فهرس الكتاب

1باب ما يختلف به عدد الطلاقص32ما يملك الحر، وما يملك العبد من التطليقص33إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازمص44إن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثاص85إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث الخص96إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا الخص97إن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد لحصا، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو الترابص108إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه إلخص119إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخص1210إن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين الخص1211إن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه الخص1212إن لم ينو: وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة.ص1313إذا قال: أنت طالق نصف طلقة الخص1414إن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة الخص1415إن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين الخ.ص1516إن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة.ص1617إذا قال لأربع: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة الخ.ص1618إن قال: دمك طالق، طلقتص1819إن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق.ص1920إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل: لم تطلق.ص1921إن قال: روحك طالق.ص2022إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها.ص2223إن قال: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين.ص2324إن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها.ص2525إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ن فكذلك عند القاضيص2526إن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة أو طالق وطالق: طلقت طلقتينص2627المعلق كالمنجزص2628إن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت طلقتين بكل حالص2729باب الاستثناء في الطلاقص2830حلى عن أبي بكر: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاقص2831المذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليهص2832في النصف وجهانص2933إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثاص3034إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة.ص3035إن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين.ص3036إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا، أو اثنتين على وجهين.ص3037إن قال ك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة.ص3138إن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة.ص3339باب الطلاق في الماضي والمستقبلص3640أو قبل أن أنكحت ينوى الإنقاع الخص3641إن قال: أردت أن زوجا فبلي طلقها. أو طلقها أنا في نكاح قبل هذاص3742إن مات أو جن أو خرس. قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهينص3843إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بهشر فقدم قبل مضي شهر الخص3944وإن قدم بعد شهر وساعة الخص4045إن قال: أنت طالق قبل موتي الخص4046إن قال: بعد موتي أو مع موتي الخص4047إن تزويج أمة أبيه، ثم قال ك إذا مات أبي أبي أو اشتريتك، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها الخص4148إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه الخص4249إن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمةص4350إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد ن فعلى الوجهينص4451إن قال: أنت طالق غذا أو يوم السبت، أو في رجب الخص4552إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر الخص4553إن قال: أردته في آخر هذه الأوقات: دينص4654هل يقبل في الحكم، يخرج على روايتينص4655إن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده الخص4956إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم الخص4957إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة و قدم بعد موتها الخص5158إن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه ألحص5159إن قال: أنت طالق اليوم غدا الخص5260إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غداص5361إن قال: أنت طالق إلى شهر ألحص5362إن قال: أنت طالق في آخر الشهر الخص5463قال أبو بكر: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.ص5464إن قال: في آخر أوله الخ.ص5465إن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق الخص5566إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق الخص5567إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخص5668إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم: دين. ولم يقبل في الحكمص5769إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخص5770إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.ص5871باب تعليق الطلاق بالشروطص5972لا يصح من الأجنبيص5973إن علق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجودهص5974إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجلص6075إن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت الخص6176أدوات الشرط ستةص6277كلها على التراخي إذا تجردت عن لمص6278إن اتصل بها لم صارت على الفور، إلا إن وفي إذا وجهانص6379إذا قال: إن قمت، أو إذا قمت ن أو من قام منكن، أو أي وقت فمت، أو متى قمت أو كلما قمت، فأنت طالق الخص6480ولو قال ك كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخص6481لو علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدةص6482إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخص6583إن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخص6684إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهينص6685إن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط.ص6786إن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال وإن قال: إن قمت فأنت طلقت في الحالص6787إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ، ثم أمسكت الخص6788إن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت الخص6989إن قال: إن قمت و قعدت فأنت طالق الخص7090إن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخص7091إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخص7192إن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق الخص7193إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخص7294إن قال: إذا طهرت فأنت طالق الخص7295إذا قالت: حضت وكذبها قبل قولها في نفسهاص7296إن قال ك إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخص7397إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملاص7598إن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكسص7599يحرم وطؤها قبل استبرائهاص76100إن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخص77101إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق الثنتين الخ.ص78102فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زادص81103إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق فقامت الخ.ص83104إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. ثم قال: أنت طالقص84105إن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. وكلما طلقت ثلاثة فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ألحص86106إلا أن يكون له نية.ص87107إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها. إذا أتاك كتابي فأنت طالق الخص87108إن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول: دين الخص88109إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو خلت الدار الخص88110إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج فهل هو حلف؟ص89111إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق الخص89112إن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده الخص89113إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك، أو زجرها فقال: تنحي، أو اسكتي الخص91114يحتمل أن بحنث بالكلام المتصل بيمينه. لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.ص91115إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر الخص92116إن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، فلم يسمع الخص92117إن كلمته سكران أو أصم. أو مجنونا يسمع كلامها: حنث.ص93118إن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث.ص94119إن قال لامرأتيه: إن كلما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما: طلقتا.ص94120إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته الخص96121إذا قال: إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ.ص98122إن قال: خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت.ص99123وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.ص100124إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت الخ.ص100125إن قال: أنت طالق إن شئت، وشاء أبوكص101126إن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا.ص102127إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس: طلقت.ص103128إن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن يشاء زيد ثلاثا، فشاء ثلاثا الخ.ص103129إن قال: أنت طالق إن شاء الله الخص104130إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله.ص105131إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخص106132إن قال: أنت طالق لرضا زيد، أو مشيئته الخص109133إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخص110134فصل في مسائل متفرقةص111135إن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال الخ.ص111136إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخص112137إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخص114138إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أولا يكلمه أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه الخ.ص114139إن خلف لا يفعل شيئا ففعل بعضهص117140إن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب الخص118141إن خلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أ, نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد الخص118142إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه الخص119143باب التأويل في الحلفص120144إن لم يكن ظالما فله تأويلهص120145إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخص121146إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ.ص121147إن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه الخص123148إن كان واقفا حمل منه مكرها، وإن استحلفه ظالم مال فلان عندك وديعة الخص124149إن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا الخ.ص124150باب الشك في الطلاقص138151إذا شك: هل طلق أم لا؟ص138152إن شك في عدد الطلاقص139153قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر الخص140154إن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعةص141155إن طلق واحدة بعينها وأنسيهاص143156إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخص144157إن طار طائر. فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق الخص144158إن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق. وإن كان حماما ففلانة طالق.ص146159إن قال: إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حرص146160إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذص146161إن قال لامرأته و أجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمي طالق الخص147162إن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى. فقال: أنت طالقص148163إن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداةص148164باب الرجعةص150165إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث... فله رجعتها ما دامت في العدةص150166ألفاظ الرجعة.ص150167إن قال: نكحتها، أو تزوجتهاص151168هل من شرطها الإشهاد؟ص152169الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاءص152170يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها لمن تستشرف له و تتزينص153171وتحصل الرجعة بوطئها نوي الرجعة أو لم ينوص154172ولا تحصل بمباشرتها والنظر فرجها والخلوة بها لشهوةص156173لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردةص157174إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل: فهل له رجعتها؟ص157175إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقهاص159176إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم الخص159177إن لم تكن له بينة رجعتها: لم تقبل دعواه الخص160178إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخص161179أقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة الخص161180إن قلنا: الطهر خمسة عشر الخص162181إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت واجعتك فأنكرتهص163182إن تداعيا معا: قدم قولها الخص163183إذا طلقها ثلاثا: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل الخص164184إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قد والحشفة فأولجه الخص165185إن وطئت في نكاح فاسد: لم تحل إن وطئها زوج في حيض أو نفاس، أو إحرامص166186إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين الخص167187إذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخص167188باب الإيلاءص169189يشترط له أربعة شروط أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبلص169190إن تركه بغير يمين: لم يكن موليا الخص169191إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظة الصريحص171192إن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك أو لا بايعتك الخص171193سائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنيةص171194الشرط الثاني: أن يحلف الله تعالى أو بصفة من صفاتهص173195إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنهص173196الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهرص174197أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخص175198أو يقول: والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأهاص175199إن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتكص176200إن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلا يوماص176201إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة شهرص177202إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت.ص177203إلا أن يريد واحدة بعينها، فيكون موليا منها وحدهاص179204إن قال: والله لاطئت كل واحدة منكن.ص179205إن قال: والله لا أطؤكن: فهي كالتي فبلهاص179206إن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معهاص180207الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، ويلزمه الكفارة بالحنثص181208أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل: فلا يصح إيلاؤهص181209لا يصح إيلاء الصبيص182210في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواءص183211إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطءص183212إن طرأ بها: استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيضص184213إن طلق في أثناء المدة: انقطعت فإن راجعها أو نكحها الخص185214إن كان العذر به: أمر أن يفئ بلسانهص186215إن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاريص187216إن وطئها دون الفرج، أو في الدبر: لم يخرج من الفيئةص187217إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاءص188218إن لم يفئ، وأعفته المرأة: سقط حقها. وإن لم تعفه: أمر الطلاق الخص189219إن طلق ثلاثا أو فسخ: صحص190220إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها، وكانت ثيبا الخص191221كتاب الظهارص193222وهو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها.ص193223بظن من تحرم عليه على التأييد أو بها، أو بعضو منها، فيقول: أنت على كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي، من نسب أو رضاعص193224إن قال: أنت علي كأميص193225أنت عندي كأمي أو مثل أمي: كان مظاهراص193226إن قال: أردت كأمي في الكرامة أو نحوه: دين. وهل يقبل في الحكم؟ص194227إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الحطاب فيها روايتين.ص194228أنت على كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي أو عمتها، أو خالتها.ص195229أنت علي كظهر البهيمة: لم يكن مظاهرا.ص196230أنت على حرام فهو مظاهر، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا. فهل يكون ظهارا، أو ما نواه؟ص196231ويصح من كل زوج يصح طلاقه.ص197232مسلما كان أو ذميا.ص198233إن ظاهر من أمته أو أم ولد: لم يصح.ص199234قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي: لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار.ص200235عليها التمكين قبل التكفير.ص201236إن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي: لم يطأها إن نزوجها حتى يكفر.ص202237إن قال: أنت علي حرام - يريد في كل حال - وإن أراد في تلك الحال. فلا شئ عليه. لأنه صادقص202238يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفيرص203239هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ص204240تجب الكفارة بالعود. وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك أنه العزم على الوطء.ص204241لو مات أحدهما. أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير: أثم الخ.ص205242إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها: لم تحل له حتى تكفر. وأن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة.ص206243إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.ص207244كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناص208245الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين.ص209246إذا شرع في الصوم، ثم أيسر: لم يلزمه الانتقال عنه.ص211247من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه الخ.ص211248من له خادم يحتاج إلى خدمته، أو داري سكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها الخ.ص211249وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين.ص212250إن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه.ص212251ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة.ص214252ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا الخ.ص215253ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا غائب لا يعلم خبره.ص216254ولا أخرس لا تفهم إشارته. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب.ص217255ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابه شيئا في اختيار شيوخنا.ص218256ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف، والأذن والمحبوب، والخصي، ومن تخنق في الأحيان، والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته.ص219257المدبر والمعلق عتقه بصفة وولده الزنا، والصغير.ص220258وإن أعتق نصف عبد - وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه: أجرة الخص221259إن أعتقه - وهو موسى - فسرى: لم يجزه الخص222260فمن لم يجد ورقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع.ص223261فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب الخص224262كذلك إن خافتا على ولديهما.ص225263إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى إن أفطر لعذر يبيح الفطر.ص226264إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا: انقطع التتابعص227265إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطعص228266فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام ستين مسكينا مسلماص228267صغيرا كان المسكين أو كبيرا، إذا أكل الطعامص229268ولا يجوز دفعها إلى مكاتبص229269إن دفعها إلى من يظنه مسكينا، فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما الخص230270إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتينص231271والمخرج في الكفارة: ما يجزئ في الفطرةص231272إن كان قوت بلده ذلك أجزأه منهص232273لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غير أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي.ص233274إن أخرج القيمة، أو غدي المساكين أو عشاهم.ص233275ولا يجزئ الإخراج إلا بنية.ص233276إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ.ص234277إن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها.ص234278كتاب اللعانص235279اللعان. وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين الخص235280تقول هي: أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقينص236281إن أبدل لفظة أشهد ب‍ أقسم أو أحلفص237282من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته.ص238283هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارةص238284هل اللعان شهادة أو يمين؟ص239285السنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعةص239286وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكمص240287إن كانت المرأة خفرة: بعث الحاكم من يلاعن عن بينهما.ص241288إذا قذف الرجل فسادهص241289لا يصح إلا يشرط ثلاثة. أحدها: إن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخص242290إن قذف أجنبية أو قال لامرأته: زينت قبل أن أنكحك.ص244291إن أبان زوجته، ثم قذفها بزني في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد.ص244292إذا قذف زوجته الصغير أو المجنونةص244293إن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهةص245294إن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد منيص246295إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشهص247296إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفي الآخرص248297إن صدقته أو سكتت: لحقه النسبص248298إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلهاص249299لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجةص250300إذا تم الحد بينهما: ثبت أربعة أحكام أحدهما سقوط الحد عنه، أو التعزير الثاني الفرقة بينهماص251301الثالث: التحريم المؤبدص252302إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراهاص253303الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان.ص253304إن نفي الحمل في التعانهص255305ومن شرط نفي الولد: أن لا يوجد دليل على الإقرار به الخ.ص255306إن قال: لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه.ص256307إن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شئ يمنعه ذلك.ص257308متى أكذب نفسه بعد نفيهص257309فيما يحلق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه الخ.ص258310ولأقل من اربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبهص259311أولا كثر من اربع سنين منذ أبانهاص259312أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدهاص259313أو مقطوع الذكر، أو الاثنتين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعدص261314ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه.ص263315وإن ادعى العزل.ص264316هل يحلف؟ص265317إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئهاص265318إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر الخص266319إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشتريص267320كتاب العددص270321كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة: فلا عدة عليهاص270322إن خلا بها وفي مطاوعة ولو مع مانع فلها العدةص270323إلا أن لا يعلم بها كالأعمىص271324والحمل الذي تنقضي به العدة: ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسانص272325إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئص272326إن أتت بولد لا يلحقه نسبه.ص273327أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولدص274328إن مات زوج الرجعية: استأنفت عدة الوفاة من حين موته.ص275329إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتهاص276330إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن الخص277331إن تزوجت قبل زوالها.ص277332إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها فاسدص278333إذا مات عن امرأة نكاحها فاسدص278334الثالث ك ذات اقراء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها عدتها ثلاث قروءص278335القرء الحيضص279336الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر الخ.ص281337عدة المعتق بعضهاص282338حد الإياس: خمسون سنة.ص282339إن حاضت الصغيرة في عدتها: انتقلت إلى القرء.ص284340إن يئست ذات القرء في عدتهاص285341الخامس، من ارتفع حيضها، لا ندري ما رفعهص285342إن كانت أمة: اعتدت بأحد عشر شهراص286343عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية: ثلاثة أشهرص286344أما التي عرفت ما رفع الحيضص287345السادسة: امرأة المفقودص288346هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة الخص289347إذا حكم بالفرقة: نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن.ص290348إذا تربصت اربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأولص291349يأخذ صداقها منهص292350هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ص293351أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة وامرأة الأسيرص294352ومن طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو غائب عنهاص294353عدة الموطوأة بشبهةص294354عدة المزني بها كعدة المطلقةص295355إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها: أتمت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء.ص296356إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهةص297357إن تزوجت في عدتها: لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الخص298358إن أتت بولد من أحدهما: انقضت عدتها به منه إلخص299359وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتينص299360إن وطئ رجلان امرأةص300361وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية الخص300362وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها الخص300363إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها الخ.ص301364فصل في الإحدادص301365يجب الإحداد على المعتدة من الوفاةص301366لا يجب في نكاح فاسد.ص303367سواء في الإحداد والمسلمة والذميةص303368والإحداد: اجتناب الزينة والطيبص303369اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف.ص304370لا يحرم عليها الأبيض من الثياب. وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخص305371قول الخرقي وتجتنب النقابص306372فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه الخ.ص306373لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجهاص308374إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه.ص309375إن سافر بها فمات في الطريق وهي قربية: لزمها العود.ص309376إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم ماتص310377إن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موتهص310378السفر القريب دون مسافة القصرص311379أما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزلهص312380فوائد:ص312381الأول: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه الخص312382الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما إلخص313383الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها.ص313384الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها.ص313385الخامسة: ليس له الخلوة بالبائن منه إلا مع زوجته أو محرم أحدهماص313386السادسة: يجوز إرداف محرمص315387باب استبراء الإماءص316388يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع.ص316389أحدهما: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها الخص316390هل له الاستمتاع بالمسبية فيما دون الفرج؟ص316391سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأةص317392إن أعتقها قبل يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤهاص318393الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟ص319394إن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن: حلت بغير استبراء.ص319395إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراءص320396إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض: أجزأهص320397فوائد إحداها: وكيل البائع كالبائع.ص321398الثانية: بجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية الخص321399الثالثة: لو حصل استبراء زمن الخيار إلخص321400إن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤهاص322401الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزوجها: لم يجز حتى يستبرئها.ص323402إن أراد بيعها فعلى روايتين.ص323403إن لم يطأها: لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.ص324404الثالث: إذا أعتق أو ولده، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها.ص324405إن مات زوجها، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام الخص325406إن اشتراك رجلان في وطء أمة: لزمها استبراءان.ص325407الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا: أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت أيسة، أو صغيرة.ص326408إن أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: فبعشرة أشهر.ص327409يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.ص328410كتاب الرضاعص329411يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار ولداهماص329412لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوانه، ولا إلى من قصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامهص329413إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا: صار ولدا الخص330414قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان.ص330415إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم.ص331416لا ينشر الحرمة غير لبن المرأةص332417لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما: أن يرتضع في العامينص333418الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب.ص334419متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه إلخص335420السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتةص336421يحرم اللبن المشوبص337422الحقنة لا تنتشر الحرمةص338423إذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهنص339424إن أرضعت اثنتين منفردتينص340425إن أرضعت الثلاث متفرقاتص340426كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فالزوج يرجع عليه بنصف مهرهاص340427إن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرهاص341428إن كان بعد الدخول وجب لها مهرهاص341429ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرهاص342430إن أرضعت امرأة الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرىص342431إن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لهاص342432لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى إلخص343433لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى.ص344434إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخص346435إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين الخص346436إذا طلق امرأته ولها منه لئن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه الخص347437إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين إن شهد به امرأة مرضية.ص348438إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع الخص348439إن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع الخص349440لو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع، وهي سنه أو أكبر منه الخص349441لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها الخص350442انقطع لبن الأول ثم تاب بحملها من الثانيص350443كتاب النفقاتص352444يجب على الرجال نفقة امرأته مالا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلهاص352445إن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم.ص352446لها ما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخزص352447للفقير تحت الفقير قدر كفايتها من من أدنى خبز البلدص353448للمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلكص354449عليه ما يعود بنظافة المرأةص355450أم الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمهص356451إن احتاجت إلى من يخدمهاص357452تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافةص358453لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحدص359454إن قال أن أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ الخص359455عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها، كالزوجة سواءص360456أما البائن بفسخ، أو طلاق فان كانت حاملا: فلها النفقة والسكنىص360457وإلا فلا شئ لهاص361458إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حاملص362459إن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلاص362460هل تجب النفقة لحملها ن أو لها من أجله؟ص363461أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا: فلا نفقة لها ولا سكنىص368462إن كانت حاملا: فهل لها ذلك؟ص369463عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم الخص371464إن طلب أحدهما دفع القيمةص371465عليه كسوتها كل عامص371466إذا قبضتها، فسرقت أن تلفتص372467إذا انقضت السنة وهي صحيحة: فعليه كسوة السنة الأخرىص372468إن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه؟ص373469لها التصرف في النفقةص374470إن غاب مدة، ولم ينفقص374471إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها الخص376472إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخص377473إن بذلته والزوج غائب: لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم الخص377474إن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها.ص377475لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، بخلاف الآجالص378476إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرةص379477وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهاراص379478إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنهص380479أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها.ص381480وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقةص381481إن أحرمت بمنذور معين في وقتهص382482إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.ص382483إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم.ص383484إن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها أو بالكسوةص383485إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخص385486إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادمص387487تكون النفقة دينا في ذمتهص388488إن أعسر بالسكنى أو المهر: فهل لها الفسخ؟ص388489إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة أو المجنونةص389490إن منع النفقة أو بعضها، مع اليسار وقدرت له على مال الخص390491إن غيبه وصبر على الحبسص390492إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه: فلها الفسخص391493لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكمص391494باب نفقة الأقارب والمماليكص392495يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراءص392496تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهمص393497أما ذوو الأرحام فلا نفقة له عليهمص395498إن كان للفقير وراث: نفقته عليهم على قدر إرثهم منهص396499على هذا حساب النفقات إلا إن يكون له أبص396500من له ابن فقير أو أخ موسرص397501من له أم فقيرة وجدة موسرةص398502من كان صحيحا مكلفا لا حرقة له سوى الوالدينص398503إن لم يفضل عنده إلا نقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهماص400504إن كان معهما ابنص401505إن كان أب وجد أو ابن وابن ابنص401506ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدينص402507إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخص403508من لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟ص404509ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها.ص405510إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه.ص406511إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليهاص407512على السيد الإنفاق على رقيقة قدر كفايتهم وكسوتهم.ص408513وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بهاص409514يداويهم إذا مرضواص410515ولا يجبر العبد على الخارجةص411516متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعهص412517له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأتهص412518للعبد أن يتسرى بإذن سيدهص413519على الرجال بإطعام بهائمه وسقيها.ص414520لا يحملها ما لا تطيقص415521إن عجز عن الإنفاق عليها أجبر عن بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكلهص415522باب الحضانةص416523أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه: أمه ثم أمهاتها.ص416524ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاتهص417525ثم الأخت للأبوين، ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمةص418526قول الخرقي: خالة الأب أحق من خالة الأم.ص419527تكون للعصبةص420528إذا امتنعت الأم من حضانتهاص421529إن عدم هؤلاء: فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟ص422530لا حضانة لرقيق ولا فاسق.ص423531ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفلص424532إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهمص425533متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليكنه فلأب أحق بالحضانةص427534إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحقص428535إذا بلغ الغلام سبع سنين: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما.ص429536إن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهماص430537إن استوى اثنان في الحضانة.ص430538ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضهاص432539كتاب الجناياتص433540القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأص433541أقسام العمد: أن يجرحه بماله مور في البدن، من حديد أو غيرهص434542إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحالص435543إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان العرز بها في مقتلص435544إن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فماتص435545إن قطعها حاكم من صغير أو وليهص436546الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت به أو بعيد الضرب بصغيرص436547أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو بردص437548الثالث: القاؤه في تربية أسد.ص437549أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتلهص438550الرابع: القاؤه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما.ص438551الخامس: حنقه بحبل أو غيرهص439552السادس: حبسه ومنعه الطعام والشرابص439553السابع: إسقاؤه سما لا يعلم بهص440554إن ادعى القاتل بالسم: أنني لم أعلم أنه سم قاتل.ص440555الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالباص440556التاسع: أن يشهد على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك.ص441557أو يقول الحاكم: عملت كذبهما وعمدت قتلهص442558شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الخص445559أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقطص446560الخطأ على ضربين. أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل مالهص446561الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلماص447562عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحدص448563إن جرحة أحدهما جرحا، والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفقص449564إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معهص450565إن رماء لحسة فتلقاه حوت فابتلعهص452566إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده بالقتلص453567إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل بهص454568إن أمسك إنسانا لآخر ليقتلهص456569إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حياتص457570إذا اشترك في القتل اثنانص458571في شريك السبع وشريك نفسه وجهان.ص459572لو جرحة إنسان عمدا فداوي جرحه بسمص460573أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك ولية أو الإمامص461574باب شروط القصاص وهي أربعةص462575أحدها: أن يكون الجاني مكلفاص462576في السكران وشبهه روايتانص462577أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمي حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم.ص463578إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم بهص464579في الدبة وجهانص464580إن قطع يد مسلم فارتد وماتص465581الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجانيص467582يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبدص469583لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق وماتص470584إن رمى مسلم ذميا عبداص471585لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلمص472586إن كان يعرفه مرتدص472587الرابع: أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالدص473588يقتل الولد بكل واحد منهماص474589متى روث ولده القصاص أو شيئا منهص474590لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأبص474591إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقدهص475592أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو مالهص476593أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهماص477594باب استيفاء القصاصص479595يشترط له ثلاثة شروط أحدهما: أن يكون مستحقه مكلفاص479596إلا أن يكون لهما أبص479597إن كان محتاجين إلى النفقةص479598إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهراص480599الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعضص481600إن عفا بعضهم: سقط القصاص و إن كان المعافي زوجا أو زوجة.ص481601للباقين حقهم من الدية على الجانيص481602إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاصص482603إن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهورص482604كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحامص482605من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفاص483606الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتلص484607لا يقتص منها في الطرف حال حملهاص484608حكم الحد في ذلك حكم القصاصص485609إن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرهاص485610إن اقتص من حامل: وجب ضمان جنينها على قاتلهاص486611لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطانص487612إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجانيص488613الولي مخير بين الاستيفاء بنفسهص488614إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاءص489615لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيفص490616إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحهص491617لا يجوز الزيادة على ما أتىص493618إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتلهص494619إن قتل وقطع طرفا: قطع طرفه ثم قتل لولي المقتولص495620إن قطع أيدي المقتول فهو في حكم القتلص495

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء التاسع الطبعة الأولى على نسخة محققة، مكتوبة في حياة المؤلف، ومقروءة على المؤلف حق الطبع محفوظ 1377 ه‍ - 1957 م إعادة طبعة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    الإنصاف — المرداوي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية