فهرس الكتاب

1باب الربا والصرفص112يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزونص113وكل مطعوم. وفيه فوائدص124لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزنص165الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخص176للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهانص177اللحم أجناس باختلاف أصولهص188وكذلك اللبنص189اللحم والشحم والكبد أجناسص1910لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسهص2311في بيعه بغير جنسه وجهانص2312لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائدص2513ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبهص2614جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومةص2615مطبوخه بمطبوخهص2716وخبزه بخبزهص2717إذا استويا في النشاف أو الرطوبةص2718بيع عصيره بعصيرهص2819ورطبه برطبهص2820لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسهص2821في بيعه بغير جنسه وجهانص2922ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخص2923فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطبص3024يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفافص3125لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهينص3226لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخص3327إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخص3528المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلمص3829ما لا عرف لهم به، ففيه وجهانص3930ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخص4131جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزونص4132في النساء روايتانص4233مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوانص4234لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدينص4435الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميعص4536إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقدص4537الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقدص5038تنبيهاتص5139يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلامص5240باب بيع الأصول والثمارص5441من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائهاص5442إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخص5443إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخص5644إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخص5745إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصادص5846من باع نخلا مؤبرة التمر للبائعص6047متروكا في رؤوس النخلص6048كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر بادص6249كالعنب والتين والرمان والجوزص6250ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتريص6251ما خرج من أكمامه كالورد والقطنص6352الورق للمشتري بكل حالص6353إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتريص6354إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتريص6455لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبهص6556الحصاد واللقاط على المشتريص6657فإن باعه مطلقا: لم يصحص6758لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزهص6759ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصلهص6760القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخص6861إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيعص6962إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائعص7463تختص الجائحة بالثمنص7664وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلفص7765صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعهاص7866هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ص7867بدو الصلاح في ثمرة النخلص8068من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاعص8169فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخص8170قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخص8371باب السلمص8472لا يصح السلم إلا بشروط سبعةص8473أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروعص8474فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخص8575وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخص8776وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعينص8777لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلهاص8878الحوامل من الحيوانص8879لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصودص9180الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخص9181وإن شرط الأردأ فعلى وجهينص9482وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذهص9483لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخرص9584إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبولهص9585فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصحص9686لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصحص9687في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتانص9788الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمنص9789فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصحص9890إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومةص9891لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتينص9992لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتينص10093إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلاص10194الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخص10295فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصحص10396إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذرص10397السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقدص10498هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ص10699فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنسص106100السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصحص107101لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخص107102يكون الوفاء مكان العقدص108103إن شرطه في غيره: صحص108104لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضهص108105ولا هبتهص109106ولا أخذ غيره مكانهص109107ولا الخوالة بهص110108يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلسص110109لا يجوز لغيرهص112110يجوز الإقالة في السلمص112111يجوز في بعضه في إحدى الروايتينص113112إذا قبض رأس مال السلم أو عوضهص113113إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسهص114114إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخص115115هل يقع قبضه للآمر؟ص115116إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صحص116117وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ص116118وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.ص116119إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدرهص120120إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قولهص121121هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ص122122باب القرضص123123يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهماص123124يثبت الملك فيه بالقبضص125125لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدلهص126126فإن رده المقترض عليه لزمه قبولهص126127ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطانص127128يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوهاص129129يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجلهص130130لا يجوز شرط يجر نفعاص131131إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منهص132132إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهماص133133إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمهص134134إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤهاص135135باب الرهنص137136يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبلهص139137يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخص140138يجوز رهن المشاعص141139فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرةص142140لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنهص142141مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنهص144142لا يجوز رهن العبد المسلم لكافرص147143لا يلزم الرهن إلا بالقبضص149144فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومهص151145استدامته شرط في اللزومص152146تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخص153147إن وطئ الجارية فأولدها الخص155148أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهنص156149لو شرط أن يجعل دينه من ثمنهص157150نماء الرهن وكسبه من الرهنص158151أرش الجناية عليه من الرهنص158152مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزوناص159153إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدينص160154لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدينص160155إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبهص160156وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبهص161157إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخص162158إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينهص163159وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهنص163160إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخص163161إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمنص165162فإن عزلهما: صح عزلهص166163إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتانص166164إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهنص168165إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخص171166إن أقر أنه كان جنىص171167أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخص172168إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلكص172169إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرعص174170إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.ص175171كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتريص176172إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع بهص177173إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخص178174إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهنص179175إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع بهص180176إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟ص180177إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.ص182178فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانهص182179إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخص185180إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهنص185181إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحدص187182وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخص187183وولده حر لا يلزمه قيمتهص187184باب الضمانص188185هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحقص189186ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهماص190187لا يصح إلا من جائز التصرفص190188إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنهص192189لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخص192190ولا من عبد بغير إذن سيدهص193191إن ضمن بإذن سيده: صحص194192هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ص194193لا يعتبر معرفة الضامن لهماص195194ولا كون الحلق معلوماص195195يصح ضمان دين الميت المفلس وغيرهص197196لا تبرأ ذمته قبل القضاءص197197يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخص198198لا يصح ضمان دين الكتابة الخص199199لا يصح ضمان الأمانات. الخص200200الأعيان المضمونةص200201إن قضى الضامن الدين متبرعا الخص204202إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخص206203إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخص207204إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟ص208205هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟ص208206إن ضمن المؤجل حالا. الخص209207الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول بهص209208تصح ببدن من عليه دينص209209تصح بالأعيان المضمونةص209210تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلهاص210211لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاصص210212ولا بغير معين، كأحد هذينص210213إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخص212214لا تصح إلا برضى الكفيلص213215متى أحضر المكفول به وسلمهص214216إن مات المكفول به وسلمهص214217إن مات المكفول به أو تلفت العين الخص215218إن تعذر إحضاره مع بقائهص216219إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضرهص216220إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدةص217221إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهماص217222إن كفل واحد لاثنينص218223باب الحوالةص222224لا تصح إلا بثلاثة شروطص223225الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيلص225226الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتالص227227إن ظنه مليئا، فبان مفلساص228228إذا أحال المشتري البائع بالثمنص229229إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالةص229230قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتكص231231إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخص231232إن قال: أحلتك بدينك الخص233233باب الصلحص234234الصلح على جنس الحقص234235لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرعص236236ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينةص236237لو صالح عن المؤجل ببعضه حالاص236238إن وضع بعض الحال وأجل باقيهص236239إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسهص237240إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهماص238241إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخص238242إن دفع المدعى عليه العبوديةص238243النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسهص239244إن كان بغير الأثمان فهو بيعص239245إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدارص240246إن صالحت المرأة بتزويج نفسهاص240247يصح الصلح عن المجهول بمعلومص242248إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكتص243249وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صحص244250إن صالح الأجنبي لنفسهص245251يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهراص246252إن صالح سارقا عن حدص247253تسقط الشفعةص248254إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صحص248255يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطهص251256فإن كان البيت غير مبنى لم يجزص251257إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتهاص252258إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجزص252259إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزمص253260لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطاص254261ولا دكاناص256262ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهلهص257263فإن صالح عن ذلك بعوض الخص257264إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخص258265لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أولهص258266لم يملك نقله إلى داخل منهص259267ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشتركص261268وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا بهص262269ليس له وضع حشبه على جدار المسجدص263270إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معهص265271إن بناه بآلة من عنده فهو لهص267272فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلتهص268273إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخص270274ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارتهص270275فإذا عمره فالماء بينهما على الشركةص270276كتاب الحجرص272277الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغيرص272278فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدتهص273279إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتانص273280إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليهص275281إن أصر: باع ماله. وقضى دينهص276282إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوضص277283إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيلهص279284إن كان له مال لا يفي بدينهص281285يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكامص282286أحدها: تعلق حق الغرماء بمالهص282287إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخص285288الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياهص286289فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوعص293290والزيادة للمفلسص294291إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلسص295292إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلسص295293إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوعص298294الحكم الثالث: يبيع الحاكم مالهص302295ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادمص303296وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائهص304297يعطى المنادى أجرته من المالص304298ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنهص305299فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المالص305300ثم بمن له عين مال يأخذهاص306301ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماءص306302من مات وعليه دين مؤجلص307303إن ظهر غريم بعد قسم مالهص316304إن بقي على المفلس بقية وله صنعةص317305لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكمص317306إن كان للمفلس حق له به شاهدص318307الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلسص318308الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيهص318309من دفع إليهم ماله ببيع أو قرضص319310إن جنوا فعليهم أرش الجنايةص320311متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخص320312البلوغ: يحصل بالاحتلامص320313تزيد الجارية بالحيض والحملص320314الرشد: الصلاح في المالص322315لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخص322316وقت الاختبار: قبل البلوغص323317لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأبص323318ثم لوصيه. ثم للحاكمص324319لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخص325320لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخص325321لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مالص325322وتزويج إمائهما والسفر بمالهماص326323والمضاربة به وله دفعه مضاربةص327324وله بيعه نساء وقرضه برهنص328325له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده بهص330326له شراء الأضحية لليتيم الموسرص330327لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخص331328من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمص333329هل يصح عتقه؟ على روايتينص336330إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ بهص337331إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجرهص337332يحتمل أن لا يلزمه مطلقاص338333للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليهص338334وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ص339335كذلك يخرج في الناظر في الوقفص340336إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الوليص341337كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشدهص341338هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهماص342339يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارةص343340ويجوز ذلك لسيد العبدص343341ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيهص343342وفي النوع الذي أمرا بهص344343وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيرهص344344وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا لهص344345هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ص344346وما استدل العبد فهو في رقبته الخص345347إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهينص348348يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمتهص349349يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيهص349350إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صحص350351لا يبطل الإذن بالإباقص351352لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثيابص351353يجوز هديته للمأكول وإعارة دابتهص351354هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟ص352355هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ص352356باب الوكالةص353357تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذنص353358وبكل قول أو فعل يدل على القبولص354359لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيهص355360ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخص356361جواز التوكيل في العتق والطلاقص357362وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوهص357363التوكل في الظهار واللعان والأيمانص358364يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليتهص358365إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليتهص359366يصح في كل حق لله تعالى تدخلهص360367النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائهاص360368يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخص361369لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسهص362370كذلك الوصي والحاكمص362371يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرتهص364372ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنهص366373إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهينص366374الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخهص368375تبطل الوكالة بالموت والجنونص368376كذلك كل عقد جائز. كالشركةص369377لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعديص369378تبطل بالردة، وحرية العبد؟ص370379هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ص372380إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخص374381لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسهص375382هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟ص377383لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلدص378384إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقصص379385مما قدره: صح، وضمن النقصص379386يحتمل أن لا يصحص380387إن باع بأكثر منه: صح الخص382388إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينارص382389إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخص382390إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخص383391لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصحص384392إن اشتراه بما قدره له مؤجلاص385393إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخص386394ليس له شراء معيبص387395إن وجد بما اشترى عيبا. فله الردص387396إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخص388397إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟ص388398إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟ص389399إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكلص389400إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صحص390401إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صحص390402إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينةص391403إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثيرص392404إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخص393405إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبضص393406إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومةص394407إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمنص395408إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمنص395409إلا أن يقضيه بحضرة الموكلص396410الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريطص396411لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلفص397412فإن اختلفا في رده إلى الموكلص397413كذلك يخرج في الأجير والمرتهنص398414إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكرص399415إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ص402416لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلكص403417إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقهص404418إن ادعى أن صاحب الحق أحاله بهص405419إن ادعى أنه مات، وأنا وارثهص406420كتاب الشركةص407421هي أن يشترك اثنان بماليهماص408422ليعملا فيه ببدنيهماص408423ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبهص409424لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانيرص409425هل تصح بالمغشوش والفلوس؟ص410426الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوماص412427إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهماص412428يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابلص413429ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمالص414430لا يأخذ به سفتجةص415431هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟ص415432ليس له أن يستدينص419433إن أخر حقه من الدين جازص420434إن تقاسما الدين في الذمة لم يصحص420435إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبهص421436ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعلهص423437فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟ص423438الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسدص423439إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالينص424440هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟ص425441إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصحص428442إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟ص428443حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعلهص429444إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرةص429445إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصحص431446إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهماص431447إن شرط عمل غلامهص431448ليس للعامل شراء من يعتق على رب المالص433449إن اشترى امرأتهص435450إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتقص435451إن ظهر ربح، فهل يعتق؟ص436452ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأولص437453فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأولص437454ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسهص438455كذلك شراء السيد من عبده المأذون لهص439456إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكهص440457يتخرج أن يصح في الجميعص440458ليس للمضارب نفقة إلا بشرطص440459فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروفص440460إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوسص441461إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضاص442462ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المالص443463إن اشترى سلعتينص443464إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيهص444465إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربةص444466إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالهاص444467إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منهص445468هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟ص445469إن طلب العامل البيع الخص447470إذا انفسخ القراض والمال عرض الخص448471إن كان دينا لزم العامل تقاضيهص450472إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخص450473إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركتهص451474وكذا الوديعةص452475العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاكص455476القول قول رب المال في رده إليهص455477الجزء المشروط للعاملص456478في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذاص457479قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قولهص457480الثالث: شركة الوجوهص458481هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما ديناص458482الملك والربح بينهما على ما شرطاهص459483يحتمل أن يكون على قدر ملكيهماص459484الرابع: شركة الأبدانص460485ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهماص460486هل يصح مع اختلاف الصنائع؟ص460487يصح في الاحتشاش والاصطياد الخص460488إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخص461489الخامس: شركة المفاوضة الخص464490باب المساقاةص466491تجوز المساقاة في النخلص466492تصح بلفظ الإجارةص467493رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخص467494هل تصح على ثمرة موجودة؟ص469495إن ساقاه على شجر يغرسهص470496المساقاة عقد جائز الخص472497إن جعلا مدة قد تكملص474498إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟ص474499إن مات العامل تمم الوارثص474500فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهماص475501إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟ص475502كذلك إن هرب العامل الخص476503إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخص476504يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخص477505على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخص478506حكم العامل حكم المضارب الخص479507إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخص479508فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخص480509تجوز المزارعةص481510إن كان في الأرض شجر الخص481511لا يشترط كون البذر من رب الأرضص483512إن شرط أن يأخذ رب الأرضص484513الحصاد على العاملص485514كذلك الجدادص486515إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخص486516إن زارع شريكه في نصيبهص486

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته 817 - 885 ه‍ صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء الخامس الطبعة الأولى حق الطبع محفوظة 20 / 3 / 1376 ه‍ - 25 / 10 / 1956 م
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته 817 - 885 ه‍ صححه وح

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى