فهرس الكتاب

1باب دخول مكةص32دخول المسجد من باب بني شيبةص33إذا رأي البيت رفع يديه وكبرص34يرفع بذلك صوتهص45الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارناص46طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورودص57محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنهص58استلامه وتقبيله الخص59هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟ص610استلام الحجر باليد أو بالقبلةص611ما يدعو به كلما استلمهص712جعل البيت عن يسارهص713استلام على الركن اليمانيص714الرمل في الثلاثة الأشواط الأولىص815الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطيص816كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهماص917يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا اللهص918ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النارص1019وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخص1120لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذورص1221إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنهص1222السعي راكبا كالطواف راكباص1323إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوالص1424لو طاف في المسجد من وراء حائل الخص1525الطواف على سطح المسجدص1526إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزهص1627إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأهص1728لو شك في عدد الأشواط في نفس الطوافص1729ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقامص1830لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحهص1831ثم يعود إلى الركن فيستلمهص1832جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيرهص1833يشترط لصحة الطواف عشرة أشياءص1934السعي والخروج إلى الصفاص1935يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخص2036التلبية بعد الدعاءص2037ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضرص2038يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متوالياص2139النية ليست شرطا في السعيص2240إن كان معتمرا قصر من شعرهص2241إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحجص2342من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيتص2443لا بأس بالتلبية في طواف القدومص2444وقت قطع التلبية في الحجص2445باب صفة الحجص2546يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم الترويةص2547إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخص2548يستحب أن يحرم من مكةص2649ثم يخرج إلى منى قبل الزوالص2750إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمسص2751يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفةص2852ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتينص2853يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكباص2854هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟ص2955وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحرص2956من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحجص2957ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دمص3058يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليهص3159إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليهص3160يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينةص3161يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دمص3262يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاءص3263عدده سبعون حصاةص3364يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدةص3365التكبير مع كل حصاةص3466يستحب أن يرميها وهو ماشص3467قطع التلبية مع ابتداء الرميص3568فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزهص3569لا يجزئ الرمي بحصى نجسص3770ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعرهص3871المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملةص3972ثم حل له كل شئ إلا النساءص3973الحلاق والتقصير نسكص4074إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟ص4075حصول التحلل بالرمي وحدهص4176من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليهص4277وقته بعد نصف الليل من ليلة النحرص4378فإن أخره عنه وعن أيام منى جازص4379السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعاص4480الشرب من ماء زمزمص4481يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوالص4582الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثةص4583استقبال القبلة في الجمرات كلها.ص4584الترتيب شرط في الرميص4685إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانيةص4686إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دمص4787ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنىص4888من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمسص4989ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيلص4990إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخص4991إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداعص5092يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجرص5093من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداعص5094إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوعص5195الحائض والنفساء لا وداع عليهماص5296إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والبابص5297إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيهص5398هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟ص5399صفة العمرةص54100الأفضل أن يحرم من الجعرانةص54101إن أحرم من الحرم لم يجزهص55102وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلامص56103لا بأس بتكرار العمرة في سنةص56104العمرة في رمضان أفضلص57105الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحجص58106الإحرام من الميقاتص59107الوقوف بعرفة إلى الليلص59108المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليلص60109أن طواف الوداع يجبص60110أركان العمرة: الطوافص61111من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا بهص62112باب الفوات والإحصارص62113من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحجص62114ويتحلل بطواف وسعىص62115إن كان فرضا وجب عليه القضاءص64116الخلاف في وجوب الهدىص65117إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهمص66118من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحلص67119لا يلزم المحصر إلا دم واحدص68120فإن لم يجد هديا صام عشرة أيامص69121يباح التحلل لحاجة إلى قتالص69122إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحلص70123وجوب القضاء على المحصرص70124من جن أو أغمي عليهص70125فإن فاته الحج تحلل بعمرةص71126من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحللص72127باب الهدى والأضاحيص73128الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنمص73129لا يجزئ إلا الجذع من الضأنص74130وتجزئ الشاة عن الواحدص75131البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحمص76132لا يجزئ فيهما العوراء البين عورهاص77133والمريضة البين مرضهاص78134العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنهاص79135وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصفص79136وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصيص80137السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرىص82138يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبرص82139وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرهاص83140إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمسص86141إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوعص87142يتعين الهدى بقوله: هذا هدىص88143أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحيةص88144الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعهاص89145له ركوبها عند الحاجةص91146لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاص91147يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لهاص91148لا يعطى الجازر أجرته شيئا منهاص92149وله أن ينتفع بجلدها وجلهاص92150يحرم بيع الجلد والجلص92151إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليهص93152إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبهاص93153إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جازص96154إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعهص97155يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطبص97156إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيينص98157هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟ص99158كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدهاص100159فصل، سوق الهدى مسنونص100160يسن إشعار البدنةص101161ويقلدها. ويقلد الغنم النعلص101162إذا نذر بدنة أجزأته بقرةص102163يستحب أن يأكل من هديهص103164لا يأكل إلا من دم المتعة فقطص104165السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثهاص105166وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منهاص108167من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئاص108168يستحب الحلق بعد الذبحص110169العقيقة سنة مؤكدةص110170يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاةص110171يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابعص111172يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقةص112173حكمها حكم الأضحيةص113174لا تسن الفرعة ولا العتيرةص114175كتاب الجهادص115176لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيعص115177فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عامص116178من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليهص117179أفضل ما يتطوع به: الجهادص118180الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكةص119181غزو البحر أفضل من غزو البرص119182لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلةص120183يستحب تشييع الغازي لا تلقيهص120184تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحربص121185وتستحب لمن قدر عليهاص121186لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمهص122187لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئةص123188إن زاد الكفار فلهم الفرارص124189إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيهص125190جواز تبييت الكفارص126191لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقهص126192لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليهص126193في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتانص127194إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمىص128195من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخص129196يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مالص130197في استرقاق غير الكتابي روايتانص131198لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمينص132199من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلمص134200المميز المسبى كالطفل في كونه مسلماص134201لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجينص135202هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ص136203لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغص137204حكم التفريق في الغنيمة وغيرهاص138205إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيهص139206باب ما يلزم الإمام والجيشص142207يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخص144208ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتهاص145209إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلحص145210إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلحص145211له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخص146212فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأميرص147213من قتل قتيلا فله سبله غير محبوسص148214إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتلص149215لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتلص150216السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتهاص151217لا يجوز الغزو الا بإذن الأميرص151218إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنهص152219من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذنص153220يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاةص155221من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يردهص155222جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتالص156223باب قسمة الغنيمةص157224حكم أموال أهل الذمةص158225ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهرص159226ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمةص162227وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحربص162228يجوز قسمتها فيهاص163229متى شهد الوقعة استحق سهمهص163230تجار العسكر وإجراؤهمص164231المخذل والمرجفص164232والفرس الضعيف العجيف لا حق لهص165233إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهمص165234ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخص166235سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانواص167236للذكر مثل حظ الأنثيينص167237غنيهم وفقيرهم فيه سواءص167238وسهم اليتامى والفقراءص169239سهم المساكينص169240يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيانص170241وفي الكافر روايتانص171242ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخص173243إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهمص173244لا يسهم لأكثر من فرسينص174245لا يسهم لغير الخيلص174246إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخص176247إن دخل فارسا فنفق فرسهص176248إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكهص177249إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو لهص178250من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمهص179251من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثهص181252إذا قسمت الغنيمة في أرض الحربص182253من وطئ جارية من المغنم الخص183254إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد لهص183255من أعتق منهم عبدا الخص184256والغال من الغنيمة يحرق رحلهص185257يحرق كتب العلم الخص185258يشترط لإحراق رحله أن يكون حياص187259السارق من الغنيمة لا يحرق رحلهص187260وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخص188261باب حكم الأرضين المغنومةص190262ما فتح عنوة الخص190263ما جلا عنها أهلها خوفا الخص191264ما صولحوا عليه وهو ضربان الخص191265الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخص192266خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهمص192267المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمامص193268وقدرته القفيز ثمانية أرطالص194269والقصبة ستة أذرعص194270مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليهص195271فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخص196272والخراج على المالك دون المستأجرص196273يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجهص197274وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جازص197275باب الفئص198276ما أخذ من مال مشرك بغير قتالص198277فيصرف في المصالحص198278ولا يخمسص199279إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهمص199280يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلمص199281وهل يفاضل بينهم؟ص200282من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخص201283إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخص201284باب الأمانص203285قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخص203286في أمان الصبي المميز: روايتانص203287أمان أحد الرعية للواحد والعشرةص204288من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنهص205289من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكرص205290من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحهص206291يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخص206292من دخل دار الإسلام بغير أمان الخص207293إن كان ممن ضل الطريق الخص207294إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخص208295إذا أسر الكفار مسلما الخص209296ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخص209297إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخص210298باب الهدنةص211299لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبهص211300فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالتص212301فإن زاد على عشر بطل في الزيادةص212302ان هادنهم مطلقا: لم يصحص212303إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخص213304إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جازص214305لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهمص214306على الإمام حماية من هادنه من المسلمينص215307إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهمص215308إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهمص216309باب عقد الذمةص217310لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابص217311فأما الصابئ فينظر فيهص218312من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخص219313أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهماص220314لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلبص220315يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهمص221316مصرفه مصرف الجزيةص221317لا تؤخذ من كتابي غيرهمص221318لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمىص222319ولا عبدص223320ولا فقير يعجز عنهاص224321من بلغ، أو أفاق، أو استغنىص225322يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدركص225323من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخص226324وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخص227325الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهبص227326متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهمص228327من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزيةص228328إن مات بعد الحول أخذت من تركتهص228329تؤخذ الجزية في آخر الحول الخص229330يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمينص230331ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضافص230332ولا يجب ذلك من غير شرطص230333إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليهص231334إن لم يعرف رجع إلى قولهمص231335باب أحكام أهل الذمةص232336يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخص232337يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهمص232338لا يكتنون بكنى المسلمين الخص232339لا تجوز بداءتهم بالسلامص233340وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكمص233341في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتانص234342يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهانص235343إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضهاص236344يمنعون من إحداث الكنائس والبيعص236345لا يمنعون من رم شعثهاص237346في بناء ما استهدم منهاص237347يمنعون من دخول الحرمص239348يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبرص240349فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيامص240350إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأص241351إن مات دفن بهص241352هل لهم دخول المساجد؟ص241353إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخص243354لا يؤخذ أقل من عشره دنانيرص246355يؤخذ في كل عام مرةص246356على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهمص247357إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهمص247358إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخص248359إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخص249360إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقرص250361إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقرص251362يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلامص251363فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟ص252364إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهدهص252365إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخص253366إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخص254367لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهمص256368إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربيص257369ماله فئ في ظاهر كلام الخرقيص258370كتاب البيعص259371هو مبادلة المال لغرض التملكص259372الإيجاب والقبول الخص260373يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهماص261374إن تقدم القبول الإيجاب: جازص261375إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاةص263376فإن كان أحدهما مكرها: لم يصحص265377الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيدص267378الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهماص267379الشرط الثالث أن يكون المبيع مالاص270380يجوز بيع البغل والحمارص270381دود القز يجوز بيعه وبزرهص271382بيع النحل منفردا، وفي كواراتهص271383يجوز بيع العبد المرتد والمريضص275384بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدمياتص276385في جواز بيع المصحف روايتانص278386في كراهة شرائه وإبداله روايتانص279387لا يجوز بيع الكلبص280388لا يجوز بيع السرجين النجسص280389ولا الأدهان النجسةص281390في جواز الاستصباح بها روايتانص282391يتخرج على ذلك جواز بيعهاص283392إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصحص283393إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصحص283394إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صحص283395إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراهص285396لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسمص286397حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوهاص286398ما فتح من العراق صلحاص288399يجوز إجارتهص288400لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتهاص288401لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخص290402لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنهص291403لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنهص291404لا يجوز بيع العبد الآبقص293405ولا الطبر في الهواءص293406ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذهص294407الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤيةص295408فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخص295409إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخص297410ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخص298411لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرعص300412ولا المسك في الفأرةص301413ولا الصوف على الظهرص301414لا يجوز بيع عبد غير معينص302415ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيعص302416ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاةص303417فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صحص303418إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصحص304419أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصحص305420إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصحص305421إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صحص306422إن استثنى حمله: لم يصحص308423ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبلهص309424الشرط السابع أن يكون الثمن معلوماص309425فإن باعه السلعة برقمهاص310426أو بألف ذهبا وفضةص310427أو بما ينقطع به السعرص310428أو بما باع به فلانص310429أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصحص310430إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخص311431إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهمص315432إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصحص315433وفي تفريق الصفقةص316434الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيرهص317435الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنهص317436إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ص319437إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرفص322438إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيعص322439في الكتابة وجهانص323440لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائهاص323441يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهينص327442لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحربص327443لا يصح بيع عبد مسلم لكافرص328444إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنهص329445لا يجوز بيع الرجل على أخيهص331446فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهينص331447وفي بيع الحاضر للبادي روايتانص333448ويقصده الحاضر الخص334449يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومهاص334450أما شراؤه له: فيصح رواية واحدةص335451من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقداص335452فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جازص337453إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخص337454باب الشروط في البيعص340455وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخص340456الثاني: شرط من مصلحة العقد الخص340457أو الرهن، أو الضمين بهص340458إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخص341459الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخص344460أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخص345461وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصحص346462إن جمع بين شرطين: يصحص348463في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخص349464الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخص350465إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتانص351466من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخص353467إن شرط رهنا فاسدا ونحوهص354468الثالث: أن يشترط شرطا يعلقص356469بيع العربون صحيحص357470هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لكص358471إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيحص358472إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأص359473إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخص360474فإن اتفقا على إمضائه جازص361475إن بانت تسعة أذرع. فهو باطلص361476باب الخيار في البيعص363477خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابةص363478خيار المجلس في الإجازةص364479ويثبت في الصرف والسلمص365480ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاةص365481لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهماص371482إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتينص372483خيار الشرط يثبت فيها وإن طالتص373484ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهبص373485لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناهص374486ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقدص374487إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدةص375488ابتداء المدة من حين العقدص375489إن شرط الخيار لغيره جاز الخص376490لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاهص377491إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهماص378492ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتينص378493ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاهص382494ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخص383495يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخيارهص386496إن استخدم المبيع لم يبطل خيارهص387497إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيارص388498إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيعص388499حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهينص391500إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسبص391501إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئهص392502إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيقص392503ولا حد فيه على كل حالص392504إذا علم أن البيع لا ينفسخص392505من مات منهما بطل خياره ولم يورثص393506الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخص394507الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتريص395508الثالثة: المسترسلص396509الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراةص398510إن لم يجد التمر فقيمته في موضعهص400511فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأهص400512متى علم التصرية: فله الردةص400513إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخص402514إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد لهص403515ولا يلزمه بدل اللبنص403516لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبهاص404517فإن فعل. فالبيع صحيحص404518الخامس: خيار العيب. وهو النقصص405519عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخص405520المرض وذهاب جارحة أو سن الخص406521من اشترى معيبا لم يعلم عيبهص410522هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمنص412523ما كسبت فهو للمشتريص412524وكذلك نماؤه المنفصلص412525وطء الثيب لا يمنع الرد الخص415526إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرشص415527قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخص417528إن أعتق العبد، رجع بأرشهص418529إن تلف المبيع: رجع بأرشهص419530إن باعه غير عالم بعيبهص419531كذلك إن وهبهص420532إن فعله عالما بعيبه فلا شئ لهص420533إن باع بعضه فله أرش الباقيص421534في أرش المبيع: الروايتانص422535إن صبغه أو نسجه فله الأرشص422536إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخص424537إن كان له مكسورا قيمة الخص424538من علم الغيب، ثم أخر الرد الخص426539إن اشترى اثنان شيئا الخص428540إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخص429541إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطهص429542القول في قيمة التالف الخص429543إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطهص430544إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخص430545إن اختلفا في وقت حدوث العيبص431546إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخص432547من باع عبدا يلزمه عقوبة الخص435548الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمنص436549المرابحة: أن يبيعه بربح الخص438550المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهمص438551متى اشتراه بثمن مؤجل الخص439552أو بأكثر من ثمنه حيلةص440553أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخص441554ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيارص441555أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المالص442556أو زيد في الثمن أو حط منه الخص443557إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخص444558متى اختلفا في قدر الثمن تحالفاص445559يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخص446560فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبهص448561إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخص448562إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلهاص448563متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخص450564إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخص452565إن اختلفا في أجل، أو شرطص454566إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيهص455567إن قال: بعتني هذين الخص456568إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخص456569إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخص457570إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخص458571إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخص458572إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمهص459573إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخص460574من اشترى مكيلا أو موزوناص460575لم يجز بيعه حتى يقبضهص461576إن يتلفه آدمي، فيخير المشترىص464577وما عدا المكيل والموزون الخص466578بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟ص469579في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناولص470580القبض فيما عدا ذلك بالتخليةص471581الإقالة: فسخص475

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف مصحح المذهب ومنقحه، شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817 - 885 ه‍ تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقي الجزء الرابع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية أعاد طبعه دار احياء التراث العربي 1406 ه‍ 1986 م
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف مصحح المذهب ومنقحه، شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817 - 885 ه‍ تغمده الله بر

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    الإنصاف — المرداوي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية