فهرس الكتاب

1مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني نشأة علم الأصول وسيره وارتقائهص32تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصولص193المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهيةص194تفسير العرض الذاتي والعرض الغريبص205بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائلهص226اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حلهص237المايز بين العلوم، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهورص248بيان ما قيل: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثياتص259البحث في موضوع علم الأصول الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعةص2610تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعةص2811المبحث الأول في بيان ماهية الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، والإشكال عليهص2912تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسامص3113في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماءص3314شرح ما قيل: من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيرهص3515تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجاديةص3716الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية، وحلهص3817بيان معنى (النسبة) وأقسامها وترتيبهاص3918تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغوص4019تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجاديةص4220بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهومص4321قوام المعنى الحرفي بأمور أربعةص4422بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائياتص4523تضعيف مقالة من يقول: ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علاماتص4724فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضعص4725الإشكال على ما عرف به الحرف: من أنه ما دل على معنى في الغيرص5026بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: الاسم ما أنبأ عن المسمى الخص5127تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدرص5128الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمةص5329بيان المراد من قوله عليه السلام (والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعلص5330تحقيق الموضوع له في الحروف، هل انه عام أو خاص؟ص5431تفسير الكلية والجزئية في الحروف، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهماص5432وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيهص5733ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاماص5834المبحث الثاني في الصحيح والأعم تعريف الصحة والفسادص6035ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمرص6036رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصص6137الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعمص6438بيان ما قيل: من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو (المسمى) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالاتص6539بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسبباتص6740تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروهاص7441فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيكص7542بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعمص7743اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح، وحلهص7944المبحث الثالث في المشتق اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذاتص8345في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجوداص8446نقل ما حكى عن (القواعد) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتقص8547بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمولص8848الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاعص8949تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدءص9050تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا: (ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع)ص9051في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابيص9152بيان المراد من (الاستعمال) و (التطبيق) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجازص9353في بيان مبدء الاشتقاق، وعدم الترتب بين صيغهاص9654تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغص9955شرح ما قيل: من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصافص10156رد ما اشتهر: من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبالص10257في بساطة المشتق وتركيبهص10358تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيهص10459تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي: من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنىص10760استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتقص10961ايراد (صاحب الكفاية) على (الفصول) و (السيد الشريف)ص11162اشكال (السيد الشريف) على أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب، وايراد (صاحب الفصول) عليهص11363في شرح ما يقال: من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطيةص11664بيان الأقوال في وضع المشتق، للمتلبس بخصوصه أو للأعمص11965تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيرهص12066اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيبص12167بيان ما استدلال به القائل بالأعمص12468ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعمص12569المقصد الأول في الأوامر ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعانيص12870ذكر معاني صيغة الأمر، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعيةص12971في تغاير الطلب والإرادةص13072عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادةص13273في طريق استفادة الوجوب من الصيغة، واختيار انها بحكم العقلص13474في التعبدي والتوصلي بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيينص13775تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحةص13876مقتضى الأصل العملي في المسئلةص14277تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهةص14578انقسامات متعلق الحكم وموضوعهص14579ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسهص14880بيان مذهب الأستاذ، وهو كفاية كون الفعل (لله) ولو مع عدم قصد الامتثالص15181الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادةص15282في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر، ووجوه التفصي عن الاشكالص15283تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلةص15584عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبديةص15785دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصليةص15886في بيان نتيجة الاطلاق والتقييدص15987بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقاماتص16088تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرضص16089تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل، وبيان وجه الاصطلاح بذلكص16190دفع ما في بعض الكلمات: من الاشكال على تعدد الأمر، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحدص16291بيان ما أفاده بعض الأعلام: من أن التعبدية من الأحكام العقليةص16292في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلةص16393فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقليةص16394بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات، والإيراد عليهص16695في الواجب المطلق والمشروط بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقيةص17096تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقيةص17297الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقيةص17398الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتاص17899في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملةص179100ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة، واعتذار السيد الشيرازي عنهص180101بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجوديةص183102تقرير قول (صاحب الفصول) في الواجب المعلقص185103وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقيةص186104امتناع الواجب المعلق، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضاص188105بيان الأمر الذي ألجأ (صاحب الفصول) إلى الالتزام بالواجب المعلق، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرطص194106بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيهاص194107دفع الاشكال باعتبار الملاك، وبيان عدم تماميتهص195108الكلام في المقدمات المفوتة تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية، وبيان أحكامهماص197109لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتهاص197110تفصيل القول في القدرة الشرعيةص198111الكلام في وجوب التعلم، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة، والاشكال عليهص204112التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعمص206113في كيفية فعلية وجوب الصومص208114ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلقص209115في كيفية فعلية وجوب الصلاةص212116حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟ص213117بيان ما قيل في المقام: من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة، والإيراد عليهص213118بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادةص215119في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلةص220120تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصهص222121في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركهص224122في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بهاص226123الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعضص229124بعض الفروع المتعلقة بباب الطهاراتص231125في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييريص232126تصوير التخيير بين الأقل والأكثرص235127في الواجب العيني والكفائي تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييريص235128في الواجب الموقت مقتضى القاعدة في الفائت الموقتص236129في ما يقتضيه دليل القضاءص237130هل يمكن احراز (الفوت) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟ص239131إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي مباحث الإجزاء وذلك في مقامات المقام الأول: في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلاص241132مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيهص242133المقام الثاني: في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقتص243134تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذرص245135المقام الثالث: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف، والبحث فيه يقع من جهاتص246136الجهة الأولى: في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعاص246137الجهة الثانية: في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعاص248138الجهة الثالثة: في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومةص248139أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقامص249140الجهة الرابعة: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليدص251141تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاءص252142بيان ما قيل: من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي: 1 - لزوم العسر والحرج 2 - عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 - ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادينص256143نقل الاجماع على الإجزاء، والاشكال عليهص259144تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاءص259145في مقدمة الواجب تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصوليةص261146بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقامص262147في تقسيمات المقدمةص263148الاستشكال في مقدمية الأجزاء، ودفعه من الشيخ (قدس سره) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط، والجزء عبارة عنه بشرط لاص264149تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محلهص265150حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكلص267151عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاعص268152بيان ما قد يقال: بخروج العلة التامة عن محل النزاعص269153التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية: بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيهص269154تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعيةص271155تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخرص271156تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجيةص276157رد ما صنعه في الكفاية والفوائد: من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظص278158فساد ما يتوهم: من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعياتص280159أحسن ما قيل في المقام من الوجوه، والايراد عليه من جهة الاثباتص281160تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية (كالصوم) إلى عنوان التعقبص281161عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضوليص282162تحقيق وجوب المقدمة، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعلص284163في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة الاشكال على (صاحب المعالم) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمةص286164النظر فيما اختاره الشيخ: من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمةص287165فساد ما افاده (صاحب الفصول) من اعتبار نفس التوصلص290166فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاقص294167بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكامص295168الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيهاص295169حل الاشكال بالخطاب الترتبيص296170بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة الثمرة الأولى: فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهمص296171الاشكال على الثمرة أولا: بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر، وثانيا: بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمةص296172إنكار (صاحب الفصول) هذه الثمرة على طريقته: من القول بالمقدمة الموصلة، واشكال الشيخ (ره) عليهص297173ايراد (صاحب الكفاية) على اشكال الشيخ (ره)ص298174في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها، وهي:ص2981751 - برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب 2 - حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة 3 - صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها 4 - عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة 5 - ما نسب إلى (الوحيد البهبهاني) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمةص298176تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك، لا من حيث المسئلة الأصولية، ولا من حيث المسئلة الفقهيةص300177القول في اقتضاء الأمر بالشئ النهى عن ضده تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية، وانها من الملازمات، وبيان المراد من الاقتضاءص301178المقام الأول: في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض، وبيان كيفية الاقتضاءص302179المقام الثاني: في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجوديةص303180استدلال القائل بالاقتضاء، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر، والاشكال عليهص303181تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفيةص304182استدلال القائل بالاقتضاء، بالمقدميةص306183الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلةص306184بيان المراد من المانع، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط، وما يتفرع عليه: من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخرص307185بيان ما يرد على المقدمية: من لزوم الدور، وما أجيب عن هذا الدور بوجوهص309186في انكار المقدمية من الطرفين، واندفاع شبهة الكعبيص311187في بيان ثمرات النزاع، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة، وما عن البهائي (ره) من انكار هذه الثمرةص312188ما حكى عن (المحقق الكركي) من المنع من اطلاق مقالة (البهائي) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهمص312189الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره)ص314190تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحمص315191تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما المقام الأول: في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهاتص317192الجهة الأولى: هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوتص317193الجهة الثانية: هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعهص318194الجهة الثالثة: هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخرص318195الجهة الرابعة: ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرةص319196رد ما في بعض الكلمات: من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضىص320197المقام الثاني: في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة 1 - تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد 2 - عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما 3 - تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم 4 - اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي 5 - صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاهص320198المقام الثالث: في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمورص321199الأمر الأول: ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني: ترجيح مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بهاص322200الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعيةص323201دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاقص325202المرجح الثالث: ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعاص327203فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة، والمرجع عند فقدهاص328204في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر، وبيان خصوصيتهص330205رد ما حكى في تصحيح عمل (صاحب الجواهر) حيث نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحجص331206في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقليةص333207تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم، وما يتفرع على القولين من الفروعص334208حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلةص335209الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقةص335210مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها المسألة الأولى: في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدماتص336211المقدمة الأولى: في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانهص336212بيان ما يترتب على القولين: من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويينص337213بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معاص338214استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند التساوي وفقد المرجحص338215المقدمة الثانية: في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطهص339216المقدمة الثالثة: في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنةص341217في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثالهص342218ما يرد على (صاحب الكفاية) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجباتص344219تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر، لا سبق التكليف على الفجرص344220اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابقص345221تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعاتص345222دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي، منها: توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله، فيلزم بطلان الخطاب الترتبيص346223المقدمة الرابعة: في أنحاء الإطلاق والتقييد، وهي ثلاثة: 1 - ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي 2 - ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد 3 - ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطابص348224بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولينص350225بيان ما يترتب على الفرق المذكور: من طولية الخطابين وخروجهما من العرضيةص351226بيان ما يترتب على المقدماتص352227المقدمة الخامسة: في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي، وإلى ما يمكن ان تناله ذلكص352228في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيلص354229حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخرص355230حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر، فالكلام فيه هو الكلام في السابقص356231تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوعص356232حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطابص357233حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخرص357234التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيهاص357235في معنى الجمع وما يوجب الجمعص359236في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوبص360237في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثةص361238ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان (ان قلت) والجواب عن كل واحد منهاص362239التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول: في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني: في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف، وما يتفرع عليه: من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبيص368240تقرير الأمر الثاني ببيان آخرص370241تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر، وهو ان التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارضص371242تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهماص372243الأمر الثالث: تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق، كالصلاة والإزالةص373244الأمر الرابع: في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود - كالصلاة - وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين - بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخرص374245الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجودص376246جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركباتص376247في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليهص377248فيما حكى عن (صاحب الفصول) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة: من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي، والجواب عنهص378249المسئلة الثانية: فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقينص380250تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقلص380251في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالةص381252المسئلة الثالثة: من مسائل الترتب، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها، والكلام يقع في مقامينص383253المقام الأول: في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها، والكلام يقع فيها من جهاتص384254الجهة الأولى: في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية: في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمةص384255الجهة ثالثة: في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما: اجتماع الوجوب والحرمة، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخرص386256المقام الثاني: فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيهاص389257اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم، والجواب عنهص389258المسئلة الرابعة: فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصلص392259المسئلة الخامسة: فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه: اما طلب الممتنع واما طلب الحاصلص392260المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث المبحث الأول: في مفاد صيغة النهىص394261المبحث الثاني: في اجتماع الأمر والنهي، والبحث عنه يقع في مقامينص396262تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما: لزوم الاجتماع وعدمه، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمهص397263المقدمات المشتركة بين المقامين منها: ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصوليةص398264ومنها: ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجيةص400265ومنها: ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهةص402266في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقليص403267في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريينص404268ومنها: ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضمامياص406269ومنها: ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييديةص408270ومنها: ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه، وذلك أيضا ليس على اطلاقهص410271ومنها: ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهماص412272ومنها: ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه - سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها - بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهيص415273ومنها: انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخرص416274الأقوال في المسئلة، وبيان ما استدل للجواز منها: ما افاده المحقق القمي (ره): من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودهاص419275رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثةص420276ومنها: ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينهاص421277ومنها: ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر (شريف العلماء)ص421278ومنها: ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحملص422279بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدماتص424280منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره)ص424281بيان الوجه المختار، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضمامياص424282حاصل البرهان على الوجه المختار، الذي يتركب من أمور بديهيةص427283الاشكال على ما افاده بعض الأعلام: من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارضص428284تنبيهات المسئلة التنبيه الأول: في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقامص429285في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبداص432286التنبيه الثاني: في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهةص434287البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة، وبيان المراد منهاص434288تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمرص435289الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمسص438290هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟ في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لا يكون فارقا في المناطص441291بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره)ص442292بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد، لبغضها الفاعليص443293تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان كان التركيب انضمامياص443294في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوبص444295في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيهص446296في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيارص449297في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقتص452298في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهيص454299اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكامص454300في تحرير محل النزاع، وبيان المراد من العبادة، والمعاملة، والفسادص455301في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحثص457302اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد، وحلهص458303في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقاص460304في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهىص461305تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصوليةص462306المقام الأول: في اقتضاء النهى عن العبادة للفسادص463307وجوه تصوير النهى عن العبادةص463308الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة، والجواب عنهص463309تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقاص464310التنبيه على أمرين الأول: في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم: لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيانص467311الثاني: في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملةص469312المقام الثاني: في النهى عن المعاملةص471313لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملةص471314فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملاتص471315الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهيةص473316فساد ما حكى عن (أبي حنيفة) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحةص474317المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة: في المفاهيم وتفسيرها، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغروياص476318الفصل الأول في مفهوم الشرط الجهات التي تقع البحث فيها (في القضية الشرطية)ص478319فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرطص479320في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقيةص480321تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة، لا ثبات كون الشرط علة منحصرةص481322الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمةص481323تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاءص482324تنبيهات المسئلة الأول: في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (المعبر عنه بالمفهوم) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصهص484325الثاني: في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجابص485326اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) والجواب عنهص485327الثالث: في تعارض المفهومين، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجماليص486328الرابع: في تداخل الأسباب والمسبباتص489329بيان المراد، من تداخل الأسباب والمسبباتص489330مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعيص490331في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاعص491332تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات، أو مؤثراتص492333في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور: من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال (صم يوما وصم يوما)ص492334في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسبباتص493335في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتينص494336اشكال: ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد، بل رتب من حيث حكمه - فان وجوده هو مقام امتثاله - والجواب عنهص495337البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلثص495338إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعولص496339تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسبباتص497340التنبيه على أمرين الأول: في بيان موارد قيام الدليل على التداخل، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة، وتوجيه التداخل في هذه المواردص498341الثاني: في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره)ص499342الفصل الثاني في مفهوم الوصف تحرير عنوان البحث، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوفص501343تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقاص502344مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد، ورد هذه المقايسةص502345في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف، كالإبل السائمةص503346الفصل الثالث في مفهوم الغاية هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ص504347تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة، والمرجع عند الشك هو الأصول العمليةص504348الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهومص505349الفصل الرابع في مفهوم الحصر في ان مثل (الا) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد، ورد ما نقل عن (نجم الأئمة)ص505350في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة (الا) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول: لا مفهوم لها، وعلى الثاني: فثبوت المفهوم لها مسلمص506351الاشكال في إفادة كلمة (لا إله إلا الله) التوحيد، ودفعهص508352في إفادة كلمة (انما) الحصر، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصةص509353المقصد الرابع في العام والخاص في بيان المراد من العمومص511354في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأولص511355في بيان اقسام العموم، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقيةص514356في ان العام المخصص ليس مجازا، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازيةص516357حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازيةص517358رد توهم المجازية في التخصيص الأفراديص519359المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازيةص521360توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخرص522361في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها حكم ما لو كان المخصص متصلاص523362حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينينص523363حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثرص524364في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص دفع ما يتوهم: من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العامص525365بصورة القضايا الخارجيةص526366في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارقص528367بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عاديةص529368تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكةص530369بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله، لكون العدم فيه نعتياص532370في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيفص533371بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياص536372في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبيص536373في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص الوجهان العمدتان لوجوب الفحص، في الأصول العلميةص540374الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظيةص540375الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص، على وجه يختص بالأصول العملية، ودفعه بالانحلال الحكميص541376تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات، فلا موجب للفحص التامص543377دفع الاشكال: بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة (ما بأيدينا من الكتب) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكامص543378الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، والذب عنهص546379البحث عن مقدار الفحص، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفسص547380في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟ تحرير محل الكلام، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟ص548381في بيان ثمرة النزاع تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامهص549382تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون الثانيةص550383في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟ بيان ما قد يقال: ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدامص552384تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثةص552385في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟ التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوعص554386في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف بيان معنى المفهوم الموافقص555387في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضةص556388الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالفص557389تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجهص559390الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافقص560391بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلاص560392في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبريص561393المقصد الخامس في المطلق والمقيد بيان معنى الاطلاق والتقييد، والنظر في تعريف المطلق: بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبيةص563394في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضيةص564395في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضادص566396تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماءص566397في انقسامات الماهيةص566398في بيان اللا بشرط القسمي، والفرق بينه وبين المقسميص568399اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين: بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا، والجواب عنهص570400في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسميص571401في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي، كما هو مقالة السلطان (ره)ص572402في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفراديص573403في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور 1 - ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما. 2 - كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لا يكون الإطلاق تطفليا. 3 - عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصلص573404في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمةص574405في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك (السلطان) والمحققين من المتأخرين، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور: من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسميص576406في حمل المطلق على المقيد، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى: في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة، من غير ملاحظة أقوى الظهورين، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصلص577407الجهة الثانية: في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد، وأحكام كل من الصور الأربعةص579408الجهة الثالثة: في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحملص581409تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابياص585

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني

فوائد الأصول من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين وخاتم الأصولين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني قدس سره العالي المتوفى سنة 1355 ه‍ ق تأليف الأصولي المدقق والفقيه المحقق العلامة الرباني الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني طاب ثراه المتوفى سنة 1365 ه‍ ق الجزء الأول والثاني مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)

عن كتاب فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني

كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “فوائد الأصول من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين وخاتم الأصولين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني قدس سره العالي المتوفى سنة 1355 ه‍ ق تأليف الأصولي المدقق والفقيه المحقق العلامة الرباني الشيخ محمد علي

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    فوائد الأصول — الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية