فهرس الكتاب

1كتاب الوقف - الأقوال في حدهص32وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعةص33هل يحصل بالفعل الدال على القول، أو لا بد من القول؟ص34مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيهص45صريحه: وقفت، وحبست، وسبلتص56وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدتص57لا بد للكناية من النية، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقيةص58ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها الخص79يصح وقف المشاع، والحلي للبسص810ولا يصح وقف غير معين، كأحد هذينص911ولا ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلبص912ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمانص1013والمطعوم والرياحينص1214الشرط الثاني: أن يكون على برص1215بطلان وقف الستور لغير الكعبةص1316أن يكون الموقوف عليهم: مسلمين كانوا أو من أهل الذمةص1417ولا يصح على الكنائس وبيوت النارص1518ولا على حربي، أو مرتدص1619ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتينص1620وإن وقف على غيره، واستثنى الأكل منه مدة حياتهص1821الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول. كرجل ومسجدص2022لا يصح على حيوان لا يملك كالعبدص2023هل يصح على أم الولد والمكاتب؟ص2124لا يصح على الحملص2225ولا على البهيمةص2326الشرط الرابع: أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط: لم يصح.. الخص2327ولا يشترط القبول، إلا أن يكون على آدمي معينص2628فإن لم يقبله أورده: بطل في حقه، دون من بعدهص2829وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوزص2930وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز الوقف عليهص2931أو قال: وقفت، وسكتص3432وإن قال: وقفته سنة: لم يصحص3533هل يشترط إخراج الوقف عن يده؟ص3634يملك الموقوف عليه الوقفص3835لهذا الخلاف فوائد كثيرةص3836وإن أثبت بولد فهو حر. وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامهص3937وتصير أم ولده تعتق بموته. وعليه قيمتهص3938وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها تكون وقفاص3939وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولدص3940وولدها وقف معهاص4141إن جنى الوقف خطأ: فالأرش على الموقوف عليهص4242إن وقف على ثلاثة ثم على المساكينص4543فمن مات منهم: رجع نصيبه على الآخرينص4544المرجع في شؤون الوقف: شرط الواقف في قسمهص5345فوائد. الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة لهص5746الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرةص5847الثالثة: إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرطص5848الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة. الخص5949الخامسة: يشتمل على أحكام حجة من أحكام الناظرص6050السادسة: لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا الخص6651السابعة: يشترط في الناظر: الإسلام والتكليفص6652الثامنة: وظيفة الناظرص6753التاسعة: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقفص6854العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقفص6855فإن لم يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليهص6956ينفق عليه من غلتهص7057فوائد. الأولى: لو احتاج الخان المسبل. الخص7258الثانية: تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائفص7259الثالثة: يجوز للناظر الاستدانة على الوقفص7260الرابعة: لو أجر الموقوف عليه الوقفص7361الخامسة: إذا أجره بدون أجرة المثلص7362السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجدص7363السابعة: لو وقف داره على مسجدص7364إن وقف على أولاده. ثم على المساكينص7465لا يدخل ولد البناتص7466هل يدخل فيه ولد البنين؟ص7567فوائد. إحداهما: لو قال: على ولد فلان. وهم قبيلة الخص7768الثانية: لو اقترن باللفظ ما يقتضى الدخولص7769الثالثة: لو قال على أولادي: فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي: فعلى المساكينص7770الرابعة: إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليهص7871إن وقف على عقبه، أو ولد ولده أو ذريته لا يدخل فيه ولد البناتص7972فوائد. الأولى: لفظ النسل. كلفظ العقب، والذريةص8273الثانية: لو قال: على ولد الابن والبنتص8374الرابعة: لو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميينص8375الخامسة: تجدد حق الحمل: بوضعه كمشترص8376إن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصةص8477إن وقف على قرابته أو قرابة فلانص8578أهل بيته بمنزلة قرابتهص8779قومه ونسباؤه: كقرابتهص8880والعترة: هم العشيرةص8981ذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهاتص9082الأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساءص9083أما الأرامل: فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهنص9184إن وقف على أهل قريته أو قرابتهص9285إن وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفلص9386فوائد. الأولى: العلماء هم حملة الشرعص9487الثانية: أهل الحديث: من عرفهص9488الثالثة: الصبي والغلامص9489الرابعة: الشاب والفتىص9590الخامسة: أبواب البرص9591السادسة: لو وقف على سبيل الخيرص9692السابعة: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثىص9693الثامنة: الأشرافص9694التاسعة: لو وقف على بني هاشم، أو وصى لهمص9695إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهمص9796تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهمص9897لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة الخص9998الوصية كالوقف في هذا الفصلص9999الوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرهاص100100لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الخص100101لاتباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارتهص101102فوائد. الأولى: قول المصنف: لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيتهص104103الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟ص105104الثالثة: إذا بيع الوقف واشترى بدلهص109105الرابعة: لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيعص111106الخامسة: إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجداص111107السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولىص111108السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلكص111109ما فضل من حصره وزيته عن حاجتهص112110لا يجوز غرس شجرة في المسجدص113111فإن كانت مغروسة فيه: جاز الأكل منهاص113112باب الهبة والعطيةص116113هي تمليك في حياته بغير عوضص116114إن شرط فيها عوضا معلوما: صارت بيعا، أو غلب فها حكم الهبةص116115إن شرط ثوابا مجهولاص117116تحصل الهبة بما يتعارف الناس هبةص118117تلزم بالقبضص119118بما تقبض الهبة؟ص122119إن مات الواهب: قام وراثه مقامه في الإذن والرجوعص123120فوائد. الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقدص124121الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسهص125122الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبولهص125123الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة، ولا قبولهاص125124الخامسة: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيهص126125السادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتاص126126إن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمتهص127127فوائد. الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهماص128128الثانية: لو أبرأه من مائةص128129الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمتهص129130الرابعة: لا تصح البراءة بشرطص129131الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبهص130132السادسة: لو تبارا، وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوبص130133السابعة: قول القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهولص130134تصح هبة المشاع كل ما يجوز بيعهص131135لا تصح هبة المجهولص132136ولا ملا يقدر على تسليمهص133137لا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاهاص133138ولا توقيتهاص134139العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار الخص134140إن شرط رجوعها إلى المعمر الخص134141والمشروع في عطية الأولاد: القسمة على قدر ميراثهم بينهم بدون مفاضلةص136142إن مات قبل تلافي ذلك: ثبت للمعطىص140143فوائد. إحداها: حكم ما إذا ولد له ولد بعد موتهص141144الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموتص141145الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تجملا ولا أداءص142146الرابعة: لا يكره للحي قسم ما له بين أولادهص142147إن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهمص143148لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأبص145149رجوع المفلس في هبتهص146150فوائد، إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأتهص148151الثانية: يحصل رجوع الأبص148152الثالثة: لو أسقط الأب حقه من الرجوع الخص148153الرابعة: تصرف الأب ليس برجوعص149154الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدمص149155السادسة: لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهماص150156إن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلةص150157الزيادة للابنص151158هل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؟ص151159إن باعه المنهب. ثم رجع إليه بفسخ، أو إقالة. فهل له الرجوع؟ص152160إن وهبه المتهب لابنه: لم يملك أبوه الرجوع الخص153161إن كاتبه: لم يملك الرجوع الخص153162للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاءص154163مع الحاجة وعدمهاص155164إذا لم تتعلق حاجة الابن بهص155165إن تصرف في الهبة قبل تملكها الخص156166وإن وطئ جارية أبنه، فأحبلها: صارت أم ولد لهص157167وولده حر. لا تلزمه قيمتهص158168ولا مهر ولا حدص158169في التعزير وجهانص159170ليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية ولا غير ذلكص159171فوائد. الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه الخص161172الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنهص162173الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضهص162174الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليهص162175الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمتهص163176الهدية والصدقة نوعان من الهبةص163177فوائد. إحداها: وعاء الهدية. كالهدية مع العرفص164178الثانية: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط. فهو صدقةص164179الثالثة: لو أعطى شيئا. وجب عليه الأخذص164180عطايا المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف الخص165181وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصيةص165182لا تجوز لوارث، ولا تجوز لأجني بزيادة على الثلثص166183الأمراض الممتدة: كالسل الخص167184من كان بين الصفين عند التحام الحرب، وفي لجة البحر عند هيجانه الخص168185الحامل إذا صار لها ستة أشهرص168186الحامل عند المخاضص169187فوائد. منها: حكم السقط، حكم الولد التامص169188حكم من حبس للقتلص170189حكم الأسيرص170190لو جرح جرحا موحياص170191حكم من ذبح أو أبينت حشوتهص170192إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزةص171193فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصصص171194أما معاوضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارثص171195إن حابى المريض وارثهص172196إن باع المريض أجنبيا وحاباه: فله الأخذ بالشفعةص173197ويعتبر الثلث عند الموتص173198فائدة: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياءص174199فائدة: وإن باع مريض قفيرا لا يملك غيره الخص174200إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرهاص176201إن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباةص176202لو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه: أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثهص177203فوائد. الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثهص178204الثانية: لو قال: أنت حر في آخر حياتيص178205الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبهص178206الرابعة: لو علق عتق عبده على شئ. فوجد وهو مريضص178207كذلك على قيامه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه الخص179208لو أعتق أمته وتزوجها في مرضهص180209لو أعتقها وقيمتها مائة. ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما الخص181210إن تبرع بثلث ماله. ثم اشترى أباه من الثلثينص181211كتاب الوصاياص183212هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمالص183213تصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافراص183214ومن السفيه في أصح الوجهينص185215ومن العاقل إذا جاوز العشرص185216لا تصح ممن له دون السبعص186217في السكران وجهانص187218لا تصح وصية من اعتقل لسانه بهاص187219إن وجدته وصية بخطهص188220الوصية مستحبةص189221لمن ترك خيرا. وهو المال الكثيرص189222يوصى بخمس مالهص190223ويكره لغيره إن كان له ورثةص191224وصية من لا وارث لهص192225لا يجوز لمن له وارث الوصية، إلا بإذن الورثةص193226إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثهص194227إن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيهص195228إن إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهبص195229من أوصى له فصار عند الموت غير وارث: صحت الوصية لهص200230لا تصح إجازتهم وردهم، إلا بعد موت الموصىص201231من أجاز الوصية. ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلاص201232إلا أن تقوم عليه بينةص202233إن كان المجاز عينا. فقال: ظننت باقي المال كثيرا. لم يقبل قولهص202234لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموتص202235فإن مات الموصى له قبل موت الموصىص204236إن ردها بعد موتهص205237إن مات بعده، وقيل الرد والقبولص205238إن قبلها بعد الموتص206239بما يكون الرجوع في الوصية؟ص211240إن أوصى به لآخر، ولم يقل ذلك فهو بينهماص211241فوائد. إحداها: لو أجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيهماص212242الثانية: لو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليهص212243الثالثة: لو وصى بثلث ماله، ثم باعه أو وهبهص212244إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصيةص213245إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمهص213246إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرىص215247إن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضهاص217248إن وصى لرجل، ثم قال: أو قدم فلان فهو له. وإن قدم بعد موته: فهو للأولص218249تخرج الواجبات من رأس المالص218250إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثيص219251باب الموصى لهص221252تصح الوصية لكل من يصح تمليكهص221253تصح لمكاتبه، ومديره ولأم ولدهص222254تصح لعبد غيرهص223255فإن قبلها فهي لسيدهص224256تصح لعبده بمشاعص224257إن وصى له بمعين، أو بمائةص225258تصح للحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصيةص226259إن وصى لمن تحمل هذه المرأةص230260إن قتل الوصي الموصىص232261إن جرحه، ثم أوصى له فمات من الجرحص232262قول الأصحاب في الوصية للقاتلص233263إن وصى لصنف من أصناف الزكاة الخص234264إن وصى لفرس حبيس ينفق عليهص235265إن أوصى في أبواب البرص236266إن أوصى أن يحج عنه بألف: دفع الكل إلى من يحج عنهص239267إن عينه في الوصية بالحج فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه وبطلت الوصيةص240268فوائد. منها: لو قال: يحج وصى بإخراجهاص241269ومنها: لا يحج وارثص241270ومنها: لو أوصى أن يحج عنه بالنفقةص241271ومنها: لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحدص241272إن وصى لأهل سكه، فهو لأهل دربهص242273إن وصى لجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جانبص243274إن وصى لأقرب قرابتهص244275الأخ من الأب، والأخ من الأم: سواء. والأخ الشقيق أحقص244276لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نارص245277لا لكتب التوراة، والإنجيل، ولا لملك، ولا لميتص246278ولا لبهيمةص246279إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحيص246280فإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى بهص247281فوائد. إحداها: لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث مالهص247282الثانية: لو وصي له له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث مالهص247283الثالثة: لو وصى له وللهص248284الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثهص248285إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثةص248286إن وصى لهما بثلثي مالهص248287فوائد. إحداها: لو ردوا نصيب الوارثص249288الثانية: لو أجازوا للوارث وحدهص249289الثالثة: لو ردوا وصية الوارث، ونصف وصية الأجنبيص249290إن وصى بماله لا بنية وأجنبي فرداص249291إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثهص250292فوائد. الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث مالهص250293الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم: لم تدفنص250294الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث مالهص250295الرابعة: لو وصى بجعل ثلثه في الترابص251296باب الموصى بهص252297تصح الوصية بالمعدوم، وبما فيه نفع مباح غير المالص252298إن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قلص253299فوائد. إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد، والماشية، والزرعص253300الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة. والموصى له، والموصى لهماص254301الثالثة: لو أوصى له بكلب، وله كلابص254302تصح الوصية بالمجهولص255303ويعطى ما يقع عليه الاسمص255304" الدابة " اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحميرص256305إن وصى له بغير معينص256306فإن لم يكن له عبيدص257307إن كان له عبيد فماتوا إلا واحداص258308إن قتلوا كلهم. فله قيمة أحدهم على قاتلهص258309إن وصى له بقوس، فله قوس النشابص259310فوائد. إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وترص259311الثانية: قوس النشاب: هو الفارسيص260312الثالثة: لو كان له أقواس من جنسص260313إن وصى له بكلب، أو طبل، وله منها مباح ومحرمص260314تنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلمص260315إن وصى بثلثه، فاستحدث مالاص260316هل تدخل الدية في الوصية؟ص261317إن وصى بمعين بقدر نصف الديةص262318تصح الوصية بالمنفعة المفردة كالأمةص262319وللورثة عتقهاص263320ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرهاص263321إن وطئت بشبهة، فالولد حر الخص264322إن قتلت فلهم قيمتهاص264323ليس لواحد منهما وطؤهاص265324إن ولدت من زوج، أو زناص265325في نفقتها ثلاثة أوجهص266326أحدها: أنه في كسبها، فإن عدم ففي بيت المالص266327الوجه الثاني: أنها على مالكهاص266328الوجه الثالث: أنه على الموصىص267329وفي اعتبارها من الثلث: وجهانص267330أحدهما: يعتبر جميعها من الثلثص267331الوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعةص267332وإن وصى لرجل بمكاتبهص268333إن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منهاص269334إن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخرص269335من أوصى له بشئ بعينهص269336إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصىص270337إن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموتص270338إن لم يكن له شئ سوى المعينص270339إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاهص271340إن وصى له بثلث ثلاثة أعبد. فاستحق اثنان أو ماتاص271341إن وصى له بعبد لا يملك غيره، ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان الخص272342وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث. فردواص273343إن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة الخص273344باب الوصية بالأنصباء و الأجزاءص275345إذا وصى بمثل نصيب وارث معينص275346إن وصى له بنصيب ابنهص275347إن وصى له بنصف نصيب ابنه أو بضعفيهص276348إن وصى بمثل نصيب وارث لو كانص276349لو كان أربعة فأوصى بمثل نصيب خامسص276350إن أوصى له بسهم من ماله. ففيه ثلاث رواياتص278351إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروضص278352والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألةص279353والرواية الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدسص279354إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفهص280355فإن أجير لصاحب المال وحدهص281356فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المالص281357ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازةص281358إن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأولص281359إذا خلف ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابنص281360وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث الخص282361إن خلف أما وبنتا وأختا الخص282362باب الموصى إليهص285363تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبداص285364أو مراهقاص286365لا تصح إلى غيرهمص287366إن وجدت الصفات عند الموتص288367إذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر الخص289368فإن مات أحدهماص290369وكذلك إن فسقص291370يصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موتهص293371ليس للوصي أن يوصى، إلا أن يجعل ذلك إليهص293372لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعلهص295373النظر في أمر الأطفالص295374إذا أوصى بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهمص296375إن أوصاه بقضاء دين معين، فأبى ذلك الورثة: قضاه بغير علمهمص297376تصح وصية الكافر إلى مسلم، وإلى من كان عدلا في دينهص298377إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئتص299378إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغارص300379كتاب الفرائضص303380أسباب التوارث ثلاثةص303381والوارث ثلاثةص304382باب ميراث ذوي الفروضص305383فائدتان. إحداهما: والأخ من الأم قد يعصب أختهص305384الثانية: ميراث الزوجص305385وللجد حال رابعص305386إن لم يفضل عن الفرض إلا السدسص306387إن لم يكن فيها زوجص306388إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أبص307389للأم أربعة أحوالص307390حال لها الثالثص308391حال لها الرابع وهي أم ولد الزناص308392عصبة ابن الزنا عصبة أمهص308393وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدتهص309394إن كان بعض الجدات أقرب من بعضص309395أم أبى الأم، وأم أبى الجدص310396ترث الجدة وابنها حيص311397إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوينص311398فإن كانت بنت وبنات ابنص312399يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنهص312400باب العصباتص313401ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوينص313402إذا انقرض العصبة من النسيبص314403متى كان بعض بني الأعمام زوجا، أو أخا من أمص314404فإذا استعرفت الفروض المالص315405لو كان مكانهم أخوات لأبوين، أو لأب: عالت إلى عشرةص315406باب أصول المسائلص316407إذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثانص316408وتعول إلى عشرةص316409إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثةص317410إذا اجتمع مع الثمن سدس، أو ثلثانص317411إذا لم تستوعب الفروض المال، ولم تكن عصبةص317412باب تصحيح المسائلص320413هي أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركتهص321414باب قسم التركاتص322415باب ذوي الأرحامص323416كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجدص323417العمات والعم من الأم كالأبص323418إذا أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه. فنصيبه بينهم بالسويةص324419إن كان بعضهم أقرب من بعض. فمن سبق إلى الوارث: ورث، وأسقط غيرهص325420الجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والنبوة. والأخوةص325421من مت بقرابتينص327422إن اتفق معهم أحد الزوجينص327423باب ميراث الحملص329424تقف له نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنينص329425إذا استهل المولود صارخا: ورث وورث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاعص330426ما يدل على الحياةص331427الحركة والاختلاج: فلا يدل على الحياةص331428إن ظهر بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتاص331429إن ولدت توأمين. فاستهل أحدهما، وأشكل أقرع بينهماص332430باب ميراث المفقودص335431إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامةص335432إن كان ظاهرها الهلاك. انتظر به تمام أربع سنينص336433إن مات موروثه في مدة التربصص337434إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم مالهص338435لباقي الورثة أن يصطلحواص339436فوائد. الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم مالهص339437الثانية: لو جعل لأسير من وقف شئص340438الثالثة: المشكل نسبه كالمفقودص340439الرابعة: العمل في المفقودين أو أكثرص340440باب ميراث الخنثىص341441إن خرجا معا: اعتبر أكثرهماص341442إن كان يرجى انكشاف حاله أعطى هو ومن معه اليقين. ووقف الباقيص341443إن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغهص342444إن كان خنثيين فأكثرص343445باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهمص345446إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتاص345447باب ميراث أهل المللص348448لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلمص348449إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه، فيرثهص348450إن عتق عبد بعد موت مورثه، وقبل القسمةص349451يرث أهل الذمة بعضهم بعضا، إن اتفقت أديانهمص350452إن اختلفت أديانهم: لم يتوارثواص350453لا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذمياص351454المرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراثص351455إن مات في ردته فماله فئص352456إن أسلم المجوسي، أو تحاكموا اليناص353457باب ميراث المطلقةص354458إن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه. وفي مسائلص354459فوائد. الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراثص355460الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاءص356461الثالثة: لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدةص356462فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما ينفسخ نكاحها الخص358463إن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحهاص358464إذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهنص359465باب الإقرار بمشارك في الميراثص361466إذا أقر الورثة كلهمص361467يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتقص361468سواء كان المقربة يحجب المقر أولا يحجبهص361469إن أقر بعضهم لم يثبت نسبهص362470إلا أن يشهد منهم عدلانص363471إذا خلف أخا من أب، وأخا من أم. فأقر بأخ من أبوينص363472فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوينص364473إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصلص364474إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى الأول نصف ما في يدهص365475إن أقر بعض الورثة بامرأة للميتص365476إذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخيص366477إن قال ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال: لست بزوجهاص366478يبقى سبعة لا يدعيها أحدص366479باب ميراث القاتلص368480كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، صغيرا كان القاتل أو كبيراص368481القتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل الباغي العادل، والعادل الباغيص369482باب ميراث المعتق بعضهص370483لا يرث العبد الا عند عدم وارثص370484ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر فلورثتهص370485يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحريةص370486إذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوينص372487باب الولاءص375488كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم أو كتابة فله ولاؤهص375489من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليهص376490من أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، أو قال: لا ولاء لي عليكص377491ما رجع من ميراثه رد في مثلهص378492من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمرهص379493إن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنهص381494إذا قال: أعتقه والثمن على، أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنهص382495إن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنى، وعلى ثمنهص383496من أعتق عبدا يباينه في دينهص383497لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبنص384498ولا يرث منه ذو فرض، الا الأب والجد، يرثان السدسص386499الولاء لا يورثص386500إذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنينص387501إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهماص387502إذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاهاص388503إن أعتق الجد لم يجر ولاءهم ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقهص390504لو أعتق الحربي عبدا، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه الخص390505وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد اليهص391506كتاب العتقص392507هو من أفضل القربص392508فوائد. منها: أفضل عتق الرقابص392509ومنها: عتق الذكر أفضل من عتق الأنثىص392510ومنها عتق: الأنثى كعتق الذكرص393511التعدد في العتق أفضل من عتق غالي الثمنص393512عتق من لا قوة له، ولا كسبص393513فوائد. الأولى: لو خيف على الرقيق الزنا والفسادص393514الثانية: لو أعتق عبده أو أمتهص394515الثالثة: يصح العتق ممن تصح وصيتهص394516صريحه لفظ العتق والحريةص395517قوله " لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك " الخص397518قوله لأمته " أنت طالق، أو أنت حرام "ص398519إذا قال لعبده " أنت ابني "ص399520إن أعتق حاملا: عتق جنينها، إلا أن يستثنيه الخص400521العتق بالملكص401522إن ملك ولده من الزناص402523إن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراثص402524وعليه قيمة نصف شريكهص403525إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملكص405526إن ملكه بالميراث: لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسراص406527إن مثل بعبده: فجدع أنفه أو أذنه ونحوهص406528فوائد. إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل: يكون الولاء لسيدهص407529الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة، أو يعتقه عليه السلطان؟ص407530الثالثة: قول الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليهص407531الرابعة: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليهص408532الخامسة: أنه لو لعن عبد لا يعتق عليه بذلكص408533السادسة: لو وطئ جاريته الحاجة التي لا يوطأ مثلهاص408534مال العبد المعتق لسيدهص408535إن أعتق جزءا من عبده، معينا أو مشاعاص408536إن أعتق شركا له في عبدص409537عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكهص409538إن كان معسرا: لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيهص409539إذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه، وللثالث سدسهص410540إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلمص410541إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منهص411542إن اشترى أحدهما نصيب صاحبهص412543إذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حرص412544إذا قال إذا أعتق نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبكص412545يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجئ الأمطارص412546له بيعة، وهبته، ووقفهص414547إن عاد إليه: عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكهص414548تبطل الصفة بموتهص415549إن قال: إن ملكت فلانا، فهو حر، الخص417550إن قاله العبد: لم يصحص418551إن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حرص419552إن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حرص420553إن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهماص420554هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق؟ص421555إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألفص422556إن قال: أنت حر على أن تخدمني سنةص423557فوائد، الأولى: لو استثنى نفعه مدة معلومةص424558الثانية: لو مات السيد في أثناء السنة الخص424559يجوز للسيد بيع هذه الخدمةص424560الرابعة: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياتهص425561الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يدهص425562السادسة: لو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت حرص425563إن قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه الخص426564إن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهماص427565إن أعتق عبدا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعةص428566إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبرهص428567إن أعتق شركا له في عبد، أو دبرهص429568إن أعتق في مرضه ستة أعبد. قيمتهم سواءص429569إن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه الخص430570إن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياتهص430571إن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيدص431572باب التدبيرص432573هو تعليق العتق بالموت، يعتبر من الثلث، يصح من كل من تصح وصيتهص432574صريحه: لفظ العتق والحرية بالموت. الخص433575يصح مطلقا ومقيداص433576إن قال متى شئت فأنت مدبرص433577إن قال إن شئت فأنت مدبرص433578إن قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلتهص434579له بيع المدبر وهبتهص437580إن عاد إليه عاد التدبيرص439581ما ولدت المدبرة. بعد تدبيرها: فهو بمنزلتهاص439582لا يتبعها ولدها قبل التدبيرص440583له إصابة مدبرتهص441584إذا كاتب المدبر، أو دبر المكاتبص441585فلو أدى عتق. وإن مات سيده قبل الأداء عتقص442586إذا دبر شركا له في عبدص443587إذا أسلم مدبر الكافر: لم يقر في يدهص443588من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدينص444589إذا قتل المدبر سيدهص445590باب الكتابةص446591هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيراص446592هل تكره كتابة من لا كسب له؟ص447593إن كاتب السيد عبده المميز: صحص448594لا تصح إلا بالقوة. وتنعقد بقوله " كاتبتك على كذا " الخص448595لا تصح إلا على عوض معلومص449596تصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرتص451597إن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: عتقص451598فلو مات قبل الأداء: كان ما في يده لسيدهص452599إذا عجلت الكتابة قبل محلها: لزم السيد الأخذص452600إذا أدى، وعتق. فوجد السيد بالعوض عيبا الخص454601يملك المكاتب السفرص455602إن شرط عليه أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة. فهل يصح الشرط؟ص455603ليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى الخص456604وولاء من يعتقه ويكاتبه: لسيدهص459605لا يكفر بالمالص460606هل له أن يرهن، أو يضارب بماله؟ص461607ليس له شراء ذي رحمه، إلا بإذن سيدهص462608له أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو أوصى له بهم، إذا لم يكن فيه ضرر بمالهص462609ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم. وله كسبهم الخص463610كذلك الحكم في ولد من أمتهص464611ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعهاص464612إن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ص465613لا يبيعه درهما بدرهمينص465614إن حبسه مدة. فعليه أرفق الأمرين بهص466615ليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترطص466616إن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها: فلها عليه المهرص467617يؤدب ولا يبلغ به الحدص467618متى ولدت منه: صارت أم ولد له وولده حر، سواء وطئها بشرط أو بغيرهص467619إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها: عتقت وسقط ما بقي من كتابتهاص468620وما في يدها لها، إلا أن يكون قد عجزهاص468621كذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيدهص468622إن كاتب اثنان جاريتهما. ثم وطئها. فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما: صارت ولد لهص469623يغرم لغرم لشريكه نصف قيمتهاص469624هل يغرم نصف قيمة ولدها؟ص470625يجوز بيع المكاتبص470626إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر. صح شرا، الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو اثنينص471627إن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء. وولاؤه لهص471628ان جنى على سيده، أو أجنبي: فعله فداء نفسهص472629إن كانت على أجنبي، فقداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قناص473630الواجب في الفداء: أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايتهص473631إن لزمته ديون تعلقت بذمته: يتبع بها بعد العتقص474632الكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيارص475633يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثةص475634فإن حل نجم فلو يؤده، فلسيده الفسخ. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، أوقد عجزتص476635وليس للعبد فسخهاص477636لو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات: انفسخ النكاحص477637يجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة. إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه. ثم دفعه إليهص477638إن أدى ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع: عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابهص478639إن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد الخص480640إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهمص481641يجوز له أن يكاتب بعض عبده. فإذا أدى عتق كلهص481642يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكهص481643فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كلهص481644يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكهص481645فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كلهص482646إن أعتق الشريك قبل أدائه: عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتبص482647إن كاتبا عبدهما: جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل الخص483648إن اختلفا في الكتابة. فالقول قول من ينكرهاص485649إن اختلفا في قدر عوضها. فالقول قول من ينكرهاص485650إن اختلفا في وفاء مالهما. فالقول قول السيدص486651فإن أقام العبد شاهدا، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين: ثبت الأداء وعتقص486652الكتابة الفاسدة، مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير: يغلب فيهما حكم الصفةص487653تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفهص488654إن فضل الأدان فضل: فهو لسيده هل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ص489655باب أحكام أمهات الأولادص490656إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه مائتين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولدص490657فإذا مات: عتقت، وإن لم يملك غيرهاص490658إن وضعت جسما لا تخطيط فيه، مثل المضغةص491659إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا: عتق الجنين. ولم تصر أم ولدص492660أحكام أم الولد: أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورهاص494661ثم إن ولدت من غير سيدها: فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبلهص495662إن مات سيدها، وهي حامل منه. فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ص497663إذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونهاص497664إن عادت فجئت فداها أيضاص498665إن قتلت سيدها عمدا. فعليهما القصاصص499666فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأص499667وتعتق في الموضعينص500668لاحد على قاذفهاص500669إذا أسلمت أم ولد الكافر، أو مدبرته: منع من غشيانها وحيل بينه وبينهاص501670أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسبص502671إذا وطئ أحد الشركين الجارية. فأولدها: صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكهص502672إن كان معسرا: كان في ذمتهص503673ان وطئها الثاني بعد ذلك، فأولدها. فعليه مهرهاص503674إن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلكص503675وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ص504

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء السابع الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف حقوق الطبع محفوظة 17 شعبان 1376 ه‍ - 19 مارس 1957 م إعادة طبعة دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    الإنصاف — المرداوي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية