فهرس الكتاب

1باب الإجازةص32ما تنعقد به من الألفاظص43معرفة المنفعة. إما بالعرف. كسكنى الدار شهراص54معرفة المنفعة بالوصفص65في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلتهص66إجازة أرض معينة لزرع، أو غرس أو بناءص77إن استأجر للركوب: ذكر المركوب فرسا، أو بعيرا، أو نحوهص88إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكرهص109الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمنص1010يصح أن يستأجر الأجير بطعامه، وكسوته. وكذلك الظئرص1211يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسراص1312إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخص1613إجازة الحلى بأجرة من جنسهص1814إن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم. وإن خطته غدا فلك نصف درهمص1815وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم. وإن خطته فارسيا فلك نصف درهمص1816إن أكراه دابة. وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة. وإن رددتها غدا فكراؤها عشرةص1917إن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم. وما زاد فله بكل يوم درهمص2018لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما: فجائزص2019إن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بثمرة. فالمنصوص في رواية بن منصور: أنه يضحص2120كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجازةص2121لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهرص2122لا يصح الاستئجار على حمل الميتة، والخمرص2323يكره أكل أجرتهص2324يجوز إجازة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، وحيوان ليصيد به إلا الكلبص2525جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحي الوجهينص2726استئجار النقد للتحلي والوزن لا غيرص2727إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها: لم يصح في أحد الوجهينص2828استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانتهص2929شروط استئجار المنفعة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائهاص2930لا تصح إجازة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعلهص2931لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. ونقع البئر يدخل تبعاص3032الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهينص3233لا يجوز إجازة المشاع مفردا لغير شريكهص3334لا يجوز إجازة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرعص3435كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيهاص3436للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه الخص3437للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينهاص3538يجوز إجازة الوقف. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارةص3639إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله، أو السيد العبد. ثم بلغ الصبي وعتو العبدص3840يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالتص4041لا يشترط أن تلي العقد. فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صحص4142إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعددص4443الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة الخص4444لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخص4545لا يصح الإجازة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القريةص4546الاستئجار للحجص4747يكره للحر أكل أجرتهص4848للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثلهص4949لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضررهص5050له أن يستوفى المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها الخص5051فإن فعل فعليه أجرة المثلص5152إن اكترى الدابة لحمولة شئ. فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخص5253إن تلفت ضمن قيمتهاص5354إلا أن تكون في يد صاحبها الخص5455يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل الخص5556لزوم البعير لينزل لصلاة الفرضص5657تفريغ البالوعة والكيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةص5758الإجارة عقد لازم من الطرفين الخص5859إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكنص5960إن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الخص6061تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليهاص6162تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخص6263إن أكرى دارا فانهدمت الخص6264أو أرضا للزرع، فانقطع ماؤها الخص6265لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى، ولا المكترىص6466إن غصبت العين: خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخص6467من استؤجر لعمل شئ فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريضص6668إن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخص6669جواز بيع العين المستأجرةص6870إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارةص6971لا ضمان على الأخير الخاص. وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجرص7072إذا تعدى الأجير الخاصص7173يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيلهص7274لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعلهص7375لا أجرة له فيما عمل فيهص7376لا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاع الخص7477لا ضمان على الراعي إذا لم يعتدص7578إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخص7779إن أتلف الثوب بعد عمله: خير مالكه الخص7780إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخص7881إن قال: أذنت لي في تفصيله قباء الخص7982تجب الأجرة بنفس العقدص8083إلا أن يتفقا على تأخيرهاص8184لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمهص8285إذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراس الخص8386إن شرط قلعه لزمه ذلكص8687إن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجرص8688إن كان بغير تفريط: لزمه تركه بالأجرةص8689إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخص8790إن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير الخص8891باب السبقص8992يجوز المسابقة على الدواب والأقدام الخص8993لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهامص9094تعيين المركوب والرماة الخص9195يكون المركوبان والرماة الخص9196لا مسابقة بين قوس من نوع واحد الخص9197لا مسابقة بين قوس عربي وفارسيص9298يبين مدى الرمي بما جرت به العادةص9299يكون العوض معلوما مباحاص93100فإن أخرجا معا: لم يجز الخص93101يكافئ فرس المحلل فرسيهما، أو بعيره بعيريهما الخص93102وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخص94103والمسابقة جعالةص94104على القول بلزومها: ليس لأحدهما فسخها الخص95105يقوم وارث الميت مقامه. وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركتهص95106السبق في الخيل: بالرأس إذا تماثلت الأعناقص96107ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا الخص96108شروط المناضلة: أن تكون على من يحسن الرمي الخص97109معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟ص98110ما هو الخواسق؟ص98111إن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهماص99112إن أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه الخص99113إن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر الخص99114يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبهص100115كتاب العاريةص101116هي هبة منفعةص101117تجوز في كل المنافع إلا منافع البضعص102118ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافرص102119تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمهاص103120للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذنص104121إن أعاره أرضا للدفن: لم يرجع حتى يبلى الميتص105122إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخص106123إن سقط عنه لهدم أو غيره: لم يملك ردهص106124إن أعاره أرضا للزرع: لم يرجع إلى الحصاد الخص106125إن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت الخص106126لا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرطهص106127إن لم يشترط عليه القلع: لم يلزمهص107128إن فعل فعليه تسوية الأرضص107129للمعير أخذه بقيمته إن أبي القلعص108130لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخص109131إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها. فهو لصاحبه الخص110132يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمتهص110133إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره. فغل يكون كغرس الشفيع الخص111134حكم المستعير في استيفاء المنفعةص112135العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف الخص112136المسلمون على شروطهمص113137وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطهص113138إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخص113139ليس للمستعير أن يعيرص114140على المستعير مؤنة رد العاريةص116141إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخص116142إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوهص117143إذا اختلفا. فقال: أجرتك. قال: بل أعرتنيص117144إن كان بعد مضى مدة لها أجرة الخص117145هل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ص118146إن قال: أعرتك. قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة - فالقول قول المالكص119147إن قال: أعرتني أو أجرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك.ص119148وقيل: القول قول الغاصبص120149كتاب الغصبص121150هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حقص121151يضمن العقار بالغصبص123152إن أتلفه: لم يلزمه قيمتهص125153إن غصب جلد الميتة. فهل يلزمه رده؟ص126154إن دبغه - وقلنا بطهارته - لزمه ردهص126155إن استولى على حر: يضمنه بذلكص127156إلا أن يكون صغيراص128157إن استعمل الحر كرها. فعليه أجرتهص128158إن حبسه مدة، يلزمه أجرته؟ص129159إن خلطه بما يتميز منه: لزمه تخليصه إن أمكنص129160إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع: فعليه أجرتهاص129161إن أدركها والزرع قائم الخص131162هل ذلك قيمته أو نفقته؟ص132163إن غرسها أو بني فيها: أخذ بقلع غرسه وبنائه الخص134164إن غصب لوحا فرفع به سفينة: لم يقلع حتى ترسىص138165إن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان الخص139166إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدمياص140167لو غصب جارحا فصاد به، أو شبكه، أو شركا فأمسك شيئاص144168إن غصب ثوبا فقصره الخص145169إن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخاص150170إن نقصه. لزمه ضمان نقصه بقيمتهص150171إن غصبه وجنى عليه: ضمنه بأكثر الأمرينص153172إن جنى عليه غير الغاصبص154173إن غصب عبدا فخصاه: لزمه رده ورد قيمتهص155174إن نقصت العين لتغير الأسعار: لم يضمنص155175إن نقصت القيمة لمرضص156176إن زاد من جهة أخرىص157177إن زادت القيمة - لسمن أو نحوه ثم نقصت الخص157178إن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسهاص157179إن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانهاص158180إن نقص المغصوب نقصا غير مستقرص158181إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايتهص159182جنايته على الغاصب وعلى ماله هدرص160183يضمن زوائد الغصبص160184إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميزص161185إن خلطه بدونه أو بخير منه، أو بغير جنسهص163186إن غصب ثوبا فصبغهص164187إن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخرص165188إن وهب الصبغ للمالك، أو وهبه ترويق الدارص166189إن غصب صبغا فصبغ به ثوباص167190إن وطئ الجارية: فعلية الحد والمهرص168191إن ولدت فالولد رقيق للسيدص168192لو ولدته حيا، ثم مات ضمنه بقيمتهص169193إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئهاص170194إن لم يعلما بالغصب فضمنها: رجعا على الغاصبص171195الولد حر إن ولدت من أحدهماص171196بمثله في صفاته تقريباص172197يرجع بذلك على الغاصبص173198إن تلفت: فعليه قيمتها. ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهبص173199ما حصلت له به منفعة كالأجرةص174200إن ضمن الغاصب رجع على المشترى بما لا يرجع به عليهص176201إن ولدت من زوج. فمات الولدص177202إن أعارها فتلفت عند المستعيرص178203إن اشترى أرضا سها أو بني فيهاص184204إن أطعم المغصوب لعالم بالغصب..ص185205إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ص186206إن أطعمه لمالكه ولم يعلم..ص186207إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياهص188208أن أعاره إياهص189209من اشترى عبدا فأعتقهص190210إن تلف المغصوب: لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزوناص190211إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازهص191212إن لم يكن مثليا: ضمنه بقيمتهص193213ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلدة من نقدهص194214إن كان مصوغا، أو تبرا تخالف قيمته وزنهص197215إن كان محلى بالنقدين معا: قومه بما شاء منهماص198216إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيهص198217إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشردص199218إن غصب عصيرا فتخمر. فعليه قيمتهص200219إن انقلب خلا: رده وما نقص من قيمة العصيرص200220إن كان للمغصوب أجرة. فعلى أجرة مثلهص201221إن غصب شيئا، فعجز عن ردهص203222تصرفات الغاصب الحكيمة باطلة في إحدى الروايتينص203223إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكهاص208224إن اشترى في ذمته، ثم نقدها فكذلكص208225إن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره، أو صناعة فيه فالقول قول الغاصبص211226إن اختلفا في رده أو عيب. فالقول قول المالكص211227إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابهاص212228من أتلف ملا محترما لغيره تضمينهص216229إن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد عبد، أو رباط فرس: ضمنهص218230إن حل وكاء زق مائع أو جامد الخص219231إن ربط دابة في طريق فأتلفتص220232إن اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا الخص221233في الكلب العقور روايتان في الجملةص222234إن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفهص224235إن حفر في فنائه بئرا لنفسهص225236إن حفرها في سابلة لنفع المسلمينص225237إن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلاص228238إن جلس في مسجد، أو طريق واسع. فعثر به حيوانص229239إن أخرج جناحا، أو ميزابا إلى الطريقص231240إن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاص231241ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبهاص235242إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائدص236243ما أفسدت من الزرع، والشجر ليلا الخص239244ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهاراص241245من صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسهص243246إن اصطدمت سفينتان فغرقتاص244247إن كانت إحداهما منحدرة: فعلى صاحبها ضمان المصعدة الخص245248من أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء فضة الخص247249كتاب الشفعةص250250هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريهاص250251لا يحل الاحتيال لإسقاطها، ولا تسقط بالتحليل أيضاص251252لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع الخص252253أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسمص255254لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر الخص256255لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعاص258256المطالبة بها على الفورص260257ساعة يعلمص260258إن أخره سقطت شفعتهص263259إلا أن يعلم وهو غائب الخص263260إن ترك الطلب لكون المشتري غيره الخص268261إن أخبره من يقبل خبره، فلم يصدقهص268262إن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني. سقطت شفعتهص269263إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين. فهو على شفعتهص271264إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقطص271265إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظص272266الشرط الرابع: أن يأخذ جميع المبيعص275267إن كانا شفيعين. فالشفعة بينهما على قدر ملكيهماص275268إن ترك أحدهما شفعته: لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يتركص276269إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخرص277270إذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتينص277271إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعتهص278272إن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأولص278273إن اشترى اثنان حق واحدص278274إن اشترى واحد حق اثنينص280275إن باع شقصا وسيفاص282276إن تلف بعض المبيع. فله أخذ الباقي بحصته من الثمنص282277الشرط الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن ادعى كل واحد منهما السبق. فتخالفاص283278لا شفعة بشركة الوقفص283279إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبةص285280إن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاءص287281إن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقصص287282إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذهص290283إن استغله فالغلة لهص291284إن قاسم المشتري وكيل الشفيعص292285إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضررص294286إن باع الشفيع ملكه قبل العلم: لم تسقط شفعتهص295287إن مات الشفيع: بطلت الشفعة، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثهص297288يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقدص299289إن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت شفعتهص300290إن كان مؤجلا: أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ بهص301291إن كان الثمن عرضا: أعطاه مثله، إن كان ذا مثل وإلا قيمتهص302292إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينةص303293إن قال المشتري: اشتريته بألف وأقام البائع بينة: أنه باعه بألفينص305294إن قال المشتري غلطت أو نسيت، أو كذبت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟ص305295إن ادعى أنك اشتريته بألف. فقال: بل اتهبته. فالقول قوله مع يمينهص306296إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمدص307297لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائهص308298إن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري. فهل تجب الشفعة؟ص309299عهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائعص311300إن أبي المشتري قبض المبيعص312301لا شفعة لكافر على مسلمص312302هل تجب الشفعة للمضارب على رب المالص313303باب الوديعةص316304إن تلفت من بين مالهص316305يلزمه حفظها في حرز مثلهاص317306إن عين صاحبها حرزاص317307إن أحرزها بمثله، أو فوقهص318308إن نهاه عن إخراجهاص318309إن تركها فتلفتص319310إن أخرجها لغير خوفص319311إن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركهاص319312إن أودعه بهيمة، فلم يعلنها حتى ماتتص320313إن قال اتركها في كمك، فتركها في جيبهص321314إن تركها في يده احتمل وجهينص322315إن دفع الوديعة إلى من بحفظ مالهص324316إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، وليس للمالك مطالبة الأجنبيص325317إن أراد سفرا، أو خاف عليه عنده: ردها إلى مالكهاص326318وإلا دفعها إلى الحاكمص328319إن تعذر ذلك أودعها ثقةص329320دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدارص330321إن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعهاص330322إن تعدى بخلطها بما لا تتميز منهص331323خلطها بمتميزص332324إن رد بدله متميزا فكذلكص332325إن كان غير متميز: ضمن الجميعص332326إن أودعه صبي وديعةص335327إن أودع الصبي وديعةص335328إن أتلفها لم يضمنص336329إن أودع عبدا وديعة، فأتلفها: ضمنها في رقبتهص337330المودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلفص337331إن أذن في دفعها إلى إنسانص339332ما يدعى عليه من خيانة أو تفريطص340333إن قال: لم يودعني، ثم أقر بها أو ثبتت ببينة..ص340334إن قال مالك عندي شئص342335إن مات المودع فأدعي وارثه الردص342336إن تلف عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها، وبعده يضمنهاص343337إن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهماص346338إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهماص347339إن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلمص347340إن أودعه اثنان مكيلا، موزوناص349341إن غصبت الوديعة. فهل للمودع المطالبة بها؟ص349342باب إحياء المواتص354343هي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكتص354344إن كانت فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالكص354345من أحيى أرضا ميتةص357346إن لم يتعلق بمصالحهص360347إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماءص363348إذا ملك المحيى ملكه بما فيه من المعادن الباطنةص363349إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جارص364350ما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غيرهص365351هل يلزمه بذله لزرع غيره؟ص365352إحياء الأرض: أن يحوزها بحائط أو يجرى لها ماءص368353إن حفر بئرا عادية: ملك حريمها خمسين ذراعاص369354من تحجر مواتا لم يملكهص373355هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليهص374356إن لم يتم إحياءهص374357إن أحياه غيره. فهل يملكه؟ص375358للامام إقطاع موات لمن يحييهص377359للامام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعةص377360إن لم يقطعها. فلن سبق إليها الجلوس فيها. ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنهاص378361إن أطال الجلوس فيها. فهل يزال؟ص379362إن سبق اثنان: أقرع بينهماص379363من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منهص380364هل يمنع إذا مقامه؟ص380365من سبق إلى مباح. كصيد وعنبرص382366إن سبق إليه اثنان: بينهماص383367إذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطارص384368ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد نقضهص387369ما حماه غيره من الأئمة: فهل يجوز نقضه؟ص387370باب الجعالةص389371هي أن يقول: من رد عبدي، أو لفطتي، أو بني لي هذا الحائطص389372من فعله بعد أن بلغه الجعل: استحقه.ص390373تصح على مدة مجهولة وعمل مجهولص390374إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعلص392375من عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شئ لهص392376له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثنى عشر درهماص394377يأخذ منه ما أنفق عليه في قوته.ص396378باب اللقطةص399379هي المال الضائع من ربهص399380تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ملا تتبعه الهمةص399381فيملك بأخذه بلا تعريفص401382الثاني: الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل، والبقرص402383من أخذها ضمنهاص403384إن دفعها إلى نائب الإمام زال عنهص403385الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل والأفلاءص404386من أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها. فله أخذها والأفضل تركهاص405387متى أخذها، ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيهاص406388هي ثلاثة أضرب. أحدها: حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من مالهص406389هل يرجع بذلك؟ص407390الثاني: ما يخشى فساده، فيخبر بين بيعه وأكلهص408391ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكهص410392يعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كاملا: من ضاع منه شئ أو نفقةص410393أجرة المنادى عليهص412394قال أبو الخطاب: مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه: يرجع بالأجرة عليهص412395إن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما. كالميراثص412396عن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر المذهبص414397هل له الصدقة بغيرها؟ص415398لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها. ويستحب ذلك عند وجدانهاص417399الاشهاد عليها، واعطاؤها لمن يعرفهاص418400زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أجدها بعدهص419401إن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعدهص420402إذا ادعاها اثنان، يقرع بينهما فمن قرع صاحبه: حلف وأخذهاص421403إن أقام آخر بينة: أنها له الخص423404مثى ضمن الدافع: رجع على الواصفص424405لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا الخص424406إن وجدها صبي، أو سفيه الخص425407إن وجدها عبد: فلسيده أخذها منه. الخص426408فإن أتلفها قبل الحول: فهي في رقبته. الخص426409ومن بعضه حر فبين وبين سيده الخص428410باب اللقيطص432411هو الطفل المنبوذص432412وهو حرص432413يستحب للملتقط الاشهاد الخص433414ينفق على اللقيط من بيت المال الخص433415هل من أنفق عليه مع تعذر بيت المال الرجوع؟ص433416على من يرجع؟ على بيت المال، أو على اللقيط حين يبلغ؟ص433417متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره؟ص434418ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها، أو مال في جيبه فهو لهص435419إن وجد تحته مال مدفونا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهينص435420إذا كان الدفن طرياص436421له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكمص437422هل يشترط في الملتقط أن يكون عدلاص437423أولى الناس بحضانته: واجده الأمينص438424إذا كان الملتقط غير أمين: منع من السفر بهص438425هل يقر في يد مستور الحال؟ص438426لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده، إلا أن لا يجد من لا يأخذهص439427وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق عتقهص439428ليس للكافر التقاط المسلم، ولا يقر في يدهص439429لو التقطه مسلم وكافرص439430يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيداص440431لا يقر اللقيط في يد ملتقطه البدويص440432إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى الباديةص440433إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى بلد آخرص441434يستثنى ما لو كان البلد وبيثاص441435إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجدص442436إن اللقطة اثنان قدم الموسر والمقيمص442437إن تشاحا أقرع بينهماص442438إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة. فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا، أو يقرع بينهماص443439فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليدص444440فإن كان في أيديهما أقرع بينهماص444441فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزةص445442وإلا سلمه الحاكم لمن يرىص445443ميراث اللقيط وديته لبيت المالص445444وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطرافص446445إن ادعى الجاني عليه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغهص448446إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا بينة تشهد: أن أمته ولدته في ملكهص449447إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبلص451448إن أقر بالكفر: لم يقبل وحكمه حكم المرتدص452449إن أقر إنسان أنه ولده: ألحق بهص452450لا يتبع الكافر في دينهص453451إن أقرب به امرأة ألحق بهاص454452المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منهص454453من ثبت لحاقه، ثم أنكر بعد البلوغص454454لو ادعى أحبني نسبه: ثبت مع بقاء ملك سيدهص454455إن ادعاه اثنان فأكثر الخص455456لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة الخص455457لو كان في بد امرأة الخص455458عرضه على القافةص455459إن ألحقته بأحدهما: لحق بهص455460إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق، وإن كثرواص456461يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل، ويرثونه ميراث أب واحدص456462أخرى أنثى، وادعت كل واحدة منهما ولد الأخرىص457463إن نفته القافة عنهم، أو أشكل، أو لم توجد قافة: ضاع نسبهص457464لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليهص458465ليس الانتساب بالتشهي، بل بالميل الطبيعيص458466لو انتسب إليهما جميعاص458467لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهماص458468تجب النفقة عليهما مدة الانتظارص458469إذا أوجدت القافة بمكان بعيد ذهبوا إليهاص458470لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهماص458471إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركةص459472شرط القائفص459473يكفى قائف واحد؟ص460474القائف: شاهد، أو حاكم؟ص461475هل يشترط لفظ " الشهادة "ص462476إذا تعارضت شهادة القافةص462477يعمل بالقافة في الأخوة والعمومةص462478نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما، فيرجع بهاص463

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقى الجزء السادس الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة رجب 1406 ه‍ - فبراير 1986 م أعاد طبعه دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    الإنصاف — المرداوي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية