فهرس الكتاب

11 باب ما ورد في ان الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتى بفاحشة مبينةص122 باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلكص933 باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابةص1344 باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدةص1555 باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاقص2166 باب أن الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنهص2177 باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرطص2388 باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرهاص2699 باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدواص561010 باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لاص581111 باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيضص591212 باب ما ورد في طلاق الغايبص611313 باب ما ورد في ان الغايب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهرص631414 باب حكم طلاق الحاملص641515 باب ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغايبص671616 باب ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقهاص681717 باب أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهنص691818 باب أن من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسهاص861919 باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لاص902020 باب حكم طلاق الصبيص972121 باب ان الأب لا يجوز له أن يطلق زوج ابنهص992222 باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيفص1002323 باب ان السكران لا يجوز طلاقهص1032424 باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيحص1052525 باب حكم طلاق المريضص1072626 باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق واسر الاستثناءص1132727 باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن أنها هي التي يريد طلاقهاص1142828 باب ما ورد فيمن رأى في المنام انه طلق امرأتهص1142929 باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقةص1143030 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاهاص1153131 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولىص1163232 باب انه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاهص1173333 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجهاص1173434 باب حكم طلاق المشرك والمشركةص1243535 باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبقص1243636 باب انه يجوز للرجل أن يوكل غيره ليطلق امرأته وإن وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليهص1253737 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبداص1273838 باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا ولا خصيا وان يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتهص1413939 باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأولص1454040 باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لاص1464141 باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقهاص1464242 باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعةص1494343 باب انه لا بأس للزوج ان لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن والأفضل أن يشهدص1504444 باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساكص1524545 باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدةص1544646 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهماص1544747 باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيرهص1564848 باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيرهص1624949 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيرهص1645050 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وانها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدةص1655151 باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخرص16652أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان أحكامها وما يتعلق بها 1 باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءتص167532 باب انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهماص170543 باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الأقراء في العدة هي الأطهارص174554 باب ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادةص188565 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فألى التمييز فان لم يكن فألى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهرص193576 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرينص194587 باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلاص195598 باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها أن يتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهرص197609 باب ان الغايب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليهاص2016110 باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير اذن الزوجص2056211 باب ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وتظهر له زينتهاص2106312 باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعةص2126413 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولهاص2126514 باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وان لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفاة زوجهاص2136615 باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدهاص2236716 باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيامص2266817 باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيبص2296918 باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجهاص2337019 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منهاص2357120 باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاةص2367221 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخيرص2397322 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدةص2417423 باب ان الخصي إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة أم لاص2417524 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماص2427625 باب أن الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراص2447726 باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره للاستبراء رحمهاص2467827 باب حكم عدة الذميةص2487928 باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقةص2498029 باب ان الغايب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوجص2508130 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاةص2508231 باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشراص2528332 باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمةص2548433 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدهاص25485كتاب الخلع والمبارأة وأبوابهما 1 باب انه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج ان يأخذ من المختلعة شيئاص255862 باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهرص261873 باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاقص262884 باب حرمة الإضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأسص264895 باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهودص266906 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأةص268917 باب ان المختلعة لا تمتع بشئص270928 باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقةص271939 باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقةص2729410 باب كيفية طلاق المبارأة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهماص2739511 باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا ان لا شئ لها قبلهص27596كتاب الظهار وأبوابه 1 باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحققص275972 باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في إرضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهودص284983 باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخولص288994 باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروطص2891005 باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهارص2921016 باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدةص2921027 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكةص2921038 باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهرص2941049 باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامهص29510510 باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارةص30010611 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحدص30110712 باب حكم المظاهر إذا جامع قبل ان يكفرص30210813 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطأ ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارةص305109كتاب الإيلاء وأبوابه 1 باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا يجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاقص3071102 باب ان الإيلاء لا يقع الا بعد الدخولص3131113 باب انه ليس في الاصلاح إيلاءص3141124 باب ان الإيلاء لا يقع من الأمةص3141135 باب ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا اثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فله قتلهص3151146 باب ان المولى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينهص3191157 باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماعص321116أبواب الكفارات 1 باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجينص3211172 باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامةص3241183 باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهارص3271194 باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارةص3271205 باب ان من دبر عبده ثم مات فالعتق لم يجزه عن الكفارةص3291216 باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرضص3301227 باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتقص3311238 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوماص3321249 باب ان من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجزص33312510 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعامص33412611 باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمينص34312712 باب انه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإعطاء سواءص34412813 باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقلص34512914 باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمينص34613015 باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناص34613116 باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليها الكفارةص35013217 باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمعص35013318 باب انه يستحب لمن ضرب عبده ان يعتقهص35113419 باب ما ورد في كفارة من حلف بالبرائة من الله ورسوله فحنثص35213520 باب كفارة النذرص35313621 باب كفارة وطئ الحائضص35513722 باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوانص35613823 باب كفارة الضحكص35613924 باب ان كفارة الطيرة التوكلص35714025 باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوجص35714126 باب كفارة المجالسص35714227 باب بقية الكفاراتص358143كتاب اللعان 1 باب كيفية اللعان وجملة من أحكامهص3591442 باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخولص3681453 باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع عوى المشاهدةص3691464 باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصمص3731475 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعةص3751486 باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراءص3751497 باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيينص3771508 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضعص3811519 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعانص38115210 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعانص38215311 باب ان ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بهاص38315412 باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو كذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهماص38415513 باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد إليه الولد ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة إليهص38615614 باب ان الرجل ليس له أن يقر بأحد التوأمين فله ان يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنهاص39015715 باب انه لو شهد أربعة على امرأة بالزناء أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لاص39015816 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنةص39115917 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعانص392

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي

هو المعين الثاني والعشرين من كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام اية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريف حقوق طبع محفوظة لمؤلفه
(تعريف بالكتاب ١)

عن كتاب جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي

كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “هو المعين الثاني والعشرين من كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام اية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريف حقوق

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى