض، وشرط في حكم العلة، وشرط فيه شبهة العلة، وشرط في معنى السبب، وشرط اسما لا حكما، وشرط بمعنى العلامة الخالصةص320456أما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويمتنع وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورةص320457بيان دلالة الشرط فيما قال علماؤناص322458أما الشرط الذي هو في حكم العلة فنحو شق الزق حتى يسيل ما في من الدهنص322459وأما الشرط الذي يشبه العلةص323460وأما الشرط الذي هو في معنى السبب فهو أن يعترض عليه فعل من مختارص325461وأما الشرط اسما لا حكما وهو المجاز في هذا الباب فنحو الشرط السابقص327462وأما الشرط الذي هو علامة فنحو الاحصان لايجاب الرجمص328463فصل في بيان تقسيم العلامة، العلامة أنواع أربعة، علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجودا قبله، وعلامة هي بمعنى الشرط، وعلامة هي علة، وعلامة تسمية ومجازاص331464باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفى الأمانة التي حملها الانسانص332465الأهلية نوعان: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء وأهلية الأداء نوعان: كامل وقاصرص332466أهلية الوجوب وتفصيلهاص333467بحث أهلية الصبي وعدمهاص337468الكافر لا يكون أهلا لوجوب حقوق الله تعالىص338469بحث الجنونص338470الحائض والنائم والمغمى عليهص338471وجوب الايمان على الصبي العاقلص339472فصل في بيان أهلية الأداء، الأهلية نوعان قاصرة وكاملةص340473ما يكون من حقوق الله تعالى فهو صحيح الأداء عند الأهلية القاصرة، وذلك أنواعص341474منها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيرهص341475الايمان بالله صحيح من الصبي العاقلص341476الحكم بوجود الشئ يبتنى على وجود حقيقتهص341477من ذلك ما يكون صفة القبح متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره وذلك الردةص343478الصبي يعزر إذا أساء الأدب بالضربص343479الكفار حين أنكروا وحدانية الله تعالى جازاهم على ذلك فجعلهم عبيد عبيدهص344480ضرب الدواب للتأديبص344481ما يتردد من حقوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مشروعا في بعض الأوقاتص344482الصبي إذا صلى ثم بلغ ووقت الصلاة باق أو أحرم ثم بلغ أو نوى الصوم وبلغ في أثناء الصوم هل ينوب هذا عن فرضه ثم على هذا الأصل تبتنى المعاملات التي يبتنى عليها حقوق العباد فإنها تنقسم ثلاثة أقسامص345483ما يتمحض منفعة، وما يتمحض ضررا، وما يتردد بين المنفعة والمضمرةص346484ما يتمحض منفعة نحو الاصطياد والاكتساب والاحتطابص346485ما هو ضرر محض نحو إبطال الملك في الطلاق والعتاق ونقل الملك بالهبة والصدقةص348486ما يتردد بين المنفعة والضرر نحو المعاوضات كالبيع والشراء والنكاحص349487بالأهلية القاصرة يثبت ما فيه توفير المنفعة عليهص349488كل منفعة يمكن تحصيلها للصبي بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته في ذلك وما لا يمكن تحصيله له بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيهص352

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي

أصول السرخسي للامام الفقيه الأصولي النظار أبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 490 من الهجرة النبوية رضي الله عنه الجزء الثاني حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لاحياء المعارف النعمانية عنيت بنشره لجنة احياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند دار الكتاب العلمية بيروت لبنان
(١)

عن كتاب أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي

كتاب “أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “أصول السرخسي للامام الفقيه الأصولي النظار أبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 490 من الهجرة النبوية رضي الله عنه الجزء الثاني حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لاحياء ا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية