فهرس الكتاب

1المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعيص92إمكان اعتبار الظنص93عدم إمكان اعتبار الشكص104الحكم الواقعي والظاهريص105الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي "ص106وجه تقديم الأدلة على الأصولص117أخصية الأدلة غير العلمية من الأصولص118الدليل العلمي رافع لموضوع الأصلص129التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعيةص1310ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنيةص1311انحصار الأصول في أربعةص1312الانحصار عقليص1413مجاري الأصول الأربعةص1414تداخل موارد الأصول أحياناص1415حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين:ص1516الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئيص1717منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكميةص1818المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النصص2019قولان في المسألةص2020أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط:ص2121من الكتاب آيات:ص2122الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيهص2123الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيهص2224الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيهص2425الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيهص2526إيراد عامص2527الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيهص2528الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيهص2629عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياطص2730الاستدلال على البراءة بالسنة:ص2731الاستدلال بحديث " الرفع "ص2732وجه الاستدلالص2833المناقشة في الاستدلالص2834ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنهص2935مما يؤيد إرادة العمومص3036الجواب عن المؤيد نقضا وحلاص3037وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنهص3138وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنهص3239ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوينص3240المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعاديةص3241المراد من " الرفع "ص3342المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياطص3443اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنانص3544المراد من رفع الحسدص3645المراد من رفع الطيرةص3846المراد من الوسوسة في الخلقص3847ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسةص4048الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيهص4149الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيهص4150الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيهص4251الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيهص4252الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيهص4253الاستدلال بمرسلة الفقيهص4354الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجص4355المناقشة في الاستدلال بالصحيحةص4456الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام "ص4557المناقشة في الاستدلالص4758المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءةص5059الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:ص50601 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقاص50612 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هوص5162تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:ص51631 - ملاحظة فتاوى العلماء:ص51642 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققةص54653 - الإجماع العمليص5566الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان "ص5667حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بياناص5668ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاقص5769المراد ب‍ " ما لا يطاق "ص5870الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءةص5971الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة:ص59721 - استصحاب البراءة المتيقنةص59732 - كون الاحتياط عسراص61743 - كون الاحتياط متعذرا أحياناص6175أدلة القول بوجوب الاحتياطص6276الاستدلال بالكتاب:ص62771 - الآيات الناهية عن القول بغير علمص62782 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاءص6279الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علمص6380الجواب عن آيات الاحتياطص6381الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:ص63821 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنهاص63832 - الأخبار الدالة على وجوب التوقفص6484الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقفص6785استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:ص7286أ - استعمالها في مقام لزوم التوقفص7287ب - استعمالها في غير اللازمص7288الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامةص73893 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياطص7690الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياطص78914 - أخبار التثليثص8292وجه الاستدلالص8393المناقشة في الاستدلالص8494ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزامص8495المؤيد لما ذكرنا أمور:ص8496أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريميةص8597ب - كون المراد جنس الشبهةص8598ج - الأخبار الكثيرةص8599الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:ص871001 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرةص87101الجواب عن هذا الوجهص891022 - أصالة الحظر في الأفعالص90103الجواب عن هذا الوجه أيضاص91104التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيرهص93105المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره)ص95106الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟ص99107الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟ص101108الظاهر كونها للإرشادص101109ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحبابص103110الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيهص105111التوقف أعم من الاحتياط بحسب الموردص105112الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريمص105113الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعيةص106114أوامر الاحتياط إرشاديةص107115الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليهص109116ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلكص109117ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيهص110118السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشتهص112119المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النصص114120المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصينص115121الأقوى عدم وجوب الاحتياطص115122ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياطص115123الجواب عن المرفوعةص116124تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر "ص117125الفرق بين المسألتينص118126المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوعص119127عدم الخلاف في الإباحةص119128استدلال العلامة برواية مسعدةص120129الإشكال في الأمثلة المذكورة في الروايةص120130توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنهص121131نظير هذا التوهمص122132توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنهص122133تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضاص123134عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخرويص125135التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمةص127136الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيهاص130137الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظامص137138التبعيض بحسب الاحتمالاتص137139التبعيض بحسب المحتملاتص137140التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيرهص138141الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلامص140142المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النصص142143المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياطص142144المسألة خلافية والأقوى البراءةص148145التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألةص149146الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليهص150147الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحبابص150148احتمال الجريانص151149التحقيق في المسألةص152150قاعدة " التسامح في أدلة السنن "ص153151الاستدلال على القاعدة ب‍ " أخبار من بلغ "ص154152ما يورد على الاستدلالص155153عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعيص155154دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشاديص156155الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعيص158156الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعيينيص159157لو شك في الوجوب التخييري والإباحةص159158هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟ص160159كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقطص161160الشك في الوجوب الكفائيص161161المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النصص162162المعروف عدم وجوب الاحتياطص162163تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياطص162164المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصينص165165المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحرانيص165166الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياطص166167مما يدل على التخيير في المسألةص166168ما ذكره الأصوليون في باب التراجيحص167169المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوعص169170جريان أدلة البراءةص169171لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثرص169172المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغص170173المورد من موارد جريان أصالة البراءةص171174توجيه فتوى المشهورص173175ضعف التوجيه المذكورص175176التوجيه الأضعفص176177المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصص178178هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟ص178179الحكم بالإباحة ظاهرا ودليلهص179180دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنهاص180181دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنهاص180182عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرينص181183عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيهص183184شمول أدلة الإباحة لما نحن فيهص185185اللازم في المسألة هو التوقفص185186بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟ص185187أدلة تعين الأخذ بالحرمةص185188المناقشة في الأدلةص186189هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟ص189190ما استدل به للتخيير الابتدائيص189191المناقشة فيما استدلص189192الأقوى هو التخيير الاستمراريص189193المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النصص190194المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصينص191195الحكم هو التخيير والاستدلال عليهص191196هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوهص191197اللازم الاستمرار على ما اختارص192198المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوعص193199ما مثل به للمسألةص193200المناقشة في الأمثلةص193201دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكامص194202الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان:ص197203المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟ص200204الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليهص200205عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمةص201206ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟ص201207قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعيص203208وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضاص204209توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعياتص206210الجواب عن التوهم المذكورص207211تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورةص209212المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟ص210213الحق وجوب الاجتناب والاحتياطص210214الاستدلال عليهص210215توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعهص211216الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخييرص212217عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل "ص213218أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:ص2142191 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيهص2142202 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة:ص216221أ - موثقة سماعةص216222الجواب عن الموثقةص217223ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:ص2172241 - أخبار الحل والجواب عنهاص2172252 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنهص2172263 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنهاص217227قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلاص219228اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:ص2192291 - الأخبار الدالة على هذه القاعدةص2192302 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلماص221231الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنمص223232الرواية أدل على مطلب الخصمص223233التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيرهص225234ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهماص225235كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المداركص225236المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)ص226237هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟ص227238لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخرص227239لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمراص227240الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلكص227241الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضاص228242الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟ص229243الأقوى الاختصاص والدليل عليهص229244التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيهص231245التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضاص232246الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقديرص233247لو لم يكلف بالتكليف على كل تقديرص233248لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منهص233249لو كان أحدهما المعين غير مبتلى بهص234250اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلكص234251حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورةص235252اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرناص235253خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالباص236254المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاءص237255لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءةص237256الأولى الرجوع إلى الإطلاقاتص237257الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيةص239258هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟ص239259ما استدل به على تنجس الملاقيص239260الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورةص240261الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقيص241262الجواب عن الروايةص241263أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارضص242264التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصولص243265الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملاتص245266لو كان المضطر إليه بعضا معيناص245267لو كان المضطر إليه بعضا غير معينص245268السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجاص248269عدم الابتلاء دفعة في التدريجياتص248270بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعيةص249271السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلفص251272حكم الخنثىص251273القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليهاص252274المناقشة في القول المذكورص253275الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمةص254276التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهماص256277المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:ص2572781 - الإجماعص2572792 - لزوم المشقة في الاجتنابص257280المناقشة في هذا الاستدلالص258281عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيهص258282عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورةص2602833 - أخبار الحلص260284المناقشة في هذا الاستدلالص2612854 - بعض الأخبار في خصوص المسألةص2622865 - أصالة البراءةص2632876 - عدم الابتلاء إلا ببعض معينص265288المستفاد من الأدلة المذكورةص265289الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟ص266290التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلص266291غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملاتص267292الثاني: ضابط المحصور وغير المحصورص268293القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيهص268294ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيهص268295ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيهص271296الضابط بنظر المصنفص271297إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورةص272298الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرةص274299الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمةص275300المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكمص275301المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصص279302الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليهص279303الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليهص280304عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلاص280305دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألةص281306العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلومص282307عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءةص283308إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟ص289309توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعهص290310معنى نية الفعلص291311هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟ص293312المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصص294313مختار المصنف في المسألةص294314المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصينص298315المشهور التخييرص298316المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوعص299317الأقوى وجوب الاحتياطص299318التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجبص301319دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهينص301320المناقشة في الوجهينص302321الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوهاص303322الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعيص305323الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقيص307324الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورةص308325السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟ص310326لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرىص311327السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعاص312328قولان في المسألةص313329إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختصص314330القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النصص316331المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألةص317332الاستدلال عليه من العقلص318333قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزءص319334عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطفص319335اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثالص320336الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوكص321337عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيهص322338عدم معذورية الجاهل المقصرص322339العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياطص322340التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألةص323341المناقشة في هذا الأصلص324342سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيهاص325343كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟ص327344الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:ص3283451 - حديث الحجبص3283462 - حديث الرفعص328347عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيريص329348حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياطص330349كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألةص330350المناقشة فيما أفاده صاحب الفصولص331351حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضاص332352استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعيص332353المناقشة فيما أفاده صاحب الفصولص333354أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:ص3363551 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيهاص3363562 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيهاص3363573 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيهاص336358المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النصص339359الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعيص339360الأقوى جريان أصالة البراءة أيضاص339361تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعهص340362عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقهص341363ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعميص341364عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحيص341365توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعميص342366عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعميص346367ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعميص347368المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصينص348369مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخييرص348370موضوع المسألةص348371المتعارضان مع وجود المطلقص349372الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقليةص350373الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاقص350374المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوعص352375اللازم في المسألة الاحتياطص352376عدم جريان أدلة البراءة في المسألةص352377الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكميةص353378القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معهص354379الظاهر اتحاد حكمهماص354380قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثانيص354381المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمينص356382دوران الأمر بين التخيير والتعيينص357383المسألة في غاية الإشكالص358384الأقوى وجوب الاحتياطص359385الشك في المانعيةص359386الشك في القاطعيةص359387إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسيص359388التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنيةص361389الركن في اصطلاح الفقهاءص361390حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادةص362391هنا مسائل ثلاث:ص362392المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟ص363393الأصل البطلان والدليل عليهص363394عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاءص365395التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيهص366396توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفعص366397المناقشة في التمسك بحديث الرفعص367398إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاةص368399المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟ص370400موضوع المسألةص370401أقسام الزيادة العمدية:ص3704021 - قصد كون الزائد جزءا مستقلاص3704032 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحداص3704043 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيدص371405بطلان العبادة في القسم الأولص371406عدم البطلان في القسمين الأخيرينص371407استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيهص371408الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيهص372409عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقةص373410صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعيةص374411الفرق بين الشك في المانعية والقاطعيةص374412الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضاص375413دفع الإشكالص376414الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم "ص376415المناقشة في الاستدلالص377416معاني حرمة إبطال العملص377417الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيهص380418الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيهص380419الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجوابص381420الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العباداتص382421ما ورد في الصلاةص382422ما ورد في الطوافص383423المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟ص384424الأقوى البطلانص384425الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادتهص384426مقتضى الأصولص385427مقتضى القواعد الحاكمة على الأصولص385428الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟ص387429القول بالسقوط ودليلهص387430القول بعدم السقوط ودليلهص389431الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضاص390432الأصل في الشروط ما مر في الأجزاءص395433عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروطص395434جريان القاعدة في بعض الشروطص395435الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطهص397436لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرطص398437لو جعل الشارع للكل بدلا اضطرارياص398438الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئيةص399439الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلةص400440وجهان في المسألةص400441التخيير والدليل عليهص400442وجوب الاحتياط والدليل عليهص402443التحقيق في المسألةص402444المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألةص403445خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقعص405446المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحصص405447المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليدص406448لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياطص407449الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرارص407450الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياطص408451لو توقف الاحتياط على التكرارص409452قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتماليةص409453لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلانص409454إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيرهص411455المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيةص411456وجوب الفحص في الشبهة الحكميةص412457الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص:ص4124581 - الإجماعص4124592 - ما دل على وجوب تحصيل العلمص4124603 - ما دل على مؤاخذة الجهالص4124614 - دليل العقلص4134625 - العلم الإجماليص414463المناقشة في العلم الإجماليص415464الأولى ما ذكر في الوجه الرابعص415465الأخذ بالبراءة مع ترك الفحصص416466المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقعص416467عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقعص416468الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقعص417469عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعاص417470الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيهص418471جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المداركص418472توجيه كلام صاحب المداركص418473ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟ص419474ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلتهص419475الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوعص420476الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصرص420477عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسياص421478ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيرياص422479هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟ص422480المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفتهص422481عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادهاص429482إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءةص429483عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقرباص430484إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقربص430485الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟ص433486في المسألة وجوه أربعةص433487رأي المصنف والدليل عليهص435488الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفاتص437489الإشكال الوارد في المسألةص437490دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيهاص438491الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريميةص441492هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟ص442493بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحصص442494كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحالص442495اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألةص443496المناقشة فيما ذكره صاحب المعالمص445497ما يمكن أن يقال في المسألةص445498المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأسص447499تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخرص449500توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التونيص449501إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعيص450502إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخرص450503إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمينص451504سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارضص451505عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدينص452506مورد الشك في البلوغ كراص452507أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاةص453508تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاةص453509المناقشة فيما أفاده صاحب الفصولص4535102 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيهص455511قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرارص457512الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندبص458513معنى " الضرر " و " الضرار "ص459514معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية:ص4605151 - عدم تشريع الضررص4605162 - حمل النفي على النهيص461517الأظهر المعنى الأولص461518حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريةص462519المراد من الحكومةص462520توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعولص463521فساد هذا التوهمص464522تمامية القاعدة سندا ودلالةص464523وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنهص465524وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادهاص465525الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصيص466526تعارض الضررينص467527تعارض ضرر المالك وضرر الغيرص467528جواز تصرف المالك وإن تضرر الجارص467529إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشاص468530الأوفق بالقواعد تقديم المالكص470531عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقلص471532تعارض ضرر المالكينص471

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “فرائد الأصول — الشيخ الأنصاري

فرائد الأصول البراءة والاشتغال
(١)

عن كتاب فرائد الأصول — الشيخ الأنصاري

كتاب “فرائد الأصول — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “فرائد الأصول — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “فرائد الأصول البراءة والاشتغال (١) مفاتيح البحث: كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    فرائد الأصول — الشيخ الأنصاري — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية