فهرس الكتاب

1كتاب الشهاداتص32تحمل الشهادة وأداؤها: فرض على الكفايةص33في وجوب كتابتها وجهانص44يشترط في وجوب التحمل والأداء: أن يدعى إليهما، ويقدر عليهماص55يختص الأداء بمجلس الحكم.ص56يلزم أداؤها على القريب والبعيد فيما دون مسافة القصرص57لو أدى شاهد وأبى الثاني ن وقال: احلف بدلي.ص58لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها.ص69لا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهينص610أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشيص711لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافرص712من كانت عنده شهادة في حد الله تعالى.ص713للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين.ص814هل تقبل الشهادة بحد قديم؟ص915من كان عنده شهادة لآدمي يعلمها: لم يقمها حتى يسأله. فإن لم يعلمها: استحب له إعلانه بها.ص916قال ابن تيمية: الطلب العرفي، أو الحالي: كاللفظي علمها أولا.ص917لا يجوز أن يهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع.ص918المرأة كالرجال على الصحيح من المذهبص1019السماع على ضربين: سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار والعقود، والطلاق، والعتاق، ونحوهص1020سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك: فيما كالنسب والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك.ص1121أسقط جماعة من الأصحاب: الخلع، والطلاق.ص1222ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام.ص1223لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم.ص1324يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة.ص1325قال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خير، وتحصل بالنساء والعبيدص1326وقال الشيخ تقى الدين: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود، على الخلاف.ص1327قال في الفروع: إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق.ص1428إن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن، فصدقه المقر له: جاز أن يشهد له به، وإن كذبه: لم يشهد، وإن سكت: جاز أن يشهد.ص1429وتحتمل أن لا يشهد حتى يتكررص1430إذا رأي شيئا في يده إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك: جاز له أن يشهد له بالملك.ص1531ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرفص1632سواء رأي ذلك مدة طويلة أو قصيرةص1633من شهد بالنكاح، فلابد من ذكر شروطه.ص1734هل يشترط ذكر الشروط في الشهادة بالبيع ونحوه؟ص1735لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء إكراه ما يشترط لذلكص1836إن شهد بالزنا فلابد أن يذكر بمن زنا، وأين زنى؟ وكيف زنى؟ وأنه رأي ذكره في فرجها.ص1837إن شهدا: أن هذا العبد ابن أمة فلان:: لم يحكم له به، حتى يقولا: ولدته في ملكة.ص1838إن شهدا: أن هذا العزل من قطنه أو الطير من بيضته، أو الدقيق من حنطته: حكم له به.ص1939إذا مات رجل فادعي آخر: أنه وارثه. فشهد له شاهدان: أنه وارثه، لا يعلمان له وارثا سواء: سلم المال إليه.ص1940قال ابن تيمية: لابد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيلص2041إن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد: احتمل أن يسلم المال إليهص2042لو شهدت بينة: أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت أخرى: أن هذا ابنه لا وارث له غيره.ص2143إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواء: لأنه يعلم ظاهرا، بخلاف دينه على الميت.ص2144تجوز شهادة المستخفي، ومن سمع رجلا يقر بحق، أو سمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه.ص2245قال في الفروع: ظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه: شهد.ص2346فصل: إذا شهد أحدهما: أنه غصبه ثوبا أحمر، وشهد آخر: أنه غصبه ثوبا أبيض، أو شهد آخر: أنه غصبه أمس: لم تكمل البينة.ص2447كذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت: لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلينص2548لو شهد بكل فعل شاهدان، واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفةص2549إن شهد أحدهما: أنه أقر له بألف أمس. وشهد آخر: أنه أقر له بها اليوم، أو شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد آخر: أنه باعه إياها اليوم: كملت البينة. وثبت البيع والإقرار.ص2650كذلك كل شهادة على القول: إلا النكاح، إذا شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، وشهد آخر: أنه تزوجها اليوم: لم تكمل البينةص2651كذلك القدفص2752لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره.ص2753لو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقرارهص2754لو شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل حطأ، وآخر على إقراره.ص2755متى جمعنا البينة. فالعدة والإرث تلي آخر المدتينص2856إن شهد شاهد: أنه أقر له بألف وشهد آخر: أنه أقر له ألفين: ثبتت الألف. ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب.ص2857لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفاتص2858إن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر: أن له عليه ألفا من ثمن مبيع.ص2959إن شهد شاهدان: أن له عليه ألفا وقال أحدهما: قضاه بعضه.ص2960إن شهد ا: أنه أقرضه ألفا. ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.ص3061لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه اقتضاه ذلك الحق الخ.ص3062لو علق طلاقا، إن كان لزيد عليه شئ. فشهد شاهدان: أنه أقرضهص3163لو شهدا على رجل أنه طلق واحدة بعينها.ص3164هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه، ويشهد به؟ص3165إذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة: لم يجزص3266إذا كان الحاكم مولى بالحكم بأكثر منها: جاز.ص3267قال الشيخ تقي الدين: وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل الخ.ص3568باب شروط من تقبل شهادته.ص3769وهي ستة: أحدها: البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيانص3770الثاني: العقل. فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يحنق الأحيان إذا شهد في إفاقته.ص3871الثالث: الكلام. فلا تقبل شهادة الأخرس.ص3872لو أداها بخطه.ص3973الرابع: الإسلام. فلا تقبل شهادة كافر، إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضروا الموصى. فتقبل شهادتهم.ص3974هل تقبل شهادة غير الكابي؟ص4075ظاهر كلام: المصنف سواء كان الموصى مسلما أو كافرا.ص4076شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة.ص4077شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام.ص4178يحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وإنها لوصية الرجل.ص4279الخامس: أن يكون ممن يحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيانص4280السادس: العدالة. وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.ص4381ويعتبر لها شيئان: الصلاح الخص4382العاقل: من عرف الواجب عقلا. وما هو العقل؟ والإسلام.ص4383من ترك سنن الصلاة، أو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء.ص4484من ترك الوتر فليس بعدل.ص4485اجتناب المحارم. وهو أن لا ترتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.ص4586قال ابن تيمية: من شهد على إقرار كذب، مع علمه بالحال، أو تكرر نظره إلى الأجنبيات إلخ.ص4687ما هي الكبيرة؟ص4688لا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.ص4789يتخرج على قبول شهادة الذمي: قبول شهادة الفاسق من جهة. الاعتقاد المتدين بهص4790فسق من قلد في القول بخلق القرآن ونفي الرؤية.ص4791إن ناظر ودعا إلى التجهم أو الرفض أو الوقف أو القدر: فهو كافر.ص4792من فضل عليا طي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو على عثمان وحده.ص4893الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فبها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها.ص4894أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها: فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ مالا يسكر، أو آخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه، متأولا: فلا ترد شهادته.ص4995هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء؟ص5096إن فعله معتقدا تحريمه: ودت شهادته.ص5097من تتبع الرخص فأخذ بها: فسقص5098استعمال المروءة، وهو فعل ما يجعله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه.ص5199يكره الغناء والنوح بلا آلة لهو.ص51100إن اتخذ الغناء صناعة، أو اتخذ غلاما أو جارية للغناء جردت شهادته.ص51101قال جماعة: يحرم الغناء.ص51102اختار الخلال وأبو بكر حال الغناء وسماعه.ص51103لو أفرط شاعر في المدح، أو مدح الخمر، أو شبب بالنساء، أو بأمرد: فسق.ص51104يكره بناء الحمام.ص52105الشعر كالكلامص52106لا تقبل الشهادة اللاعب بالشطرنج، ولو كان مقلدا.ص52107اللاعب بالحمامص52108اللعب بالشطرنج حرامص52109قال الشيخ تقي الدين يحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو ومن يأمره به.ص53110لا تقبل شهادة الذي يتغدى في السوق.ص53111ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناسص54112ولا الذي يحدث بمباضعته أهله وأمتهص54113أما الشين في الصناعة - كالحجام والحائك والنخال والنفاط، والقمام والزبال والمشعوذ. والدباغ والحارس القراد والكباش - فهل تقبل هل إذا حسنت طرائقهم؟ص54114مثل ذلك في الحكم: الدباب والصباغ والكناس.ص56115ومثل ذلك: الصيرفيص56116يكره كسب من صنعته دينةص57117متى زالت الموانع منهم. فبلغ الصبي وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. ولا يعتبر اصلاح العمل.ص57118توبة غير القاذف: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود.ص58119يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة واستحلاله.ص58120لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.ص59121توبته: أن يكذب نفسه.ص59122لا تعتبر في الشهادة الحرية. بل تجوز شهادة العبد في كل شئ إلا في الحدود والقصاص.ص60123حيث تعينت الشهادة على العبد: حرم على سيده منعه.ص61124لو عتق في مجلس الحكم: حرم ردهص61125تجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة. وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى الخ.ص61126إن لم يعرفه إلا بعينه. فقال القاضي: تقبل شهادته أيضا. ويصفه للحاكم بما يتميز به.ص62127قال الشيخ تفي الدين وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها، أو بها، أو عليها، لموت أو غيبة.ص62128تقبل شهادة الإنسان على نفسه، كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل.ص62129تقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي.ص64130باب موانع الشهادةص66131يمنع قبول الشهادة خمسة أشياء:ص66132أحدهما: قرابة الولادة. فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل، ولا ولد لوالده وإن علا.ص66133تقبل شهادة بعضهم على بعض.ص67134لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له، فهل له الحكم بشهادته؟ص67135لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه، فهل تقبل شهادته؟.ص67136لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما، وهي تحته، أو طلاقها.ص68137لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين.ص68138والرواية الثانية تقبل.ص68139شهادة أحد الزوجين على صاحبه تقبل.ص69140لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده.ص69141تقبل شهادة الصديق لصديقه.ص70142من موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها.ص70143من حلف مع شهادته: لم ترد.ص70144الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته.ص70145شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال.ص71146شهادة الغرماء للمفلس وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.ص71147لو شهد أحد الغانمين بشئ من المنعم قبل القسمةص71148قال الشيخ تقي الدين: في قبولها نظرص71149ترد شهادة من وصى ووكيل - بعد العزل - لموليه وموكله.ص72150تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره.ص72151تقبل الشهاد لموروثه في مرضه بدينص72152ظاهر كلام الأصحاب: عدم القبول ممن له الكلام في شئ، أو يستحق منه.ص73153الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.ص73154تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضرراص74155الرابع: العداوة: كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه.ص74156يعتبر في العداوة: كونها لغير الله.ص74157تقبل شهادة العدو لعدوهص74158لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته: لم تقبل.ص74159لو شهد عنده، ثم حدث مانع: لم يمنع الحكم، إلا فسق أو كفر.ص75160الخامس: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها: فإنها لا تقبل للتهمة.ص75161لو شهد كافر أو صبي أو بعد، فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي: قبلتص75162مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب: لو ردت لجنونه، ثم عقل.ص76163إن شهد لمكاتبه، أو لموروثه بجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح.ص76164لو ردت لدفع ضرر، أو جلب نفع أو نحوها، ثم زال المانع، ثم أعادها: لم تقبل.ص76165إن شهد الشفيع بعفو شريكه في لا شفعة عن شفعته، أعاد تلك الشهادة: لم تقبل.ص77166ويحتمل أن تقبل.ص77167باب أقسام المشهود بهص78168المشهود به ينقسم خمسة أقسام.ص78169أحدهما: الزنى وما يجب حده.ص78170لا يقبل فيه إلا أربعة رجال أحرار.ص78171هل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟ص78172محل الخلاف: إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا.ص78173لو كان المقر بالزنى أعجمياص78174يعزر بالوطء في غير فرج بشهادة رجلين.ص78175الثاني: القصاص وسائر الحدود، فلا تقبل فيه إلا رجلان حران.ص79176الثالث: ما ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالطلاق والنسب ولولاء، والوكالة في غير المال والوصية إليه، وما أشبه ذلك.ص79177يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة.ص81178لو اختلف قول الأطباء البياطرة. قدم المثبت.ص81179الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض الرهن والوصية له وجناية الخطأ.ص82180يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي.ص82181قال الشيخ تقي الدين: لو قيل: يقبل امرأة ويمين: توجه.ص83182لا يشترط في يمين المدعي أن يقول (وأن شاهدي صادق في شهادته)ص84183لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد.ص84184لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه.ص84185هل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص، الهاشمة والمنقلة؟ص84186الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء، الخ.ص85187فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.ص86188قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا: الاثنتان أحوط.ص86189لا يقبل في الولادة ممن حضرها غير لقابلةص86190يقبل قول امرأة في فراغ عدة من حيض.ص86191مما يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحةص86192وغيرها في الحمام والعرس مما لا يحضره الرجال.ص86193إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية.ص87194إن شهدوا بالسرقة: ثبت المال دون القطعص87195وإن ادعى رجل الخلع: قبل فيه رجل وامرأتان.ص87196إن ادعت امرأة الخلع: لم يقبل فيه إلا رجلان.ص87197إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية: أنها أم ولده وولدها منه: فضى له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد، ونسبه من مدعيه؟ على روايتين.ص88198باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادةص89199تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي. وترد فيما يرد فيه.ص89200لا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.ص89201لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل.ص90202لو استدعاه غيره لا يشهد.ص90203فيقول (أشهد على شهادتي: أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا) أو (شهدت عليه) أو (أقر عندي بكذا).ص91204ويؤديها الفرع بصفة تحمله.ص91205إن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا.ص92206تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع.ص93207يجوز أن يتحمل فرع من أصل.ص94208لا مدخل للنساء في شهادة الفروع.ص94209هل لهن مدخل في شهادة الأصل؟ في المسألة رويات. إحداهن: يشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين.ص94210الرواية الثانية: لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع.ص95211الرواية الثالثة: لهن مدخل فيهما.ص95212إن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع: لزمهم الضمان.ص96213وإن رجع شهود الأصل: لم يضمنواص96214لا يجب على الفروع تعديل أصولهم.ص96215ولو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الآخر: حلف واستحق.ص96216يحتمل أن يضمنوا.ص97217لو قال شهود الأصل كذبا أو غلطنا ضمنوا.ص97218إذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها.ص97219متى رجع شهود المال بعد الحكم: لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا، وإن رجع شهود العتق: غرموا القيمة.ص97220محل الضمان: إذا لم يصدقه لا مشهود لهص98221إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعده: لم يغرموا شيئا.ص98222إن كان الرجوع بعد الدخول: لم يغرموا شيئا.ص98223إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف.ص99224وإن كان رجوعهم بعده، وقالوا (أخطأنا) فعليهم دية ما تلف وأرش الضرب.ص99225يتقسط الغرم على عددهم.ص100226فإن رجع أحدهم: غرم بقسطه.ص100227إن شهد عليه ستة بالزنى، فرجم، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية.ص100228لو شهد عليه خمسة بالزنى، فرجع منهم اثنان فعليهما خمسا الدية، أو ربها.ص101229إن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع: لزمهم الدية أسداسا.ص101230لو رجع شهود الإحصان كلهم، أو شهود الزنى كلهم: غرموا الدية كاملة.ص102231إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان: صحت الشهادة، فإن رجم ثم رجعوا: فما ذا على شاهدي الاحصان من الدية؟ص102232لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه، ثم رجع الكل.ص102233لو رجع شهود كتابة.ص102234لو رجع شهود باستيلاد أمة.ص103235إن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد: غرم المال كله.ص103236يجب تقديم الشاهد على اليمين.ص103237لو رجع شهود تزكية: فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.ص104238لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها الخ.ص104239لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى.ص104240لو زاد في شهادته، أو نقص قبل الحكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل.ص104241إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين، أو فاسقين: نقض الحكم، ويرجع بالمال أو بدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا: فالضمان على المزكين فإن لم يكن فعلى الحاكم.ص105242لو بانوا عبيدا، أو والدا وولدا أو عدوا.ص107243إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا: حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.ص107244وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.ص107245إذا علم الحاكم بشاهد الزور، إما بإقراره بتعارض البينة، ولا بخلطه في شهادته، ولا برجوعه عنها.ص108246لو تاب شاهد الزور قبل التعزيرص108247لا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال (أعلم) أو (أحق) لم يحكم به.ص108248لو شهد على إقراره: لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا ".ص109249قال الشيخ تقي الدين: لا يعتبر قوله " اشهد بمثل ما شهدت به " الخص109250باب اليمين في الدعاويص110251هي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدميص110252قال أبو بكر: تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق.ص110253ولا تشرع في الولاء والاستيلاد والنسب والقذف.ص111254قال ابن عبدوس: لا تشرع في متعذر بذله. كطلاق وإيلاء الخ.ص111255الذي يقضى فيه بالنكول: هو المال، أو ما مقصوده المال.ص112256كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها؟ص112257كل نأكل لا يقضى عليه بالنكول: هل يخلى سبيله، أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ص113258هل يجوز ضربه حتى يقر؟ص113259لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصى على نفي دين الخ.ص113260إن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر.ص114261إذا أقام العبد شاهدا بعتقه: حلف معه وعتق.ص114262الرواية الثانية: لا يستحلف.ص115263لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالدود والعبادات. يحوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي.ص115264لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمينص115265ويحتمل أن يقبلص115266هل يثبت العتق بشاهد ويمين؟.ص116267لا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما يستحلف فيه: شاهد ويمينص116268من حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه: حلف على البت.ص117269حكى عن الإمام أحمد رواية: أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم.ص117270من حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت.ص117271مثال فعل الغبر في الإثبات: أن يدعى أن ذلك الغير أقرض، أو استأجر ويقيم بذلك شاهدا.ص118272إن حلف على النفي: حلف على نفي علمهص118273مثال نفي الدعوى على الغير.ص118274عبد الإنسان كالأجنبي.ص119275من توجهت عليه يمين لجماعة.ص119276فقال: أحلف يمينا واحدة لهم، فرضوا: جاز.ص119277اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق.ص119278إن أبوا حلف لكل واحد يمينا.ص119279لو ادعي واحد حقوقا على واحد: عليه في كل حق يمين.ص119280اليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه.ص119281إن رأي الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان الخ.ص120282قال الشيخ تقي الدين: أحد الأقسام معني الأقوال: أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة.ص120283النصراني يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص.ص121284المجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني.ص121285تغليظ اليمين على المجوسي: بالله الذي بعث إدريس رسولا.ص121286قال الشيخ تقي الدين: المجوس تعظم النار، والصابئة تعظم النجومص122287لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يكن ناكلا.ص122288قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أنه إذا امتنع الخصم من التغليظ يصير ناكلا.ص122289التغليظ في الصخرة ببيت المقدسص122290التغليظ في سائر البلدان: عند المنبر.ص123291يحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها.ص123292لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال.ص123293لا يحلف بطلاق.ص124294كتاب الإقرارص125295معناه: إظهار الحق لفظا.ص125296يصح الإقرار من كل مكلف مختارص125297غير محجور عليه، وفيها مسائلص127298إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال.ص128299الصبي والمجنون لا يصح إقرارها إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء.ص128300أطلق في الروضة صحة إقرار المميزص129301لو قال بعد بلوغه: لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا.ص129302أفتى الشيخ تقي الدين: بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ.ص131303لو ادعى أنه كان مجنونا: لم يقبلص132304لا يصح إقرار السكران.ص132305لا يصح إقرار مكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ.ص133306تقديم بينة الاكراه على بينة الطواعية.ص133307إن أقر لم لا يرثه: صح.ص134308لا يحاص المقر له غرماء الصحةص134309لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه.ص135310إن أقرا لوارث: لم يقبل إلا ببينةص135311ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة.ص135312إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها.ص136313لو أقر لامرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصح.ص137314إن أقر لوارث وأجنبي: هل يصح في حق الأجنبي؟ص137315إن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث: لم يصح إقراره الخ.ص137316مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير وارث. ثم صار وارثا.ص138317يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي.ص139318إن إقرار المريض بوارث: صح.ص139319إن أقر بطلاق امرأته في صحته: لم يسقط ميراثها.ص140320إن أقر العبد بحد أو قصاص، أو طلاق: صح، وأخذ به الخص140321طلب جواب الدعوى: من العبد ومن سيده جميعا.ص141322لو أقر السيد عليه بذلك. لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص.ص142323لو أقر العبد بجناية توجب مالا: لم يقبل قطعا.ص142324إن أقر العبد غير المأذون له بمالص142325إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد: قبل إقراره في القطع دون المال.ص143326لو أقر المكاتب بالجناية: تعلقت بذمته.ص143327إن أقر السيد لعبده، أو العبد لسيده بمال.ص144328إن أقر: أنه باع عبده من نفسه بألف. وأقر العبد به: ثبت. وأن أنكر: عتق ولم يلزمه الألف.ص144329إن أقر لعبد غيره بمال: صح وكان لمالكه.ص145330لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف: صح الإقرار، وإن كذبه السيد.ص145331إن أقر لبهيمة. لم يصح.ص145332لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صحص146333لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه الخ.ص146334إن تزويج مجهول النسب، فأقرت الزوجة بالرق.ص146335إن أولدها بعد الإقرار ولدا. كان رقيقا.ص147336إن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين: هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟ص147337إذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب: أنه ابنه الخص148338لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر: لم يسمع إنكاره.ص149339إن كان كبيرا عاقلا: لم يثبت نسبه حتى يصدقه.ص149340لو أقر بأب: فهو كإقراره بولدص149341لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق.ص149342إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده: لم يقبل. وإن كان بعد موتهما، وهو الوارث وحده صح إقراره. وثبت النسب. وإن كان معه غيره: لم يثبت النسب. وللمقر له من الميراث ما فضلص150343لو حلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير. ثم مات المنكر والمقر وحده وارث.ص150344إن أقر من عليه ولاء نسب وارثص150345لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث: يقبل.ص151346إن أقرت المرأة بنكاح على نفسهاص151347لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهماص152348إن أقر الولي عليها به: قبل، إن كانت مجبرة.ص152349إن أقر: أن فلانة امرأته، أو أقرت: أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر: صح.ص153350إن سكت المقر له إلى أن مات المقر. ثم صدقه.ص153351إن كذبه المقر في حياة المقر. ثم صدقه بعد موته.ص153352في صحة إقرار مزوجة بولد روايتانص154353لو ادعى نكاح صغيرة بيده.ص154354إن أقر الورثة على مورثهم بدين: لزمهم قضاؤه من التركة.ص154355إن أقر بعضهم ك لزمه منه بقدر ميراثه.ص155356يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، إذا حصلت مزاحمةص156357إن أقر لحمل امرأة.ص156358إن ولدته حيا وميتا: فهو للحيص156359اختلف في مأخذ بطلاق الإقرار للحمل.ص157360لو قال للحمل على جعلتها له ونحوه. فهو وعد.ص157361إن ولدتهما حيين. فهو بينهما سواء الذكر والأنثىص157362محل الخلاف: إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل.ص158363من أقر لكبير عاقل بمال، فلم يصدقه.ص158364في الوجه الآخر: يؤخذ المال إلى بيت المال.ص158365باب ما يحصل به الإقرار.ص160366إن ادعى عليه ألفا. فقال: نعم أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها، أو بدعواك.ص160367إن قال: يجوز أن يكون محقا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب الخ.ص160368إن قال: أنا مقر، أو خذها، أو أتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها أو هي صحاح، هل يكون مقرا؟ص161369قوله " كأني جاحد لك؟؟ أو كأني جحدتك؟ " أقوى في الإقرار من قوله " خذه "ص162370لو قال " أليس لي عليك هذا " أ, " اشتر ثوبي فهو إقرار " الخ.ص162371إن قال " له على ألف إن شاء الله "ص163372لو قال " بعتك " أو " زوجتك " أو " قبلت إن شاء الله " صح الإقرار.ص163373إن قال " إن قدم فلان فله علي ألف " لم يكن مقرا.ص163374إن قال " له على ألف إن قدم فلان ".ص164375مثل ذلك في الحكم: لو قال " له علي ألف إن جاء المطر، أو شاء فلان ".ص164376إن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراص164377لو فسره بأجل أو وصية: قبل منهص165378إن قال " إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف "ص165379إن قال له علي ألف إن شهد به فلان " لم يكن مقراص166380إن قال " إن شهد فلان فهو صادق "ص166381باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيرهص167382إذا وصل به ما يسقطه، مثل أن أن يقول له علي ألف لا تلزمني الخص167383مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخص168384لو قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمهص168385إذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ك ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينهص168386لو قال برئت مني أو أبرأتنيص170387لو قال كان له علي وسكتص170388لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقبل كانص170389يصح استثناء ما دون النصف لا يصح استثناء ما زاد عليهص171390في استثناء النصف وجهانص172391إن قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا " لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا. فقال: هو المستثنىص173392لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا، قبل تفسيره به.ص174393لو قال " عصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحداص174394إن قال " له هذه الدار إلا هذا البيت " أو " هذه الدار وهذا البيت لي " قبل منهص174395إن قال " له علي درهمان وئلأ إلا درهمين " أو " له علي درهم ودرهم إلا درهما "ص175396إن قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسةص176397يصح الاستثناء من الاستثناءص177398إن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهماص177399إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل. فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل؟ص181400لا يصح الاستثناء من غير الجنس. فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوباص182401إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عينص183402هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين؟ص184403إذا قال " له علي مائة إلا دينارا "ص184404إن قال له علي ألف درهم ألخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، ثم قال " زيوفا ط الخص185405من أصلنا: صحة ضمان الحال مؤجلاص185406إن قال " له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيلص186407لو قال " له علي دراهم وازنةص186408إن قال له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة "ص189409إن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك "ص189410إن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة " قبل منهص190411إن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة لم يقبلص190412محل الخلاف: إذا لم يفسر متصلاص191413لو أحضره، وقال وهو هذا وهو وديعةص191414لو قال " له عندي مائة وديعة بشرط الضمان "ص192415إن " قال له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي من أبي ألف " أو " نصف داري هذه، وفسره بالهبة، وقال " بدا لي في تقبضه " قبل.ص192416لو زاد على ما قاله أولا " بحق لزمني " صحص193417لو قال ديني الذي علي لزيد لعمرو فيه الخلاف السابق.ص193418قياس قول الإمام أحمد: بطلان الاستثناء.ص193419إن قال " له في ميراث أبي ألف " فهو دين تركة.ص193420إن قال " له هذه الدار عارية " ثبت حكم العاريةص194421لو قال " له هبة سكنى، أو هبة عارية " عمل بالبدل.ص194422إن أقر " أنه وهب، أو رهن أو أقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر " وقال " ما قبضت خصمه " فهل تلزمه اليمين؟ص195423إن باع شيئا، ثم أقر: أن المبيع لغيره.ص196424لو أقر ببيع أو هبة، أو إقباض ثم ادعى فساده.ص196425إن باع شيئا ثم أقر: أن المبيع لغيره إن قال " لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد ".ص196426إن كان قد أقر: أنه ملكه، أو قال " قبضت ثمن ملكي ".ص196427لو أقر بحق لآدمي، أو بزكاة أو كفارة.ص197428إن قال غضبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو " أو ملكه لعمرو وعصبته من زيد، لا بل عمروص197429مثل ذلك في الحكم: لو قال " غصبته من زيد وغصبه هو من عمروص197430لو قال " غصبته من زيد وملكه لعمروص198431إن قال " لا أعلم عينه فصدقاه: أنزع من زيد، وكانا خصمين فيه، وإن كذباه.ص198432إن قال " قال غصبته من أحدهما "ص199433إن ادعى رجلان دارا - في يد غيرهما - شركة بينهما بالسوية. فأقر لأحدهما بنصفها.ص199434إن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره.ص200435إن مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر، فأقر له: فهي للأول.ص200436إن أقر بها لهما معاص201437إن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له.ص201438إن كانا في مجلسين: فهي للأول، ولا شئ للثانيص201439إن خلف ابنين ومائتين ز فادعى رجل مائة دينا على الميت. فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر الخ.ص202440إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين " أبي أعتق هذا في مرضه وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر.ص202441إن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما؟ص202442باب الإقرار بالجملص204443إذا قال " له على شئ " أو كذا قيل له: فسر فإن أبي حبس حتى يفسر.ص204444مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي كذا وكذاص204445إن مات: أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن خلف الميت شيئا: يقضى منهص204446لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف.ص205447إن فسره بحق شفعة أو مال: قبلص206448إن فسره بما ليس بمال: لم يقبل.ص206449إن فسره برد السلام، أو تشميت العاطس، أو نحو ذلك.ص207450إن فسره بكاب أو حد قذف.ص207451لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتهاص208452لو قال " له علي بعض العشرة ".ص209453إن قال غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه أو ولده.ص209454لو فسره بخمر ونحوهص210455لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه ونحوهص210456لو قال له علي مال قبل تفسير بأقل متمول.ص210457إن قال " علي مال عظيم، أو خطير، أو أكثر، أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير.ص210458إن قال " له علي دراهم كثيرةص212459لو فسر ذلك بما يوزن بدراهم عادة.ص212460إن قال " له علي كذا درهم، أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع: لزمه درهم.ص212461إن قال بالخفض: لزمه بعض درهم. يرجع في تفسيره إليه.ص213462لو قال ذلك ووقف عليه: فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض.ص214463إن قال: كذا وكذا درهما بالنصب. يلزمه درهم.ص214464إن قال كذا وكذا درهما بالنصب. قال ابن حامد: يلزمه درهم.ص214465إن قال له علي ألف رجع في تفسيره إليه. فإن فسره بأجناس: قبل منه.ص215466إن قال " له على ألف ودرهم " أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف. قال ابن حامد: الألف من جنس ما عطف عليه.ص216467مثل ذلك في الحكم له علي درهم ونصف.ص216468إن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم.ص217469إن قال له علي ألف إلا درهماص217470إن فسر الألف يجوز أو بيض.ص218471إن قال له اثنى عشر درهما ودينار.ص218472إن قال له هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه.ص218473إن قال له في هذا العبد سهمص219474لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري.ص219475إن قال له على أكثر من مال فلان قيل له: فسره. فإن فسره بأكثر منه قدرا. وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام: قبل.ص220476ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال.ص220477إن ادعى عليه دينا فقال لفلان على أكثر من مالك وقال أردت التهزيئص220478وقال إلي عليك ألف فقال أكثرص221479إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.ص221480إن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعةص221481لو قال له علي ما بين درهم إلى عشرةص223482لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرينص224483لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائطص224484لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطةص224485إن قال له على درهم فوق درهم. أو تحت درهم أو فوقه، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه درهم أو درهم، أو درهم، أو درهم بل درهم بل درهمص225486إن قال درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم.ص227487لو قال له علي درهم فدرهمص228488إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثانيص229489إن قال قفيز حنطة، بل قفيز شعير، أو درهم بل دينار شعير أو درهم بل دينارص230490إن قال درهم في دينارص230491مثل ذلك في الحكم: لو قال درهم في ثوبص231492إن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحسابص231493إن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج هل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ص231494إن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهماص233495إن قال فص في خاتم احتمل وجهينص234496لو قال له عندي دار مفروشةص234497لو قال له عندي عبد بعمامة فيه فص، قال ما أردت الفصص235498لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية الخص235499لو قال غصبت منه ثوبا في منديل الخص236500لو أقر له بنخلة: لم يكن مقرا بأرضها.ص236501لو أقر ببستان: شمل الأشجارص237

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء الثاني عشر الطبعة الأولى على نسخ محققة، منها نسخة مكتوبة في حياة المؤلف، ومقروأة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1378 ه‍ 1958 م إعادة طبعة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى