فهرس الكتاب

1كتاب النكاحص32معنى " النكاح " لغة وشرعاص33المعقود عليه في النكاحص64النكاح سنةص65المرأة كالرجل في وجوبهص126هل يكتفى بمرة واحدة في العمر؟ص127إذا زاحمه الحج الواجبص138الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعيص139هل يكتفى عنه بالتسري؟ص1310هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به؟ص1411هل يجب بالنذر؟ص1412هل يجوز النكاح بدار الحرب للضرورة؟ص1413النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة.ص1514تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ.ص1615النظر إلى المخطوبةص1616إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينهاص1917من ابتلى بالهوى، فأراد التزوج الخص1918النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، وذات المحرمص1919حكم المرأة في النظر إلى محارمها: حكمهم في النظر إليهاص2020ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأييدص2021ما ينظر العبد من مولاتهص2022لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفينص2123للشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعاملهص2224للصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبةص2325فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرمص2326حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوةص2327لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة الخ.ص2328ما للمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل.ص2429يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورةص2530يجوز النظر من الأمة، وممن لا تشتهي إلى غير عورة الصلاةص2631الخثى المشكل في النظر إليه كالمرأةص2732لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكرهص2733النظر إلى الغلام لغير شهوة.ص2834لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوةص3035ما هي الشهوة؟ص3036لمن من تقدم ذكرهص3037هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها؟ص3138مصافحة النساءص3239لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر. ولمسهص3240يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماعص3341هل للمرأة استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه؟ص3342لما لم ذكره وتقبيله بشهوة.ص3343السيد مع أمته المباحة كالرجل مع زوجتهص3344للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورةص3445يكره النظر إلى عورة نفسه.ص3446لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعيةص3447يجوز في عدة الوفاةص3448يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاثص3549لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه.ص3550وإن رد: حل.ص3651التعويل في الرد والإجابة عليها، أو على وليها؟ص3752متى يستحب عقد النكاح؟ص3853خطبة النكاحص3854كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرفص3855هل يستحب أن يتزوج في شوال؟ص3856خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره.ص3957باب أركان النكاح وشروطهص4558ألفاظ الإيجاب.ص4559تكون بالعربية لمن يحسنها الخص4860بماذا يكون القبو؟ص4861لو أوجب النكاح، ثم جن قبل القبول: بطل العقد كموتهص4962بم ينعقد نكاح الأخرس؟ص4963إن تقدم القبول الإيجاب: لم يصحص5064إن تراخى عنه: صح، ماداما في المجلسص5065شروط النكاح خمسة. أحدها: تعيين الزوجين.ص5166الثاني: رضا الزوجين، أو الأب المجبر للصغيرةص5267في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائلص5268إحداها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ، والكبار المجانين.ص5269تزويج الطفل. والمعتوه ليس بإجبارص5370لو كان يخنق في الأحيان: لم يجز تزويجه إلا بإذنه.ص5371ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ.ص5372للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغيرص5373حيث قلنا: يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة.ص5374المسألة الثانية، أولاده الذكور العاقلون البالغون: ليس له تزويجهمص5475المسألة الثالثة، ابنته البكر التي لها دون تسع سنين: له تزويجها بغير إذنها ورضاها.ص5476المسألة الرابعة، البكر التي لها تسع سنين فأزيد، إلى ما قبل البلوغ: له تزويجها بغير إذنها.ص5477المسألة الخامسة: البكر البالغة: له إجبارها أيضا.ص5578المسألة السادسة، البكر المجنونة: له إجبارها مطلقا.ص5579المسألة السابعة، الثيب المجنونة الكبيرة، له إجبارها.ص5680المسألة الثامنة، الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين. له إجبارها.ص5681المسألة التاسعة، الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر، ولم تبلغ.ص5682المسألة العاشرة، الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها.ص5783للصغيرة بعد تسع سنين، إذن صحيح معتبر.ص5784حيث قلنا: بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا.ص5885للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيبص5986لو كان نصف الأمة حرا، ونصفها رقيقا الخ.ص5987لو كان بعضها معتقا الخص5988تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبيرص6089لا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة الخ.ص6090لو لم يكن لها ولى إلا الحاكم.ص6091تعرف شهوتها من كلامها.ص6192إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق إلى النكاحص6193ليس لهم تزويج صغيرة بحال.ص6294إذن الثيب: الكلام. و إذن البكر الصمت.ص6495يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج،ص6496لا يشترط الإشهاد على إذنها.ص6497لا فرق بين الثيوبة بوطء مباح، أو محرم.ص6498لو عادت البكارة: لم يزل حكم الثيوبةص6599لو ضحكت البكر، أو بكت: كان كسكوتها.ص65100الشرط الثالث: الوليص66101صحة تزويج نفسها بأن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة.ص66102ترتيب الأولياء في النكاح.ص69103الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ.ص70104السلطان: هو الإمام أو الحاكم الخ.ص71105المشهور أنه لا يزوج والى البلدص71106إذا لم يكن للمرأة ولى.ص71107ولى الأمة: سيدها.ص71108إن كانت لامرأة: فوليها ولى سيدتهاص72109ما يشترط في الولي.ص72110هل يشترط بلوغه وعدالته؟ص72111اشتراط العدالة.ص73112الرشد في الولي.ص74113لا تزول الولاية بالإغماء والعمىص75114إن عضل الأقرب زوج الأبعدص75115إن غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعدص76116الغيبة المنقطعة مالا يقطع إلا بكلفة ومشقة.ص76117لا يلي كافر نكاح مسلمة بحال الخ.ص78118لا يلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذميص80119هل يليه من مسلم؟ص80120إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصنحص81121لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه.ص81122لو زوج الولي موليته بغير إذنهاص82123وكيل كل واحدة من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرا.ص82124يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا.ص83125يثبت للوكيل، ما يثبت للموكل.ص83126يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.ص83127يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة.ص84128ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه.ص84129يعتبر أن يقول الولي، أو وكيله، ووكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " الخ.ص85130الوصي في النكاح بمنزلته.ص85131هل يسوغ للموصى الوصية به، أو يوكل فيه؟ص86132حكم تزويج صبي صغير بالوصية. حكم تزويج الأنثى بها.ص86133إذا استوى الأولياء في الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهمص87134الأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم الخص87135إن تشاحوا أقرع بينهم الخ.ص87136إذا استوت درجة الأولياء الخص88137إن زوج اثنان، ولم يعلم السابق الخص88138إذا جهل أسبق العقدين.ص92139إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق. فلا صداق عليه.ص93140لو فسخ النكاح أو طلقها.ص93141لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخص94142لو مات الزوجان: كان لها ربع ميراث أحدهما.ص94143لو ادعى كل واحد منهما: أنه السابق الخ.ص95144يتولى السيد طرفي العقد إذا زوج عبده من أمته.ص96145كذلك ولى المرأة إذا أذنت له في نكاحها.ص96146من صور تولى الطرفين: لو وكل الزوج الولي، أو الولي الزوج، أو وكلا واحدا.ص97147لا يجوز لولى المجبرة نكاحها بلا ولى غيره.ص97148جعل عتق الأمة صداقها.ص97149لهذه المسألة صور. منها. ما قاله المصنف.ص99150لو قال: جعلت عتق أمتي صداقها.ص99151إن طلقها قبل الدخول بها: رجع عليها بنصف قيمتها.ص99152لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولاص100153الكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفةص100154لو أعتقها وزوجها لغيره، وجعل عتقها صداقها.ص101155لو قال: أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف.ص101156إذا قال: أعتقتك وتزوجتك على ألف.ص101157إذا قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي الخ.ص101158لو قال الأب ابتداء: زوجتك ابنتي على عتق أمتكص102159الشرط الرابع: الشهادة.ص102160لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميينص104161هل ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميينص104162هل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما؟ص104163الشرط الخامس: كون الرجل كفؤالهاص105164إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ الخص106165الكفاءة: الدين، والمنصبص107166المنصبص109167لا تعتبر هذه الصفات في المرأة الخص109168العرب بعضهم لبعض أكفاءص109169لا تزوج حرة بعيد، ولا بنت بزاز بحجام، الخص110170باب المحرمات في النكاحص113171البنات من حلال أو حرام، العماتص113172المحرمات بالرضاعص113173المحرمات بالمصاهرةص114174وحلائل آبائهص114175الربائبص115176إن ماتت الأم قبل الدخول: هل تحرم بنتها؟ص115177لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخولص116178يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرامص116179إن كانت الموطوءة ميته، أو صغيرةص118180إن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها بشهوة.ص118181إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنتهص119182القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأكيد، إلا أن يكذب نفسه.ص121183إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ: لم تحرمص122184يحرم الجمع بين الأختين. وبين المرأة وعمتها أو خالتهاص122185لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عميته، أو ابنتي خاليه أو خالتيه الخ.ص123186لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحدص123187لو كان لكل رجل بنت، ووطئا أمه الخص123188أن تزوجهما في عقده: لم يصحص123189إن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخص124190إن اشتراهن في عقد واحد: صحص124191إن وطئ إحداهما: لم تحل له الأخرى حتى تحرم على نفسه الأولىص124192إخراجهما عن ملكه ببيعص127193إن عادت إلى ملكه: لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرىص128194إن وطئ أمته، ثم تزوج أختهاص129195لا يطأ حتى يحرم الموطوءةص129196لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها، ثم رجعت الأمة إليهص130197لو ملك أختين مسلمة وذمية. فله وطء المسلمة.ص130198لو اشترى أخت زوجتهص130199لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، ولا للعبد: أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخص131200لا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتينص131201اختلف الإمام أحمد في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين.ص131202تحرم الزانية حتى تتوب. وتنقضي عدتهاص132203توبة الزانيةص133204لو وطئ بشبهة أو زنا، لم يجز في العدة نكاح أختهاص133205يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواهاص134206لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة الخص134207لا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتابص134208إن كان أحد أبويها غير كتابي، فهل تحل؟ص136209لا ينكح مجوسي كتابيةص137210لو ملك كتابي مجوسيةص137211أو كانت من نساء بنى تغلب فهل تحل؟ص137212ليس للمسلم نكاح أمة كتابيةص138213لا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنتص138214ما هو الطول؟ص141215لو وجد حرة لا توطأ لصغرها، أو كانت زوجته غائبةص141216إن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة الخص142217إن تزوج حرة أو أمة. فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى؟ص143218إذا قلنا: له نكاح أربع: جازص145219للعبد نكاح الأمةص146220هل له أن ينكحها على حرة؟ص146221إن جمع بينهما في العقد: جازص146222يتخرج أن لا يجوزص146223ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنهص147224إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخص150225الحكم لو اشتراها مكاتبةص151226حكم شراء الزوجة، حكم شراء الزوجص151227من جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد الخص151228من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخص152229لا يحل نكاح خنثى مشكل الخص152230من تزوج امرأة، ثم قال " أنا امرأة " انفسخ نكاح.ص153231لو لم يكن متزوجا. ورجع عن قوله الأول الخص153232لا يجوز الوطء في الفرج الزائدص153233لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارمص153234باب الشروط في النكاحص154235محل ذكر الشروط المعتبرة في النكاحص154236لو وقع الشرط بعد العقد ولزومهص154237الشرط قسمان: صحيح.ص154238إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخص155239صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج.ص155240لو خدعها فسافر بها، ثم كرهته الخص156241إن شرط لها طلاق ضرتهاص157242حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها.ص157243حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد الخص157244لو ضرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينةص158245إذا شرط لها أن لا يفرق بينها وبين أبويها الخ.ص158246الشروط الصحيحة: إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه الخ.ص159247خيار الشرط على التراخي الخص159248القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع أحدها: ما يبطل النكاح. وهو ثلاثة أشياء. أحدها نكاح الشغار.ص159249فإن سموا مهرا: صح.ص160250الثاني: نكاح المحلل.ص161251الثالث: نكاح المتعة.ص163252النكاح الذي شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرطص164253النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ.ص165254الثالث: أن يشترط الخيار الخ.ص166255إن شرطها كتابية، فبانت مسلمة الخ.ص167256إن شرطها أمة. فبانت حرة الخص167257إن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة الخ.ص168258إن تزوج أمة يظنها حرة.ص168259إن أصابها وولدت منه: فالولد حر الخ.ص169260لا يضمن الأب من الأولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله.ص172261ولد المكاتبة مكاتب، ويغرم أبوه قيمته.ص172262إن كان عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق.ص172263يرجع بذلك على من غره.ص172264إن تزوجت رجلا على أنه حر الخص176265إن عتقت الأمة وزوجها حر الخص176266إن عتق قبل فسخها، أو مكنته من وطئها الخص177267إن ادعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز عليها جهله.ص179268حكم مباشرته لها حكم وطئهاص179269يجوز للزوج الإقدام على الوطء الخص179270لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ.ص180271لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد.ص180272خيار المعتقة على التراخي.ص180273إن كانت صغيرة، أو مجنونةص181274إن طلقت قبل اختيارها: وقع الطلاق.ص181275إن عتقت المعتدة الرجعية: فلها الخيار.ص182276متى اختارت المعتدة الفرقة بعد الدخول: فالمهر للسيد.ص182277إن أعتق أحد الشريكين، وهو معسر، فلا خيار لها.ص182278إن عتق الزوجان معا، فلا خيار لهاص184279باب حكم العيوب في النكاحص186280إن اختلفا في إمكان الجماع بالباقيص186281العيب الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء.ص186282إن اعترف بذلك: أجل سنة منذ ترافعه للحاكمص186283المراد بالسنة هنا: السنة الهلالية اثنى عشر شهرا.ص188284لو اعتزلت المرأة الرجلص188285إن اعترفت أنه وطئها مرة: بطل كونه عنينا.ص188286يكفى في زوال العنة تغييب بالحشفةص189287لو وطئها في الردة: لم تزل به العنةص189288إن ادعى أنه وطئها. وقالت: إنها عذراء الخص190289إن كانت ثيبا: فالقول قولهص191290القسم الثاني من العيوب: يختص النساء، وهو شيئان. الرتق الخص192291الثاني: الفتقص193292القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو الجذام والبرص والجنون الخص194293اختلف أصحابنا في البخر، واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخص195294ما هو البخر؟ص197295في كون أحد الزوجين خنثى.ص197296كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهينص198297ظاهر كلام المصنف: أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار.ص198298إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله.ص199299إن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به الخص199300لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.ص200301إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده: فلها المهر المسمىص201302يرجع به على من غره من المرأة أو الولي.ص202303لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي.ص203304ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخص204305إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخص205306الذي يملك منعها: وليها العاقد للنكاح.ص205307إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث بها به الخص205308باب نكاح الكفارص206309حكمه حكم نكاح المسلمين، فيما يحب به، وتحريم المحرماتص206310يقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا.ص206311إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد.ص207312إن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا.ص209313إن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا وقبضته: استقرص209314إن كان فاسدا لم تقبضه: فرض لها مهر المثل.ص209315إذا أسلم الزوجان معا: فهما على نكاحهما.ص210316إن أسلمت الكتابية، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول الخص210317إن أسلم الزوج قبلها.ص211318إن قال: أسلمنا معا.ص212319إن أسلم أحدهما قبل الدخولص213320لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثانيص214321إذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم: فلا نفقة لهاص214322إن اختلفا في السابق منهما.ص214323لو اتفقا على أنها أسلمت بعده.ص215324لو لاعن ثم أسلم: صح لعانه.ص215325إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح الخص215326وإن كان هو المرتد: فلها نصف المهر.ص215327إن كانت الردة بعد الدخولص216328إن كان هو المرتد: فلها نفقة العدةص216329إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه.ص216330إن أسلم كافر، وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه.ص217331موت الزوجات لا يمنع اختيارهن لو أسلم وتحته أكثر من أربعص219332صفة الاختيار.ص219333إن طلق إحداهن، أو وطئها: كان اختيارا لها.ص220334إن طلق الجميع ثلاثا: أقرع بينهنص221335إن ظاهر، أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ص222336إن مات: فعلى الجميع عدة الوفاةص222337لو أسلم معه البعض دون البعضص223338لو أسلمت المرأة، ولها زوجان أو أكثر.ص224339إن كان دخل بالأم: فسد نكاحهما.ص224340إن أسلم وتحته إماء، فأسلمن معهص224341إن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر.ص225342إن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن لم يكن له، الاختيار من البواقي.ص225343إن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها الخص225344إن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم عتق الخ.ص225345إن أسلم وعتق، ثم أسلمن الخ.ص226346كتاب الصداقص227347يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته.ص227348لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته.ص228349لا يتقدر أقله ولا أكثره.ص229350ما جاز أن يكون: ثمنا وأجرة: جاز صداقا.ص229351أن تزوجها على منافعه، مدة معلومةص229352لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومةص231353لا يضر جهل يسير، ولا غرر يرجى زواله.ص231354يصح عقده أيضا على دين سلمص231355إن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث.ص231356إن كان لا يحفظها: لم يصح.ص232357يحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمهاص233358إن تعلمتها من غيره: لزمه أجرة تعليمها.ص233359إن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها: فعليه نصف الأجرةص233360حكم ما لو طلقها يعد الدخولص233361إن كان يعد تعليمها: رجع عليها بنصف الأجرةص234362إن أصدقها تعليم شئ من القرآن معين.ص234363هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها؟ص235364أجرى في الواضح الروايتين في بقية القربص235365لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن.ص235366لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا الخص235367إذا تزوج نساء بمهر واحد، وخالعهن بعوض واحدص236368يشترط أن يكون معلوما كالثمنص236369إن أصدقها عبدا مطلقا: لم يصحص237370إن أصدقها عبدا من عبيدهص238371يخرج إذا أصدقها دابة من دوابهص239372إن أصدقها عبدا موصوفا الخص240373إن أصدقها طلاق امرأة له أخرىص241374إن فات طلاقها بموتها: فلها مهرها في قياس المذهب.ص241375لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنةص242376لو أصدقها عتق أمتهص242377أن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا الخص242378إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجه الخص242379إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك.ص243380إذا فرض الصداق مؤجلا الخص244381أن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا الخص245382وجوب مهر المثلص246383إن تزوجها على عبد، فخرج حراص246384إن وجدت به عيبا الخص247385إن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها: صح الخص248386للأب: تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهتص249387إن فعل ذلك غيره بإذنها: صحص250388إن فعله بغير إذنها: فعليه مهر المثلص251389إن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صحص251390إن كان معسرا. فهل يضمنه الأب؟ص252391للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها.ص253392لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها.ص253393إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى.ص254394متى أذن له، وأطلق: لم ينكح إلا واحدة.ص254395هل يتعلق المهر برقبته، أو بذمة سيده؟ص254396حكم الفقه حكم الصداق.ص255397لو طلق العبد، إن كان الطلاق رجعيا: فله الرجعة.ص255398إن تزوج بغير إذنه: لم يصح النكاحص256399إن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل.ص256400إن زوج السيد عبده أمته: لم يجب مهر.ص258401إن زوج عبده حرة. ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخص259402إن باعها إياه بالصداق الخص260403تملك المرأة الصداق المسمى بالعقدص261404إن كان معينا: فلها التصرف فيه ونماؤه لها، وزكاته عليها الخص261405إن كان غير معين: لم يدخل في ضمانها الخص262406إن قبضت صداقها: ثم طلقها قبل الدخول الخص262407إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخص263408إن كانت الزيادة متصلة الخص264409إن كان ناقصا الخص266410إن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة الخص267411إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخص268412لو زاد الصداق من وجه، ونقص من وجه.ص268413إن كان النخل حائلا ثم أطلعص268414لو أصدقها أمة حاملا، فولدت: لم يرجع في نصفه.ص269415مما يمنع الرجوع: البيع، والهبة المقبوضة، والعتق الخص269416لو أصدقها صيدا، ثم طلق وهو محرم.ص270417لو أصدقها ثوبا فصبغته، أو أرضا فبنتها.ص270418لو فات نصف الصداق مشاعاص271419إن قبضت المسمى في الذمة: فهو كالمعين.ص271420الزوج هو الذي بيده عقدة النكاحص271421ليس للأب أن يعفو وعن مهر ابنته البكر البالغة.ص272422ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو.ص273423للأب العفو سواء كان دينا أو عيناص273424إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو.ص273425إن كان العفو عن دين سقط بلفظ " الهبة " الخص274426إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، أو وهبته له، ثم طلقها قيل الدخول الخ.ص275427لو وهبته، أو أبرأته من نصفه.ص275428لم وهب الثمن لمشتر، فظهر المشترى على عيب الخ.ص276429لو قضى للهر أجنبي متبرعاص276430إن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه الخ؟ص277431كل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه الخ.ص277432كل فرقة جاءت من قبلها الخص279433فرقة اللعانص281434فرقة بيع الزوجة من الزوج، وشرائها له.ص281435لو قتلت نفسها.ص282436فوائد جمة فيما يتقرر به المهرص282437منها الخلوة الصحيحة.ص283438لو اختلفت الزوجان في قدر الصداقص289439إن قال: تزوجتك على هذا العبد.ص291440إن اختلفا في قبض المهرص293441إن اختلفا فما يستقر به المهرص293442إن تزوجها على صداقين: سر وعلانية.ص293443لو اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملاص294444لو وقع مثل ذلك في البيعص295445هدية الزوجة ليست من المهرص296446التفويض على ضربين: تفويض البضع الخص297447يجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضهص297448إن مات أحدهما قبل الإصابة: ورثه صاحبه الخص297449إن طلقها قبل الدخول بها: لم يكن لها عليه إلا المتعةص299450أعلى المتعة وأدناها.ص300451إن دخل بها استقر مهل المثلص302452إذا دخل بها ثم طلقها: فلا متعة لها.ص302453في سقوط المتعة بهية مهر المثل قبل الفرقة.ص303454مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها.ص303455إن كان عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا.ص304456أما النكاح الفاسد. الخص304457إن دخل بها: استقر المسمىص305458لا يستقر بالخلوة.ص305459يجب مهر المثل للموطوءة بشبهةص306460المكرهة على الزناص306461يدخل في عموم كلام المصنف: الأجنبية، وذوات محارمهص307462لا مهر للمطاوعةص308463إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع، ووطئ فيه.ص308464لو وطئ ميتة: لزمه المهرص308465لا يجب معه أرض البكارةص308466إذا دفع أجنبية، فأذهب عذرتهاص309467إن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول.ص310468للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرهاص310469هذا إذا كانت تصلح للاستمتاعص310470لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها.ص311471إن ملكت منع نفسها، فهل لها أن تسافر بغير إذنه؟ص311472لو قبضت المهر، ثم سلمت نفسهاص311473إن تبرعت بتسليم نفسها، ثم أرادت المنع.ص311474لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا.ص312475لو كانت محبوسة، أو لها عذر يمنع التسليم.ص312476إن أعسر بالمهر قبل الدخول: فلها الفسخ.ص312477إن أعسر بعده: فعلى وجهين الخص313478لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكمص314479باب الوليمةص315480هي اسم لدعوة العرس خاصةص315481الأطعمة التي يدعى إليها الناس: عشرة.ص315482الوليمة مستحبة.ص316483تستحب الوليمة بالعقدص317484السنة: أن يكثر للبكرص317485الإجابة إليها واجبة.ص318486إذا عينه الداعي المسلمص318487إن دعا الجفلى الخص319488سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبةص320489إن حضر، وهو صائم صوما واجبا الخ.ص321490يجوز الأكل من مال من في ماله حرام.ص322491فوائد جمة، في آداب الأكل والشرب، وما يتعلق بهماص324492إن دعاه اثنان: أجاب أسبقهماص334493إن علم أن في الدعوة منكرا الخ.ص335494إن علم به ولم يره ولم يسمعه الخص335495إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخص336496إن كانت مبسوطة، أو على وسادة فلا بأسص336497إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان الخص337498لا يباح الأكل بغير إذن الداعي، أو ما يقوم مقامها.ص338499الدعاء إلى الوليمة إذن فيه.ص339500الدعاء ليس إذنا في الدخولص339501لا يملك الطعام الذي قدم اليه، بل يهلك بالأكل كل على ملك صاحبهص339502النثار والتقاطهص340503من حصل في حجره شئ منهص341504يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف.ص341505ضرب الدف في نحو العرسص342506يحرم كل ملهاة، سوى الدفص342507باب عشرة النساءص344508إذا ثم العقد: وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها الخص344509لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبهاص344510قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه.ص345511إذا امتنعت قب المرض، ثم حدث بها المرض.ص345512إن سألت الإنظار: أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيهاص345513إن كانت أمة: لم يجب تسليمها إلا بالليل،ص345514ليس لزوج الأمة السفر بهاص346515للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بهاص346516له السفر بها: إلا أن تشترط بلدهاص347517لا يجوز وطؤها في الحيضص347518ولا في الدبر، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.ص348519له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخص349520في سائر الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتانص351521هل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة؟ص352522يمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر.ص352523عليه أن ببيت عندها ليلة من أربع ليال.ص353524له الانفراد بنفسه فيما بقيص353525عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخص354526إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخص355527إن أبى شيئا من ذلك، ولم يكن له عذر الخص356528يستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبني الشيطانص357529يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء.ص357530يستحب الوضوء عند معاودة الوطءص359531لا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد إلا برضاهما الخص359532ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما وله منعها من الخروج عن منزلهص360533إن مرض بعض محارمها، أو مات: استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه.ص361534لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها.ص362535ليس عليها عجن ولا خبزص362536لا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجهاص362537يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا.ص362538له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخص363539على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم.ص364540ليس له البداءة بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة.ص365541يقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية.ص365542لو عتقت الأمة في نوبتها، أو في نوبة حرة مسبوقةص365543يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة.ص367544إن دخل في ليلتها إلى غيرها: لم يجز، إلا لحاجة داعية.ص367545يجوز له أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاءص368546متى سافر بقرعة: لم يقضص368547إن كان بغير قرعة: لزمه القضاء للأخرى.ص369548إن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه: سقط حقها من القسمص370549للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخص371550لا تصح هبة ذلك بمال.ص371551لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة.ص372552متى رجعت في الهبة عاد حقهاص372553يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكهاص372554لو قسم لاثنتين من ثلاث.ص373555لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه الخص373556لا قسم عليه في ملك يمينه.ص374557إن زفت إليه امرأتان في ليلة: قدم السابقة منهما.ص374558إذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما، سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر الخص375559إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخص376560فصل في النشوز. وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها.ص376561إن أصرت: هجرها في المضجع ماشاه.ص376562له أن يضربها ضربا غير مبرح.ص377563لا يملك الزوج تعزيرها في حق اللهص378564إن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له الخص378565إن خرج إلى الشقاق والعداوة: بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين.ص379566إن امتنعا من التوكيل: لم يجبراص380567كتاب الخلعص382568إذا كانت المرأة مبغضة للرجل.ص382569وتخشى أن لا تقيم حدود الله، فلا يأمن أن تفتدى نفسها منهص382570إن خالصه لغير ذلك الخص382571إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت الخص383572إن كان محجورا عليه: دفع المال إلى وليه. وإن كان عبدا: دفع إلى سيده.ص385573هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ص386574الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنونص387575فيمن قال: طلق بنتي وأنت برئ من مهرها. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها.ص388576هل يصح الخلع مع الزوجة؟ص389577إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شئ معلوم الخص390578إن خالعته المحجور عليها الخص391579الخ طلاق بائنص392580للخلع ألفاظ صريحة.ص393581إذا طلبت الخلع وبذلت العوض.ص394582يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها.ص394583هل الخلع فسخ، أو طلاق؟ص394584تصح الإقالة في الخلعص395585لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.ص395586إن شرط الرجعة في الخلع: لم يصح الشرط.ص396587لا يصح الخلع إلا بعوضص396588إن خالعتها بغير عوض: لم يقع الخ الخ.ص397589لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.ص398590إن خالعها بمحرم: فهو كالخلع بغير عوض.ص398591لو جهل التحريمص399592إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه، ثم أسلما.ص399593إن خالعها على عبد. فبان حرا، أو مستحقا.ص399594إن بابن معيبا: فله أرشه أو قيمته ويرده.ص400595إن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار: صحص400596موت المرضعة، وجفاف لبنها في أثناء المدة.ص401597لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله، فأبتص401598إن خالع الحامل على نفقة عدتهاص401599لو خالع حاملا، فأبرأته من نفقة حملها: فلا نفقة لها.ص402600يعتبر في ذلك كله الصيغة.ص402601يصح الخلع بالمجهول.ص403602إن خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع.ص403603إن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل شجرتها.ص404604إن خالعها على عبد: فله أقل ما يسمى عبداص405605لو أعطته عبدا مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة.ص406606لو بان مغصوبا أو حراص406607إن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالقص407608إن خرج مغصوبا: لم يقع الطلاقص407609إن قال " إن أعطيتيني ثوبا هروبا فأنت طالق "ص408610إن خالعته على مروىص408611إن أعطيتيني، و إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالقص410612إن قالت " اخلعني بألف، أو على ألف " أو " طلقني بألف، أو على ألف "ص411613يشترط في ذلك أن يجيبها على الفورص411614لها أن ترجع قبل أن يجيبهاص411615لا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتكص412616لو قالت " طلقني بألف إلى شهر " فطلقها قبله الخص413617لو قالت " طلقني بألف " فقال " خلعتك "ص413618إن قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثاص414619إن قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة.ص415620إن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدةص415621إن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة الخص415622إن قال لامرأته " أنت طالق وعليك ألف " طلقت ولا شئ عليهاص417623إن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلكص417624إن خالعته في مرض موتها الخص419625إن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها الخص419626إذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا الخص419627إن عين له العوض فنقص منه الخص420628إن وكلت المرأة في ذلك. فخالع بمهرها الخص420629لو خالف وكيل الزوج أو الزوجةص421630لو كان وكيل الزوج الزوج واحدا وتولى طرفي العقد الخص422631إن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوقص422632إن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيلهص422633إن علق طلاقها بصفة ثم خالعهاص423634ان لم توجد الصفة حال البينونة: عادت.ص424635يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاقص424636لو اعتقد البينونة بذلك: ثم فعل ما حلف عليه.ص425637لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث.ص426638إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ.ص427639يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره الخص427640كتاب الطلاقص429641هو حل قيد النكاحص429642يباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة.ص429643زنا المرأة لا يفسخ النكاحص430644إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوجص430645يقع من الصبي العاقل ومن المميز العاقل.ص431646من زال عقله بسبب يعذر فيه.ص432647إن زال بسبب لا يعذر فيهص433648كذلك يتخرج في قتله، وقذفه، وسرقته، وزناه، وظهاره، وإبلائه.ص434649لا تصح عبادة السكرانص436650محل الخلاف في السكران إذا كان آثما في سكره.ص436651من شرب ما يزيل عقله لغير حاجةص437652يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثةص438653لو ضربه برأسه فجنص439654من أكره على الطلاق بغير حقص439655إن هدده بالقتل، أو أخذ المال قادر الخص439656يشترط للاكراه شروط.ص440657أحدها: أن يكون المكره قادرا بسلطانص440658الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به.ص440659الثالث: أن يكون ما يستنصر به ضررا كثيرا.ص440660إكراهه بضرب ولده وحبسهص441661لو سحره ليطلق.ص441662ينبغي للمكره إذا أكره على الطلاق الخص441663لو قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه.ص442664الإكراه على العتق واليمين ونحوهماص442665يقع الطلاق في النكاح المختلف فيهص443666إذا وكل في الطلاق من يصح توكيلهص444667للوكيل أن يطلق ما شاء، إلا أن يحد له الزوج حداص444668لا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليهص444669ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنهص445670إن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر الخص445671إن قال لامرأته " طلقي نفسك "ص446672باب سنة الطلاق وبدعتهص448673طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيهص448674إن طلق المدخول بها في حيضتها، أو طهر أصابها فيه الخص448675تستحب رجعتهاص450676إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيهص451677إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو حاملا قد استبان حملهاص455678إن قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق للبدعة " وهى حائض.ص457679إن قال لها " أنت طالق ثلاثا للسنة "ص457680إن قال لها " أنت طالق في كل قرء "ص460681إن قلنا: القروء: الأطهار، فهل تطلق في الحال؟ص460682إن قال لها " أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله "ص461683إن قال " أنت طالق طلقة حسنة قبيحة "ص461684باب صريح الطلاق وكنايتهص462685صريحه: لفظ " الطلاق " وما يتصرف منهص462686ما تصرفه منهص465687متى أتى بصريح الطلاق الخص465688إن نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق الخص465689هل يقبل في الحكم؟ص466690لو قال " أنت طالق " وأراد أن يقول " أن قمت " الخص466691لو قيل له " أطلقت امرأتك؟ "ص467692فقال " نعم " وأراد الكذب الخص467693لو استفتى في طلاق الثلاث فأفتى بأن لا شئ عليه الخص467694لو قيل له " ألك امرأة؟ " فقال " لا " وأراد الكذبص468695إن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها. الخص468696إن قال " أنت طالق لا شئ. أو ليس بشئ " الخص471697إن قال " أنت طالق، أو لا " أو " طالق واحدة أولا " لم يقع.ص471698إن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق الخص472699إن لم ينو شيئا. فهل يقع؟ص473700إن نوى تجويد خطه. أو غم أهله الخص473701هل تقبل دعواه في الحكم؟ص474702إن كتبه بشئ لا يبينص474703صريح الطلاق في لسان العجمص475704الكنايات نوعانص476705الكنايات الظاهرةص476706ألفاظ الكنايات لحفيةص478707اختلف في " الحقي بأهلك " و " حبلك على غاربك " ونحوهاص479708من شرط وقوع الطلاق بالكناية: أن ينوى بها الطلاقص480709إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضبص481710إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاقص482711متى نوى بالكنايات الطلاق الخص482712عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنةص483713الروايات في قوله " أنت طالق بائن " ونحوها.ص483714كره الإمام أن يفتى في الكنايات الظاهرة.ص483715يقع بالحفية ما نواه.ص483716إن لم ينو عددا: وقع واحدة. فأما ما لا يدل على الطلاقص485717كذا قوله " أن طالق "ص485718إن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا؟ص486719إن قال " أنت على حرام " أو " ما أحل الله على حرام "ص486720إن قال: ما أحل الله على حرام "ص488721إن قال " أعنى به طلاقا " طلقت واحدة.ص489722إن قال " أنت على كالميتة والدم "ص490723إن لم ينو شيئا. فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ص490724لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئص491725إن قال لامرأته " أمرك بيدك " الخص491726هو في يدها، ما لم يفسخ أو يطأص492727إن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدةص492728ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعهص493729إن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته الخص493730لفظ " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج يفتقر إلى نيةص494731إن قبلته بلفظ الكناية. نحو " اخترت نفسي "ص494732وإن قبلته بلفظ الصريح الخص494733يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخص495734لا يقع الطلاق بقولها " اخترت " ولو نوت حتى تقول " نفسي "ص495735إن اختلفا في نيتها. فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قولهص495736إن قال " طلقي نفسك " فقالت اخترت نفسي " ونوت الطلاقص495737ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منهاص495738إن قال: وهبتك لأهلك " فإن قبلوها فواحدةص497739تعتبر النية من الواهب والموهوبص497740لو باعها لغيره: كان لغواص498741لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق.ص498742من شرط وقوع الطلاق مطلقا: التلفظ بهص498743إذا قال " وهبتك لنفسك "ص498744خاتمة طبع الجزء الثامنص500

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء الثامن الطبعة الأولى على نسخة محققة، مكتوبة في حياة المؤلف، ومقروأة على المؤلف حق الطبع محفوظ 25 رمضان 1376 ه‍ - 25 ابريل 1957 م أعاده طبعة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى