فهرس الكتاب

1باب العفو عن القصاصص32الواجب بقتل العمد أحد شيئينص33العفو إلى الدية، وإن سخط الجانيص44إن عفا مطلقا فله الديةص55إن مات القاتل: وجبت الدية في تركتهص66إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنهص77ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مالص78إن عفا على غير مال: فلا شئ لهص89إن عفا مطلقا: انبنى على الروايتين في موجب العمدص810إن قتل الجاني العافي عن القطع: فلويه القصاص أو الديةص811إذا وكل رجلا في القصاصص912إن عفا عن قاتلهص1013إن أبرأه من الدية، أو وصى له بهاص1114إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته: لم يصح.ص1215إن أبرأ العاقلة أو السيد: صحص1216إن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف: فله طلبه والعفو عنه.ص1317باب ما يوجب القصاص فيما دون النفسص1418كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. هل يجرى في الألية والشفر؟ص1419يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها: الأمن من الحيفص1520إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق.ص1721هل يجب له أرش الباقي؟ص1822يقتص من المنكب إذا لم يخف جائفةص1923إذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه، أو مسمعه، أو مشمه الخص1924إن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء.ص2025لا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية.ص2026إن تراضيا عليه: لم يجز.ص2027إن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ الخ.ص2128الثالث استواؤهما في الصحة والكمالص2129لا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصى ولا عنين إلا مارن الاسم الخ.ص2230يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلفص2431ولا يجب مع القصاص أرش، ولا شئ له من أجل الشلل.ص2432إن اختلفا في شلل العضو وصحته، فأيهما يقبل قوله؟ص2533إن قطع بعض لسانه ومارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه.ص2534لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة.ص2635إن مات قبل اليأس من عودها.ص2636إن اقتص من سن، فعادت: غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني الخص2637النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهى إلى عظم الخص2738لا يوجب في غير ذلك من الشجاج والجروح الخص2739يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه الخص2840إن اشتراط جماعة في طرف أو جرح موجب للقصاص الخ.ص2941سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، وسراية القود مضمونة الخص3042لا يقتص من الطرف إلا بعد برئهص3043إن اقتص من سراية جراحة فلو سرى إلى نفسه: كان هدرا.ص3144كتاب الدياتص3245كل من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب الخ.ص3246لو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه، فوقع في شئ تلف به، أو حفر بئرا في فنائه الخص3247لو صب ماءه في طريق، أو بالت بفيها دابته ويده عليها إلخص3348إن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا فعشر به إنسان، فوقع في البئر، فالضمان على واضح الحجرص3449وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية.ص3450إن مات بمرض فعلى وجهين.ص3551إن اصطدم نفسان.ص3552إن كانا راكبين، فماتت الدابتان وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا الخ.ص3653إن إركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما الخ.ص3854إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا.ص3955إن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.ص4056إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم زص4157إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا دية.ص4258إن نزل رجل بئرا، فخر عليه آخر الخص4359إن كان الأول جذب الثاني، وجذب الثاني الثالث: فلا شئ على الثالث وديته على الثانيص4360دية الثاني على الأولص4461إن كان الأول هلك من دفعة الثالثص4662إن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثا: وجذب الثالث رابعا. فقتلهم الأسد.ص4663من اضطر إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات.ص5064خرج أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل.ص5065من أفزع إنسانا فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته.ص5266من أدب ولده، أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف، فأفضى إلى تلفه.ص5367إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرقص5568إن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك.ص5669إن وصع جرة على سطح، فرمتها الريح على إنسان، فتلف.ص5770باب مقادير ديات النفسص5871دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم.ص5872في الحلل روايتان.ص5873قدرها مائتا حلة.ص5974إن كان القتل عمدا، أو شبه عميدص5975في بطونها أولادها. وهل يعتبر كونها ثنايا؟ص6076إن كان خطا وجبت أخماسا الخص6177يؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا. والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في ذلك، بعد أن يكون سليما من العيوب.ص6178يؤخذ من الحلل المتعارف. فإن تنازعا: جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.ص6379دية المرأة نصف دية الرجل، وتساوى جراحه جراحها إلى ثلث الدية.ص6380دية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. ودية الكتابي: نصف دية المسلم.ص6481من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيهص6582دية العبد والأمة: قيمتها. بالغة ما بلغت.ص6683في جراحه من الحر ما نقصه.ص6684وإن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته.ص6685من نصفه حر: ففيه نصف دية، حر ونصف قيمته.ص6886إذا قطع خصيتي عبد، أو أنفه، أو أذنبه.ص6887إن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمه قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكرص6888تنبيهات: الأول: دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا: غرة عبد أو أمة.ص6989الثاني: قيمتها خمس من الإبل.ص6990الثالث: الغرة مورثة عنه.ص7091الرابع: لا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين.ص7092إن كان الجنين مملوكا: ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى.ص7193إن ضرب بطن أمة فعتقت، ثم أسقطت الجنين.ص7294إن كان الجنين محكوما بكفره: ففيه عشر دية أمه.ص7295إن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا.ص7396إن سقط الجنين حيا. ثم ماتص7397إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا، وإلا فحكمه حكم الميتص7398إن اختلفا في حياته ولا بينة: ففي أيهما يقدم قوله؟ص7499ذكر أصحابنا: أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام، والأشهر الحرم والرحم المحرمص75100ظاهر كلام الخرقي: أنها لا تغلظ بذلك.ص76101إن قتل المسلم كافرا عمدا: أضعفت الدية لإزالة القود، كما حكم عثمان عثمان بن عفان رضى الله عنه.ص77102إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.ص78103إن سلمه فأبى ولى الجناية قبوله، وقال: بعه أنت. فهل يلزمه ذلك؟ص79104إن جنى عمدا، فعفا الولي عن القصاص على رقبته. فهل يملكه بغير رضى السيد؟.ص80105إن جنى على اثنين خطأ: اشتركا فيه بالحصص. فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه. فعفا بعض الورثة.ص81106باب ديات الأعضاء ومنافعهاص82107ما فيه منه شيئان: ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفها، كالعينين والأذنين، والشفتينص82108ثندوتي الرجل فيها الدية.ص82109واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيينص83110إسكتى المرأة في الديةص84111وفي المنخرين ثلثا الدية. وفى الحاجز ثلثهاص84112في الظفر خمس دية الإصبع، وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغرص84113تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعبص86114في مارن الأنف دية العضو كاملةص86115في قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولا: بالحساب من ديتهص86116في شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنانص87117في تسويد السن والظفر، بحيث لا يزولص87118في العضو الأشل: من اليد والرجل والذكر، والثدي، ولسان الأحرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن إلخ.ص88119لو قطع الأنثيين، والذكر معا، أو الذكر ثم الأنثيين إلخص89120إن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهماص90121في قطع الأشل منهما كمال ديتهص90122تجب الدية في الأنف الأخشم، والمخزوم، وأذني الأصمص90123إن قطع أنفه، فذهب شمه، أو أذنيه، فذهب سمعه: وجبت ديتانص91124دية المنافع: في كل حاسة دية كاملةص92125تجب في الحديث دية كاملة، وتجب في الصعر، وهو أن يضربه فيصر الوجه في جانب، وفى تسويد الوجه إذا لم يزل. وإذا لم يستمسك الغائط والبول. ففي كل واحد من ذلك دية كاملة.ص93126في الكلام بالحساب. يقسم على ثمانية وعشرين حرفا.ص94127في نقص شئ من ذلك - إن علم - بقدره مثل نقص العقل إلخص95128وإن لم يعلم قدره، مثل: إن صار مدهوشا، أو نقص سمعه، أو بصره، أو شمه. إلخص95129إن قطع بعض اللسان. فذهب بعض الكلام: اعتبرا كثيرهما. فلو ذهب ربع الكلام: وجب نصف الدية.ص96130إن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه: لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان: ففيه ديتانص97131وإن كسر صلبه، فذهب مشيه ونكاحهص97132لا تجب دية الجرح حتى ينملص98133ولادية سن، ولا ظفر، ولا منفعة حتى بيأس من عودها. ولو قلع سن كبير، أو ظفره، ثم نبتت الخص98134لو رد الظفر فالتحم: سقطت ديتهص99135لو قطع طرفه، فرده فالتحم: فحقه باق بحاله. ويبينه إن قيل بنجاستهص100136إن عاد ناقصا، أو عادت السن، أو الظفر قصيرا، أو متغيرا: فله أرش نقصهص100137إن قلع سن صغير، ويئس من عودها: وجبت ديتهاص101138إن مات المجنى عليه، وادعى الجاني عود ما أذهبه، فأنكره الولي فالقول قول الولي.ص101139في كل واحد من الشعور الأربعة - شعر الرأس، واللحية، والحاجبين وأهداب العينين - الديةص101140إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطهص102141إن قطع كفا بأصابعه: لم تجب إلا دية الأصابعص102142إن قطع كفا عليه بعض الأصابع: دخل ما حاذى الأصابع في ديتهاص103143في عين الأعور دية كاملة. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه. فعليه دية كاملة، ولا قصاصص103144إن قلع عيني صحيح عمدا: خير بين قلع عينه، ولا شئ له غيرها وبين الديةص104145في يد الأقطع نصف الديةص104146باب الشجاج وكسر العظامص106147الشجة: اسم لجرح الرأس والوجهص106148ظاهر المذهب في هذه الخمسة حكومةص107149خمس فيها مقدر. أولها: الموضحة ففيها حمسة أبعرةص107150إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجهص108151إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرةص109152إن خرق ما بين الموضحتين في الباطنص109153في الهاشمة عشر من الإبلص110154في المأمومة الجائفة: ثلث الديةص111155إن طعنه في خده، فوصل إلى فمهص112156إن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهرهص112157في الضلع بعير. وفى الترقوتين بعيرانص114158في الذراع، والزند، والمعضد، والفخذ، والساق: بعيرانص115159ما نقص من القيمة فله مثله من الدية. فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر: ففيه نصف عشر دينهص116160إن كانت في الشجاج التي دون الموضحة: لم يبلغ بها أرش الموضحة. وإن كان في أصبع: لم يبلغ بهادية الإصبع، وإن كانت في أنملة: لم يبلغ بها ديتهاص116161إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال: قومت حال جريان الدمص117162فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا: فلا شئ فيهاص117163باب العاقلة وما تحملهص119164عاقلة الإنسان: عصاته كلهم قريبهم وبعيدهم، من النسب والولاء، إلا عمودي نسبهص119165ليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني: حمل شئص120166خطأ الإمام والحاكم في أحكامه: في بيت المالص121167هل يتعاقل أهل الذمة؟ص122168لا يعقل ذي عن حربي، ولا حربي عن ذي ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها عليه، إن كان ذميا.ص123169أو باقيها عليه، إن كان ذميا. وإن كان مسلما: أخذ من بيت المال.ص123170إن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شئ على القاتل.ص124171لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الديةص126172يكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا في غرة الجنين إذا مات مع أمه وإن ماتا منفردين: لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلثص127173تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بغلت الثلثص128174قول أبى بكر: " لا تحمل شبه العمد وتكون في مال القاتل في ثلاث سنين.ص128175ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم: فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشقص129176هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا؟ص130177يبدأ بالأقرب فالأقربص130178ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية كاملةص131179إن كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول. وإن كان نصفها وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثانيص131180إن كادية امرأة وكتابي فكذلكص132181إن كان أكثر من دية لم يزد في كل حول على الثلثص132182ابتداء الحول في الجرح: من حين الاندمال، وفى القتل: من حين الموتص133183وعمد الصبي والمجنون: خطأ، تحمله العاقلة.ص133184باب كفارة القتل.ص135185من قتل نفسا محرمة خطأ، أو ما أجرى مجراه أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا، ثم مات. فعليه الكفارة.ص135186يكفر العبد بالصيام. أما القتل المباح فلا كفارة فيهص136187باب القسامةص139188لا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها: دعوى القتل. الثاني: اللوثص139189قول القتيل " فلان قتلني " ليس بلوثص140190قول الخرقي: متى ادعى القتل لا يحكم له بيمين ولا بغيرهاص141191إن كان خطأ حلف يمينا واحدة.ص142192الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوىص142193الرابع: أن يكون في المدعين ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان أو خطأص142194إن كانا اثنين، أحدهما غائب، أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الديةص143195هل يحلف خمسين يمينا، أو خمسا وعشرين؟ص143196إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتهاص144197ذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص، إذا ثبت، القتل، وأن تكون الدعوى على واحدص144198يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. فيحلفون خمسين يمينا.ص146199إن كان الوارث واحدا حلفها.ص147200إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.ص148201إن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمن المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا إيمانهم فنكلوا: لم يحبسواص148202هل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟ص149203كتاب الحدودص150204لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.ص150205هل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟ص151206لا يملك إقامته على مكاتبه، ولا أمته المزوجةص152207إن كان السيد فاسقا، أو امرأة: فله إقامته في ظاهر كلامهص152208لا يملكه المكاتب، سواء ثبت ببينة أو إقرارص153209إن ثبت بعلمه: فله إقامته، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، ولا تقام الحدود في المساجدص154210يضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط، ولا يجرد. بل يكون عليه القميص والقميصان.ص155211يفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتلص156212تضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لئلا تنكشفص157213الجلد في الزنى: أشد الجلد. ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.ص157214إن رأى الإمام الضرب في حد خمر بالجريد والنعال: فله ذلكص157215قول الأصحاب: لا يؤخر الحد للمرض. فإن كان جلدا، وخشي عليه من السوط: أقيم بأطراف الثياب والعثكولص158216إذا مات المحدود في الجلد: فالحق قتله. وإن زاد سوطا، أو أكثر فتلف: ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ص159217إن كان الحد رجما: لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة. وفى الآخر: إن ثبت على المرأة باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة: حفر لها إلى الصدر.ص161218إن ثبت بالإقرار: استحب أن يبدأ الإمامص162219متى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه. وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم. وإن رجم ببينة فهرب: لم يتركص163220إذا اجتمعت حدود لله، فيها قتل: استوفى وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس - مثل أن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا - أجز أحد واحد، وإن كانت من أجناس: استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخفص164221أما حقوق الآدميين: فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن: ويبدأ بغير القتل. وإن اجتمعت مع حدود الله: بدأ بها. ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبلهص165222من قتل، أو أنى حدا خارج الحرم. ثم لجأ إليه: لم يستوف منه فيهص168223من أنى حدا في الغزو: لم يستوف منه في أرض العدو، حتى يرجع إلى دار الإسلام، فتقام عليهص169224باب حد الزناص170225إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ص170226المحصن: من وطئ امرأته في قبلها فن نكاح صحيحص171227يثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟ص172228لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال " ما وطئتها " لم يثبت إحصانهص173229إن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصرص173230يخرج معها محرما. وإن أراد أجرة بذلت من مالها. فإن تعذر: فمن بيت المالص174231إن أبى الخروج معها: استؤجرت امرأة ثقة. فإن تعذر: نفيت بغير محرمص175232إن كان الزاني رقيقا: فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغربص175233إن كان نصفه حرا: فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عامص176234حد من يعمل عمل قوم لوطص176235من أتى بهيمة: فعلية حد من يعمل قوم لوطص178236تقتل البهيمةص178237كره الإمام أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ص180238فصل: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروطص180239أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبراص181240فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأةص181241فصل. الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده، أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو حاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسهاص181242إن وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو أكره على الزنىص182243إن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئهاص183244إن زنى بامرأة له عليها القصاص، أو زنى بصغيرة، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئهاص187245لا يثبت الحد إلا بشيئين. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقلص188246الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدولص190247يصفون الزنى ويجيئون في مجلس واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها: فهم قذفة. وعليهم الحد.ص191248إن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهمص192249وإن كان أحدهم زوجاص192250إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، أو يوم اختلف قول الآخرينص193251إن شهدا: أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في روايته الأخرى، أو شهد: أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمرص194252إن شهيدا. أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران: أنه زنى بها مكرهةص195253هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ص196254إن شهد أربعة فرجع أحدهمص197255إن كان رجوعه بعد الحدص198256وإن شهد أربعة على رجل: إنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهودص198257باب القذفص200258من قذف محصنا: فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبداص200259هل حد القذف حق لله، أو للآدميص200260قذف غير المحصنص202261المحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف، الذي يجامع مثلهص203262هل يشترط البلوغ؟ص204263إن قال: زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغرها عن تسع سنينص205264إن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمةص206265إن كانت كذلك. وقالت: أردت قذفي في الحال فأنكرص207266من قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد: لم يسقط الحد عن القاذف والقذف محرمص208267القذف محرم إلا في موضعين أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها، فيعتزل لها، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزانيص209268الثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه. فيباح قذفها ولا يجبص209269إن أنت بولد يخالف لونه لونهماص210270فصل: ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكنايةص210271إن قال: يا لوطي، أو يا معفوجص210272إن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجالص211273إن قال: لست يولد فلان: فقد قذف أمه. وإن قال: لست بولديص212274إن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانةص212275إن قال: زنأت في الجبلص214276إن لم يقل: في الجبل. فهل هو صريح، أو كالتي قبلها؟ص214277الكناية: نحو قوله لامرأته: قد فضيحة وغطيت رأسه. أو نكست رأسه الخص215278إن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهمص218279إن قال لرجل: اقذفني، فقذنه فهل يحد؟ص218280إن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت: لم تكن قاذقة ويسقط عنه الحد بتصديقهاص218281قذفت إذا قذفت المرأة: لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياةص219282إذا قذفت وهي ميتة: حد القاذف إذا طالب الابن، وكان مسلما حراص219283إن مات المقذوف: سقط الحدص220284من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. مسلما كان أو كافراص222285إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا، أو واحد منهمص223286إن قذفهم بكلمات: حد لكل واحد حداص223287إن حد للقذف فأعاده الخص224288باب حد المسكرص228289كل شراب أسكر كثيرة: فقليله حرام، من أي شئ كان، ويسمى خمراص228290لا يحل شربه للذة، ولا للتداوي. ولا لعطش، ولاغيره.ص229291من شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا،. فعليه الحد، ثمانون جلدةص229292إذا أكره على شربهاص231293الصبر على الأذى أفضل.ص231294لو ادعى أنه جاهل بالتحريم.ص231295لو سكر في شهر رمضانص231296يحد من احتقن بهاص232297الذمي: لا يحد بشربهص232298هل يحد بوجود الرائحة؟ص233299لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر يثبت شربه باقراره مرةص234300العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيامص235301لو طبخ قبل التحريم: حلص235302إلا أن يغلى قبل ذلك.ص236303لا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث.ص236304لا يكره الانتباذ في الدباء والحنثم والنقير والمزفتص236305يكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين، كالتمر والزبيبص237306لا بأس بالفقاعص238307باب التعزيرص239308هو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة الخص239309لو قذف مسلم كافرا.ص241310غير المكلف يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.ص241311هل يجوز عفو ولى الأمر عن التعزير؟ص242312من وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائةص242313هل يلحقه نسب ولدها؟ص243314لا يزاد في التعزير على شر جلدات في غير هذا الموضع.ص244315إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاعص245316لو وطئ أمة ميتةص246317إن وطئ أمة أحد أبويهص246318إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحةص247319يحرم التعزير بحلق اللحية. و في تسويد وجهه وجهان.ص248320هل يجرد في التعزير من ثيابه؟ص248321يعزر بالقتل من نذر لغير الله أو استعان بغير اللهص249322المبتدع الداعية يحبس حتى يكفص249323إن كثر المجذمون لزم تنحيتهمص249324هل يقتل الجاسوس المسلم؟ص250325من استمنى بيده لغير حاجة: عزر وإن فعله خوفا من الزنى فلا شئ عليه لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورةص252326حكم المرأة في ذلك حكم الرجلص252327باب القطع في السرقةص253328لا يجب إلا بسعة أشياء.ص253329أحدها: السرقةص253330لا قطع على منهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاهد وديعة ولا عاريةص253331يقطع الطرار. وهو الذي يبط الجيب وغيره. وهو النشالص254332الثاني: أن يكون المسروق مالا محترماص254333يقطع بسرقة العبد الصغير والمجنون والنائم والأعجميص257334لا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولدص257335ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيراص258336إن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلى: فهل يقطع؟ص258337لا يقطع بسرقة مصحفص259338ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرمص260339إن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب: لم يقطعص261340يقطع بسرقة إناء نقد، أو نقد أو دراهم فيها تماثيلص261341الثالث: أن يسرق نصابا. وهو ثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب والعروضص262342إن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.ص264343إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان الخ.ص266344إن اشتراك جماعة في سرقة نصاب: قطعوا الخ.ص267345إن رماه الداخل إلى خارج.ص268346إن ابتلع جوهرة أو ذهبا، أو نقت ودخل، فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت بهص269347لو تركه في ماء جار فأخرجهص270348حرز المال وحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران.ص270349حرز الخشب والحطب الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي.ص271350حرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر: على الميتص272351الكفن ملك الميتص273352حرز الباب تركيبه في موضعه. فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره: قطع. ولا يقطع بسرقة ستائرهاص274353إن سرق قناديل المسجد أن حصرهص275354إن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق: قطع، وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ: قطعص276355من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز.ص276356لا قطع في عام مجاعةص277357الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل. ولا العبد بالسرقة من مال سيدهص278358ولا مسلم بالسرقة من بيت المالص279359هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ص280360يقطع سائر الأرقاب بالسرقة من مال أقاربهم.ص280361يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة مالهص281362من سرق عينا وادعى أنها ملكهص281363إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغضوب منه مال الغاصب.ص282364إن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دينص282365من أجر داره، أو أعارها: ثم سرق منها مال المستعير أن المستأجرص283366السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين.ص283367أو إقراره مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطعص284368السابع: مطالبة المسروق منه بمالهص284369إذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. فإن عاد: حبس ولم يقطعص285370من سرق، وليس له ير يمنى: قطعت رجله اليسرىص286371إن سرق وله يد يمنى فذهبتص287372إن وجب قطع يمناه: فقطع القاطع يسراه عمدا.ص288373يجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطعص289374هل ثمن الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟ص289375باب حد المحاربينص291376وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان: لم يكونوا محاربين.ص291377إذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال: قتل حتما.ص292378وصلب حتى يشتهر.ص293379إن قتل من لا يكافئه. فهل يقتل؟ص294380إن جي جناية توجب القصاص فيما دون النفس. فهل يتحتم استيفاؤه؟ص294381حكم الردء حكم المباشرص295382من قتل ولم يأخذ المال: قتل. وهل يصلب؟ص296383من أخذ المال، ولم يقتل: قطعت يده اليمنى ورجلة اليسرى في مقام واحد.ص296384لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. فإن كانت عليه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص أو شلاء: قطعت رجله اليسرىص297385نفى وتشريد: من لم يقتل. ولا أخذا المالص298386من تاب منهم قبل القدرة عليهص299387الأخذ بحقوق الآدميينص299388من وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته.ص300389من أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. فإن لم يحصل إلا بالقتل: فعل ذلكص303390هل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ص304391سواء كان الصائل آدميا أو بهيمةص307392إذا دخل رجل منزلة متلصصا، أو صائلا.ص308393وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه.ص308394وإن نظر في بيته من خصاص البابص308395باب قتال أهل البغيص310396هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكةص311397على الإمام أن يراسلهم ويسألهم: ما ينقمون منه؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة: فإن فاءوا وإلا قاتلهمص312398هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ص314399ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح.ص314400من أسر من رجالهم: حبس حتى تنقضى الحرب، ثم يرسل. فإن أسر صبي أو امرأة. فهل يفعل به ذلك، أو يخلى في الحال؟ص315401لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال.ص316402هل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ص316403ما أخذوا في حال امتناعهم لم يعد عليهم ولا على صاحبهص317404إن ادعى ذمي دفع جزيته إليهمص317405إن ادعى انسان دفع خراجه إليهمص318406تجوز شهادتهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.ص319407إن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهمص319408يغرمون ما أتلفوه من نفس مالص320409إن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهمص320410إن أظهر قوم رأى الخوارج، ولم يجتمعوا الحربص321411فوائد. الأولى: إن سبوا الإمام: عزرهم.ص322412الثانية: قول الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاةص322413الثالثة: من كفر أهل الحق والصحابة - رضى الله عنهم - واستحل دماء المسلمين بتأويل.ص323414الرابعة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسةص325415الخامسة: لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما، فقتل وجهل قاتلهص325416باب حكم المرتدص326417من أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وجدانيته الخص326418إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا.ص327419من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء.ص328420أن عقل الصبي الإسلامص329421إن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلتص330422لا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغهص331423من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة من وقت ردتهص332424هل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والساحر؟ص332425توبة المرتدص335426إن مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم بإسلامه، ولا يبطل إحصان المسلم بردتهص337427ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلامص338428من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه، فإن أسلم: ثبت ملكهص339429تقضى ديونه، وأروش جناياته، وينفق على من يلزمه مؤنته. وما أتلف من شئ الخ.ص342430إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته؟ص342431إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب الخ.ص343432يجوز استرقاق من ولد له بعد الردةص344433هل يقرون على كفرهم؟ص347434الساحر الذي يركب المكنسة: يكفر ويقتل الخ.ص349435أما الذي يسخر بالأدوية والتدخين، وسقى شئ يضر: فلا يكفر، ولا يقتلص350436يقتص منه. إن فعل ما يوجب. القصاصص350437أما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه الخ.ص351438كتاب الأطمعةص354439يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه. أما النجاسات - كالميتة والدم وغيرهما - وما فيه مضرة من السموم ونحوها: فمحرمةص354440الحيوانات مباحة، إلا الخمر الأهلية وماله ناب يفترس به. كالأسد الخ.ص355441ما يأكل الجيف. كالنسر والرخم واللفلق، وغراب العين، والأبقعص356442ما يستخبثه العرب.ص357443القنفذ، والفأر، والعقارب، تعليل الإمام أحمد رحمه الله فيهمص358444ما تولد من مأكول وغيرهص359445في الثعلب، والوبر، وسنور البر، واليربوع: روايتان.ص360446بهيمة الأنعام، والخيل، والزرافة والأرنب.ص363447الضبع، والزاغ، وغراب الزرعص364448جميع حيوانات البحر مباحة. إلا الضفدع والحية، والتمساحص364449تحرم الجلالة - التي أكثر علفها النجاسة - ولبنها وبيضها حتى تحبسص366450تحبس ثلاثاص367451ما سقى بالماء النجس - من الزرع والثمر - محرمص367452من اضطر إلى محرم مما ذكرناص369453هل للمضطر الشبع من المحرم؟ص370454إن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا الخص372455إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إن كان صاحبه مضطرا إليه: فهو أحق به.ص373456وإلا لزمه بذله بقيمتهص374457إن أبى: فللمضطر أخذه قهرا، يعطيه قيمته. فإن منعه: فله قتالهص374458إن لم يجد إلا آدميا مباح الدمص376459إن وجد معصوما ميتاص376460من مر بثمر على شجر لا حائط عليه، ولا ناظر عليه الخ.ص377461في الزرع وشرب لبن الماشيةص379462يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلةص379463إن أبى: فللضيف طلبه به عند الحاكمص381464يستحب ضيافته ثلاثة أيام. فما زاد: فهو صدقة. ولا يجب عليه إنزاله في بيته، إلا إن لا يجد مسجدا، أو رباطا بيت فيهص382465باب الزكاةص384466لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه والسمك، وسائر مالا يعيش إلا في الماء. فلا ذكاة لهص384467يشترط للذكاة شروط أربعة.ص385468إن كان الذابح مسلما، أو كتابيا، ولو حربيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان، أو أنثىص386469لا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميزص389470ولا مرتدص390471الثاني: الآلة، أن يذبح بمحدد. فإن ذبح بآلة مغصوبة.ص390472الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرئص392473إن نحره: أجزاه. والمستحب: أن ينحر البعير، ويذبح ما سواهص393474إن عجز عن ذلك. صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتلهص394475إلا إن يموت بغيره: فلاه يباح. وإن ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهى في الحياة: أكلتص394476كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية. إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح: حلت. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح: لم تحلص396477الرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح. وهو أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامهاص399478الأخرس يومئ إلى السماء.ص400479فإن ترك التسمية عمدا: لم تبح. وإن تركها سهوا: أبيحت.ص400480يشترط قصد التسمية على ما يذبحهص401481ليس الجاهل كالناسيص402482يضمن أجير ترك التسميةص402483يستحب أن يكبر مع التسميةص402484ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا.ص403485قال أبو حنيفة: لا يحل جنين بذكاة أمه.ص403486إن خرج حيا فلا بد من ذبحهص403487لو كان الجنين محرما: لم يقدح في ذكاة أمهص403488يكره توجيه الذبيحة لغير القبلةص404489يكره أن يكسر عنق الذبيحة، أو يسلخها حتى تبردص404490إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شئ يقتله مثلهص405491إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليهص406492لو ذبح الكتابي ما يظنه حراما فبان حلالا.ص406493لا يحرم من ذبيحة الكتابي ما هو محرم عليه.ص407494إذا ذبح حيوانا لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهص407495لا يحل مسلم أن يطعم الكتابيين شحما من ذبيحتناص408496في تحريم يوم السبت عليهم وجهانص408497إن ذبح الكتابي لعيده، أو ليتقرب به لما يعظمه من غيره الله.ص408498من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جراد.ص409499لو وجد سمكة في بطن سمكةص410500يحرم بول طائر كروثه.ص410501يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله.ص410502الذبيح إسماعيل عليه السلام.ص410503كتاب الصيدص411504أطيب المكاسبص411505من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخص412506لو اصطاد بآلة مغصوبةص413507إن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائر له حتى يقتلهص413508إن لم يفعل وتركه حتى مات: لم يحلص414509لو امتنع الصيد على الصائد من الذبحص414510أن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله الخص414511لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات.ص415512لو أصاباه معا: حل بينهماص416513لو رماه فأثبته: ملكه. فلو رماه مرة أخرى فقتلهص417514متى أدرك الصيد متحركاص417515متى أدركه ميتا حل بشروط أربعةص417516أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.ص417517إن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا.ص418518لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله.ص418519إن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر.ص418520هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي؟ص419521إن صاد المسلم بكلب المجوسي: حلص419522إن أرسله المجوسي فزجره المسلم: لم يحلص420523الثاني: الآلة وهى نوعانص420524إن صاد بالمعراضص420525إن نصب مناجل أو سكاكين الخص420526إن قتل بسهم مسموم: لم يبح إذا غلب على الظن أن القسم أعان على قتله.ص421527لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه ما قتله: لم يحلص422528إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات.ص424529إن وجد به غير أثر سهمه الخص425530إن ضربه فأبان منه عضوا. وبقيت فيه حياة مستقرة: لم يبح ما أبان منهص426531أن بقي معلقا بجلده: حلص426532وأن أبانه ومات في الحال: حل الجميعص426533أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الخص427534النوع الثاني: الجارحة. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيمص427535لا يباح صيد الكلب الأسود البهيمص428536يحرم اقتناء الكلب الأسودص429537الجوارح نوعان: ما يصيد بنابه كالكلب والفهدص430538شرطه: إذا أمسك لم يأكلص430539إذا أكل بعد تعليمه: لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منهص431540لو شرب الجارح من دم الصيدص432541الثاني: ذو المخلب كالبازي والصقر الخص432542إن قتل الجارح الصيد بصدمه أو بخنقه، ولم يجرحه الخص432543هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على على وجهينص433544أن استرسل الكلب أو غيره بنفسه: لم يبح صيده، وإن زجرهص433545يحل إن زاد في عدوه بزجرهص433546إن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدفص433547فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا: لم يحل صيده إذا إذا قتله.ص433548إن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا: لم يحل.ص435549إن رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة: حل الجميع.ص435550إن رمى صيدا فأثبته: ملكهص435551إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه.ص436552مثل هذه المسألة: لو دخلت ظبية دار الخ.ص436553لو وقع في شبكته صيد: فخرقها وذهب، فصاده آخر: فهو للثانيص436554إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره: فهي له.ص437555لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينةص437556إن صنع بركة ونحوها ليصيد بها السمك: فما حصل فيها فهو ملكهص438557إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك: لم يملكهص438558إن حصل في أرضه سمك: أو عشش فيها طائر: لم يملكه ولغيره أخذهص438559من صاد طيرا على نخلة بدار قوم فوقع فيها فهو لأهلهاص438560إن سقط خارج الدار: فهو لصائدهص438561يكره صيد السمك بالنجاسة، أو بمحرمص439562لو منعه الماء حتى صاده: حل أكلهص439563لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشياص440564تحل الطريدة، والناذص440565يكره الصيد من وكرهص440566يكره الصيد ليلا وبمثقلص440567لا بأس ببيع البندق ولا يصاد بهص440568إذا أرس صيدا وقال: أعتقتك، لم يزل ملكه عنهص440569لو صاد صيدا فوجد عليه علامةص441570الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحةص441571إن ترك التسمية: لم يبحص441572لا يشترط أن يسمى بالعربيةص441

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء العاشر الطبعة الأولى على نسخ محققة، منها نسخة مكتوبة في حياة المؤلف، ومقروأة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1377 ه‍ 1957 م إعادة طبعة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى