فهرس الكتاب

1مقدمة الكتاب لرئيس الجنةص32تحقيق اسم الكتاب ونسخهص43ترجمة الامام السرخسيص44خطبة المصنفص95سبب تصنيف الكتاب وما صنف لهص106باب الامرص117تعريف الامرص118الاختلاف في إطلاق الامر على الفعل والحج في ذلكص119استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلكص1310فصل في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصلص1411صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجهص1412اختلاف العلماء فيما هو للإباحة أو الارشاد أو الندب هل هو أمر حقيقة وحججهم في ذلكص1413الكلام في موجب الامرص1514من أمر من تلزمه طاعته فامتنع كان ملاما معاتباص1615وأما الذين قالوا موجبه الإباحةص1716والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب الأمور بهص1717ثم الامر يطلب المأمور بآكد الوجوهص1818ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الخطرص1919فصل في بيان مقتضى مطلق الامر في حكم التكرارص2020الامر المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف هل يتكرر بتكرر الشرط والوصفص2121الحجة في أن صيغة الامر لا توجب التكرارص2222فصل في بيان موجب الامر في حكم الوقتص2623الامر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد بهص2624مذهب الكرخي في أداء المأمور بالفور وحجته في ذلك وحجة المصنف عليهص2625بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير والاختلاف فيه مع حجج القولينص2826فأما النوع الثاني وهو الموقت فهو على ثلاثة أقسامص3027معنى ما نقل عن محمد بن شجاع أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعاص3128مذهب مشائخنا العراقيين أن الموجوب لا يثبت في أول الوقت وإنما يتعلق بآخر الوقت واختلافهم في صفة المؤدى في أول الوقت مع حججهمص3129قول الامام الشافعي لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض وحجة مخالفة في ذلكص3230النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهماص3331انتقال السببية من أول جزء إلى ما بعده إذا لم يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت الوقتص3332الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشمس وأداء عصر الأمسص3433إذا أسلم بعد ما احمرت الشمس ولم يصل ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما احمرت فإنه لا يجوزص3434ومن حكم هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقولهص3535ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيهص3536من دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه في ذلك اليوم فإنه لا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليومص3537ومن حكمه أن لا يتأدى إلا بالنيةص3638ومن حكمه اشتراط النية فيهص3639وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا لهص3640اختلاف الامام وصاحبيه هل للمسافر أن يصوم غير رمضانص3641فأما المريض إذا صام عن غير رمضان كان صومه عن رمضان بالاتفاقص3742قول الامام زفر إن صوم رمضان لا يسع فيه غيره وإن نوى غيره يقع عنه ودلائله والجواب عنهاص3743قول الامام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصفا ودلائله ولا جواب عنهاص3844وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحجص4245ثم يترتب على ما قلنا صحة الأداء ووجوب التعجيلص4246ومن حكمه لزمه الأداء بالتمكن منه مفوتا بالموت بخلاف الصلاةص4347ومن حكمه أنه لا يتأدى الفرض بنية الفعل وخلاف الامام الشافعي في ذلك ودلائله والاحتجاج عليه من المصنفص4348ومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحجص4349فصل في بيان حكم الواجب بالامرص4450وهو نوعان أداء وقضاءص4451اختلف مشائخنا في سبب القضاءص4552من استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العملص4553أن قوما لو فانتهم صلاة من صلاة النهار فقضوها بالجماعة لم يجهر إمامهم بخلاف فائتة الليل فإنه يجهر بها وكذا صلاة السفر تقضى في الحضر ركعتين وصلاة الحضر تقضى في السفر أربعاص4654من فاتته الجمعة لم يقضها بعد الوقتص4755الأداء المؤقت وغير الموقت وهو ثلاثة أنواع كامل وناصر وأداء يشبه القضاءص4856مسافر اقتدى بمسافر ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الإقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ وفرغ إمامه صلى أربعا وإن كان بعد فراغه صلى ركعتي ولو كان مسبوقا صلى أربعا في الوجهينص4957أما القضاء فهو نوعان بمثل معقول وبمثل غير معقولص4958إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشئ سوى الاثم لأنه ليس لذلك الوصف الخص5059من له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا لا يلزمه شئ آخر عندهما خلافا لمحمدص5060رمى الجمار يسقط بمضي الوقتص5061فإن قيل جعلتم الفدية مشروعية مكان الصلاة بالقياس على الصوم وهو غير معقول المعنىص5062الأضحية إذا فات وقتهاص5063مسألة إذا أدرك الامام في الركوع لا يكبر عند أبى يوسف ويكبر عندهماص5264مسألة ترك الفاتحة في الأوليين وسورة وأدائهاص5265في الأخريين وتفصيلها من الدليلص5266هذه الأقسام أي أقسام الأداء والقضاء تتحقق في حقوق العباد أيضا مع الأمثلةص5267لو اشترى عبدا ثم قال البائع له أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشترى وهو لا يعلم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغروراص5368ومن الأداء التام تسليم المسلم فيه وبدل الصرفص5369أما الأداء القاصر مع مثالهص5370ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفاص5471ومن الأداء الذي هو بمنزلة القضاء حكماص5572أما القضاء بمثل معقول فبيانه في ضمان الغصوب والمتلفاتص5573إن غصب زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه ولم مات في يده لم يضمن شيئاص5674بحث ضمان المنافع وعدمه إذا أتلف بالعدوانص5675إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء يتخير الوليص5776فأما القضاء بمثل غير معقولص5777لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص وكذلك قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئاص5878أمثلة إتلاف المنافع التي لا مثل لها صورة ولا معيص5879شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف الصداقص5980ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينهص5981فصل في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور بهص6082أنواع حسن المأمور بهص6083مثال النوع الأول الايمان بالله تعالى والصلاةص6084ومما يشبه هذا النوع الزكاة والصوم والحجص6185حكم النوع الأولص6186بيان القسم الثاني بحث النية في الوضوء وعدمهاص6287وبيان النوع الاخر وحكمهص6288عند إطلاق الامر يثبت حسن المأمور به لعينهص6389اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور بهص6390إذا توضأ بماء نجس جازت صلاته مالم يعلمص6391عند أبى بكر الرازي صفة الجواز بالامر المطلق يتناول المكروه أيضاص6492ثم تكلم مشائخنا فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور هل تبقى صفة الجواز أم لاص6493البحث في حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خيرص6494الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعةص6595فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامرص6596بحث القدرة لأداء الواجب بالامر وأنواعها إذا أسلم الكافر أو بلغ أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقتص6597بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت هل يلزمهم الأداءص6798إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط عنه الواجب بذلك الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء بخلاف الاستهلاكص6899يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء وكذلك الخراجص69100لا يسقط العشر بموت من عليه بقاء الخارج وكذلك الزكاة لا تسقط بالموت في أحكام الآخرةص69101لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدينص71102فصل في بيان موجب الامر في حق الكفارص73103من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا اللهص73104ما قيل في تفسير قوله تعالى لم نك من المصلينص74105المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندناص75106إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يصلى ثانيا عندناص75107البحث والايرادات في أن الكفار هل هو مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أم بالايمان فقطص76108باب النهىص78109موجب النهى شرعا ومقتضاهص78110النهى عنه في صفة القبح قسمان قبيح لعينه وقبح لغيرهص80111بيان القسم الأول وحكمه. وبيان الثاني ونظائره وحكمهص80112أما النوع الثالث فبيانه الخ ماص81113يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع ملحق بالقسم الأولص81114واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات هل فيها تقرير المشروع أم انتساخ المنهى عنهص82115حجة الامام الشافعي لانتساخ المنهى عنه بعد النهى ونظائره من الفروعات وجوابه عما ورد على مذهبهص82116حجتنا لان النهى عنه يبقى مشروعا إذا كان القبح فيه لغير عينه ونظائر مذهبنا من الاحكام والمسائلص85117الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادةص88118الفرق بين البيع الفاسد والنكاح الفاسدص89119البيع بالميتة والدم وبيع جلد الميتة لا ينعقد أصلاص91120جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيهص92121فصل في بيان حكم الامر والنهى في إصدارهماص94122أما بيان حكم الامر في ضده وفيه ثلاثة أقوال مع بيان كل قول وحجته ورد ما لم يختر منهاص94123منها حكم النهى في ضده كالأمرص96124أمثله ضد ما نهى عنهص98125من سجد في صلاته على مكان نجس ثم على مكان طاهر جازت صلاته عند أبى يوسف ولا تجوز عند أبى حنيفة ومحمد مع حججهمص98126ومنها مسألة ترك القراءة في إحدى ركعتي النفل أو الشفع كله اختلفوا فيها بثلاثة أقوال مع حجة كل قولص98127فصل في بيان أسباب الشرائعص100128مسألة الصلاة إذا فاتت بالنوم أو الاغماء أو الجنون وكذلك الصوم إذا أغمي عليه فيه أو جن وكذلك الزكاة على الصبي والمجنون وكذلك العشر وصفقة الفطر عليهما والاختلاف فيها وما يتوجه عليهما من حقوق العباد كصداق الزوجة وعتق القريبص101129تكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون الامرص101130وجوب الايمان بإيجاب الله وسببه في الضاهر الآيات الدالة على حدث العالمص102131إيمان الصبي العاقل صحيح والدليل عليهص102132الصلاة واجبة بإيجاب الله وسببها الوقتص102133سبب وجوب الصوم شهود الشهرص103134سبب وجوب الحج البيتص105135سبب وجوب الطهارة الصلاة والحدث شرط وجوب الأداءص106136سبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا نامياص106137سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغنى رأس يمونهص107138سبب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء وسبب الخراج الأرض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعةص108139سبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومةص108140علة وجوب الجزيةص109141سبب وجوب العقوبات ما يضاف إليهص109142سبب وجوب الكفاراتص109143سبب المشروع من المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاص109144فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامهاص110145المشروعات أربعة أنواع - تعريف الفرض وحكمه وأمثلته تعريف الواجب وحكمه ونظائرهص110146استخفاف أمر الشارع كفرص111147بحث خبر الواحد وظنيته وعدم الزيادة به على النصص112148حكاية ما جرى بين يوسف بن خالد السمتي وبين أبى حنيفة في قوله إن الوتر واجبص112149تعريف السنة وحكمها ونظائرها وأقسامها السنة إذا كانت من أعلام الدين كانت بمنزلة الواجبص114150قول الصحابي أمرنا بكذا لا يقتضى مطلقه أن يكون الامر رسول الله صلى الله عليه وسلمص115151تعريف النافلة والتطوع وحكمهماص115152لزوم النفل بالشروع فيهص115153فصل في بيان العزيمة والرخصةص116154تعريف العزيمة والرخصةص117155تعريف العزيمة والرخصةص117156الرخصة قسمان حقيقة ومجاز وكل منهما نوعانص117157النوع الأول ما استبيح مع قيام السبب المحرم كإجراء كلمة الكفر على اللسان بعذر الاكراه وترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند خوف القتلص118158إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم حتى يقتل لا يسعه الاقدامص118159من أمثلة الرخصة تناول مالي الغير للمضطر وإباحة إتلاف مال الغير وإباحة الافطار في رمضان للمكره وإباحة الاقدام على الجناية على الصيد للمحرمص118160النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمهص119161على المرء أن يتحرز عن قتل نفسهص120162بيان النوع الثالث في الإصر والاغلال التي كانت على من قبلناص120163بيان النوع الرابع ما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملةص120164بيان هذا النوع في فصولص120165من امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثماص121166لا يجوز للمسافر أن يصلى الظهر أربعا في سفرهص122167الاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد ولا يتوقف بالقبول كالطلاق وإسقاط الشفعةص122168تخيير الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ليحصل للمكفر الرفقص123169من نذر صوم سنة إن فعل كذا فعل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنةص124170معنى تخيير سيدنا موسى فيما التزمه من الصداق بين الأقل والأكثرص124171باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامهاص124172الأسماء أربعة: الخاص، والعام، والمشترك والمؤولص124173بحث الخاص من صفته حكمه وأنواعهص124174بحث العام من صفتهص125175المشترك صفته وحكمه ونظائرهص126176الفرق بين المشترك والمجملص126177أما المؤول وهو خلاف المجمل وهو يحتاج إلى البيان وهو تفسيرهص127178قول المعتزلة كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة خطأص127179الاجتهاد عبارة عن غالب الرأيص127180فصل في بيان حكم الخاصص128181البحث في قوله تعالى " والسارق والسارقة " في خصوصية السرقة والزيادة عليها بخبر الواحدص129182نظائر الخاص من (أن تبتغوا بأموالكم) و (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) و (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح) و (فإن طلقها)ص129183فصل في بيان حكم العامص132184حكم العام مع نظائرهص132185ترجيح العام على الخاص في العمل بهص133186أكثر مشايخنا على أن تخصيص العام بخبر الواحد والقياس لا يجوز مع نظائر هذه القاعدةص133187حجة الواقفين في العامص134188الحجة الذين قالوا بأخص خصوص العامص134189الحجة لعامة الفقهاءص135190إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بحرج وهذا أصل كبير في الفقهص140191فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شئص144192في تخصيص العام للعلماء أقوال أربعة مع تفصيل كل قول ودليلهص144193بيان هذه الأصول من الفروعص149194فصل في بيان ألفاظ العمومص151195أنواع ألفاظ العموم وتعريفهاص151196بحث دخول اللام على الجمع وبطلان جمعيته وصيرورته جنساص153197ألفاظ العمومص154198بحث النكرةص158199المنكر إذا أعيد منكراص159200النكرة في موضع النفي تعم وفى موضع الاثبات تخصص160201من الدليل على العميم في النكرة إلحاق وصف عام بهاص161202من جنس النكرة كلمة أيص161203الفرق بين قوله أي عبيدي ضربته وأي عبيدي ضربكص161204فصل وأما حكم المشتركص162205وأما حكم المؤولص163206باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامهاص163207هذه الأسماء أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأضدادها الخفي والمشكل والمجمل والمتشابهص163208الظاهر - تعريفه وحكمه ونظائرهص163209النص - تعريفه وحكمه ونظائرهص164210المفسر والمحكم وحكمهماص165211الخفي وحكمه وبيانهص167212المجمل وتعريفه وحكمه وبيانهص168213المتشابه وتعريفه وحكمه وبيانهص169214رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص متشابه فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهةص170215المعتزلة معطلة بانكارهم صفات الله تعالىص170216فصل في بيان الحقيقة والمجازص170217تعريف الحقيقة والمجازص170218حكم الحقيقة والمجاز وبيانهماص170219من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدةص173220أوصى لمواليه وله موال وموال موالص173221لو استأمن على بنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه وسواهما من النظائر مما يعلم بظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والجواب عن الاشكالص174222الفرق في الحكم بين الفعل الممتد وغير الممتدص175223طريق معرفة الحقيقة والمجازص177224بيان طريق الاستعارةص178225من أحكام هذا الفصلص184226الأصل أن المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم عندهما وعند أبى حنيفة خلف عن الحقيقة في التكلم به ويتفرع على هذا الأصل مسائلص184227فصل في بيان الصريح والكنايةص187228حكم الكتابيةص188229أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدى وقال لحفصة اعتدى ثم راجعهماص189230الأصل في الكلام الصريحص189231فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة، وهى خمسة أنواع: النوع الأول منها أن تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفاص190232بيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظص191233بيان النوع الثالث وهو سياق النظمص192234بيان النوع الرابع، وهو دلالة من وصف المتكلمص193235بيان النوع الخامس: ما تترك حقيقته في محل الكلامص194236فيكون هذا بمنزلة المشترك الذي لا عموم له فلا يجوز الاحتجاج به في حكم الجواز والفساد إلا بدليل يقترن به فيصير كالمؤول حينئذص194237العراقيون من مشايخنا يزعمون أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحرم الأعيانص195238فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلامص196239وذلك يكون بطريقين: التأمل في محل الكلام والتأمل في صيغة الكلامص196240بيان التأمل في المحلص196241المراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم لهص196242وبيان الدلالة من صيغة الكلامص197243تعريف اللغو من الايمانص197244المراد من العقد في قوله تعالى بما عقد تم الايمانص197245تفسير القروء: في قوله تعالى (ثلاثة قروء)ص198246البحث في لفظ النكاح وتفسيرهص199247اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجازص199248مثال الحقيقة المهجورة عرفا أو شرعاص199249باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقهص200250حروف العطف الواو: وهو للعطفص200251المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قرانص201252مذهب الفراء في الواوص204253فصل وأما الفاء فهو للعطف وموجبه التعقيب بصفة الوصلص207254فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثمص209255قد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو مجازاص210256فصل وأما حرف بل فهو لتدارك الغلطص210257فصل وأما لكن فهو للاستدراك بعد النفيص211258مسائل متعددة من الجامع تتفرع على لكنص211259فصل وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين وموجبها تناول أحد المذكورينص213260مذهب الامام مالك في حد قطاع الطريق التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفيص215261الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعضص216262فصل وأما حتى فهي للغايةص218263في الاستعارات لا يعتبر السماع وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارةص220264قول محمد حجة في اللغةص220265فصل وأما إلى فهي لانتهاء الغايةص220266بحث دخول الغايات وعدمها تحت المغيا وتفريع المسائل عليهص220267فصل أما على فهو للالزام ثم يستعمل للشرطص221268الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاءص222269فصل وكلمة من للتبعيض وقد تكون لابتداء الغاية وقد تكون للتمييز وقد تكون بمعنى الباء وقد تكون صلةص222270فصل أما في فهي للظرف ثم الظرف أنواع ثلاثة، ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الفعلص223271أما ظرف الزمان فبيانه الخص223272أما ظرف المكان فبيانه في قوله الخص224273العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم يقال علم أبى حنيفة ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فبناص225274ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهى مع وقبل وبعد وعندص225275فأما مع للمقارنة حقيقةص225276وأما قبل فهي للتقديمص225277وأما بعد فهي للترتيب والتأخيرص226278وأما عند فهي للحضرةص226279من هذا الجنس حرف الاستثناء والحقيقة فيها إلا وغيرص226280سوى تستعمل للاستثناءص227281فصل وأما الباء فهي للالصاقص227282بحث مسح الرأس في الوضوء واختلاف الأئمة في تحديده مع دلائلهمص228283من هذا الفصل حروف القسم والأصل فيها الباءص229284قد تستعار الواو مكان الباء والفرق بين استعمالهماص229285التاء تستعمل أيضا في صلة القسم والفرق بين التاء والواوص230286مع حذف حروف القسم يستقيم القسم أيضا لاعتبار معنى التخفيف والتوسعةص230287مما هو بمعنى القسم أيم اللهص230288مما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعمر الله اشتقاقه وتوضيحهص231289من ذلك حروف الشرط وهى إن إذا وإذ ما ومتى ومتى ما وكلما ومن وماص231290باعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص إنص231291حكم الشرط امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلا مالم يبطل التعليق بوجود الشرطص231292إذا تستعمل الوقت تارة وللشرط تارةص231293متى للوقتص233294مما هو في معنى الشرط لوص233295لو لا بمعنى الاستثناءص233296كيف للسؤال عن الحالص234297كم اسم لعدد الواقعص234298أين وحيث عبارة عن المكانص234299فصل أن اللفظ بعلامة الذكور ما حكمه فالمذهب عندنا أنه يتناول الذكور والإناث ولا يتناول الإناث المفردات وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الأثاث خاصةص234300باب بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأيص236301هذه الأقسام تنقسم أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص وإشارته ودلالته ومقتضاهص236302الثابت بعبارة النص وبإشارته وبيان هذين النوعينص236303منه ما يوجب علما ومنه مالا يكون موجبا للعلمص237304من ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراص237305ومن ذلك قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "ص237306ومن ذلك قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " الآيةص238307ومن ذلك قوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم أو كسوتهم "ص238308قوله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " بحث شاف على أحكام الفطرةص240309الثابت بدلالة النص ومثال ما قلنا في قوله تعالى " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهماص241310ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الكفارة على الإعرابي بجنايته المعلومة أوجبنا على المرأة أيضا وأوجبنا في الافطار بالأكل والشرب الكفارة أيضا بلالة النص لا بالقياسص244311ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا: " إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومكص245312ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر أوجبنا على المفطر بغير عذرص246313النوع الرابع هو المقتضىص248314عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى من الثابت بالمقتضىص248315لا عموم للمقتضىص248316من ألحق المحذوف بالمقتضى فليس بمصيبص251317الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل التخصيصص254318فصل في الوجوه الفاسدة منها أن التنصيص على الشئ يوجب التخصيصص255319ومنها أن التنصيص على وصف في المسمى لايجاب الحكم يوجب نفى ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصفص256320ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط الخص260321المفارقة بين الشرط والعلةص261322الواجبات تضاف إلى أسبابهاص261323بحث الحكم المعلق بالشرطص265324قول الامام الشافعي إن المطلق محمول على القيد والجواب عنهص267325ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده والنهى عن الشئ يكون أمرا بضدهص271326ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا يكون هذا على أربعة أوجهص271327ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلمص273328ومن ذلك ما قاله بعض الاحداث من الفقهاء إن القرآن في النظم يوجب المساواة في الحكمص273329ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعةص276330باب الحجة الشرعية وأحكامهاص277331تحقيق الحجة والبينة والبرهان والآية والدليل والشاهد لفظا والبرهان والآية والدليل ولا شاهد لفظا وعرفاص277332لأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب والسنة الاجماع والرابع القياس، وهى تنقسم قسمين موجب للعلم قطعا، ومجوز غير موجب للعلمص279333فصل في بيان الكتاب وكونه حجةص279334اختلاف الامام وصاحبيه في تجويز الصلاة بآية أو ثلاث آياتص280335البحث في كتاب التسمية في مبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة هل هي آية أم لاص280336يحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآنص281337فصل في بيان حد المتواتر من الاخبار وموجبهاص282338ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع العلم به وهذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلينص283339ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقينص284340بحث تواتر النصارى واليهود على قتل سيدنا عيسى عليه السلام وصلبهص284341بحث نقل المجوس معجزات زرادشتص284342المذهب عند علمائنا أن الثابت بالتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينةص291343ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الاخبار وهو المشهور من الاخبارص291344قسم عيسى بن أبان المشهور إلى ثلاثة أقسامص293345وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل بهص294346ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العددص294347فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلمص295348دلائل حجية إجماع هذه الأمة من الكتاب والسنةص296349خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقلص298350ثم الكلام بعد هذا في سبب الاجماع وركنه وأهلية من ينعقد به الاجماعص300351فصل السببص301352فصل الركن - ركن الاجماع نوعان العزيمة والرخصةص303353بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهمص303354من هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة يكون دليلا على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حتى ليس لاحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيهص310355قال من لا يعبأ بقوله الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا في مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة والصفا والمروة وما أشبه ذلكص310356فصل الأهليةص310357قال بعض العلماء مالم يلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الاجماع الموجب للعلم باتفاقهمص312358وقال بعض العلماء الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الخص313359قول أبى حنيفة ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم، لأنه كان من التابعين رأى أربعة من الصحابةص313360من الناس من يقول الاجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصةص314361ومن الناس من يقول لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى الله عليه وسلمص314362أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليهص315363فصل الشرطص315364عندنا انقراض العصر ليس بشرطص315365كان الكرخي يقول شرط الاجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحدص316366حكى عن أبى حازم أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شئ فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف من خالفهمص317367فصل الحكم - ذكر هشام عن محمد: الفقه أربعة الخ مع تفسير قولهص318368ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الكتاب والسنة في كونه مقطوعا حتى يكفر جاحدهص318369بحث جواز صدور الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقريره عليه في باب الدينص318370باب الكلام في قبول الآحاد والعمل بهاص321371في خبر الواحد ثلاث فرق: فريق يقول هو حجة للعمل به ولا يثبت به علم اليقين وهو قول فقهاء الأمصار، وفريق يقول خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا، وقال بعض أهل الحديث يثبت به علم اليقينص321372استدلال الفريق الثانيص321373حجتنا على هذا الفريق - تحقيق لفظ الفرقة والطائفةص322374العامي إذا سأل المفتى حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل بهص328375إن العمل بخير المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلبه أنه صادقص328376وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلمص329377ما حكى عن النظام في خبر الواحد وردهص330378أما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات الخص331379في الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد وفى الاخبار الرجال والنساء سواءص332380إن سيدا عليا كان لا يقبل راية الاعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا بكر الصديقص332381لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء وأن الشهادات تختص بذلكص333382فصل في بيان إقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجةص333383هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل الفسخ والتبديلص333384وهى نوعان ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها، وما يندرىء بالشبهاتص333385وأما ما يندرىء بالشبهات فقد روى عن أبى يوسف أن خبر الواحد فيه حجة وهو اختيار الجصاصص333386والقسم الثاني حقوق العبادص334387ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علةص335388ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر ومن ذلك أيضا الاخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمينص335389والقسم الثالث المعاملات التي تجرى بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلاص335390والقسم الرابع ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملاتص337391عبارة الرسول كعبارة المرسلص337392فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجةص338393الرواة قسمان: معروف ومجهول، والمعروف نوعان: من كان معروفا فالفقه، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقهص338394فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس وغيرهماص339395بحديث أبى هريرة ومعارضة ابن عباس له وقول أبى هريرة له يا ابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثالص340396لما حدث أو هريرة: ولد الزنا شر الثلاثة عارضته أم المؤمنين سيدتنا عائشة بقوله تعالى " ولا تزر وازره وزر أخرى "ص340397قال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر أمه أن تضعص341398ولعل ظانا ظن أن في مقالتنا ازدراء بأبي هريرة ومعاذ الله من ذلك الخص341399لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا سريرة يروى بعض ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوسص341400حديث المصراة والكلام عليه بسبب خلافه القياس الصحيحص341401حديث من وطئ جارية امرأته والكلام عليه بمعارضة القياس الصحيحص342402قصة تحديث ابن مسعود وأخذه البهر والفرق وارتعاد فرائصهص342403روى محمد عن أبى حنيفة أنه أخذ بقول أنس بن مالك في مقدار الحيضص342404أصحابنا ما تركوا العمل برواية غير المعروفين بالفقه من الصحابة إلا عند الضرورةص342405سبب قلة رواية الفقهاء من الصحابةص342406فأما المجهول ومنى به من يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته على خمسة أوجهص342407وجه قبول ابن مسعود رواية معقل بن سنان وعدم قبول على روايتهص343408معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا على ما فسره عيسى بن أبانص344409فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكماص345410هذه الشرائط أربعة العقل والضبط ولا عدالة والاسلامص345411أما اشتراط العقل فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم الخص345412وأما الضبط فلان قبول الخبر الخص345413وأما العدالة فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب الخص345414فأما اشتراط الاسلام لانتفاء تهمة الكذب الخص346415وإما بيان حد هذه الشروط وتفسيرهاص346416العقل لا يكون موجودا في الآدمي باعتبار أصله ولكنه خلق من خلق الله تعالى شيئا فشيئاص347417جعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ تيسيرا للامر عليناص347418صح سماعه وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزاص347419والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منهص348420فأما الضبط فهو عبارة عن الاخذ بالجزمص348421ثم الضبط نوعان ظاهر وباطنص348422رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيهص349423سبب قلة رواية الصديق رضى الله عنهص350424سبب قلة رواية الامام أبى حنيفة مع أنه كان أعلم أهل عصره بالحديثص350425ذم السلف الصالح كثرة الروايةص350426قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية عن رسول الله شديدص350427وأما العدالة فهي الاستقامة، والعدالة نوعان ظاهرة وباطنةص350428الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تنع من قبول الشهادةص352429المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتعين منه ما يزيل عدالتهص352430أما الاسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو نوعان أيضا ظاهر وباطنص352431من استوصف الاسلام فوصفه على الاجمال هل يكتفى به ويقبل منهص352432الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهنص354433يقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف دون شهادتهما، والفرق بينهماص354434فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنىص355435الاختلاف بين العلماء في نقله بالمعنىص355436تقسيم الحديث وجواز رواية المحكم منه بالمعنى لكن من كان عالما بوجوه اللغةص356437والظاهر يجوز نقله بالمعنى لمن كان عالما باللغة وبفقه الشريعةص356438فأما المشكل والمشترك فلا يجوز فيها النقل بالمعنى أصلاص357439فأما المجمل والمتشابه فلا يتصور نقلهما بالمعنىص357440وأما ما يكون من جوامع الكلام فجوز نقله بالمعنى عند بعض مشايخنا والأصح عند المصنف أنه لا يجوزص357441فصل في بيان الضبط بالكتابة والخطص357442الكتابة نوعان تذكرة وإمامص357443قال إبراهيم كانوا يأخذون العلم حفظا ثم أبيح لهم الكتابةص357444وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط وذلك يكون في الحديث أو خط القاضي أو الشاهد لا يجوز عند الامام الاعتماد عليه في الوجوه كلها، وروى عن أبى يوسف ومحمد خلاف ذلكص358445فصل في بيان وجوه الانقطاع، الانقطاع نوعان صورة أو معنىص359446بحث المرسلص359447اختلف أهل الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخرص364448إذا استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرحص364449لا معارضة بين الساكت والناطقص364450وأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين إما أن يكون بدليل معارض أو نقصان في حال الراويص364451القسم الأول على أربعة أوجه، إما أن يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة مشهورة، أو يكون شاذا لم يشتهر فيما تعم به البلوى أو أعرض عنه الأئمة في الصدر الأولىص364452أما إذا كان مخالفا لكتاب الله جل شأنهص364453حديث الوضوء من مس الذكر مخالف للكتابص365454لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لأنه مخالف للكتابص365455وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه مخالف للكتاب من أوجهص365456حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعاص366457حضور أهل الذمة مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف المعتادص366458الغريب من الاخبار إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حق العملص366459به نظائر الاخبار التي وردت خلاف السنة المشهورةص367460دليل أبى يوسف ومحمد فيما خالفا فيه الامام من عدم جواز بيع التمر بالرطب وجوابهما من جانب الامامص367461أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورةص367462القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل بهص368463علة عدم العمل بخبر الوضوء من مس الذكر وخبر الوضوء من حمل الجنازة، وبخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منهص368464فإن قيل: فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجنايةص369465القسم الرابع وهو مالم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكمص369466لا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجةص369467وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصولص370468أما المستور، وأما الفاسقص370469وجه اعتبار خبر الفاسق في المعاملاتص371470فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته في باب الاخبار أصلاص371471وأما خبر الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولانص372472فأما المغفل والمساهل وصاحب الهوىص373473من يعتقد أن الالهام حجة موجبة للعلم لا تقبل شهادتهص373474فصل في بيان إقسام الاخبار، هذه الأقسام أربعة: خبر يحيط العلم بصدقة وخبر يحيط العلم بكذبه وخبر يحتملهما على السواء وخبر يترجح فيه أحد الجانبينص374475فالأول أخبار الرسلص374476والنوع الثاني نحو دعوى فرعون الربوبيةص374477والنوع الثالث نحو خبر الفاسق في أمر الدينص374478والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق، ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الروايةص375479ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع وطرف الحفظ، وطرف الأداء فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصةص375480باب الشهادة أضيق من باب الروايةص376481الوجهان الآخران الكتابة والرسالةص376482الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضرص376483الفرق بين حدثني وأخبرنيص377484الإجازة والمناولة وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له الخص377485إسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناسص378486من حضر مجلس السماع واشتغل بالكتابة أو لغو أو لهو أو غفلة أو نوع فسماعه لا يصحص378487فأما إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى عنى مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاقص378488فأما الكتاب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذاص378489حكى أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن أسمعت هذا كله من أبى حنيفة فقال لاص378490فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيمة ورخصةص379491وجه قلة رواية أبى حنيفة للآثارص379492والأداء أيضا نوعان عزيمة ورخصةص379493ومن نوع الرخصة التدليسص379494اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيرهص380

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي

أصول السرخسي للامام الفقيه الأصولي النظار أبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 490 من الهجرة النبوية رضي الله عنه الجزء الأول حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لاحياء المعارف النعمانية عنيت بنشره لجنة احياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند دار الكتاب العلمية بيروت لبنان
(١)

عن كتاب أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي

كتاب “أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “أصول السرخسي — أبو بكر السرخسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “أصول السرخسي للامام الفقيه الأصولي النظار أبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 490 من الهجرة النبوية رضي الله عنه الجزء الأول حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لاحياء ال

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى