فهرس الكتاب

1كتاب الأيمانص32الحلف على المستقبل، وعلى الماضيص33اليمين التي تجب بها الكفار.ص34اليمين بصفة من صفات الله تعالى.ص35اليمين بالرحمن، والرب، والخالق، والرازق.ص46أما ما لا يعد من أسمائه تعالى.ص57إن قال: وحق الله، وعهد الله، وإيم الله، وأمانة الله، ونحوها.ص58" وأيم الله " لا يكون يمينا إلا بالنيةص59يكره الحلف بالأمانة.ص610على عهد الله وميثاقه.ص611إن قال: والعهد والميثاق، ولم يضفه إلى الله تعالى.ص612" لعمر الله " يمين.ص713الحلف بكلام الله والمصحف والقرآنص714إن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله.ص815لو قال: حلفت الله.ص816لو قال: نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي.ص917إن قال: أعزم بالله.ص918لو قال: قسما بالله لأفعلن.ص1019لو قال: على يمين أو نذر، هل تلزمه الكفارة؟ص1020حروف القسم.ص1021الباء والواوص1022التاء في اسم " الله " خاصة.ص1023القسم بغير حروف القسم بجر اسم " الله " أو نصبه.ص1024فان رفع لفظ " الله ".ص1025قال ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بهاص1226من رام جعل جميع الناس في الكلام سواء فقد رام المحال.ص1227يجاب في الإيجاب ب " إن " حفيفة وثقيلة إلخ.ص1228الحلف بغير الله.ص1229تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة.ص1330اليمين الواجب.ص1331اليمين المندوب.ص1332اليمين الذي ليس بمندوب.ص1333اليمين المباح.ص1334اليمين المكروه.ص1435اليمين المحرم.ص1436لا تجب الكفارة في اليمين بغير الله.ص1437الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلمص1438كراهة الحلف بالعتق والطلاق.ص1539اختيار ابن تيمية: أنه حرام.ص1540شروط وجوب الكفارة.ص1541أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهى الحلف على مستقبل ممكن.ص1542لا تنعقد يمين الصبي.ص1643هل تنعقد يمين الصبي.ص1644هل تنعقد يمين الكفار؟ص1645اليمين على الماضي ليست منعقدة.ص1646اليمين الغموس.ص1647الحلف على مستحيل.ص1648الثاني: لغو اليمين.ص1849هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين اللغو؟ص1950الشرط الثاني: أن يحلف مختارا.ص2051إن سبقت اليمين على لسانه.ص2052لغو اليمين عند الخرقي نوعان.ص2253الشرط الثالث: الحنث في يمينه.ص2354إن فعل المحلوف عليه مكرها، أو ناسيا.ص2355الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب ونحوه.ص2456الاستثناء في اليمين.ص2557هل يعتبر قصد الاستثناء؟ص2758لو حلف وقال " إن أراد الله " وقصد مشيئته.ص2759لو شك في الاستثناء.ص2760إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها.ص2861لا يستحب تكرار الحلف.ص2962إذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق: استحب له افتداء يمينه.ص2963إن حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته.ص3064إن علق التحريم بشرط.ص3065إن قال: هو يهودي، أو كافر أو نحوها إن فعل كذا.ص3166لو قال: أكفر بالله. أو نحوها.ص3267لو قال: والطاغوت لا فعلته.ص3268إن قال: أن أستحل الزنا أو نحوه.ص3369إن قال: عصيت الله، أو أنا أعصى الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف إن فعلت. فلا فارة فيهص3370إن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشئ.ص3471أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن يوسف.ص3472إن كان الحالف يعرفها، ونواها: انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا شئ عليه.ص3573إن قال: على نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله.ص3874فصل في كفارة اليمينص3975تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.ص3976الكسوة للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه. وللمرأة: درع وخمار.ص4077فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعةص4178إن شاء صام قبل الحنث، وإن شاء بعد.ص4379من كرر أيمانا قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة.ص4480إن كانت على فعل واحد: فكفارة واحدة. وإن كانت على أفعال: فعليه لكل يمين كفارة.ص4581إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة. فلكل يمين كفارة.ص4682كفارة العبد: الصيام. وليس لسيده منعه منه.ص4683من نصفه حر: فحكمه في الكفارة حكم الأحرار.ص4984باب جامع الأيمان.ص5085يرجع في الأيمان إلى النية، أو إلى سبب اليمين وما هيجها.ص5086إن حلف ليقضينه حقه غدا. فقضاه قبله: لم يحنث.ص5387إن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره.ص5488إن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى: اختصت يمينه به إذا قصده.ص5489إن حلف لا يشرب له الماء من العطش. يقصد قطع المنة.ص5490إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها.ص5491يقصد قطع منها. فباعه واشترى بثمنه ثوبا: حنث.ص5492إن حلف لا يأوى معها في دار، يريد جفاء ها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرهاص5593إن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه. فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية: انحلت يمينه أيضا.ص5594إن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي. فعزل: انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا وأن لم ينو: احتمل وجهين.ص5695إن عدم ذلك: رجع إلى التعيين.ص5896إذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد صارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا إلخ.ص5997إن عدم ذلك: رجعنا إلى ما يتناوله الاسم.ص6098اليمين المطلقة: تنصرف إلى الموضع الشرعي. وتتناول الصحيح منه.ص6199إذا أضاف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة: فيحنث بصورة البيع.ص62100إن حلف لا يصوم: لم يحنث حتى يصوم يوما.ص63101إن حلف لا يصلى: لم يحنث حتى يصلى ركعة.ص64102إن حلف: لا يهب زيدا شيئا، ولا يوصى له، ولا يتصدق عليه ففعل، ولم يقبل زيد: حنث.ص65103إن حلف: لا يتصدق عليه، فوهبه: لم يحنث. وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه: حنث.ص66104إن أعاره: لم يحنث. وإن وقف عليه: حنث.ص67105إن أوصى له: لم يحنث، وإن باعه وحاباه: حنث.ص68106إذا حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ، أو الكبد، أو الطحال، أو القلب، أو الكرش، والمصران، أو الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث.ص68107إن أكل المرق: لم يحنث.ص70108إن حلف: لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر: حنث.ص71109إن حلف: لا يأكل لبنا. فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا: لم يحنث. وإن حلف على الزيد والسمن، فأكل لبنا: لم يحنث.ص72110إن حلف على الفاكهة. فأكل من ثمر الشجر - كالجوز، واللوز، والرمان -: حنث.ص73111إن أكل البطيخ: حنث.ص74112لا يحنث بأكل القثاء والخيار.ص75113إن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا. وإن أكل تمرا، أو بسرا، أو حلف: لا يأكل تمرا، فأكل رطبا أو دبسا، أو ناطفا: لم يحنث.ص75114إن حلف لا يأكل أدما: حنث يأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح والزيتون واللبن، وسائر ما يصطبغ به. فإنه يحنث به.ص75115في التمر: وجهان.ص76116إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو فعلا: حنث.ص77117إن حلف: لا يلبس حليا. فليس حلية ذهب، أو فضة، أو جوهر: حنث.ص78118إن لبس عقيقا، أو سجا: لم بحنث. وإن ليس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين.ص78119إن حلف: لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره.ص80120فركب دابة عبده، وليس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث.ص80121وإن حلف لا يدخل دارا. فدخل سطحا: حنث.ص80122إن دخل طاق الباب: احتمل وجهين.ص81123إن حلف لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان.ص82124ان زجره. فقال: تنح أو اسكت.ص83125إن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا: حنث.ص83126إن حلف لا يكلمه حينا. فذلك ستة أشهر.ص84127وإن قال: زمنا، أو دهرا، أو بعيدا، أو مليا. رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ.ص84128إن قال: عمرا. احتمل ذلك.ص85129إن قال: الأبد والدهر.ص85130الحقب: ثمانون سنة.ص86131الشهور: اثنا عشر شهرا، والأيام ثلاثة.ص87132إن حلف: لا يدخل باب هذه الدار فحول، ودخله: حنث.ص87133إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد: انتهت يمينه بأولهص88134أن حلف: لامال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس: حنثص88135إن حلف: لا يفعل شيئا. فوكل من يفعله: حنث إلا أن ينوى.ص89136إن حلف على وطء امرأته: تعلقت يمينه بجماعها.ص90137إن حلف على وطء دار: تعلقت يمينه بدخولها، راكبا أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا.ص90138إن حلف: لا يشم الريحان. فشم الورد والبنفسج والياسمين. أو لا يشم الورد والبنفسج. فشم دهنهما، أو ماء الورد.ص91139إن حلف لا يأكل لحما. فأكل سمكا: حنث عند الخرقي.ص91140إن حلف: لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد.ص92141إن حلف: لا يدخل بيتا. فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة.ص93142أن حلف: لا يتكلم فقرأ، أو سبح أو ذكر الله: لم يحنث.ص93143أن دق عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد تنبيهه.ص93144إن حلف: ليضربنه مائة سوط. فجمعها. فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر في يمينه.ص94145إن حلف:: لا يأكل شيئا. فأكله مستهلكا في غيره: لم يحنث.ص95146أن حلف: لا يأكل سويقا، فشربه. أو لا يشربه. فأكله.ص98147إن حلف لا يطعمه: حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلغه.ص99148إن حلف: لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب. فاستدام ذلك.ص99149إن حلف: لا يركب ولا يلبس. فاستدام ذلك.ص100150إن حلف: لا يدخل دارا. وهو داخلها، فأقام فيها.ص101151إن حلف: لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا، وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه إلخ.ص102152إن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة.ص103153إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود.ص104154إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، وأمكنه الامتناع. فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت.ص105155إن حلف: ليشر بن الماء، أو ليضر بن غلامه غدا. فتلف المحلوف عليه قبل الفد.ص108156إن حلف: ليقضينه حقه، فأراه. فهل يحنث؟ص109157إن مات المستحق. فقضى ورثته: لم يحنث.ص110158إن باعه بحقه عرضا: لم يحنث عند ابن حامد.ص111159أن حلف: ليقضينه حقه عند رأس الهلال، فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر.ص111160إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي.ص112161إن فلسه الحاكم، أو حكم عليه بفراقه.ص113162باب النذر.ص117163لا يصح إلا من مكلف. مسلما كان أو كافرا.ص117164لا يصح إلا بالقول، ولا يصح في محال، ولا واجب.ص118165النذر المنعقد على خمسة أقسام.ص119166أحدها: النذر المطلقص119167الثاني: نذر اللجاج والغضبص119168الثالث: نذر المباح.ص121169الرابع: نذر المعصية.ص122170إلا أن ينذر ذبح ولده.ص125171لو نذر الصدقة بكل ماله.ص127172إن نذر الصدقة بألف.ص128173لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر.ص129174الخامس: نذر التبرر.ص129175لو نذر صيام نصف يوم.ص130176لو حلف يقصد التقرب.ص130177متى وجد شرطه انعقد نذر ولزم.ص130178لو نذر عتق عبد معين فمات.ص130179إن نذر صوم سنة: لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق.ص131180هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق؟ص132181لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة.ص133182هل يلزمه صوم الدهر إذا نذره؟ص133183فإن أفطر هل عليه كفارة؟ص133184إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى.ص134185إن وافق أيام التشريق، هل يصومه؟ص135186إن قدم نهارا: هل ينعقد نذره؟ وهل يقضى ويكفر؟ص135187إن وافق قدومه يوما من رمضانص137188لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين.ص139189لو نذر صيام شهر من يؤمن يقدم فلان فقدم أول رمضان.ص139190إن وافق يوم نذره وهو مجنون.ص139191إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، أو لعذر.ص140192صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره.ص140193فإن قضى هل يلزمه التتابع؟ص141194إن صام قبله لم يجزه.ص141195أن أفطر في بعضه لغير عذر.ص141196يحتمل أن يتم باقيه ويقضى ويكفرص143197لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما.ص143198إذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع.ص143199إن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطهص144200إن نذر صياما متتابعا غير معين.ص144201إن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف.ص145202إن أفطر لسفر أن ما يبيح الفطر.ص145203إن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكينا.ص146204إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم أو مكة وأطلقص147205إن ترك المشي لعجز أو غيره.ص148206إن نذر الركوب، فمشى.ص149207إن نذر رقبة: فهي التي تجزئ عن الواجب.ص150208إن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين زص150209مثل ذلك في الحكم: لو نذر السعي على أربع.ص151210لو نذر الحج العام، فلم يحج، ثم نذر أخرى في العام.ص151211لو نذر الطواف، فأقله: أسبوع.ص151212لا يلزم الوفاء بالوعد.ص152213لم يزل العلماء يستدلون على الاستثناء بقوله تعالى (18: 23، 24 لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ووجه الدليل فيهاص152214كتاب القضاءص154215وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياص154216يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويجب على من يصلح له الدخول فيه.ص155217إن وجد غيره: كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب.ص156218إن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد.ص157219من شرط صحتها: معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاءص158220هل تشترط عدالة المولى؟ص159221ألفاظ التولية الصريحة سبعة.ص160222إذا وجد لفظ منها، والقبول من المولى.ص160223إذا ثبتت الولاية، وكانت عامة.ص162224أما جباية الخراج وأخذ الصدقة.ص164225للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.ص165226لا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد.ص167227إن مات المولى، أو عزل المولىص170228هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟ص174229إذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ.ص175230يشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا حرا مسلما.ص176231أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهداص177232هل يشترط كونه كاتبا؟ص179233المجتهد: من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والأمير والنهى الخص182234فوائد الاجتهاد والمجتهد.ص184235مسائل كثيرة في أحكام المفتى والمستفتى.ص185236أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه.ص186237لا يفتى ولا يقضى وهو غضبان.ص186238أخذ الهدية للقاضي والمفتى.ص186239فتوى العبد والمرأة.ص186240هل تشترط عدالة المفتى؟ طص187241هل يجوز العمل أحد المذهبين إذا المفتى تكرار النظر عند تكرر الواقعة.ص188242ليس له أن يفتى في شئ من مسائل الكلام مفصلاص189243لا يلزم جواب ما لم يقع.ص190244من عدم مفتيا فحكمه حكم ما قبل الشرع.ص190245متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيه.ص190246له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه.ص190247العامي يخبر في فتواه.ص192248يقلد العامي من عرفه عالما عدلا.ص192249ويقلد ميتا.ص193250أدب المستفتى مع المفتى.ص193251يجوز تقليد المفضول من المجتهدينص193252هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه؟ص194253هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ص195254هل للعامي مذهب؟ص195255كيف يستفتى العامي؟ص196256لو سأل مفتيين واختلفا عليه.ص197257إن سأل فلم تسكن نفسه.ص197258إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء.ص197259لو رجع أحد لخصمين قبل شروعه في الحكم.ص199260يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح الخص199261باب أدب القاضيص200262ينبغي أن يكون قويا. من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ورعا عفيفا.ص200263ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه، ويدخل البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت.ص201264لابسا أجمل ثيابه، ويجلس مستقبل القبلة. فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم.ص202265ينفذ فيتسلم ديوان الحكم، ويسلم على من يمر به.ص202266ويصلى تحية المسجد، إن كان في مسجد، ويجلس على بساط، ويجعل مجلسه في مكان فسيح ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا.ص203267يعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول، ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا: قدم أحدهم بالقرعة.ص204268يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.ص205269يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس.ص205270لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه.ص206271لا يعلمه كيف يدعى؟ص207272وله أن يشفع إلى خصمه، لينظره أو يضع عنه، ويزن عنه.ص207273وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه، ولا يقلد غيره. وإن كان أعلم منه.ص208274لا يقضى وهو غضبان، ولا حاقن. ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس، ونحوها إن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه.ص209275ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته. يشترط أن لا يكون له حكومة.ص210276فوائد في الهداية للقاضي والمفتى ونحوهما.ص211277الرشوة.ص212278لا يجوز اعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم.ص214279يكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه.ص214280يستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أن وكيلهص214281يستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز. ما لم تشغله عن الحكم.ص215282وله حضور الولائم. فإن كثرت: تركها كلها.ص215283ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما.ص215284لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائهص216285فإن حضر خصمه نظر بينهما. فإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله: خلى سبيله زص217286فإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق على، ولا خصم لي: نادى بذلك ثلاثا. فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وحلى سبيله.ص218287ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف.ص222288ينظر في حال القاضي قبله. فإن كان ممن يصلح للقضاء: لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة.ص223289أو اجماعا.ص224290الإجماع إجماعان.ص224291هل ينقض الحكم إذا خالف القياس؟ص224292إن كان ممن لا يصلح: نقض أحكامهص225293إذا استعداء أحد على خصم لهص227294أن استعداه على القاضي قبله: سأله عما يدعيه؟.ص229295إن قال: حكم على بشهادة فاسقين، فأنكر.ص231296وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل.ص231297إن ادعى على امرأة غير برزة: لم يحضرها. وأمرها بالتوكيل.ص235298وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه.ص235299باب طريق الحكم وصفتهص238300إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعى منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا. وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة.ص238301يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟ص240302إن أقر له: لم يحكم له حتى يطالبه المدعى بالحكمص241303وإن أنكر، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألف أو بعته الخ.ص241304للمدعى أن يقول: لي بينة، وإن لم يقل، قال الحاكم: ألك بينة؟ص243305إذا أحضرها: سمعها الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعى.ص244306إذا شهدت البينة: لم يجزله ترديدهاص245307لا تسمع الشهادة قبل الدعوىص245308إن كان الحق لله تعالى.ص246309دعوى الحسبة.ص247310الدعوى في كل حق لآدمي غير معين.ص248311عقوبة الكذاب المفترى على الناسص248312احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه.ص248313لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد: فله الحكم به. وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه.ص250314إن قال: مالي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه. فيعلمه: أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه، وخلى سبيله.ص251315إن أحلفه، أو سلف من غير سؤال المدعى: لم يعتد بيمينه.ص253316إن: نكل: قضى عليه بالنكولص254317إذا ردت اليمين على المدعى، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كاقرار؟ص255318إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ص256319يقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه، إذا سأله المدعى ذلك.ص257320يقال للناكل: لك رد اليمين على المدعى. فإن ردها حلف المدعى وحكم له.ص257321إن نكل أيضا: صرفهما. فإن عاد أحدهما: فبذل اليمين: لم يسمعها في هذا المجلسص258322إن قال المدعى: لي بينة بعد قوله مالي بينة.ص261323إن قال: لي بينة وأريد يمينه ز فإن كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟ص263324إن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك.ص264325إن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه: لم يلزم المدعى انظارهص265326إن قال: قد قضيته أو قد أبرأني ولى بينة بالقضاء أو بالأبرار، وسأل الإنظار: أنظر ثلاثا. فإن عجز حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق.ص266327إن ادعى عليه عينا في يده. فأقر بها لغيره: جعل الخصم فيها. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاه لنفسه، ولت تكن له بينة: حلف وأخذها.ص267328وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي؟ سلمت إلى المدعى.ص267329إن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون: ثم إن كان للمدعى بينة: سلمت إليه. وهل يحلف؟ وأن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده.ص269330أن يقيم بينة: أنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، أو تجعلك ناكلا.ص270331لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى.ص271332الدعوى في الوصية والإقرار.ص273333إن كان المدعى عينا حاضرة: عينها، وإن كانت غائبة: ذكر صفتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال: ذكر قدرها وجنسها وصفتها. وإن لم تنضبط بالصفاتص276334إن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها, وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاهاص277335إن ادعى بيعا، أو عقدا سواهص278336إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا: سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاحص279337إن ادعى قتل مورثه: ذكر القاتل وأنه انفرد به، أو شارك غيره. وأنه قتله عمدا، أو خطأ، أو شبه عمدص280338إن ادعى شيئا محلى: قومه بغير جنس حليته.ص281339وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وباطنا.ص281340إذا علم الحاكم عدالتهما.ص285341إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، وإن جرحهما المشهود عليه.ص287342ولا يسع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة.ص287343إن جهل حاله: طالب المدعى بتزكيته, ويكفى في التزكية شاهدان. إن عدله اثنان، وجرحه اثنان. فالجرح أولىص291344إن سأل المدعى حبس المشهود عليه، حتى يزكى مشهودة.ص292345إن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.ص293346من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح.ص295347من سأله حاكم عن تركية من شهد عنده.ص295348من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخص296349المراد بالتعريف: تعريف الحاكم.ص296350الفرق بين المشهود والحاكمص296351من ثبتت عدالته مرة. فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ص297352إن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة.ص298353هل يحلف المدعى: أنه لهم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟ص299354إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون.ص301355إذا كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس.ص301356إن امتنع من الحضور: سمعت البينة، وحكم بها.ص302357إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب، وله مال في يد فلان أو دين عليه. فأقر المدعى عليه أو ثبت بينة: سلم إلى المدعى نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له.ص303358إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب، وثم بينة.ص305359الحكم في القضية المشتملة على عدد أو أعيان: على واحد يعمه وغيره.ص305360هل حكمه لطبقة: حكم للثانية؟ص305361إن ادعى إنسان. أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قبل قول الحاكمص305362هل يقبل في الثبوت المجرد؟ص305363إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان: أنه حكم له.ص306364إذا شهد عند الحاكم اثنان: أنه حكم لفلان، هل يقبلهما؟ص306365احتجوا بقصة ذي اليدين زص306366إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ.ص307367إن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه.ص307368كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرهاص307369الرواية الثانية: له أن يشهد إذا حرره.ص308370من علم الحاكم أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط الخص308371من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال الخ.ص308372اختار عامة الشيوخ عدم جواز أخذه.ص308373ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذه.ص308374خرجه أو الخطاب من الرهن يركب ويحلب بما ينفق عليه.ص308375قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "ص309376وفرق بأن للمرأة يدا وسلطانا وسبب النفقة ثابت.ص309377أباح في رواية أخذ الضيف من مال من لم يقره.ص310378إذا ظهر السبب لم يجز الآخذ بغير إذن.ص310379قوله صلى الله عليه وسلم لهند: حكم لا فنيا.ص310380حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن.ص310381إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذه.ص310382اختيار الشيخ تقى الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم.ص311383محل الخلاف إذا لم يكن قدر أخذه قهرا.ص311384ما لم يفض إلى فتنة.ص311385إن جحده دينه جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه.ص311386حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في الباطن.ص312387هل يزيل العقود والفسوخ؟ص312388حكم الحاكم في الأمر المختلف فيه.ص312389لو حكم حنفي لحنبلي أو شافعي بشفعة جوار.ص312390من حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده.ص312391إن باع حنبلي متروك التسمية. فحكم بصحته شافعي.ص312392متى علم أن البينة كاذبة: لم ينفذ.ص313393إن باع ماله في دين ثبت ببينة زورص313394هل يباع له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟ص313395ما أخذ، بتأويل، أو مع جهل.ص313396من حكم له ببينة زور بزوجية امرأةص313397إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زورص314398لو رد الحاكم شهادة واحد رؤية هلال رمضان الخ.ص314399هذا الرد فتوى لاحكم.ص314400أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله.ص314401يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض.ص315402لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه. لينفذه الخ.ص315403وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه.ص315404الحكم بالنكول والشاهد واليمينص315405إنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الحاكم لا يرى صحة الحكم.ص315406إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.ص316407نفس الحكم في شئ لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه آخر: لزمه انفاذه.ص316408قول ابن قندس: إن التنفيذ حكمص316409كذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع.ص316410قال ابن نصر الله: لم يتعرض هل هو حكم أم لا؟ص317411الظاهر: أنه عمل بالحكم وإمضاء لهص317412لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته.ص317413لو قلد في صحة النكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده.ص318414لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع.ص318415في تضمين مفت ليس أهلا وجهانص318416خطأ المفتى كخطأ الحاكم أو الشاهدص318417لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه، والرجوع بالمال أو بدله الخ.ص318418إن كان الحكم لله بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الخ.ص318419إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة: نقض الحكم الأول. ولم يجزله تنفيذهص319420إن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا، أو عدوا الخ.ص319421قال ابن نصر الله: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه.ص319422إن شك في رأى الحاكم.ص320423لا يعتبر في نقص حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف.ص320424إن قال: علمت: أنهما فسقة أو زور. وأكرهني السلطان على الحكم بهما.ص320425باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي.ص321426يقبل في المال وما يقصد به المال.ص321427لا يقبل في حق الله تعالى.ص321428هل يقبل فيما عدا ذلك؟ص321429كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادةص322430لا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب.ص322431لا يقدح في عدالة البينة.ص322432هو فرع لم شهد عنده، وأصل لم شهد عليه.ص322433يجوز أن يكون شهود الفرع فرعا لأصل.ص322434يجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر.ص322435يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة.ص323436إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به.ص323437يكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " لا " ثبت عندي ".ص323438لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراهص323439إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذهص324440حكم المالكي - مع علمه باختلاف العلماء في الخط - لا يمنع كونه مختلفا فيه.ص324441للحنبلي الحكم بصحة الوقف.ص324442مثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس الخ.ص324443يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى: من يصل إليه كتابي هذا.ص324444فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ.ص324445يقولان " أشهدنا عليه ".ص324446اعتبر الخرقي قولهما " قرئ علينا ".ص324447الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله ".ص324448كتابه في غير عمله، أو بعد عزله كخبره.ص324449هل يجوز أن يشهد على القاضي فيم أثبته أو حكم به - الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟ص324450إذا بطل بعض الشهادة بطلت.ص324451عند الشافعية: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ.ص326452أفتى بالمنع قاضى القضاة الحنفي.ص326453إن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال " هذا كتابي إلى فلان، اشهدا على بما فيه ".ص326454يتخرج الجواز يقول الإمام أحمد: له: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه الخ.ص326455إذا عرف المكتوب إليه: أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ.ص327456يشترط لقبول الكتاب: أن يعرف المكتوب اليه إنه خط القاضي الكاتب وختمه.ص327457من عرف خطه: عمل به. فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت.ص327458تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد؟ الخص328459أو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده الخ.ص328460يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة.ص329461يسلم العبد إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه، وأخذ منه كفيل.ص329462إن كان المدعى جارية.ص329463يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة.ص330464فإذا وصل الكتاب سلمها المكتوب إليه إلى المدعى.ص330465هل يحضر ليشهد الشهود على عينه، كما في المشهود به؟.ص330466ظاهر كلامهم: لا يعتبر ذكر الجد في النسب.ص330467إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ.ص331468إذا حكم عليه، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب: أنك حكمت على "ص331469كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبت براءته الخ.ص331470لو سأله مع - الاشهاد - كتابة ما جرى: لزمه ذلك.ص332471السجل، والمحضرص332472لابد أن يذكر في المحضر " في مجلس حكمه ". ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين ".ص333473باب القسمةص334474قسمة الأملاك جائزة: وهى نوعان قسمة تراض. وهى ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما.ص334475وهى جارية مجرى البيع.ص334476الضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالتسوية.ص335477أو لا ينتفعا به مقسوما.ص335478إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر. فطلب من لا يتضرر القسم الخ.ص336479إن كان بينهما عبيد، أو نحوها. فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر.ص337480محل الخلاف: إذا كانت من جنس واحد.ص337481الآجر واللبن المتساوي من قسمة الأجزاء.ص337482إن كان بينهما حائط: لم يجبر الممتنع من قسمه. فإن استهدم: لم يجبر على قسم عرصته.ص338483إن طلب قسمتها طولا الخ.ص338484حيث قلنا بجواز القسمة في هذا. فقيل: لكل واحد ما يليه.ص338485إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها: لم يجبر الممتنع من قسمها.ص339486إن كان بينهما منافع: لم يجبر الممتنع من قسمها.ص339487فرقوا بين المهايأة والقسمة.ص339488إن تراضيا على قسمها كذلك، أو على المنافع بالمهاياة: جاز.ص340489لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته.ص340490لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة؟.ص341491نفقة الحيوان مدة كل واحد عليهص341492إن كان بينهما أرض ذات زرع. فطلب أحدهما قسمها دون الزرع: قسمت.ص342493إن طلب قسمها مع الزرع: لم يجبر الآخر.ص342494إن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين: جاز. وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها الخ.ص342495إن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها: فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلكص343496إن اتفقا على قسمة بالمهايأة جازص343497إن أراد: قسم ذلك بنصب خشبة، أن حجر مستوفى مصدم الماء. فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما.ص343498إن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا ليس لها رستم شرب من هذا النهر.ص343499النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهى مالا ضرر فيها، ولا رد عوض من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار أو لم تسمه.ص344500إذا طلب أحدهما قسمه ن وأبى الآخر أجبر عليه.ص345501هل للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم في قسمة الإجبار في المثلى المشترك؟ص345502يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكهما عنده.ص346503كلام الإمام أحمد عام في كل ما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع.ص346504هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر. في ظاهر المذهب. وليست بيعا.ص347505فوائد. منها: يجوز قسم الوقفص348506ومنها: إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا.ص348507ومنها: جواز قسمة الثمار خرصاص349508إذا حلف لا يبيع فقاسم.ص349509لو حلف لا يأكل مما اهتواء زيد الخ.ص349510لو كان بينهما ماشية مشتركة الخص350511إذا تقاسما وصرحا بالتراضيص350512قسمة المرهون مشاعا.ص350513ثبوت الخبار.ص350514ثبوت الشفعة بالقسمة.ص351515قسمة المشتركين في الهدى أو الأضاحي.ص351516لو ظهر في القسمة غبن فاحش.ص352517إذا مات رجل وزوجته حامل الخص352518قسمة الدين في ذمم الغرماء.ص352519قبض أحد الشريكن نصيبة من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر.ص352520لو اقتسما أرضا. أو دارين ثم استحقت الأرض الخ.ص353521للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم.ص353522شرط من ينصب: أن يكون عدلا عارفا بالقسمة.ص353523متى عدلت السهام وخرجت القرعة: لزمت القسمة.ص353524يحتمل أن لا يلزمه فيما فيه رد بخروج القرعة.ص354525لو حير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما.ص354526إن كان في القسمة تقويم: لم يجز أقل من قاسمين.ص354527تباح أجرة القاسم.ص355528إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم: قسمه.ص356529يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية. وبالقيمة إن كانت مختلفة. وبالرد إن كانت تقتضيه.ص356530كيفما أقرع: جاز، إلا أن الأحوط: أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة.ص356531إن كتب اسم كل سهم في رقعة. وقال: أخرج بندقة باسم فلان. وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث: جاز.ص356532إن كانت السهام مختلفة. كثلاثة. لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخص357533قسمة الإجبار أربعة أقسام.ص358534إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدا على تراضيهم به: لم يلتفت إليه.ص358535إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم: فعلى المدعى البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه.ص359536إن كان فيما قسمة قاسمهم الذي نصبوه. وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة: لم تسمع دعواه إن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين.ص359537لو كان المستحق من الحصتين، وكان معينا الخ.ص360538إن كان شائعا فيهما. فهل تبطل القسمة؟ص360539لو كان المستحق مشاعا في أحدهماص361540الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة.ص361541إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه: ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه: رجع بصف قيمته على شريكه.ص361542أما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا الخ.ص362543إن خرج في نصيب أحدهما عيب. فله فسخ القيمة.ص363544إذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين. فإن قلنا: هي إفراز حق: لم تبطل القسمة الخ.ص363545لا يمنع الدين على الميت نفل التركة للورثة.ص365546إذا اقتسما. فحصلت الطريق في نصيب أحدهما. ولا منفذ للآخر بطلت القسمة.ص367547مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما.ص368548لو كان للدار ظلة، فوقعت في حق أحدهما.ص368549لو ادعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي.ص368550يجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه؟ص368551باب الدعاوى والبيناتص369552تعريف الدعوى لغة وشرعا زص369553المدعى: من إذا سكت ترك.ص369554والمنكر: من إذا سكت لم يترك.ص369555وقيل: من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره.ص369556فائدة الخلاف.ص370557فائدتان. إحداهما، لا تصح الدعوى والإنكار، إلا من جائز التصرف.ص371558الثانية: إذا تداعيا عينا: لم تخل من أقسام ثلاثة. أحدهما: أن تكون في يد أحدهما.ص371559أن تنازعا دابة، أحدهما: راكبها أوله علمها حمل. والآخر: آخذ بزمامها. فهي للأول.ص372560لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها.ص373561لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها الخ.ص373562إن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص: فهما للخياط. وإن تنازع هو والقراب القربة: فهي للقراب.ص373563وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما: فهي لهص373564إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج.ص374565لو كان له على الحائط جذوع.ص374566إن كان محلولا م بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما.ص375567لا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص.ص375568إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة: فهي لصاحب العلو. إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل. فيكون بينهما.ص376569إن تنازعا السقف الذي بينهما.ص376570لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدرص376571إن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار.ص377572إن تنازعا دارا في أيديهما. فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين. واليمين على مدعى النصف.ص378573إن تنازع الزوجان، أو ورثتهما في قماش البيت. فما كان يصلح للرجال فهو الرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. وما كان يصلح لهما فهو بينهما.ص378574إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما: حكما بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بهما.ص379575إن كان لأحدهما بينة حكم له بهماص379576إن كان لكل واحد بينة: حكم بهم للمدعى.ص380577لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكة تعارضتا.ص381578إن أقام الداخل بينة: أنه اشتراها من الخارج. وأقام الخارج بينة: أن اشتراها من الداخل قال القاضي: تقديم بينة الداخل.ص382579لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ.ص382580لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها.ص383581القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهماص383582إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهى بينهماص383583إن تنازعا صبيا في أيديهما.ص384584إن كان مميزا، فقال: إني حر، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه.ص384585إن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.ص384586وإن كان لكل واحد بينة، قدم أسبقهما تاريخا.ص384587إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى: فهما سواء.ص386588إن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك؟ص386589لا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا بالاشتهار بالعدالة.ص387590لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.ص388591وقيل: يقدم الرجلان.ص388592يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين.ص388593إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين.ص389594منشأ الخلاف: إذا تعارض الدليلان الخص390595إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد: لم تسمع البينة، حتى يقول: وهى في ملكة وتشهد البينة به. إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا.ص392596إن أقام أحدهما بينة أنها ملكه. وأقام الآخر: انه أو أعتقه: قدمت بينته.ص392597لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى خلفها تركة. وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها: فهي للمرأة.ص393598القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك.ص393599إن ادعاها صاحب اليد لنفسه.ص396600الحكم فيما لو لم تكن بيد أحد.ص397601لأحدهما: لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.ص397602إن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم.ص397603لو أقام بينة برقه، وأقام بينة بحريته ك تعارضتا.ص398604لو كانت العين بيد ثالث أقربها لهما، أو لأحدهما لا بعينه الخ.ص398605إن أقر صاحب اليد لأحدهما: لم ترجيح بذلك.ص398606لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقاما بينتين.ص399607إن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد. وادعى العبد: أن زيدا أعتقه. وأقام كل بينة.ص399608إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما.ص400609إن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان الخ.ص400610وإن كان في يد رجل عبد. فادعى عليه رجلان. كل واحد منهما: أنه اشتراه من بثمن سماه. فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما.ص400611وإن أنكرهما: حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما: لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ.ص401612إن اتفق تاريخها: تعارضتا، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين.ص401613وإن ادعى كل واحد منهما: أنه باعني إياه بألف. وأقام بينة: قدم أسبقهما تاريخا.ص401614يشترط أن يقول " هو ملكه "ص402615لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: تعارضتا.ص402616إن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكيه أو أقر لي به الخ.ص402617لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار، وأقاما بينتين.ص403618باب تعارض البينتينص404619إذا قال لبعده: متى قتلت فأنت حر الخ.ص404620لو قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وإن مت في سفر: فغانم حر الخ.ص404621لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته: رقا معاص405622إن قال: إن مت من مرضى هذا: فسالم حر، وإن برئت: فغانم حر.ص405623أو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر. وأقاما بينتين.ص406624ولو قال ذلك وجهل في أيهما ماتص406625ولو قال " من مرضى " بدل " في مرضى " وجهل مما مات.ص406626إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة: إن قيمته عشرون، وشهدت أخرى: أن قيمته ثلاثون.ص407627لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما.ص407628لو ماتت امرأة وابنها. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته الخ.ص408629إن أقام كل واحد منها بينة بدعواه تعارضتا، وسقطتا.ص409630إن شهدت بينة على ميت: أنه وصى بعتق سالم - هو ثلت ماله - وشهدت أخرى. أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلثت ماله.ص410631إن عهدت بينة غانم: أنه رجع عن عتق سالم: عتق غانم وحدهص410632إن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية: قبلت.ص410633إن شهدت بينة: أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت أخرى: أنه أوصى بعتق غانم الخ.ص411634لو كانت ذات السبق الأجنبية. فكذبتها الوارثة الخ.ص411635إن جهل السابق: عتق أحدهما بالقرعة.ص411636إن قالت: ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما: عتق غانم كله.ص412637إن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق سالم كله. الخص412638إن كذبت بينة سالم: عتق العبدان.ص413639إذا مات رجل وخلف ولدين. فادعى كل واحد منهما: أنه مات على دينه. فإن عرف أصل دينه فالقول قول من بدعته.ص413640إن لم يعترف المسلم أنه أخوه، ولم تقم بينة: فالميراث بينهما.ص415641هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.ص415642إن أقام كل واحد منهما بينة: أنه مات على دينه: تعارضتا.ص415643إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ.ص416644إن قال: شاهدان: نعرفه مسلما، وقال الشاهدان: نعرفه كافرا الخ.ص417645لو شهدت بينة: أو مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة: أنه مات ناطقا بكلمة الكفر.ص418646إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فاختلفوا في دينه. فالقول قول الأبوين.ص418647إن خلف ابنا كافر، وأخا وامرأة مسلمين. واختلفوا في دينه فالقول قول الابن.ص419648قول القاضي، يقرع بينهما.ص419649لو مات مسلم. وخلف ولدين، فأسلم الكافر. وقال: أسلمت قبل موت أبى الخ.ص419650لو أقام كل واحد بينة بذلك، فهل يتعارضان؟ص420651لو خلف كافرا بنين مسلما وكافرا فقال المسلم: أسلمت عقب موت أبى الخ.ص420652لو خلف حر ابنا حر وابنا كان عبدا الخ.ص420653لو شهدا على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به، فصدق الولي الكل، أو الآخرين الخ.ص421

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء الحادي عشر الطبعة الأولى على نسخ محققة، منها نسخة مكتوبة في حياة المؤلف، ومقروءة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1377 ه‍ 1957 م إعادة طبعة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى