فهرس الكتاب

1مقدمة الواجبص52البحث الأول: تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجوديةص53المقدمة الوجوبية وخروجها عن محل الكلامص54المقدمة الوجودية وفوارقها عن المقدمة الوجوبيةص65المقصود من وجوب المقدمةص66المقدمات العلميةص97المقدمات الداخليةص98ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا يمكن أن تكون اجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيريص119ما ذكره المحقق العراقي من ظهور الثمرة بين القولين بتعلق الوجوب الغيري بالاجزاء وعدمه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيينص1310البحث الثاني: تقسيم الشروط إلى المقارن والمتقدم والمتأخرص1511تقسيم الشروط إلى مقارن ومتقدم ومتأخر سواء أكان للوجوب أو للواجب وعدمهص1512لا اشكال في الشرط المقارنص1613المقام الأول: الكلام في الشرط المتقدمص1614ما ذكره صاحب الكفاية من استحالة الشرط المتقدمص1615علاج الشرط المتقدم بارجاعه إلى الشرط المقارن لبا وواقعاص1816المقام الثاني: الكلام في الشرط المتأخرص2217الكلام في الشرط المتأخر للوجوبص2218اشكال جماعة من المحققين على امكان الشرط المتأخر للوجوبص2219محاولة صاحب الكفاية لدفع الاشكالص2220محاولة بعض المحققين لدفع الاشكالص2621الكلام في الشرط المتأخر للواجبص3022شروط الواجبص3023شروط الملاك المترتب على الواجب خارجاص3024قلام المحقق الخراساني في المقامص3125قلام بعض المحققين في المقامص3426قلام المحقق النائيني في المقامص3927محاولة السيد الأستاذ لاثبات انه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر في شرط الواجب وشرط الحكمص4028استعراض لنتائج البحثص4929التنبيه الأول: علاج ما يظهر من الأدلة من أن فاعلية وجوب الحج مشروطة بحضور يوم عرفة على نحو الشرط المتأخر مع أن المتأخر مستحيلص5330التنبيه الثاني: موردان استثناهما السيد الأستاذ مما بناه من احتياج وقوع الشرط المتأخر اثباتا إلى دليل خاصص5531المورد الأول: شرطية الإجازة المتأخرة لصحة العقد الفضوليص5532المورد الثاني: شرطية القدرة على الجزء الأخير للواجب المركب من الاجزاء الطولية لوجوب الاجزاء السابقةص5833البحث الثالث: في الواجب المشروط والمطلقص6134التقسيم بلحاظ الوجوب لا الواجبص6135المقام الأول: في امكان رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة ثبوتا واثباتاص6236المرحلة الأولى: في مرحلة الجعلص6237الأمر الأول: ان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة مستحيلص6238الوجه الأول: ما أفاده الشيخ الأنصاريص6239الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائينيص6440الوجه الثالث: يلزم من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة التفكيك بين الايجاب والوجوبص6841الأمر الثاني: تعين رجوع القيد إلى مفاد المادة لبا وواقعاص7642المرحلة الثانية: في مرحلة المبادئص8243المورد الأول: في الملاك المشروط بشيءص8244المورد الثاني: كيفية تفسير الإرادة المشروطيةص8245القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من ان الفرق بين الإرادة المطلقة والمشروطة في المتعلقص8246القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقيص8547القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من أن الفرق بينهما في الموجودص8548المقام الثاني: في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئةص8749المورد الأول: مقتضى الأصل اللفظيص8750ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ان مقتضى الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادةص8751محل النزاع هو إذا كان القيد المردد رجوعه إلى الهيئة أو المادة اختيارياص9752المورد الثاني: مقتضى الأصل العمليص10553نتائج البحثص10754البحث الرابع: في الواجب المعلق والمنجزص11355معنى الواجب المعلق والواجب المنجزص11356النقطة الأولى: في امكان الواجب المعلق واستحالتهص11457نتائج البحثص13158النقطة الثانية: لو سلمنا امكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو انه نوع ثالث من الواجبص13259الصحيح ان الواجب المعلق على تقدير امكانه نوع ثالث من الواجبص13260ما اختاره المحقق الخراساني في ان الواجب المعلق قسم من المطلقص13361ما اختاره الشيخ الأنصاري من انه لا واقع لهذا التقسيم الثلاثي، بل الواجب اما مطلق أو شروطص13362قلام للمحقق العراقي في المقامص13563النقطة الثالثة: ثمرة البحث في الواجب المعلقص13764بحوث: فيها أمرانص13865الأمر الأول: في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجبص13866حكم المقدمات المفوتة في باب الحجص14967حكم المقدمات المفوتة في باب الصومص15268حكم المقدمات المفوتة في باب الصلاةص15569الأمر الثاني: حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل الوقت هل يكون دليلا على ثبوت الوجوب الشرعي وكاشفا عنه بقاعدة الملازمةص15870تتمة: ما إذا شك في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتةص16671تلخيص لنتائج البحثص16672وجوب تعلم الاحكام الشرعيةص17073المقام الأول: في تعلم الاحكام الشرعية المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتهاص17074المقام الثاني: في تعلم الاحكام المؤقتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقتص17175المقام الثالث: في تعلم الاحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعدهص17476المقام الرابع: في تعلم الاحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعدهص17677هل يمكن التمسك بالأصول العلمية النافية في موارد الشك في الابتلاءص17878المقام الخامس: هل أن وجوب التعلم نفسي أو غيري أو ارشادي أو طريقيص18579نتائج البحثص19080البحث الخامس: في الواجب النفسي والواجب الغيريص19381النقطة الأولى: الفرق بين ذاتي الواجب النفسي والواجب الغيريص19382النقطة الثانية: ما إذا شك في واجب انه نفسي أو غيريص210831 - مقتضى الأصل اللفظيص210842 - مقتضى الأصل العمليص21285الفرض الأول: لا يعلم المكلف بفعلية التكليف المشكوك كونه نفسيا أو غيرياص21286الفرض الثاني: يعلم بفعلية التكليف لكنه لا يدري انه نفسي أو غيريص21287الفرض الثالث: ان يعلم بوجوب فعلين في الخارج ولكنه لا يدري انه مقيد بوجود الآخر أو لا مع علمه بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييدص21888الفرض الرابع: نفس الفرض الثالث ولكن مع عدم علم المكلف بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييدص22189النقطة الثالثة: مميزات الوجوب الغيري عن الوجوب النفسيص223901 - الوجوب الغيري ليس وجوبا مولويا قابلا للتنجيزص223912 - الوجوب الغيري لا يصلح أن يكون محركا مستقلا عن الوجوب النفسي نحو الاتيان بمتعلقهص224923 - ملاك الوجوب الغيري وحيثية المقدميةص224934 - امتثال الوجوب الغيري لا يوجب استحقاق المثوبة في مقابل امتثال النفسيص22594الطهارات الثلاثص22895الكلام فيما هو منشأ عبادية الطهارات الثلاثص22896ما ذهب إليه المحقق النائيني من ان منشأ عبادية الطهارات الثلاث هو الأمر النفسي الضمني المتعلق بهاص23897التحقيق في بيان منشأ عبادية الطهارات الثلاثص24098نتائج البحثص24199البحث السادس: الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيهاص247100المقام الأول: هل البحث عن ثبوت الملازمة وعدمه من المسائل الأصوليةص247101المقام الثاني: هل الملازمة ثابتةص2481021 - في مرحلة الإرادةص2481032 - في مرحلة الجعلص249104المقام الثالث: في سعة وضيق الملازمة على تقدير ثبوتهاص2501051 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مطلقص2511062 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مشروط بالعزم وإرادة الاتيان بذي المقدمةص2541073 - الواجب حصة خاصة من المقدمة وهي المقيدة بقصد التوصل بها إلى الواجبص255108توجيهات ذكرت لبيان مراد الشيخ الأنصاريص2571094 - الواجب هو خصوص المقدمة الموصلةص265110مناقشات ذكرت على القول الرابعص266111استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلةص276112تلخيص لنتائج البحثص281113ثمرة المقدمةص2841141 - إذا كانت المقدمة محرمةص2841152 - إذا كان الواجب علة تامة لارتكاب الحرامص293116ما ذكره المحقق الخراساني كثمرة فقهية للقول بوجوب المقدمة الموصلةص296117البحث السابع: الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمتهص299118الأصل العلمي في المسألةص3031191 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصوليةص3031202 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفرعيةص304121مقدمة المستحبص304122مقدمة الحرامص305123الفرق بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجبص306124نتائج البحثص306125مبحث الضدص310126النقطة الأولى: البحث عن نكتة أصولية هذه المسألةص310127النقطة الثانية: دخول المسألة على القول بعدم الاقتضاء في باب التزام وعلى القول بالاقتضاء في باب المعارضة غير صحيحص311128المقام الأول: الضد العامص311129القول الأول: الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العامص311130القول الثاني: الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالالتزامص315131المقام الثاني: الضد الخاصص317132التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدومص348133نظرية الحدوثص349134نتائج البحثص361135ثمرة المسألةص368136المورد الأول: إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع وواجب مضيقص368137ما اختاره المحقق الثاني من ظهور الثمرة بين القولين فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحةص369138جواب المحقق النائيني على ما اختاره المحقق الثانيص371139التعليق على نظرية السيد الأستاذص375140التعليق على نظرية المحقق النائينيص379141التعليق على نظرية المحقق الثانيص386142لو سلمنا عدم امكان الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالجامع بينه وبين غيره من الأفراد اما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فهل يمكن الحكم بصحة الاتيان به بداعي رجحانه في نفسه أو اشتماله على الملاك أو لا؟ص392143الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا وحجية وعدمهاص397144الصحيح التبعية مطلقا حتى في الحجيةص413145المورد الثاني: التزاحم بين الواجبين المضيقينص416146النقطة الأولى: أن يكون التزاحم بين التكليفين المضيقين كوجوب الصلاة في آخر الوقت ووجوب الإزالة فيه بحيث لا يكون المكلف قادرا على امتثالهما معاص417147النقطة الثانية: ان محل الكلام في المسألة انما هو فيما إذا كان الواجبان من الضدين اللذين لهما ثالثص420148النقطة الثالثة: في تمييز باب التزاحم عن باب التعارضص421149النقطة الرابعة: ان القدرة المعتبرة في صحة التكليف بحكم العقل انما هي القدرة في مرحلة الامتثالص424150اقسام القدرة الشرعية والثمرة المترتبة على هذه الاقسامص425151النقطة الخامسة: اختلاف التزاحم في باب الاحكام الشرعية عن التزاحم الملاكيص428152نتائج بحث الثمرةص429

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المباحث الأصولية — الشيخ محمد إسحاق الفياض

المباحث الأصولية دراسة موضوعية معمقة تستوعب احدث ما وصل اليه الباحث الأصولي من الآراء والنظريات العامة بأسلوب بالغ درجة كبيرة من الدقة والعمق والشمول تأليف آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظله) الجزء الرابع
(١)

عن كتاب المباحث الأصولية — الشيخ محمد إسحاق الفياض

كتاب “المباحث الأصولية — الشيخ محمد إسحاق الفياض” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المباحث الأصولية — الشيخ محمد إسحاق الفياض” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المباحث الأصولية دراسة موضوعية معمقة تستوعب احدث ما وصل اليه الباحث الأصولي من الآراء والنظريات العامة بأسلوب بالغ درجة كبيرة من الدقة والعمق والشمول تأليف آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى