فهرس الكتاب

1كتاب الزكاةص32معناها لغة وشرعاص33ما تجب فيهص34الغنم الوحشية كالبقر الوحشيةص45الزكاة في الظباءص46الزكاة في مال الصبي والمجنون والجنينص47لا تجب على كافر ولا مكاتبص58إن ملك السيد عبده مالاص69الفوائد في الخلاف في تملك العبدص710إذا ملكه سيده عبدا على من تكون فطرته؟ص711تكفيره بالمالص712إذا باع عبدا وله مالص813إذا أذن لعبده الذمي أن يشترى له بماله عبدا مسلماص814لو أذن الكافر لعبده المسلم أن يشترى رقيقا مسلماص815تسرى العبدص816لو باع السيد عبده لنفسه بمال في يدهص817إذا أعتقه سيده وله مالص918لو ملكه سيده أمة فاستولدهاص919هل ينفذ تصرف في مال العبد دون استرجاعه؟ص920لو وقف عليهص921وصية السيد لعبده بشئ من مالهص922إن كانت الوصية بجزء معينص1023لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياهص1024الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده؟ص1025حكم اللقطة بعد الحولص1126حيازة المباحاتص1127لو أوصى للعبد أو وهب له، وقبل بإذن سيدهص1128لو خلع العبد زوجته بعوضص1129هل تجب الزكاة على المعتق بعضه؟ص1130الثالث ملك نصابص1231نصاب الزرع والثمر تحديدص1332لا اعتبار بنقص داخل الكيلص1333تجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمةص1334لو تلف بعير من تسعة، أو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيراص1335لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكنص1436القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب؟ص1437لا زكاة في دين الكتابةص1438ولا في السائمة الموقوفةص1439ولا في حصة المضارب من الريح قبل القسمةص1440الزكاة في الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البرص1541الزكاة في المال الموصى بهص1642لو وصى بنفع نصاب سائمةص1643حصة المضارب قبل القسمةص1644يلزم رب المال زكاة الأصل والربحص1745لو أدى رب المال الزكاة من غير مال المضاربةص1746الزكاة في الدين على الملئص1847إخراج زكاة الدين قبل قبضهص1848هل حول الصداق من حين العقد؟ص1849زكاة الأجرةص1950هل في دين السائمة زكاة؟ص1951كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيهص2052الصداق إذا أسقط كالدينص2053إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها لزمها زكاتهص2154في الدين على غير الملئ ونحوه روايتانص2155الدين المجحود ظاهرا وباطنا. ولو كان به بينةص2256لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخص2357لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصاباص2358يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاةص2359زكاة اللقطةص2360لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصابص2461إلا في الحبوب والمواشيص2562الأموال الظاهرة والباطنةص2563لو تعلق بعبد تجارة أرش جنايةص2664لو كان له عرض قنية يباع لو أفلسص2665لو كان له عرض بحارة بقدر ما عليه من الدينص2666دين المضمون عنهص2767لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماءص2768والكفارة كالدين في أحد الوجهينص2869النذر المطلق ودين الحج ونحوهص2870المذور للصدقة لا زكاة فيهص2871الخامس: مضى الحولص2972المال المستفاد قبل الحولص3073نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهماص3074إن ملك نصابا صغارا انعقد حله من حين ملكهص3175متى نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو ابداله بغير جنسهص3176إذا قصد بالبيع أو بالابدال الفرار من الزكاةص3277إن أبدله بنصاب من جنسهص3378هل المبادلة بيع؟ص3479لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليهص3480إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المالص3581إذا مضى حولان لم تؤد فيهما زكاةص3682محل هذا في غير زكاة السائمة من الإبلص3783إذا أفنت الزكاة المال: سقطتص3784ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكامص3885هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء وتسقط بتلف المال؟ص3986حكم ما إذا تلفت الزروع والثمار بجائحةص4087لو كان المالك حيا وأفلسص4288ديون الله كلها سواءص4289إذا كان النصاب غائبا عن مالكهص4490باب زكاة بهيمة الأنعامص4591السائمة: هي التي ترعى أكثر الحولص4592هل تعتبر النية في السوم والعلف؟ص4693يشترط في السوم أن ترعى المباحص4794هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع؟ص4795لو غصب علف السائمةص4896الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفةص4897لا تجزئ القيمة في زكاة الإبل السائمةص4898يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتهاص4899إن أخرج بعيرا هل يجزئه؟ص49100ماذا يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة؟ص51101الأسنان المذكورة في الإبلص52102في مائة وإحدى وعشرين من الإبل: ثلاث بنات لبونص52103هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها؟ص53104إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق وبنات اللبونص53105الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاصص54106من وجب عليه سن فعدمها: ماذا يخرج؟ص55107فإن عدم السن التي تليها الخص55108حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المالص56109يجوز الجبران غنماص56110إذا عدم السن الواجب والنصاب معيبص57111لو أخرج سنا أعلى من الواجبص57112في زكاة البقر تبيع أو تبيعة. وفي أربعين سنةص57113لا يجزئ مسن عن سنةص58114في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. ولا يجزئ الذكر في غير هذا، الا أن يكون النصاب كله ذكوراص58115يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذاص59116إن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث: لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرص61117وإن كان نوعين: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالينص62118لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منهص63119لا تضم الظباء إلى الغنمص63120في زكاة الغنم: إذا زادت على مائتين واحدة. ففيها ثلاث شياهص63121ثم في كل مائة شاة شاةص63122يؤخذ من المعز الثنى. ومن الضأن الجذعص64123لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوارص64124لا تجزئ الربىء وهل تجزئ القيمة؟ص65125لو باع النصاب قبل إخراج زكاتهص66126إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسهص66127زكاة الخليطين. خلطة أعيان أو أوصافص67128الطرق في ضبط ما يشترط في صحة الخلطة 23 طريقةص67129المراح والمسرحص70130هل يشترط خلط اللبن؟ وهل تشترط النية؟ص71131إن اختل شرط، أو ثبت لهما حكم الانفراد بعض الحولص72132فإن ثبت لأحدهما حكم الانفرادص73133كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منهاص73134لو ملك نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا. فهل ينقطع الحول؟ص74135إن أخرجها من المال انقطع حول المشترى. وكذلك إن أخرجها من غيرهص75136ماذا على المشترى إذا لم تلزمه زكاة الخلطة؟ص75137إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحولص76138وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا. فعلى قياس قول أبي بكر الخ وعلى قياس قول ابن حامد الخص76139إذا ملك نصابا شهرا. ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخص77140إن كان الثاني يتغير به الفرض الخص79141إن الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخص80142إن ملك مالا يغير الفرض الخص81143إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين لآخر الخص81144إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخص82145لا تؤثر الخلطة في غير السائمةص83146للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاءص84147قول المرجوع عليه عند الاختلافص84148إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلماص85149يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخص85150باب زكاة الخارج من الأرضص86151الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخرص86152لا تجب في سائر الثمر، ولا في الريحان والمسك ونحوهماص88153هل في الزيتون والقطن والزعفران زكاة؟ص88154الكتان كالقطنص89155الورس كالزعفران. هل في الجوز زكاةص90156يعتبر في وجوبها شرطانص91157يؤخذ عشرة يابساص91158الا الأرز والعلس فنصابهما في قشرهما عشرة أوسقص92159نصاب الأرز والعلس بعد التصفية خمسة أوسقص92160الوسق والصاع كيلان. المكيل يختلف في الوزنص92161نصبا الزيتونص93162إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضلص94163يخرج زكاة السمسم منه كغيرهص95164تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضص95165يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتينص96166لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصابص96167لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه أجرة بحصادهص98168ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبلص99169العشر فيما سقى بلا مؤنة. ونصف العشر فيما سقى بمؤنةص99170الاعتبار بأكثرهما سقيا؟ص100171إن جهل المقدار وجب العشرص100172تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرةص101173إن قطعت قبل ذلك لا زكاة فيهاص101174يستقر الوجوب بجعلها في الجرينص102175فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاةص102176إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمينص103177يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساص104178إن احتيج إلى قطعه قبل كمالهص104179هل للمزكى شراء زكاته؟ص107180لو رجعت إليه زكاته بإرثص107181يبعث الإمام ساعيا لخرص الثمرص108182لا يخرص غير النخل والكرمص108183يكون الخارص مسلما أمينا وأجرته على رب الثمرص109184يخرص كل نوع على حدةص109185يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربعص110186فإن لم يأكله رب المال أخذ زكاتهص110187لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا لم يتركه الخارصص111188يؤخذ العشر من كل نوع على حدة فإن شق أخذ من الوسطص112189يجب العشر على المستأجر دون المالكص113190يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوةص113191لا ينقص النصاب بنفقة الحصاد وغيرهص113192متى حصد غاصب الأرض زرعه ملكه وزكاهص113193لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشرص114194هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية والخراجية؟ص114195إذا اشترى الذمي أرضا عشرية هل عليه عشر أو عشران؟ص115196أحد العشرين يسقط بالإسلامص116197مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلبص116198ما هي الأرض الخراجية والعشرية؟ص116199في العسل العشرص116200نصاب العسل عشرة أفراق. الفرق ستون رطلاص117201لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجرص118202المعدن ونصابهص118203الملح من المعدنص120204في المعدن العشرص120205متى تخرج زكاة المعدن؟ص121206لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية. والدين يحتسب بهص121207هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها؟ص122208هل فيما يخرج البحر زكاة؟ص122209في الركاز الخمسص123210هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفئ؟ص124211للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلهاص125212باقي الركاز لواجدهص126213إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركازص126214إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصومص128215لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركازص128216معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكترص129217إن وجده حربيص129218ما هو الركاز؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة؟ص130219باب زكاة الأثمانص131220نصاب الذهب والفضة. وما هو المثقال والدرهم؟ص131221هل في الفلوس زكاة؟ص131222حكم المغشوش من النقدينص132223كيف يعرف الغش؟ص133224لو أراد أن يزكى المغشوشةص133225يخرج من الجيد الصحيح من جنسه الخص133226هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ص134227المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخرص135228يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ص136229تضم العروض إلى كل واحد منهماص137230لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمالص138231الحلى والحرام والآنية وما أعد للكراءص139232لو انكسر الحلى وأمكن لبسه، أو لم يمكنص139233الاعتبار بوزن الحلى، أو بقيمته في النصاب، وفي الاخراج؟ص140234ما يباح من الحلى للرجالص142235استحباب التختم بالفضة. وكيف يلبسه؟ص142236التختم بالعقيق، وفص الذهب، والكتابة عليهص145237في حلية المنطقةص146238على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلام والخيلص147239رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقاص149240قبيعة السيف من الذهبص149241ما يباح للنساء من الذهب والفضةص150242هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة؟ص151243تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلى واللباسص152244باب زكاة العروضص153245متى تصير العروض للتجارة؟ص153246ما هي نية التجارة؟ص154247تقوم العروض بالأحظ للمساكينص155248تقوم جواري الغناء سواذجص156249إذا اشترى عروضا بنصاب سائمة، أو ملك نصاب سائمة للتجارةص157250إن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارةص157251إذا اشترى أرضا أو بخلا للتجارةص159252فأثمر النخل وزرعت الأرض 159 إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفاص159253إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفاص159254إذا أخرج الشريكان الزكاة معا وقد أذن كل منهما للأخرص162255وإن أخرجها أحدهما قبل الآخرص162256ولو أذن غير الشركاء الخص162257باب زكاة الفطرص164258يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجهص164259تجب على المكاتبص165260إن فضل بعض صاعص166261يلزمه فطرة من يمونهص166262إن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم: بدأ بنفسه الخص167263يستحب الاخراج عن الجنينص168264هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان؟ص168265هل عليه فطرة الأجير بطعامه؟ص169266فطرة العبد يكون بين شركاءص169267فطرة من بعضه حرص170268على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها؟ص171269فطرة زوجة العبد على سيدهص172270فطرة الغائب والآبقص173271فطرة الزوجة الناشزص174272هل تجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه؟ص174273هل يمنع الدين وجوب الفطرةص176274متى تجب زكاة الفطر؟ص176275هل تسقط بالموت بعد الوجوب؟ص177276يجوز إخراجها قبل العيد بأيامص177277الأفضل يوم العيد قبل الصلاةص178278يأثم بتأخيرها ويقضيهاص179279مقدار زكاة الفطر، ومم تخرج؟ص179280أفضل المخرج التمرص183281ثم ما هو أنفع للفقيرص184282ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطرص185283تفريقها بنفسه أفضلص185284مصرفها مصرف الزكاةص186285باب إخراج الزكاةص186286لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبهاص186287من منعها بخلا أخذت منه وعزرص188288إن غيب ماله أو كتمه الخص189289قتال مانع الزكاةص190290إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخص190291دفعها إلى الساعي أو إلى الإمامص191292دفعها للإمام الفاسقص191293للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطنص191294لا يجوز إخراجها إلا بنيةص192295لو نوى زكاة عن ماله الغائبص194296إن إخذها الإمام قهراص195297لو نواها الإمام دون ربهاص196298لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليهص196299إن دفعها إلى وكيله. فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل؟ص197300ما يدعو به الدافع والآخذص199301هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة؟ص200302هل تنقل إلى بلد مسافة القصر؟ص200303فإن فعل فهل تجزئه؟ص201304على من أجرة نقل الزكاة؟ص202305إن كان في بلد وماله في آخرص203306هل يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة؟ص203307وسم إبل الصدقةص204308تعجيل الزكاة عن حولص204309تعجيلها لأكثر من حولص205310إن عجلها عن النصاب وعما يستفيدهص206311إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرمص209312إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقصص210313إن عجل زكاة المائتين فنتجب عند الحولص210314لو نتج المال ما يتغير به الفرضص211315لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقهص211316إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنىص212317إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع على المساكينص212318لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يدهص215319لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيلص215320يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضهص216321باب ذكر أهل الزكاةص217322الفقراء والمساكين ومن هم؟ص217323من ملك من العقار مالا يكفيهص221324إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهبص221325الثالث: العاملون عليها. بشرط أن يكون مسلما أمينا الخص223326اشتراط كون العامل من غير ذوي القربىص225327لا يشترط حريته ولا فقرهص226328إن تلفت الزكاة في يد العاملص227329الرابع: المؤلفة قلوبهم. ومن هم؟ص227330الخامس: الرقاب. وهم الكاتبونص228331يفدى منها الأسير المسلمص231332هل يشترى منها رقبة ليعتقها؟ص231333السادس: الغارمون وهم المدينيون وهم ضربانص233334السابع: في سبيل اللهص235335هل يعطى منها للحج؟ص235336الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطعص236337السفر المبيح لأخذهص236338يعطى الفقير والمسكين ما يغنيهص238339والعامل قدر أجرتهص239340والمؤلف ما يحصل به التأليفص239341والغازي ما يحتاج إليه لغزوهص240342ومن كان ذا عيال ما يكفيهمص240343لا يعطى مع الغني إلا أربعةص240344إن فضل مع الأربعة شئ بعد حاجتهم لزمهم ردهص242345يلزم البينة في دعوى الفقر والغرم والكتابة وابن السبيلص245346لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهينص247347يستحب صرفها في الأصناف كلهاص248348يستحب صرفها إلى من لا تلزمها نفقته من أقاربهص249349للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمهص250350لا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبدص252351ولا فقيرة لها زوج غنىص253352ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشمص254353ولا لموالي بني هاشمص256354هل يأخذها ولدها شمية من غير هاشمي؟ص256355لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذرص257356وفي أخذهم من الكفارة وجهانص257357هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه؟ص258358هل لها دفعها إلى زوجها؟ص261359هل يجوز دفعها لبني المطلب؟ص262360إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علمص263361الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلةص265362يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونهص266363إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنتهص267364من أراد الصدقة بكل مالهص267365كتاب الصيامص269366ما هو الصوم؟ متى فرض؟ص269367إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قترص269368الخلاف في صوم يوم الشكص270369إذا رؤى الهلال نهارا قبل الزوال وبعدهص272370إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم؟ص273371يقبل عدل واحد في هلال رمضانص273372لا يقبل في غيره إلا عدلانص275373إذا صاموا بشهادة اثنين: ثلاثين يوما الخص275374وإن صاموا بشهادة واحدص276375إن صاموا لأجل الغيم لم يفطرواص276376من رأى هلال رمضان وردت شهادتهص277377إن رأي هلال شوال وحده لم يفطرص278378إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرىص279379شروط وجوب الصومص280380يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقهص281381إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاءص281382إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلكص282383وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر الخص283384من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤهص284385المريض والمسافر إذا خافا الضررص285386المسافر يستحب له الفطرص287387المسافر هو الذي يباح له القصرص287388لا يصام في رمضان عن غيرهص288389من نوى الصوم في سفره فله الفطرص288390إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائهص289391الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو لديهماص290392الظئر ترضع ولد غيرهاص290393الاطعام على من تمون الولدص291394هل يسقط الاطعام بالعجز؟ص291395من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليومص292396تبييت نية الواجب من الليلص293397هل يحتاج إلى نية الفرضية؟ص295398إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخص295399من نوى الإفطار أفطرص297400يصح للنفل نية من النهارص297401باب ما يفسد الصومص299402الاستعاط والاحتقان والاكتحال بما يصل إلى داخلص299403لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذىص301404لو كرز النظر فأنزل أو حجم أو احتجمص302405لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجهص304406الجاهل بالتحريم يتناول المفطرص304407هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل؟ وفروع ذلكص305408من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمداص305409إن طار إلى حلقه ذباب أو غبارص306410إن قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح في فيه طعام فلفظهص307411لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجرص308412المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاثص308413لو استنشق أو تمضمض لغير طهارةص309414الغسل للصائمص309415من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمسص310416إن اعتقده ليلا فبان نهاراص311417إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء والكفارةص311418المجامع مكرها أو نائماص312419لا يلزم المرأة كفارة مع العذرص313420فساد صوم المكرهة على الوطءص313421هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الاكراه؟ص314422إن جامع دون الفرج فأنزلص315423أو وطئ بهيمةص316424لو أنزل المجبوب بالمساحقةص317425إن جامع في يوم رأي الهلال في الميتة وردت شهادتهص318426إن جامع في يومين ولم يكفرص319427إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومص320428لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوهص320429إن نوى الصوم في سفره ثم جامعص321430لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضانص321431الكفارة عتق رقبة الخص322432فإن لم يجد سقطتص323433باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاءص324434ذوق الطعامص326435مضغ العلكص327436القبلةص328437يستحب للمشتوم أن يقول: إني صائمص329438يستحب تعجيل الفطرص329439يستحب تأخير السحورص330440وأن يقول: اللهم لك صمت الخص332441يستحب التتابع في قضائهص332442لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخرص333443إن أخره لغير عذر فماتص334444إن مات بعد إدراكه رمضانا آخرص335445صوم الولي وحجه عن الميتص336446إن كانت على الميت صلاة منذورةص340447باب صوم التطوعص342448أفضله صوم داود عليه السلامص342449أيام البيضص342450ست من شوالص343451يوم عرفة بغير عرفة ويوم عاشوراءص344452عشر ذي الحجةص345453شهر الله المحرامص345454يكره إفراد رجب بالصومص346455يكره إفراد يوم الجمعة والسبتص347456يكره إفراد يوم الشكص348457يكره إفراد يوم النيروزص349458لا يجوز صوم يومى العيد ولا أيام التشريف تطوعاص351459من دخل في عمل استحب له إتمامهص352460إن أفسده فلا قضاء عليهص353461الفطر من التطوع للضيفص353462قيام ليلة القدر في العشر الأواخر وليالي الوتر آكدص354463أرجاها ليلة سبع وعشرينص355464هل الأفضل ليلة القدر، أو عشر ذي الحجة؟ص357465كتاب الاعتكافص358466ما هو الاعتكافص358467وهو سنة إلا إذا نذرهص358468يصح بغير صومص358469لو نذر اعتكاف رمضان ففاتهص360470اعتكاف العبد والمرأةص361471هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف؟ص362472اعتكاف المكاتب وحجهص363473الاعتكاف في مسجد يجمع فيه إلا المرأةص364474هل رحبة المسجد منه؟ص364475منارة المسجدص365476الأفضل في جامع يجمع فيهص366477من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيرهص366478لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجدص367479المساجد الثلاثة. وأفضلهاص368480من نذر اعتكاف شهر بعينهص369481إن نذر شهرا مطلقاص369482إن نذر أياما متتابعةص371483الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجدص371484الطهارة والجمعةص372485النفير المتعين والشهادة الواجبةص373486الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاسص374487لا يعود مريضا ولا يشيع جنازةص375488له السؤال في طريقه عن المريضص376489والدخول إلى المسجد ليتم اعتكافهص377490إن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاولص377491إن فعله في متعين قضىص378492إن خرج لما له منه بد في المتتابعص379493إن فعله في معين فعليه كفارةص380494إن وطئ المعتكف في الفرجص380495إن باشر فيما دون الفرجص382496يشتغل المعتكف بالقرب. ويجتنب مالا يعنيهص383497لا يستحب له قراءة القرآن والعلمص383498يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيرهص384499لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجدص385500حكم البيع والشراء في المسجدص385501كتاب المناسكص387502يجب الحج والعمرة في العمر مرةص387503شروط وجوبهماص387504الإسلام والعقلص387505البلوغ والحريةص389506يحرم المميز بإذن وليه. وغير المميز يحرم عنه وليهص390507يفعل عنه ما يعجز عنهص391508نفقة حجه في مال وليهص392509كفارته في مال وليهص393510ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيدهص394511للسيد والزوج تحليل العبد والمرأةص395512متى يكون للزوج منع زوجته وتحليلها؟ص397513ليس للزوج منع امرأته من حج واجبص400514الخامس: الاستطاعةص401515الراحلة الصالحةص402516يعتبر كفايته وعياله إلى أن يعود أن لا يكون عليه دينص402517هل الحج على الفور؟ص404518إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابةص405519شرط أمن الطريقص406520الحج عن الميت من جميع مالهص409521من أين يحج النائب؟ص409522إن ضاق ماله بدين أو نحوه أخذ للحج بحصتهص410523وجود الحرم المحرم شرط لوجوب حج المرأةص410524من هو محرم المرأة؟ص412525شرط العقل والبلوغ في المحرمص414526شرط الإسلام في المحرمص415527لا يحج عن غير إلا من حج عن نفسهص416528لو أحرم بنفل من عليه نذرص417529هل يجوز الاستنابة مع القدرة؟ص418530حكم المحبوس: حكم المريضص418531يستحب أن يحج عن أبويهص419532أحكام النيابة والنائب ونفقته ومخالفاتهص419533باب المواقيتص424534هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليهاص425535ميقات أهل مكة للعمرة من الحلص425536ميقات الحج لأهل مكة من بيوتهمص426537من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منهص427538هل يجوز دخول مكة بلا إحرام؟ص427539دخول مكة لقتال أو حاجة متكررةص428540من جاوز الميقات مريدا للنسكص429541إن أحرم من موضعه عليه دمص429542هل يحرم قبل الميقات، وقبل أشهر الحج؟ص430543باب الإحرامص431544الغسل للاحرام، والتطيبص432545الإزار والرداء. والركعتان. ونية الإحرام بنسك معينص433546الاشتراط في الإحرامص434547أفضل أنواع الإحرام: التمتع ثم الإفرادص434548صفة التمتعص435549صفة الإفراد. والقرانص437550لم أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخص438551على القارن والمتمتع دن نسكص439552شروط وجوب الدم على المتمتع سبعةص440553لا يعتبر وقوع النسكين عن واحدص443554لا يسقط دم نسك الحج والعمرةص443555يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحرص444556وقت ذبح الهدىص445557الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرةص446558لو ساق الهدى لم يكن له أن يحلص447559إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحجص448560من أحرم مطلقا ولم يعينص449561إن أحرم بمثل ما أحرم به فلانص449562إن أحرم مطلقا ولم يعينص449563إن أحرم بمثل ما أحرم به فلانص449564إن أحرم بحجتين أو عمرتينص450565أن أحرم بنسك ونسيهص450566إن أحرم عن رجلينص451567إن أحرم عن أحدهما لا بعينهص451568صيغة التلبية. ومتى يلبى؟ص452569رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدهاص453570يلبى كلما علا نشزا أو هبط وادياص454571باب محظورات الإحرام وهى تسعةص455572إن حلق رأسه بإذنهص457573إن حلق محرم رأس حلالص458574إن خرج في عينيه شعر فقلعهص459575تغطية الرأسص460576الاستظلال بالمحملص461577إن حمل على رأسه فشيئا ونحوهص463578في تغطية الوجه روايتانص463579لبس المخيط والخفينص464580إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهماص465581لا يعقد عليه منطقة ولا رداءص466582عقد الإزار والهميانص467583إن طرح على كتفيه قباءص467584يتقلد بالسيف عند الضرورةص468585الخنثى المشكل إن لبس المخيطص468586شم الأدهان الطيبة والأدهان بهاص469587إن مس من الطيب مالا يتعلق بيدهص469588له شم العود والفواكه ونحوهاص470589في شم الريحان والنرجس ونحوهما روايتانص470590لا بأس أن يجلس عند العطارص473591قتل الصيد واصطيادهص474592يضمن ما دل عليه أو أشار اليهص474593يحرم عليه الأكل منهص478594إن أتلف بيض صيد الخص478595لا يملك الصيد بغير الإرثص479596إن أمسك صيدا حتى تحلل. ثم تلف الخص480597إن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد الخص481598إن أرسله انسان من يده قهرا الخص483599ان قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه الخص483600لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا يحرم الأكلص484601القمل إذا قتله المحرمص486602يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطيرص488603لا يحرم على المحرم صيد البحرص489604يضمن الجراد بقيمتهص490605من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداءص491606السابع: عقد النكاحص492607في الرجعة روايتانص493608الثامن الجماع في الفرج، عامدا كان أو ساهياص495609عليهما المضي في فاسدهماص495610والقضاء على الفور من حيث أحرما أو لاص496611يتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيهص496612إن جامع بعد التحلل الأولص499613هل يلزم بدنة أو شاة؟ص500614التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوةص501615إحرام المرأة في وجههاص502616لا تلبس القفازينص503617يجوز الخلخال ونحوهص504618يجوز لبس المعصفر والكحليص505619الخضاب بالحناء والنظر في المرآةص506620باب الفديةص507621هي على ثلاثة أضربص507622أحدهما: ما هو على التخيير. وهو نوعانص507623أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكينص507624الثاني: جزاء الصيدص509625الضرب الثاني: على الترتيب. وهو ثلاثة أنواعص512626أحدها: دم المتعة والقرآنص512627إذا لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعص512628لا يجوز صومها قبل الإحرام بعمرةص513629وقت صوم الأيام الثلاثةص513630صيام السبعة إذا رجع إلى أهلهص513631فإن لم يصم قبل يوم النحر، ماذا عليه؟ص514632تأخير الهدى عن أيام النخرص515633لا يجب التتابع في الصيامص515634متى وجب عليه الصوم فشرع فيهص516635فإن لم يشرعص516636النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدى الخص517637النوع الثالث: فدية الوطءص518638يجب بالوطء في الفرج بدنةص520639إن كانت مكرهة فلا فدية عليهاص521640الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخص522641من كرر محظورا من جنسص525642إن فعل محظورا من جنسينص527643من رفض إحرامه ثم فعل محظوراص529644إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبسص530645كل هدى أو طعام فهو المساكين الحرامص531646دم الإحصار حيث آخرص534647الصيام في كل مكانص534648كل دم يجزئ فيه شاة أو سبع بدنةص534649البقرة مكان البدنةص535650باب جزاء الصيدص536651وهو ضربان. أحدهما: ماله مثلص536652الضرب الثاني: مالا مثل لهص543653من أتلف جزءا من صيدص543654لو نفر صيدا فتلفص544655إن جرحه فغاب الخص545656إن نتف ريشه فعادص546657إذا اشترك جماعة في قتل صيدص547658باب صيد الحرم ونباتهص548659إن رمى الحلال من الحل صيدا الخص548660إن قتل من الحرم صيدا في الحل الخص549661إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخص551662يحرم قلع شجر الحرم وحشيشهص552663حكم ما زرعه الآدميص553664في جواز الرعى وجهانص554665تضمن الشجرة الكبيرة ببقرةص555666من قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم الخص557667لا يخرج من تراب الحرمص558668حدود الحرمص558669يحرم صيد المدينة. وشجرها وحشيشها الخص559670حدود حرم المدينةص560671الفاصلة بين مكة والمدينةص562

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الإنصاف — المرداوي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817 - 885 ه‍ تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد حامد الفقى الجزء الثالث حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية أعاد طبعه دار احياء التراث العربي 1406 ه‍ 1986 م
(١)

عن كتاب الإنصاف — المرداوي

كتاب “الإنصاف — المرداوي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الإنصاف — المرداوي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817 - 885 ه‍ تغمده الله برحمته صححه وحققه محمد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    الإنصاف — المرداوي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية