فهرس الكتاب

1تحقيق أن المراد من " المكلف " في كلامهم، هو خصوص المجتهدص32دفع الإشكال عن تثليث الأقسامص43الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تشخيص مجاري الأصول، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقامص44الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي، بخلاف نفس الأصولص55المقام الأول: في القطع، وفيه ما بحث المبحث الأول: في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعلص66في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصولص77المبحث الثاني: في القطع الطريقي والموضوعي، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفيةص98عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييدص119ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل، والايراد عليهص1210صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعاص1311توجيه مقالة الأخباريين في قولهم: لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنةص1412المبحث الثالث: في قيام الطرق والأصول مقام القطعص1513في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزةص1514في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطعص1615في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعيةص1916في أنه ليس للواقع فردان: فرد حقيقي وفرد جعلي، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحةص2017الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطعص2118اختيار القول الثالث، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقيةص2119الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي، والتفصي عنه بوجوهص2320عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتيةص2621لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره -ص2622في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفايةص2723في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعيص3124في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخرص3125فذلكة: في الإشارة إلى اختلاف بيان " الأستاذ " في أقسام الظن المأخوذ موضوعاص3526المبحث الرابع: في استحقاق المتجرى للعقاب، والبحث يقع فيه من جهات:ص3727الجهة الأولى: دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفتهص3728الجهة الثانية: دعوى أن صفة تعلق العلم بشئ تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشئ المغيرة لجهة حسنه وقبحهص4129الجهة الثالثة: دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلكص4630الجهة الرابعة: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليهص5031تنبيهان: الأول: في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليفص5332الثاني: فيما ذكره صاحب الفصول: من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار، والإشكال عليهص5433المبحث الخامس في المستقلات العقلية، والبحث يقع فيها من جهات:ص5734الجهة الأولى: في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليينص5735الجهة الثانية: في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم - كصاحب - الفصول - في ذلك المقامص6036الجهة الثالثة: في رد ما ادعاه الأخباريون: من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقلص6337المبحث السادس: في ما حكى عن الشيخ الكبير: من عدم اعتبار قطع القطاع، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منهص6438المبحث السابع: في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجماليص6539المقام الأول: في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجماليص6640في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادةص6641في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة، والأمر موكول إلى نظر العقلص6842في بيان مراتب الامتثالص6943المقام الثاني: في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجماليص7444في بيان فساد ما توهم: من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجماليص7545في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجماليص7646في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العمليةص7847تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجماليص7848في شرائط تأثير العلم الإجماليص7949الإشارة إلى ما ذكره الشيخ - قدس سره - من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي، وحل الإشكال في كل مسألة على حدةص8450فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلكص8651المقام الثاني في الظن، وفيه مباحث المبحث الأول: في إمكان التعبد بالظنص8852المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات، من جهة الملاكاتص8953الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدةص8954تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلمص9055وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة، وبيان أقسام التصويبص9556في بيان المراد من المصلحة السلوكيةص9657في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين، وبيان وجوه التفصي عنهص9958فيما أفاده الشيخ - قدس سره - في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعيص10059فيما أفاده بعض الأساطين: من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية، والايراد عليهص10160في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدةص10561حل الإشكال في باب الطرق والأماراتص10562حل الإشكال في باب الأصول المحرزةص11063حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزةص11264تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة، والإشكال عليهص11265المبحث الثاني: في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارةص11966حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع، بالأدلة الأربعةص11967الكلام في مسألة قبح التشريع في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعلص12068هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟ص12169في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع، ورد ما توهمه المحقق الخراساني، بالنسبة إلى الظن على الحكومةص12270في مناط قبح التشريع، وأنه قبيح بمناط نفسهص12371تتمة: في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني - قدس سرهما - في المقامص12672المبحث الثالث: في حجية الأمارات، والبحث عنها يقع في ما مقامين:ص13273المقام الأول: في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص، وما قيل بقيامه عليها، وفيه فصول:ص13374الفصل الأول: في حجية الظواهرص13375مقالة الأخباريين فيما ادعوه: من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيزص13576التفصيل الذي أفاده المحقق القمي - رحمه الله - في حجية الظواهرص13777في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهرص13978حجية قول أهل الخبرةص14279الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرةص14380الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير، والإشكال عليهص14381التنبيه على أمور: الأول: في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهورص14482الثاني: في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهرص14583الثالث: لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارضص14684الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقولص14685اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرةص14786مدرك حجية الإجماع المحصلص14987الفصل الثالث: حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامهاص15288الفصل الرابع: في حجية الخبر الواحدص15689الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول، والجواب عنهص15790ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، والإشكال عليهص15891استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة، والجواب عنهص16092أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحدص164931 - آية النبأ وتقريب الاستدلال بهاص16494الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرطص16695استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزولص16996تكملة: حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها: تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآيةص17097منها: لزوم خروج المورد عن عموم المفهومص17398حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها: وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظنص17599منها: أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد - رحمه الله - على عدم حجية الخبر الواحدص177100منها: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم - عليه السلام - بواسطة أو بوسائطص177101تحقيق الحال في حل الإشكالص1821022 - آية النفر، وتقريب الاستدلال بهاص184103دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفةص1871043 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنةص1891054 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع، ووجوه تقرير الإجماعص1911065 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول: ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغيرص196107في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبيرص197108تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتبص199109ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغيرص199110تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر، والإشكال عليهص205111الوجه الثاني: ما أفاده المحقق صاحب الحاشية - قدس سره -ص212112الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الوافية - رحمه الله -ص213113المقام الثاني: في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، أو في الجملة الوجه الأول: لزوم دفع الضرر المظنون عقلاص214114منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقامص219115في بيان ما سلكه الشيخ - رحمه الله - في منع الصغرى، والايراد عليهص222116الوجه الثاني - من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن - ما ذكره السيد المجاهد رحمه اللهص225117الوجه الثالث: لزوم ترجيح المرجوح على الراجحص225118الوجه الرابع: الدليل المعروف بدليل انسدادص225119في بيان المقدمات الأربعص226120في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكامص228121استغراب ما حكى عن المحقق القمي - قدس سره - في هذا المقامص229122القول في المقدمة الثانية، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثةص230123في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانيةص232124في بيان المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهلص234125نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقامص236126بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهةص239127في بيان مراتب الاحتياط، وأن الضرورات تتقدر بقدرهاص243128الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبهص245129إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرجص249130الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرجص250131في ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي، والإشكال عليهص255132لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر، وبيان الضابط الكلي في المقامص261133الإشكال فيما أفاده الآخوند - رحمه الله - من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفى الحكم بلسان نفى الموضوعص263134اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانيةص266135نقل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في مقام النتيجة، والمناقشة فيما اختاره من الحكومةص268136تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشفص277137التنبيه على أمور: 1 - هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية؟ أو في خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمهما؟ص280138ما ذهب إليه صاحب الفصولص281139ما أورده الشيخ على صاحب الفصول - قدس سر هما -ص283140حاصل ما أفاده صاحب الحاشية - طاب ثراه - والايراد عليهص2871412 - هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟ص294142بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملةص297143ما ذهب إليه المحقق القمي - قدس سره - من كلية النتيجة، وايراد الشيخ - رحمه الله - عليهص298144الإشكال على ما أورده الشيخ، وتقوية ما عليه المحقق القميص298145الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع، والجواب عنهص303146تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالهاص307147ادعاء الإجماع على التعميم بحسب المواردص308148الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسبابص309149ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعضص309150الوجه الثاني من وجوه التعميمص318151الوجه الثالث من وجوه التعميمص3191523 - الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه، والجواب عنهص3201534 - الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوعص322154خاتمة يذكر فيها أمور: 1 - في حجية الظن الحاصل من قول اللغويص3231552 - حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجالص3231563 - عدم العبرة بالظن في الموضوعاتص3241574 - عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائدص324158المقام الثالث في الشك في بيان مجاري الأصول الأربعةص325159في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذينص326160بعض الأمور التي ينبغي تقديمهاص327161البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغالص328162دفع ما يتوهم: من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهةص330163المبحث الأول: في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النصص330164الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفةص331165رد ما زعمه الأخباريون: من دلالة آية " وما كنا معد بين الخ " على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعص334166رد ما قيل: بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر، وعن الظهار مع حرمتهص334167الكلام في حديث الرفع: في تحقيق معنى الرفع والدفع، وأن الرفع يرجع إلى الدفعص336168عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعةص337169نقد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياطص338170حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديثص341171في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدرص342172رد ما قيل: إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في " ما لا يعلمون " الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكميةص344173في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرفص345174هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟ص348175يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة: 1 - كون الأثر من الآثار الشرعية 2 - أن يكون في رفعة منة 3 - أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديثص348176في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعاص349177تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضهاص351178شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجودص352179لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفعص353180تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعيةص356181بيان ما يندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع مالا يعلمون " ومالا يندرج فيهص359182الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلاتص360183ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلاتص361184الاستدلال للبرائة بأخبار آخر: مثل " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه "ص363185الاستدلال على البراءة بالاجماع، وتقريره وردهص365186الاستدلال على البراءة بقاعدة " قبح العقاب بلا بيان "ص365187رد ما توهم: من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعيص365188هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟ص366189استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة، والجواب عنهص371190احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنةص372191الجواب عما استدل به الأخباريونص373192استدلال الأخباريين بدليل العقل، والجواب عنهص378193التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليهاص379194الكلام في أصالة عدم التذكية: نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوانص380195هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة؟ص381196لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العمليةص383197في ما يظهر من بعض الأساطين: من التفصيل بين الطهارة والحلية، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلكص384198ما يرد على شارح الروضةص386199تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصينص388200انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " بالشبهات الحكميةص389201مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجاص390202اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمولص394203سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها، والجواب عنهص396204جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعةص397205تنبيهات البراءة: التنبيه الأول: في رجحان الاحتياط عقلا، والإشكال في استحبابه الشرعيص398206استشكال الشيخ - قدس سره - في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنهص399207ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، والإشكال عليهص402208فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء: من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاريص405209قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلكص408210بيان الوجوه المحتملة في الرواياتص409211التنبيه الثاني: في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييريص416212الواجب التخييري على أقسام ثلاثةص417213لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاءص421214يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع، وأن يكون في رفعه منة وتوسعةص422215الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثةص423216الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك - ما عدى الوجه الأول - هو الاشتغالص425217الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخييرص426218الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخييرص429219حول ما قيل: من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالثص430220حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييريص432221الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييريص433222تتميم البحث بالتنبيه على أمرين: 1 - لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينيةص4352232 - الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائيص436224الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيهاص438225حول ما نسب إلى المشهور: من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثرص438226تحرير ما نقل عن بعض المحققين: من تطبيق فتوى المشهور على القاعدةص439227تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألةص440228خاتمة: في أصالة التخيير تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورينص443229تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينيةص445230هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين؟ص450231يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصلياص452232في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري، ودفع ما قيل إنه بدويص453233عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزءص455

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني

الجزء الثالث فوائد الأصول من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين آية الله في الأرضين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (1355 ه‍ ق) تأليف الأصولي المدقق والفقيه المحقق العلامة الرباني الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني (1365 ه‍ ق) مع تعليقات خاتم الفقهاء والأصوليين آية الله في العالمين الشيخ آغا ضياء الدين العراقي (1361 ه‍ ق)
(تعريف الكتاب ١)

عن كتاب فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني

كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الجزء الثالث فوائد الأصول من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين آية الله في الأرضين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (1355 ه‍ ق) تأليف الأصولي المدقق والفقيه المحقق العلامة الرباني الشيخ محمد علي الكاظمي

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية