فهرس الكتاب

1الفصل الثاني من المقام الثالث في الشك في المكلف به والكلام يقع فيه في مقامين:ص42المقام الأول في تردد المكلف به بين المتباينين في ضابط الشك في المكلف بهص43أقسام الشك في المكلف بهص74في بيان ما هو المبحوث عنهص85المبحث الأول: في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية، والبحث عنه يقع في مقامين:ص96المقام الأول: في الشبهة المحصورة، والكلام يقع فيه من جهتين: الجهة الأولى: في حرمة المخالفة القطعيةص107في أن الأصول العملية تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان في أطراف العلم الاجمالي بحسب اختلاف المجعول فيها وحسب اختلاف المعلوم بالإجمالص108في عدم جريان أصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين لمضادتها لنفس المعلوم بالإجمالص129في عدم جريان الأصول التنزيلية المحرزة في أطراف العلم الإجمالي من حيث قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجماليص1410لا مانع من جريان الأصول الغير التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البينص1611اختلاف كلمات الشيخ - رحمه الله - في المقام، حيث يظهر من بعضها الإشكال الثبوتي ومن بعضها الإشكال الاثباتيص1912ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثباتص2113الجهة الثانية: في وجوب الموافقة القطعيةص2414بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياسا على الأمارات بناء على السببيةص2515رفع شبهة التخيير في تعارض الأصول، وبيان ملاك التخييرص2716كفاية الامتثال التعبدي عن المعلوم بالإجمالص3217في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخرص3618وجوه انحلال العلم الإجماليص3719رد ما يظهر من بعض: من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبدي، وإثبات أنه لا معنى للتعبد بالانحلالص4220لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجودا من أول الأمر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليفص4421دفع ما يتوهم: من أنه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف في البعض، مع أن قوام الأصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجماليص4622تتمة - في فرض انحلال العلم الإجمالي وإن لم يكن في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف، وبيان ما يمكن أن يقع مثالا لذلكص4623التنبيه على أمور: الأول: لا فرق في تأثير العلم الإجمالي بين أن يكون متعلق العلم عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة، ورد ما توهمه صاحب الحدائقص4924الأمر الثاني: لا يترتب على مخالفة الاحتياط أزيد مما يترتب على مخالفة الواقعص5025الأمر الثالث: يعتبر في تأثير العلم الإجمالي إمكان الابتلاء بكل واحد من الأطرافص5026فساد قياس باب عدم الابتلاء عدم الإرادةص5227حكم الشك في الخروج عن مورد الابتلاءص5428الأقوى: وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاكص5529ما أفاده الشيخ في المسألة: من التمسك باطلاق أدلة المحرماتص5730الإشكال على التمسك بالمطلقات وجوابهص5931تكملة - في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاءص6532الأمر الرابع: لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال، إلا إذا قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسةص6733إشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار، والجواب عنهص7434في وجه نجاسة الملاقي وأنها هل بالتعبد أم بالسراية؟ وبيان ابتناء المسألة على الوجهينص7635الإشكال على المحقق الخراساني - رحمه الله - حيث ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين مطلقا حتى على القول بالسرابةص7836في ما هو المستفاد من الأدلة، وتحقيق أنه لا دليل على كون نجاسته الملاقي من الآثار المترتبة على نفس النجسص7937الإشكال على جريان الأصل في الملاقي لأحد الأطراف، والجواب عنهص8138نقل كلام المحقق الخراساني - قدس سره - في مسألة الملاقي، وإزاحة شبهتهص8539تذييل - في تأسيس الأصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقيص8940الأمر الخامس: في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطرافص9341حكم الاضطرار إلى المعين بعد تعلق التكليف وقبل العلم به، وما إذا كان العلم مقارنا للاضطرارص9442حكم الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجماليص9543قياس الاضطرار قبل العلم الإجمالي بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الإجمالي بتلف البعض بعده، ورد ما قيل في المقام من الفرقص9744حكم الاضطرار إلى غير المعينص9845بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعينص10046رد ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من أن الترخيص في بعض الأطراف ينافي فعلية الحكمص10147كشف قناع - وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التنجيز؟ص10448الأمر السادس: حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجودص10849توجيه ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المقام، والإيراد عليهص10950استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقا، من دون فرق بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك والخطاب وبين أن يكون له دخل فيهماص11251تذييل - في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضاص11252الإشكال على ما أفاده الشيخ - رحمه الله - من أن العلم الإجمالي كما لا يمنع من جريان الأصول العملية كذلك لا يمنع من جريان الأصول اللفظيةص11353الإشكال على ما أفاده الشيخ - قدس سره - من عدم الملازمة بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية في المعاملاتص11554المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية فيهاص11655تنبيه - في بيان إمكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية، ولزوم القول بتبعض الاحتياط فيهاص11956ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورةص12057تذييل - هل يسقط حكم الشك عن أطراف الشبهة الغير المحصورة أم لا؟ص12258المبحث الثاني: في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعيةص12359المبحث الثالث: في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية. والأقوى فيه: وجوب الموافقة القطعية، ورد ما ينسب إلى المحقق الخوانساري والقمي - قدس سرهما - من جواز المخالفة القطعيةص12360رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبينص12461دفع ما ربما يتوهم: من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الإتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغالص12562تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المرددص12663يعتبر في الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتبا على بقاء المستصحب لا على حدوثه، وأن يكون مترتبا على نفس الواقع المشكوك فيه لا على الشكص12964لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال والبراءةص13065رد ما نسبه بعض إلى الشيخ - قدس سره - من القول بعدم جريان الاستصحاب في الموارد التي يستقل العقل فيها بالبراءة والاشتغالص13066تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين، وتمييز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحابص13167التنبيه على أمور: الأمر الأول: في رد القول بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع، ورد ما حكي عن المحقق القمي - رحمه الله - من التفصيل في ذلكص13468الأمر الثاني: في رد ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي في كيفية النية إذا كان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العباداتص13669الأمر الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهرص13770الأمر الرابع: بيان تأثير العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورةص14171المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في بيان أقسام الأقل والأكثر ولزوم إفراد كل واحد من هذه الأقسام بفصل يخصهص14372الفصل الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات. والأقوى فيه: عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقاص14473مجرد القول بالسببية لا يكفي في شمول أدلة البراءة لموارد الشك في المحصل ما لم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلاص14674الفصل الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية. والأقوى فيه: جريان البراءة عن حرمة الأقل مطلقاص14875الفصل الثالث: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية، وأنه لا كلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثرص15076الفصل الرابع: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء. والأقوى فيه: التفصيل بين البراءة العقلية والشرعيةص15077تقرير ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المسألة: من جريان البراءة مطلقاص15178في ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية - رحمه الله - في الإشكال على الشيخص15279بيان مقالة المحقق الخراساني - رحمه الله - وردهاص15580بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقليةص15981تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك، ودفع توهم لزوم القول بالأصل المثبتص16282استغراب ما زعمه المحقق الخراساني: من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلة البراءة الشرعيةص16583تذييل - في شرح الكلام الشيخ - قدس سره - حيث استثنى من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد الشك في حصول العنوان ومورد الشك في حصول الغرض، وبيان الفرق بين المسببات التوليدية والعلل الغائيةص16584في بيان معنى " الغرض " المعطوف على " العنوان " في كلام الشيخص16985تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكاتص17486ضعف ما أفاده الشيخ - قدس سره - في دفع الإشكالص17787في رد ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - من أن الملاك يكون مسببا توليديا، وعليه بنى عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيص18088دفع وهم: وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأقلص18189بسط الكلام في أقسام استصحاب عدم وجوب الأكثر، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعةص18290الفصل الخامس: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع. والكلام فيه عين الكلام في الأجزاءص18991في وجه إفراد البحث عن الشروط، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعهاص19092تتمة - في أن وجود النص المجمل في المسألة لا يمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إن إجماله يسري إلى العامص19393في أن متعلقات التكاليف وموضوعاتها إنما هي المسميات والمعنونات الخارجية، لا المفاهيم والعناوينص19594فساد ما ربما يتوهم: من أنه لا بد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلا على المأتي به خارجا، فلا يجوز الاقتصار على الأقل المتيقن للشك في صدق الصلاة عليهص19595لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم - عند تعارض النصين في وجوب الأكثر - الرجوع إلى البراءةص19696حاصل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في وجه المنع عن إطلاق أدلة التخيير وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لأحد المتعارضين، وعدوله عن ذلك واختياره التفصيل بين القول بالتخيير في المسألة الأصولية والقول بالتخيير في المسألة الفقهيةص19797الفصل السادس: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعيةص20098في بيان إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر الارتباطي ورد إرجاع الشيخ - قدس سره - هذه المسألة بمسألة الشك في المحصلص20099مثال فقهي لتردد نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعيةص203100تحقيق عدم إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء والشرائط وانحصارها بباب الموانعص204101الفصل السابع: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وبيان المراد من المركب التحليليص205102في اختصاص المركب التحليلي بما إذا كان من قبيل الجنس والنوع. وأن الأقوى فيه: وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة عن الأكثرص207103التنبيه على أمور: الأمر الأول: لو شك في ركنية جزء للعمل فهل الأصل يقتضي الركنية أولا؟ص208104بيان الفرق بين الجزء الركني وغيرهص209105المقام الأول: في اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان وعدمه، والكلام يقع فيه من جهات ثلاث:ص210106الجهة الأولي: هل يمكن ثبوتا التكليف بما عدا الجزء المنسى أو لا يمكن؟ص210107في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسيص2111081 - ما حكاه الشيخ الأستاذ عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ - قدس سره - وهو عدم لزوم التفات المكلف إلى العنوانص2111092 - ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - من أنه يمكن أن يؤخذ عنوان آخر يلازم عنوان الناسيص2121103 - ما أفاده المحقق الخراساني أيضا وارتضاه الشيخ الأستاذ: من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجز المنسي، ثم يختص الذاكر بخطاب يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر لهص213111الإشكال على الوجه الثالث، والجواب عنهص214112الجهة الثانية: هل يكون في مقام الإثبات دليل على كون الناسي مكلفا ببقية الأجزاء أم لا؟ص216113إناطة المسألة بإطلاق دليل الجزء المنسي وعدمهص216114توجيه كلام الشيخ - رحمه الله - في المقامص217115في ما حكي عن المحقق القمي - قدس سره -ص219116أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط، ولا تقتضي رفعها تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقتص220117دفع ما يتوهم: من أن مقتضى " حديث الرفع " الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكرص221118يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع أمورص222119وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي للحديثص223120في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلالية العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجيةص224121بيان الفرق بين قوله - صلى الله عليه وآله -: " رفع ما لا يعلمون " وقوله: " رفع النسيان " حيث إن مقتضى الأول رفع التكليف عن الجزء المجهول فقط، ومقتضي الثاني رفع التكليف عن الكل رأساص227122الجهة الثالثة: هل هناك دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضى الإجزاء بالمأتي به في حال النسيان وكونه مجزيا عن الواقع، أم لا؟ص228123المقام الثاني: في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا، والكلام فيه يقع من جهات ثلاث:ص229124الجهة الأولى: في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائطص229125الاستشكال في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا، والجواب عنه بالصدق العرفيص230126الجهة الثانية: في بطلان العمل بالزيادة العمدية أو السهوية وعدمه، وتحقيق أن الزيادة العمدية تجتمع مع الصحة ثبوتا فضلا عن السهويةص231127التمسك باستصحاب الصحة التأهلية لإثبات عدم مانعية الزيادة، والإشكال عليهص232128في بيان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، وإمكان تصورها في الصلاة، وبيان الفرق بين المانع والقاطعص233129الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصاليةص235130الجهة الثالثة: هل قام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة أم لا؟ وتحقيق أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية إلا في باب الصلاةص238131في الجمع بين الأخبار الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة وحديث لا تعادص239132تكملة - في أنه لا يتحقق الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ اجزاء المركب قولا وفعلا، والتفصيل بين قصد الجزئية وعدمه فيما إذا كانت من سنخهاص240133الأمر الثاني من التنبيهات: فيما لو تعذر أحد القيود الوجودية أو العدمية باضطرار ونحوهص243134تحرير محل النزاعص243135تحقيق عدم سقوط المانعية بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعية معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك، والإشارة إلى المحكي عن المشهور: من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسهص244136في المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهي في هذا البابص246137في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيودص249138حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط. والأقوى فيه: سقوط الأمر بالمقيد عند تعذر القيدص250139حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصه، والتفصيل بين إطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيد، وما إذا لم يكن لهما إطلاق، وبيان حكم كل من الصور الثلاث على حدةص250140في التفصيل المنسوب إلى الوحيد البهبهاني - قدس سره - في مورد إطلاق دليل القيد، وما يرد عليهص251141في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأوليةص253142مدرك قاعدة " الميسور " والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منهص254143إيقاظ - يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعد عرفا ميسور المتعذر ولا بد من إحراز ذلكص256144صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن المباين في الموضوعات الشرعيةص257145في وجه ما قيل: إن التمسك بقاعدة " الميسور " يتوقف على عمل الأصحابص258146التمسك بالاستصحاب على وجوب الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحابص258147الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقهص260148فرعان: 1 - إذ دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط 2 - إذا كان للمركب بدل اضطراري - كالوضوء - ودار الأمر بين الناقص والبدلص260149الأمر الثالث من التنبيهات: فيما لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا. والأقوى فيه: الاحتياط بتكرار العبادة لكونه من دوران الأمر بين المتباينين، ورد ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من اندراجه في الأقل والأكثرص261150تتمة - في اشتباه الواجب بالحرامص263151الإشكال على الشيخ - رحمه الله - حيث أطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر. وترجيح ملاحظة مرجحات باب التزاحمص263152خاتمة: في بيان ما يعتبر في الأخذ بالبراءة والاحتياطص264153المقام الأول: في ما يعتبر في العمل بالاحتياط يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودى الحجة، ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة إحرازا للواقعص265154في أن وجوب تقديم العمل بمودى الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة، أما الأصول غير المحرزة فلا يجب التقديمص266155التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل الانسدادص266156إزاحة شبهة اعتبار قصه الوجه، وبيان فساد بعض التوهمات في المقامص267157في تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجماليص269158تذييل - لا يجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحصص271159التنبيه على أمرين: 1 - الأقوى: سقوط الامتثال التفصيلي عند دوران الأمر بينه وبين سقوط الجزء أو الشرط 2 - لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد في النية، والوجوه المحتملة في ذلكص272160المقام الثاني: في شرائط العمل بالبراءة، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث عن جهات ثلاث:ص277161الجهة الأولى: في أدلة وجوب الفحص في الشبهات الحكميةص277162تقرير حكم العقل بوجوب الفحص من طريق العلم الإجمالي، ودفع الإشكالات الواردة عنهص278163الجهة الثانية: في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمهص280164ذكر الأقوال في المسألة وبيان مبناها، وأن هذه الأقوال تأتي أيضا في التارك للاحتياط في موارد وجوبهص281165في أن مناط وجوب التعلم والاحتياط غير مناط وجوب حفظ القدرة وتحصيلها، والإشارة إلى خلط الشيخ - رحمه الله - بين البابينص281166الجهة الثالثة: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفسادهص285167مقتضى أصول المخطئة أن يكون المدار في الصحة والفساد على موافقة العمل للواقع ومخالفته، لا على موافقته للطريق المنصوب ومخالفتهص285168لو عمل الجاهل عملا ثم بنى على التقليد أو الاجتهادص286169التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حكم التارك للفحص إذا وافق عمله للواقع وخالف الطريق، أو بالعكسص287170الأمر الثاني: في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحة العمل. واستثناء الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفات وبالعكس، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصرص289171وجوه التفصي عن الإشكال: 1 - ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع الملازمة بين صحة العمل والأمر بهص2901722 - ما أفاده الشيخ - قدس سره - من الالتزام تارة: بعدم تعلق الأمر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم وأخرى: بعدم تعلق الأمر بالمأتي به في حال الجهلص2921733 - ما أفاده الشيخ الكبير - رحمه الله - من الالتزام بالأمر الترتبيص2931744 - ما أفاده الشيخ الأستاذ: من منع استحقاق الجاهل العامل العقابص294175الأمر الثالث: في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية: التحريمية والوجوبيةص301176تذييل - قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 1 - أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر 2 - أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغيرص302177الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب الأمر الأول: في تعريف الاستصحابص306178الأمر الثاني: في ضابط المسألة الأصولية، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الأصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهيةص307179الأمر الثالث: في الفرق بين الاستصحاب و " قاعدة اليقين " و " قاعدة المقتضى والمانع "ص313180إيقاظ - في أن المراد من " المتقضي " الذي ذهب الشيخ - قدس سره - إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبي عن " قاعدة المقتضي والمانع " وبيان الوجوه المحتملة في المراد من المقتضي والمانع في القاعدةص314181الأمر الرابع: يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة: 1 - اجتماع اليقين والشك في الزمانص3161822 - سبق زمان المتيقن على زمان الشكص3161833 - فعلية الشك واليقينص317184الأمر الخامس: في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار: اختلاف المستصحب، الدليل الدال عليه، منشأ الشك في بقائهص319185تحرير ما أفاده الشيخ - قدس سره - من عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل الدال على ثبوت المستصحب هو العقل، والإشكال عليهص320186الأمر السادس: في بيان مراد الشيخ والمحقق الخونساري - قدس سرهما - من الشك في المقتضي، حيث اختارا عدم جريان الاستصحاب فيهص324187توضيح معنى الشك في المقتضي، وبيان الفرق بين الشك في الرافع والشك في الغايةص326188أدلة الاستصحاب: 1 - بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة 2 - الإجماع المحكي في جملة من الكلمات 3 - الأخبار - منها: مضمرة زرارةص331189الاستدلال بالرواية يتوقف على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوءص335190في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاءص336191دفع ما يتوهم: من أن غاية ما تدل عليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب، وتمييز الموارد التي يصح فيها سلب العموم عما لا يصحص338192مضمرة أخرى لزرارةص340193إزاحة شبهة - في تطبيق التعليل الوارد في الرواية على الموردص341194إشارة إلى كيفية أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثية موضوعا لصحة الصلاة وفسادهاص342195منافاة ما ورد في بعض الروايات مع أخذ العلم بالنجاسة موضوعا لوجوب الإعادةص348196في ما تضمنت المضمرة: من حكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسةص353197تذييل - في وجه الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أو البدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعيةص354198في بيان وجه إجزاء الناقص عن التام عند قيام الدليل عليه، ودفع توهم لزوم التخيير بين التام والناقصص356199صحيحة ثالثة لزرارةص358200الإشكال على الاستدلال بالروايةص358201الإشكال على ما أفاده الشيخ في وجه عدم صحة الاستدلال بالروايةص361202تحقيق أن مفاد الرواية ليس إلا الاستصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على الموردص362203رواية محمد بن مسلمص364204دفع ما أورد على الاستدلال بها: من أنها ظاهرة في قاعدة اليقينص365205مكاتبة علي بن محمد القاسانيص366206الإشكال على الشيخ - قدس سره - حيث جعلها من أظهر الروايات في دلالتها على حجية الاستصحابص366207دفع ما يتوهم: من دلالة أخبار أصالة الحل والطهارة على اعتبار الاستصحابص367208الكلام في مقدار دلالة أدلة الاستصحابص372209بيان وجه المختار، وهو حجية الاستصحاب في جميع الأقسام، إلا في الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغايةص372210تحقيق عميق في معنى " اليقين " وامتيازه عن العلم والقطعص374211في عدم شمول الأخبار للشك في المقتضيص375212تحقيق اندراج الشك في الرافع بجميع أقسامه في الأخبار، ورد ما ينسب إلى المحقق السبزواري - رحمه الله - من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود. ورد ما يحكى عن الفاضل التوني (رحمه الله) من التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية واختصاص الاستصحاب بالوضعياتص377213تذييل - في تفصيل الأحكام الوضعية، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى تقديم أمور:ص378214الأمر الأول: في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعية على القول بأن للشارع جعل وإنشاء، ورد ما حكي عن بعض: من إنكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم إمكان قيام الإرادة والكراهة في المبدء الأعلىص379215الأمر الثاني: في الفرق بين الأمور الانتزاعية والاعتبارية، والإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلماتص380216الأمر الثالث: في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبيان أقسامهماص384217الأمر الرابع: في تحقيق أن الأحكام الوضعية متأصلة بالجعل، ورد مقالة الشيخ - قدس سره - حيث التزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة عن التكاليف التي في موردهاص386218الأمر الخامس: في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعية، وأما موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسية وقد تكون إمضائية، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرطص388219الأمر السادس: في الفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول، والإشارة إلى الخلط الواقع للمحقق الخراساني - رحمه الله - في باب الشرط المتأخرص389220بيان نتيجة المقدمات، وإثبات عدم امكان جعل السببيةص392221إزاحة شبهة - التي حصلت للمحقق الخراساني - رحمه الله - وهي الخلط بين علل التشريع وموضوعات الأحكام، والخلط بين كون المجعولات الشرعية من الأحكام الخارجية الجزئية أو كونها من القضايا الحقيقية الكليةص395222تتمة: في بيان معنى الصحة والفساد، وتحقيق أنهما ليسا من الأحكام الوضعية المتأصلة بالجعلص398223تعقيب كلام الشيخ - قدس سره - في الطهارة والنجاسة حيث جعلهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشرعص401224في أن الرخصة والعزيمة أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعيةص403225تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: يعتبر في الاستصحاب فعلية الشكص403226التنبيه الثاني: إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات، والإشكال على جريانه في مؤديات الأصولص403227تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الأصولص406228ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - في الذب عن الإشكال المتوهم في استصحاب مؤديات الطرق والأماراتص407229دفع ما توهمه المحقق الخراساني - قدس سره -ص409230التنبيه الثالث: في بيان أقسام استصحاب الكلي وأحكامهاص411231تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الأول بلا إشكالص412232تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانعص413233المانع الذي يمكن توهمه هو أن الجامع إنما يكون مسببا عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى المسببص413234دفع المانع المتوهم أولا: بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسببا عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائلص416235وثانيا: يعتبر في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي: 1 - أن يكون الترتب شرعيا 2 - أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي ومزيلا للشك فيهص416236في أن استصحاب بقاء الكلي إنما يقتضي ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على نفس الكلى ولا يثبت به الآثار المترتبة على حدوث الفرد الباقيص419237في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، أما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه فلا يجري، والجواب عن الشبهة العبائيةص421238في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وبيان الوجوه المتصورة فيهص423239تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأول من القسم الثالثص424240في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأولص426241تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثانيص428242الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالثص428243فيما يتفرع على الوجه الثالثص429244تذييل - في الإشارة إلى مخالفة الفاضل التوني - رحمه الله - للمشهور في جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها، والاستدلال عليه بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما بيان ما في كلا الوجهين من النظر، وتحقيق جريان استصحاب عدم التذكيةص431245التنبيه الرابع: في الاستشكال على جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، والكلام فيه يقع في مقامين:ص434246المقام الأول: في استصحاب بقاء نفس الزمانص435247الشك في الزمان يمكن فرضه بوجهين: 1 - الشك بمفاد " كان " و " ليس " التامتين 2 - الشك بمفاد " كان " و " ليس " الناقصتينص435248إثبات عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني، وجريانه في الوجه الأولص435249الإشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الليل أو النهار، أو أنه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت؟ص436250ادعاء أن أدلة التوقيت لا تقتضي أزيد من اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم يتحقق معنى الظرفية، ورد هذه الدعوىص437251إشكال آخر يتولد من استصحاب بقاء الوقتص438252المقام الثاني: في استصحاب الزمانياتص439253بيان ما يتصور من الوجوه التي يمكن أن يقع عليها الشك في بقاء الزمانيات المتدرجة في الوجودص439254تحقيق جريان الاستصحاب في الوجه الأول والثاني دون الوجه الثالثص440255تذييل - في ما حكاه الشيخ - قدس سره - عن الفاضل النراقي - رحمه الله - من القول بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي في الأحكامص442256ما أورده الشيخ - رحمه الله - على الفاضل النراقي بقوله: أولا، ثانيا، ثالثاص444257الإشكال على ما أفاده الشيخ - قدس سره -ص445258في فساد مقالة الفاضل النراقي - قدس سره -ص448259التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الموضوعات التي حكم العقل بحسنها أو قبحها والأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة. والمناظرة مع الشيخ - قدس سره - في المقامص449260التنبيه على جريان البراءة في المستقلات العقلية وبيان منشأ الفرق بينها وبين الأحكام الشرعية، والإشارة إلى أن الحكم العقلي تارة: تعم صورة العلم والظن والشك بمناط واحد، وأخرى: يكون للعقل حكمان: حكم لصورة العلم، وحكم طريقي لصورة الظن والشكص453261التنبيه السادس: تحقيق الكلام في الاستصحاب التعليقيص458262يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب لهص458263الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة: يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أن لها دخلا في موضوع الحكم. وأخرى: ليس لها دخل. وثالثة لا يستفاد أحد الوجهينص458264الشك في بقاء الحكم الكلي يتصور على أحد وجوه ثلاث: 1 - الشك في بقائه من جهة احتمال النسخص461265تنظير استصحاب الملكية المنشأة بالعقود التعليقية - كالجعالة والسبق والرماية - باستصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخص461266الإيراد على الشيخ - قدس سره - حيث منع - في مبحث الخيارات من المكاسب - عن جريان الاستصحاب في العقود التعليقية، مع أنه من القائلين بصحة الاستصحاب التعليقي في مثل العنب والزبيبص4622672 - الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدر وجوده عند فرض تغيير بعض حالات الموضوعص4622683 - الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه ب‍ " الاستصحاب التعليقي "ص463269تحقيق أن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصلص466270تقريب آخر للاستصحاب التعليقي، وبيان فسادهص468271في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرفص469272رد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة والنجاسةص471273القائل بالاستصحاب التعليقي لا يلتزم بجريانه في جميع المواردص472274المناقشة في مثال العنب والزبيب، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جف والزبيب لا يغلي إلا إذ اكتسب ماء جديدا من الخارجص472275تتمة - في حكومة الاستصحاب التعليقي المثبت لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه (على فرض الصحة) على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية، الثابتة للزبيب قبل غليانهص473276إشكال نشأ من الخلط بين الأصول السببية والمسببية الجارية في الشبهات الحكمية والجارية في الشبهات الموضوعيةص475277التنبيه السابع: في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذين استدل بهما على المنعص478278التنبيه الثامن: في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصولص481279أمور تمتاز بها الأمارات عن الأصول موضوعاص481280ما تمتاز به الأمارات عن الأصول حكماص482281تحقيق أن المجعول في باب الطرق والأمارات إنما هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الإثبات، دون مجرد تطبيق العمل على المؤدى، بل تطبيق العمل على المؤدى من لوزام المجعول فيهاص484282المجعول في باب الأصول العملية مطلقا هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل، سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو كان من الأصول الغير المحرزة، وأن الإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأماراتص486283تفصيل الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصولص487284تضعيف ما في بعض الكلمات: من أن الوجه في اعتبار مثبتات الأمارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات، وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات دون الأصولص491285تنظير الحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع وفي باب إجازة العقد الفضولي بالحكم الظاهري المجعول في باب الأصول، من حيث عدم إثبات اللوازم والملزوماتص492286في أنه لا أثر لخفاء الواسطة أو جلائها في جريان الأصل المثبت وعدم جريانهص494287توجيه الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره - لخفاء الواسطةص496288تحقيق معنى " أول الشهر " وأن استصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوال لا يثبت كون الغد أول شوالص498289في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبتص500290التنبيه التاسع: في مقتضي الأصل عند الشك في تقدم الحدوث وتأخره مع العلم بأصل الحدوثص503291تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمانص503292فيما إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، واختيار التفصيل في المسألةص504293في أن اعتبار التوصيف وكون أحد الشيئين وصفا للآخر إنما يتصور بالنسبة إلى العرض ومحلهص504294عدم جريان الأصل في معلوم التاريخص508295تحقيق جريان الأصل في مجهول التاريخص509296الإشكال على بعض الأعاظم حيث ذهب إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بزعم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيهص510297بسط الكلام لتمييز الموارد التي لا يتصل فيها الشك باليقين، وبيان الضابط في المسألةص510298تفريع عدم جريان استصحاب النجاسة في الدم المردد بين كونه من المسفوح أو من المتخلف والدم المردد بين كونه من البق أو من البدن على مسألة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقينص516299بيان فساد ما ذكره المحقق الخراساني - رحمه الله - من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في باب الحادثين بعد العلم بالحدوث والشك في المتقدم والمتأخر منهماص517300تكملة - في أن عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه، بل قد يجري في معلوم التاريخ أيضا، وقد لا يجري في كل من معلوم التاريخ ومجهولهص522301التنبيه العاشر: في الإشارة إلى ما تقدم في مباحث الأقل والأكثر: من أنه لا مجال لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة في العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطعص530302التنبيه الحادي عشر: إشارة إجمالية إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقينص531303التنبيه الثاني عشر: في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص عن الموارد التي يرجع فيها إلى عموم العامص5313041 - تنقيح البحث يستدعي تقديم أمور: الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفا لوجود الزماني، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيديةص5323052 - الزمان المأخوذ قيدا في الحكم أو المتعلق تارة: يلاحظ على وجه الارتباطية، وأخرى: على وجه الاستقلاليةص5333063 - اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه، والدليل الدال على العموم تارة يكون نفس دليل الحكم، وأخرى يستفاد من دليل لفظي آخر، وثالثة من مقدمات الحكمةص5343074 - مصب العموم الزماني تارة يكون متعلق الحكم، وأخرى يكون نفس الحكمص5353085 - يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتينص536309ضابط استصحاب حكم المخصص هو ما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم، ومورد التمسك بالعام هو ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكمص537310شرح مراد الشيخ في المسألة، ودفع ما تخيله بعض الأعلام في مرادهص543311تكملة - في تشخيص مصب العموم الزماني، وأنه في كل مورد شك في مصب العموم الزماني بعد العلم به، فالأصل يقتضي أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي، لا المتعلقص545312مصب العموم الزماني في باب الأحكام الوضعيةص548313مصب العموم الزماني في باب المحرماتص550314مصب العموم الزماني في باب الواجباتص552315في بيان الثمرة بين أن يكون الاستمرار قيدا للطلب وبين أن يكون قيدا للمطلوبص553316التنبيه الثالث عشر: في استصحاب الوجوب عند تعذر بعض أجزاء المركب الارتباطيص556317تضعيف الوجوه التي ذكرها الشيخ - قدس سره - في وجه جريان الاستصحاب في المقامص556318تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعله يسلم عن الإشكالص559319تتمة - يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد دخول الوقت أو قبلهص561320التنبيه الرابع عشر: في أن المراد من الشك الذي أخذ موضوعا في باب الأصول العملية وموردا في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوي طرفاه، بل يشمل الظن بالخلافص563321خاتمة في بيان أمور: الأمر الأول: في أن اعتبار اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين في الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معهاص564322تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأولية وفي المحمولات المترتبة وتفصيل الكلام في ذلكص565323في معنى أخذ الموضوع من العرف، وأن محل الكلام والإشكال إنما هو في الاستصحابات الحكميةص570324في أن التعويل على العرف إنما يكون في باب المفاهيم ولا عبرة بنظر العرف في باب المصاديقص574325الاستشكال فيما أفاده الشيخ - قدس سره - من الترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل بأن الرجوع إلى العقل إنما يستقيم في المستقلات العقلية وأما الموضوعات الشرعية فليس للعقل إليها سبيل، وأنه لا وجه للمقابلة بين الموضوع العرفي والشرعيص575326دفع الإشكال عما أفاده الشيخ - قدس سره -ص575327في بيان معنى " الرافع " المقابل للمانع وأنه غير " الرافع " المقابل للمقتضي، وبذلك يندفع ما ربما يتوهم: من أنه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي لم يبق فرق بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليلص577328توضيح معنى أخذ الموضوع من العرف، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداقص581329الأقوى: اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولا عبرة بنظر العقل، كما أنه لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداءص585330الأمر الثاني: في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقينص586331الأمر الثالث: في وجه تقدم الأمارات على الأصول العمليته والأصول المحرزة على غيرها، وتحقيق أنه بالحكومة لا بالورودص591332في الفرق بين الورود والتخصص، والحكومة والتخصيصص591333لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من دليل المحكومص593334تحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حمله ولو لم يكن بلسان الشرح والتفسيرص594335في تقسيم الحكومة على قسمينص595336في أن دعوى ورد الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لا تستقيم إلا بأحد وجوه ثلاث، وكلها مخدوشةص597337الأمر الرابع: في الأمور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الأصول العمليةص6023381 - قاعدة اليد استظهار كون اليد من الأمارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العمليةص603339لا أثر لليد مع العلم بحالها من كونها غصبا أو أمانة أو إجازة، بل لا بد من العمل بما يقتضيه الاستصحاب، وعلى ذلك يبتنى قبول السجلات وأوراق الإجارةص604340في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفا، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحريةص606341القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هو ما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أن المال حدث في ملك صاحبهاص609342تتمة - فيما لو كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية مع ثبوت كون المال ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليهص610343انقلاب الدعوى وصيرورة المنكر مدعيا باقرار ذي اليد بالملكية السابقة للمدعيص611344دفع دخل - في محاجة أمير المؤمنين - عليه السلام - مع أبي بكر في قصة فدكص6133452 - قاعدة الفراغ والتجاوز استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات، وأنها تقدم على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العمليةص618346الكلام في بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالقاعدةص619347المبحث الأول: في أن الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز؟ص620348في ما يرد على الشيخ حيث يستظهر من كلامه اتحاد القاعدتينص620349استظهار اتحاد القاعدتين من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب ودفع الإشكالات الواردةص623350المبحث الثاني: تحقيق أن التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محله لا عن نفسه، وأنه لا اعتبار بالمحل العادي، وأنه لا يعتبر في صدق المضي والتجاوز عن الشئ عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخيرص627351المبحث الثالث: في اعتبار " الدخول في الغير " في قاعدة التجاوز طبعا وفي قاعدة الفراغ تعبداص631352المبحث الرابع: في بيان المراد من " الغير " الذي يعتبر الدخول فيه، وتحقيق أنه يختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب - كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك - فلا يعم المقدمات ولا أجزاء الأجزاءص633353التنبيه على بعض فروع قاعدة التجاوزص636354المبحث الخامس: في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائطص639355التنبيه على كون قاعدتي التجاوز والفراغ من الأصول المحرزةص639356تقسيم الشروط على أقسام ثلاثة وبيان ما لكل منها من الحكمص640357المبحث السادس: يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشك في صحة العمل راجعا إلى كيفية صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلق التكليف بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعا وحكما، فلو كان الشك في الصحة من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجري فيه القاعدةص647358الوجوه المتصورة في الشك في صحة العمل المأتي به وفسادهص647359المبحث السابع: في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في حق من يحتمل الترك عمداص6523603 - أصالة الصحة في مدرك أصالة الصحةص653361بسط الكلام في أصالة الصحة في العقود، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على أصول الموضوعية المقتضية للفسادص654362تحقيق تقدم أصالة الصحة على أصالة بقاء المال على ملك مالكه الأول، وعدم تقدمها على سائر الأصول الموضوعية الآخرص657363في معنى أصالة الصحة وأن صحة كل شئ بحسبهص661364تحقيق عدم جريان أصالة الصحة في عمل الغير إلا بعد إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثرص663365هل يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجدا للعنوان إخبار العامل بذلك؟ أو أنه لا بد من العلم به أو قيام البينة عليه؟ص665366في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة، وشرح كلام العلامة - رحمه الله - في مسألة اختلاف المالك والمستأجرص666367في ما إذا كان في مقابل أصالة الصحة أصل موضوعي آخر غير أصالة عدم النقل والانتقالص669368إشارة إلى اختلاف نسخ " الفرائد " في هذا المقام، ونقل كلام السيد الكبير الشيرازي - قدس سره - وبيان المقصود منهص671369الأمر الخامس: في بيان نسبة الاستصحاب مع سائر الوظائف المقررة للجاهلص678370نسبة الاستصحاب مع القرعةص678371نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العمليةص680372الأمر السادس: في تعارض الاستصحابينص681373في حكومة كل أصل سببي على كل أصل مسببي إذا كان الأصل السببي واجدا لشرطين: 1 - أن يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا 2 - أن يكون الأصل السببي رافعا للشك المسببيص682374بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسببيص685375في ما إذا كان الشك في كل منهما مسببا عن أمر ثالثص687376هل الأصل في تعارض الأصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها؟ أو يقتضي التساقط؟ والأقوى هو التساقطص688377بيان الفرق بين الأمارات المتعارضة والأصول المتعارضةص689378في عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي، وتحقيق أن المانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إنما هو عدم قابلية المجعول فيها لأن يعم جميع الأطراف، لا ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من لزوم تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحابص693379تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، وأنه لا محذور في التعبد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمينص694380الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تحرير الأقسام التي ذكرها لتعارض الاستصحابين، وبيان ما هو الأولى في ذلكص696381في التعادل والترجيح في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الأصولية وليست من المباحث الفقهية ولا من المباديص699382المبحث الأول: في ضابط التعارضص700383المبحث الثاني: في الفرق بين التعارض والتزاحمص704384رد ما في بعض الكلمات: من أن تزاحم الحكمين إنما يكون لأجل تزاحم المقتضيين والملاكينص705385وقوع التزاحم بين من الحكمين لا يختص بصورة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثالص707386أقسام التزاحمص707387مرجحات باب التزاحمص709388المبحث الثالث: في أنه يعتبر في التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، وتحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الآخرص710389إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصصص714390المبحث الرابع: في أن أصالة الظهور في طرف الخاص حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، بل في بعض الفروض يحتمل أن تكون واردة عليها. وشرح ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المقامص715391الدلالة التصديقية تطلق على معنيينص716392هل المناط في عمل العقلاء على ظواهر الكلام هو حصول الظن بأن ظاهره هو المراد؟ أو لأجل البناء على أصالة عدم القرينة المنفصلة؟ص717393الوجوه المتصورة في العام والخاصص719394الأقوى وجوب الأخذ بظهور الخاص وتخصيص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام، وبيان الوجه في ذلكص720395في حكم ما إذا كان الخاص ظني السند وقطعي الدلالة، وشرح ما ذكره الشيخ - قدس سره - في المقام، فإنه بنى أولا على كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ثم احتمل أن يكون واردا عليهص722396المبحث الخامس: في بيان حكم التعارضص725397بيان المزية التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلينص726398في انحصار رفع التعارض بين الدليلين بأحد أمرين: 1 - أن يكون أحدهما نصا في مدلوله والآخر ظاهرا فيه 2 - أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريته في مدلوله قرينة عرفية على التصرف في الآخرص727399في بيان الموارد التي تندرج في النصوصيةص728400في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفيةص729401تفصيل الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وتوجيه التخصيصات الواردة عن الأئمة - عليهم السلام - بعد حضور وقت العمل بالعام، وبيان المحتملات في ذلكص733402استبعاد الشيخ - قدس سره - الاحتمال الثاني وتقويته الاحتمال الثالثص736403الإشكال فيما أفاده الشيخ - قدس سره - وتقوية الاحتمال الثانيص737404بيان ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ وما قيل في وجه تقديم النسخ على التخصيص، والنظر في كلا الوجهينص738405المبحث السادس: فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلينص740406في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرهاص742407تكملة - في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العاريةص748408المبحث السابع: فيما إذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا - مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير - أو يجب التعبد بصدورهما؟ص753409تحقيق عدم صحة التعبد بصدور المتعارضين على القول بالطريقيةص753410حجية المتعارضين لنفي الثالثص755411حكم الأمارات المتعارضة على القول بحجيتها من باب السببيةص758412الكلام فيما يظهر من إطلاق كلام الشيخ - قدس سره - من أنه لا فرق في جريان حكم التزاحم هنا بين القول بالسببية التي توافق مذهب التصويب وبين السببية التي توافق مسلك التخطئةص758413المبحث الثامن: في النصوص المستفيضة الدالة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجحص763414التحقيق في الجمع بين الأخبارص764415اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسلة طرق الرواياتص765416عدم شمول الأدلة لصورة اختلاف النسخص766417لا يجوز الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا إلا بعد الفحص عن المرجحاتص766418الأقوى: كون التخيير في المسألة الأصولية، لا في المسألة الفقهيةص766419بيان بعض الثمرات التي تترتب على كون التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهيةص767420لمبحث التاسع: في بيان أن المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما، خلافا لما حكي عن بعض من القول بالتخيير مطلقا - لإطلاق أدلة التخيير - وحمل أخبار الترجيح على الاستصحابص769421الاستدلال للمشهور - وجوب الأخذ بالمرجحات - بمقبولة " عمر بن حنظلة " ورفع الإشكالات الواردة عليهاص770422الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصةص774423المبحث العاشر: في أن المرجحات المنصوصة أربعة، والكلام في ترتب المرجحات المنصوصة وتقدم بعضها على بعضص778424بيان الأقوال في المسألة، وتقوية القول بتقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضمونيص779425رد ما ينسب إلى الوحيد البهبهاني - رحمه الله - من تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من وقوع التزاحم بين المرجحات عند التعارض وتقديم ما هو الأقوى مناطا وإلا فالتخييرص781426التنبيه على أمور: 1 - الأقوى: وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربية صدور أحد المتعارضينص7844272 - في أقسام الشهرة وأحكامهاص7854283 - في ما ذكره الشيخ - قدس سره - للترجيح بمخالفة العامة: من الوجوه الأربعة، وتحقيق الكلام في ذلكص7894294 - وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الواردة في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف لهص7904305 - في حكم تعارض العامين من وجه، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجحات الصدورية، بل لابد من الرجوع إلى المرجحات الجهتية، ومع فقدها إلى المرجحات المضمونيةص7924316 - في أن موافقة أحد المتعارضين للأصل لا يقتضي ترجيحه على الآخرص795

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني

الجزء الرابع فوائد الأصول من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين آية الله في الأرضين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (1355 ه‍ ق) تأليف الأصولي المدقق والفقيه المحقق العلامة الرباني الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني (1365 ه‍ ق) مع تعليقات خاتم الفقهاء والأصوليين آية الله في العالمين الشيخ آغا ضياء الدين العراقي (1361 ه‍ ق)
(١)

عن كتاب فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني

كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الجزء الرابع فوائد الأصول من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين آية الله في الأرضين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (1355 ه‍ ق) تأليف الأصولي المدقق والفقيه المحقق العلامة الرباني الشيخ محمد علي الكاظمي

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى