فهرس الكتاب

11 - باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافرص122 - باب أن من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامنص833 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعهص844 - باب أن العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئاص955 - باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟ص96" كتاب الإجارة وأبوابها " وهى ثلاثة و أربعون بابا وفيها إحدى وستون ومائة حديث 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوزص1072 - باب كراهة إجارة الانسان نفسهص1283 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعةص1594 - باب استحباب دفع اجرة الأجير قبل أن يجف عرقه، وجواز أخذ الأجرة قبل العملص16105 - باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المالص17116 - باب تحريم منع الأجير أجرتهص18127 - باب أن المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمانص22138 - باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر أكتري منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذاص23149 - باب أن الإجارة عقد لازم لا يفسخ الا بالتقايل أو التعذرص231510 - باب أنه يجوز للأجر أن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجرص241611 - باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير، وأن من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا؟ص241712 - باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت، ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصلهص251813 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه، ولا يحل للمملوك، وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالاص271914 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافلص282015 - باب أن من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لابنه مرض أو ضعفص282116 - باب أن من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا؟ وأن الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمهص292217 - باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرهاص312318 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجزص362419 - باب جواز جعل أكثر الاجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكسص372520 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا والا فلاص372621 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا فالقول قول المالكص382722 - باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها، زرعها أم لم يزرعها، وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير اذن المالكص412823 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسهص422924 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتريص423025 - باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟ص443126 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث، وحكم اجارتها بالحنطة والشعيرص443227 - باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادتهص453328 - باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرطص463429 - باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكاري والحمال ونحوهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمانص463530 - باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم، وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف، وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغدص513631 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط، وحكم إجارة الدار، وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استئجار المرأة للارضاعص583732 - باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة، وقال أنا أغلق الباب بيني وبينك، فأبت أن يغلقه فليتحول منهص593833 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار بسكنى دار أخرىص593934 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرةص604035 - باب أن من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكتري الخيارص604136 - باب أنه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا أن يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران، وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيهاص604237 - باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجرص614338 - باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوعص624439 - باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكنص624540 - باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالىص624641 - باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياماص634742 - باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه أن يعطيه الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطةص634843 - باب أن من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يدهص6349" كتاب الجعالة وأبوابها " وهى أربعة أبواب وفيها خمسة أحاديث 1 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال والسمسار والغزو وغيرهاص63502 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالةص64513 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثرص65524 - باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحتص6553" كتاب الوكالة وأبوابها " وهى ثمانية أبواب وفيها تسعة أحاديث 1 - باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وأنها ثابتة حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منهاص65542 - باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلكص68553 - باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسهاص69564 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطلص69575 - باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها، وحكم عفوه عن صداقهاص69586 - باب تحريم الخيانة على الوكيل وأن شر خيانته و وزرها عليهص70597 - باب أن الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده، وأن من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما أن يبيع الا أن يجعل البيع لكل واحد منهماص70608 - باب أن من قال لأحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل أن يؤديه إذا علم صدقهص7161" كتاب الغصب وأبوابه " وهى عشرة أبواب وفيها اثنان وعشرون حديثا 1 - باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكهص71622 - باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو بأذنهص74633 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤها وسلمت الأرض إلى المالكص77644 - باب أن من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمتهص77655 - باب أن للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عندهص78666 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت، وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالكص78677 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك، وتحريم حلب ماشية امرئ الا بأذنه، وتحريم الشراء من الغاصبص79688 - باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبهص79699 - باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عملهص807010 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهراص8071" كتاب الشفعة وأبوابها " وهى خمسة عشر باب وفيها تسعة وستون حديثا 1 - باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيهص81722 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأةص90733 - باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام، وأن طلب الأجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة لهص90744 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعةص91755 - باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعدهص91766 - باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع أن يأخذها معا أو يتركها معا، وأنه لا ضرر في الشفعة ولا ضرارص91777 - باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعةص92788 - باب أن ما وضع البائع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعينص92799 - باب أن الشفيع إذا أوجب أخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا؟ص928010 - باب أن الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترينص938111 - باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترىص938212 - باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها، وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعتهص938313 - باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعةص948415 - باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضهص9585" كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها " وهى ثلاث عشر باب وفيها خمسة وتسعون حديثا 1 - باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابةص95862 - باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به. وحكم من أوقف أو تصدق وقال ان احتجت إليه فأنا أحق بهص111873 - باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده، وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراثص113884 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقفص120895 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبضص121906 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجدص123917 - باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقفص124928 - باب حكم بيع الوقفص124939 - باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟ص1309410 - باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهمص1309511 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاص1329612 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير اذن زوجهاص1339713 - باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراءص13598" كتاب السكنى والحبس وأبوابهما " وهى خمسة أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمنص136992 - باب أن السكنى تابعة لشروط المالك وأن الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاءص1361003 - باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك. وأن من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفىص1391014 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثاص1401025 - باب أن من حبس مملوكة لأحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقتص142103" كتاب الهبات وأبوابها " وهى إحدى عشر بابا وفيها اثنان وأربعون حديثا 1 - باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباءص1421042 - باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟ص1441053 - باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبةص1441064 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمهاص1451075 - باب جواز هبة المشاعص1471086 - باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها، وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجهاص1471097 - باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده، وحكم اعتبار نية القربة فيهماص1491108 - باب أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها والا فلاص1541119 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثابص15511210 - باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليهاص15511311 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبتهص155114" كتاب السبق والرماية وما يناسبهما " وهى ستة أبواب وفيها ثلاثة وثلاثون حديثا 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباقص1561152 - باب استحباب الرمي والمراماة والسباحةص1591163 - باب ما جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرطص1641174 - باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرطص1641185 - باب ما ورد في مصارعة الحسنين عليهما السلام والنبي صلى الله عليه وآله مع الأعرابيص1641196 - باب الملاعبة بالمداحي وارسال الطيرص165120" كتاب الوصايا وأبوابها " وهى سبعة وسبعون بابا وفيها واحد وأربعون وثلاثمائة حديثا 1 - باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور، وبيان كيفيتها، ومقدار ما يستحب أن يوصى به من المالص1661212 - باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة، وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاتهص1801223 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصيةص1811234 - باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟ص1821245 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد الا أن يجيز الوراثص1831256 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازةص1911267 - باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله. وحكم ما لو ولد له بعد موتهص1921278 - باب ما ورد فيمن أوصى أن مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخرص1931289 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتقص19312910 - باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتقص19813011 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموتص19913112 - باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرةص20213213 - باب جواز الوصية للوارثص20513314 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهماص20813415 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميينص21313516 - باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادقص21513617 - باب حكم شهادة المرأة في الوصيةص21613718 - باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم، ثم اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأولص21813819 - باب جواز الوصية بالكتابة والإشارة مع تعذر النطقص21913920 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغييرص22314021 - باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما انفاذ الوصية معا، وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياءص22414122 - باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والدهص22614223 - باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمرص22614324 - باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليهص22814425 - باب أن أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيتهص23014526 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية، ثم الميراث، وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المالص23014627 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المالص23414728 - باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحجص23414829 - باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جاريةص23514930 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناسص23515031 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات ولم يعين استخرج بالقرعةص23615132 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسطص23715233 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقتص23815334 - باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيتهص23815435 - باب حكم من أوصى بجزء من مالهص23815536 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكهص24415637 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانهص24715738 - باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فله السيف بما فيهص24715839 - باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعامص24815940 - باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل وبيان ما هو القليلص24916041 - باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعةص25016142 - باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخوالهص25116243 - باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بأن هذا المال لفلان ولم يأمره بأمرص25116344 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعاص25216445 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصيةص25416546 - باب حكم من أوصى لمواليه وموالياتهص25616647 - باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبدهص25616748 - باب أن المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منهص25616849 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلكص25816950 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلامص25817051 - باب أن من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيتهص25917152 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراثص25917253 - باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارهاص26117354 - باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغص26117455 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل اللهص26317556 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقةص26617657 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيرهص26717758 - باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصيص26917859 - باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام و عتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهماص27017960 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى لهص27018061 - باب وجوب انفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا أن يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي أن يردها إلى الحقص27218162 - باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرقص27818263 - باب أنه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا؟ص27918364 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه إليه ان آنس منه رشده، وعلى اليتيم أن يأخذ مالهص27918465 - باب أن الوصي إذا نسى بعض أبواب الوصية يجعلها في البرص28218566 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زادص28318667 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلكص28318768 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا؟ص28418869 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرةص28518970 - باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتمص28519071 - باب أنه يستحب للانسان أن يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى بهص28619172 - باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراثص28719273 - باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنونص28719374 - باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيدهص28919475 - باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له. وما يزيل الوصي عن الوصيةص29019576 - باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصيص29119677 - باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة وأعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة أخرىص291197" كتاب العتق وأبوابه " وهى إحدى وستون بابا وفيها سبعة وثمانون ومأتا حديث 1 - باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار عتق العبد على الأمةص2921982 - باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجلص2991993 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليهص3012004 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيتهص3032015 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهمص3042026 - باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعهاص3082037 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق، وتملك من سواهم وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك، فتحل الأمة ويحرم العبدص3092048 - باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطهص3102059 - باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموهاص31220610 - باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى، وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابنيص31320711 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسهص31820812 - باب جواز عتق ولد الزنا وولدهص31920913 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصبص31921014 - باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبهص32121115 - باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئص32521216 - باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتقص32621317 - باب أن السكران لا يجوز عتقهص32721418 - باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حرص32821519 - باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق، وحكم ما إذا صار أشل أو أعرج أو أعورص32921620 - باب حكم مال المملوك إذا أعتقص33121721 - باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال لهص33321822 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعهص33421923 - باب أن عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق و شارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالحص33522024 - باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالإقرار والبينةص33522125 - باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلكص33722226 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهماص34022327 - باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقهص34022428 - باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرينص34122529 - باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعةص34222630 - باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأةص34222731 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراثص34522832 - باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولدهص34622933 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها، وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنهاص34923034 - باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا، وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمرص35023135 - باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرتهص35123236 - باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطهص35423337 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، و استحباب استئذانه وحكم العتق في مرض الموتص35723438 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطقص35823539 - باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الإباقص35823640 - باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجدص35923741 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبةص36023842 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمنص36123943 - باب أن العبد إذا قال لمولاه يعنى بكذا وأنا أعطيتك كذا وللعبد مال لزم الشرط والا فلاص36224044 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصته الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبدص36224145 - باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركةص36324246 - باب حكم من أعتق عبدا وعليه دين، وحكم دينه إذا مات سيده أو باعهص36424347 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمهاص36524448 - باب أن من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم، لم يعتق غير الثلاثةص36724549 - باب أن المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرتهص36724650 - باب حكم من أعتق بعض مملوكهص36824751 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولدص37124852 - باب حكم من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه من سيدهص37224953 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحملص37225054 - باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفالص37325155 - باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليهص37325256 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتقص37325357 - باب عدم جواز الرجوع في العتقص37525458 - باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده، بل ثمنه دين على المشتريص37625559 - باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمهاص37625660 - باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرسص37625761 - باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ولم يضربه دخل الجنة ورفع مقامه في الدنياص377258" كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " " أبواب التدبير " وهى سبعة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب معنى التدبير، وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن يرجع في تدبيره، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكهص3792592 - باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر، وحكم أولاد المدبر من مملوكةص3852603 - باب حكم من دبر مملوكه وعليه دينص3882614 - باب أن الإباق يبطل التدبيرص3892625 - باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمتهص3902636 - باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟ص3902647 - باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجهاص391265" أبواب المكاتبة " وهى اثنان وعشرون بابا وفيها اثنان وتسعون حديثا 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسبص3912662 - باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقيص3942673 - باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منهص3942684 - باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار أم لا؟ص3942695 - باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليهص3942706 - باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا أن يشترط عليه ان عجز رد في الرق وما ورد في حد العجزص3952717 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبةص4012728 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحريةص4042739 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد، فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولدص40727410 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدسص40827511 - باب أن من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها لزم الشرطص41027612 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبهاص41127713 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحطص41127814 - باب حكم ولاء المكاتب وولده وأن من شرط ميراث المكاتب لم يصحص41227915 - باب أن المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا؟ص41228016 - باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساويص41428117 - باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبهص41428218 - باب أن المكاتب المبعض أن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منهص41528319 - باب أن من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاهاص41628420 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدي مكاتبتهص41628521 - باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرةص41928622 - باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيمص421287" أبواب الاستيلاد " وهى ثمانية أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاهاص4212882 - باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاعص4222893 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكهاص4222904 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذص4222915 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه أن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعبص4242926 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولدص4262937 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدتص4262948 - باب حكم من زوج أم ولده فولدتص427295" كتاب الاقرار وأبوابه " وهى خمسة أبواب وفيها سبعة وعشرون حديثا 1 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل و لزومه لهص4272962 - باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقاص4282973 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وان لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفانص4332984 - باب أنه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراثص4342995 - باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحدص437300" كتاب الايمان وأبوابها " وهى ثلاثة وأربعون بابا وفيها خمسة ومائتا حديث 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثهاص4383012 - باب أن المحق يستحب له أن يختار الغرم على اليمين إجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجلص4533023 - باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئص4543034 - باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليهاص4553045 - باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلامص4573056 - باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما لهص4583067 - باب أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف بغيرهص4593078 - باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب اللهص4673089 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونهص46730910 - باب أنه لا ينعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالآباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بهاص47031011 - باب أن من قال هو يهودي أو نصراني أن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث، وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذاص47231112 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقةص47331213 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوتهص47731314 - باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيدهص48331415 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحمص48331516 - باب أن من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهمص49031617 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادةص49131718 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليهص49331819 - باب حكم الحلف على ترك الطيباتص49631920 - باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا؟ص49932021 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعددهص49932122 - باب حكم تحريم الزوجة والجاريةص50032223 - باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالمص50132324 - باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضميرص50232425 - باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمهص50332526 - باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفةص50332627 - باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقدص50532728 - باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقدص50832829 - باب حكم من حلف على الرجلص50932930 - باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالىص51033031 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجورص51033132 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينهص51133233 - باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقدص51133334 - باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلدص51233435 - باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت لهص51333536 - باب حكم من حلف ونسى ما قالص51333637 - باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسبص51433738 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحربص51933839 - باب ما ورد فيمن حلف بمالا يطيق وأتى به عند علي عليه السلامص52033940 - باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئص52134041 - باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبولهص52134142 - باب أول من حلف بالله كاذباص52334243 - باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول اللهص524343" كتاب النذر والعهد وأبوابهما " وهى ثلاثة وعشرون بابا وفيها خمسة وثمانون حديثا 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا، ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب، ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيقص5253442 - باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه، وان لم يسم فليس عليه شئ، ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئص5293453 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجرص5313464 - باب أن من نذر هديا للكعبة من غير الأنعامص5343475 - باب أن من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهمص5353486 - باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشاص5363497 - باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد وانما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبحص5383508 - باب أن من نذر هديا هل عليه اشعاره و تقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحرهص5393519 - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله، ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجزص54035210 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأبص54135311 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهماص54235412 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالفص54435513 - باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقى شئ أوصى بهص54535614 - باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفاص54635715 - باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنفص54735816 - باب أن من علق عتق الأمة على وطيها و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزلص54735917 - باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعةص54836018 - باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للامام عليه السلامص54836119 - باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئص54936220 - باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائمص54936321 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفةص55136422 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والدهص55236523 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفتهص553

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي

هو المعين المجلد التاسع عشر من كتاب جامع الأحاديث الشيعة الذيي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريف حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه وناشره
(تعريف بالكتاب ١)

عن كتاب جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي

كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “هو المعين المجلد التاسع عشر من كتاب جامع الأحاديث الشيعة الذيي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريف

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية