فهرس الكتاب

1(1) باب جملة مما يستحب للتاجر أو يجب عليه وجملة مما يكره له أو يحرم عليهص12(2) باب ما ورد في أن الله تعالى من على الناس بنعمة الكتابة والقلم والحسابص73(3) باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداينص104(4) باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأن عليا عليه السلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراص135(5) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوقص146(6) باب استحباب ذكر الله في الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتينص187(7) باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء وما ورد من الدعاءص208(8) باب استحباب كتابة ما ورد أن يكتب علي المتاع أو يجعل فيهص229(9) باب استحباب الاحسان في البيع والسماحص2310(10) باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاءص2311(11) باب استحباب الاعطاء راجحا والأخذ ناقصا ووجوب الوفاء في الكيل والوزنص2412(12) باب جواز سؤال المشتري البايع الزيادة بعد التوفيةص2613(13) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسلص2614(14) باب كراهة الربح علي المؤمن الا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطرص2615(15) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التسوية بين المبتاعينص2816(16) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من النهي عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسص2817(17) باب استحباب البيع في أول السوق وعند حصول الربح وكراهة ردهص2918(18) باب استحباب مبادرة التاجر إلي الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنهاص3019(19) باب استحباب شراء الجيد وبيعه وكراهة شراء الردئ وبيعهص3420(20) باب أن من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا وأن من أعيته الحيلة فليعالج الكرسفص3421(21) باب ما ورد في أن شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبر ينشئ الفقر وأن من أحصى الخبز يحصى عليهص3522(22) باب ما ورد في أن رسول الله صلي الله عليه وآله استحب تجارة البز وكره تجارة الحنطةص3623(23) باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن وكراهة المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفانص3624(24) باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعةص3725(25) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذباص3926(26) باب كراهة تحالف التجار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبرص4427(27) باب استحباب إقالة النادمص4628(28) باب ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلدهص4729(29) باب كراهة ركوب البحر للتجارةص4830(30) باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلجص5031(31) باب ما ورد في أن من أخرج ماله في طاعة الله عز وجل أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله أصابه من حرام فيستحب اجتناب معاملتهص5132(32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخيرص5133(33) باب كراهة معاملات ذوي العاهاتص5334(34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهمص5335(35) باب حكم مخالطة السفلة ومعاملتهص5436(36) باب كراهة الاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاةص5537(37) باب حكم الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجشص5538(38) باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيراص5739(39) باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ وكراهة شراء ما يتلقى والأكل منهص5840(40) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعةص6041(41) باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من رأس المالص6242(42) باب كراهة البيع في الظلالص6243(43) باب أن من أمر الغير أن يشتري له هل يجوز له أن يعطيه من عنده أم لا؟ وأن من أمر الغير ان يبيع له هل يجوز له أن يشتري لنفسه أم لا؟ص6344(44) باب أن من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له أن يزيد في قيمته أم لا؟ص6445(45) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لبادص6446(46) باب أن من لم يحسن أن يكيل لا ينبغي له أن يكيلص6547(47) باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان ما فيه الحكرة وما يناسبهص6548(48) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأسص7049(49) باب ما ورد في اجبار المحتكر علي بيع ما احتكره عند ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليهص7250(50) باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم فيأكل مثل ما يأكلونص7651(51) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما ينبغي أن يكتب من عليه حقص7852(52) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشته بوكس كثيرص8053(53) باب ما ورد في رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيعص8154(54) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكة لما ورد في أن الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكةص8155(55) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمهاص8156(56) باب ما ورد في أن الخير عند حسان الوجوهص8157(57) باب ما ورد في أن من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك لهص8258(58) باب ما ورد في ذم الخياط الخائن وكيفية الخياطة والتحذير عن السقاطات وأن صاحب الثوب أحق بهاص8259" أبواب الخيار " وهي ستة عشر بابا وثمانية وتسعون حديثا (1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري مالم يفترقا وسقوطه با لافتراق بالأبدانص8260(2) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشتري شيئا قال للبايع أنت بالخيارص8661(3) باب ثبوت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيقص8762(4) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايعص8963(5) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشتريص9064(6) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب اللهص9265(7) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع وحكم النماء الحاصلة فيهاص9666(8) باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشتري وان لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجاريةص9967(9) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايعص10168(10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشتري كلهص10169(11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصا المسترسل وثبوت الخيار للمغبون وأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلامص10270(12) باب ثبوت الخيار للمشتري ان وجد في المبيع عيبا ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرشص10671(13) باب حكم من اشتري أرضا على أنها جربان معينة فتقصرص10872(14) باب أن من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثمن والا فللبايع الفسخص10973(15) باب أن صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعهص10974(16) باب أن من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبةص11075" أبواب أحكام العيوب " وهي عشر بابا وسبعة وأربعون حديثا (1) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنةص11176(2) باب أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيبص11377(3) باب أن الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منهص11478(4) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش ولا يردهاص11479(5) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكراص11680(6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراءص11881(7) باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا لم يعلم به كان له الرد أو العوضص11982(8) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع البراءة وأنكر المشترىص12183(9) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره مالم يغط الجيد الردئ وجواز بله بالماء مالم يكن قصده الزيادةص12184(10) باب حكم العهدة في أباق العبدص12385(11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريقص12486" أبواب الربا " وهي تسعة عشر بابا وتسعة وخمسون ومائة حديث (1) باب تحريم أخذ الربا وأكله ودفعه وكتابته والشهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلالهص12487(2) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعضص13888(3) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن الصغير وبالعكسص14489(4) باب أنه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاص14490(5) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكرهص14591(6) باب أن الحنطة والشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهماص14692(7) باب أن البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل لا بأس بهص14993(8) باب أنه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمراص15194(9) باب حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدنص15195(10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت بالسمنص15296(11) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابضص15397(12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نظرةص15798(13) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربويص15999(14) باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليهاص160100(15) باب عدم حرمة الربا بين الوالد والولد وبين السيد والعبد والرجل والأهل والمسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة وحكمه بين المسلم والذميص162101(16) باب ما يتخلص به من الرباص163102(17) باب حكم من أكل الربا وهو يري أنه حلال أو ورث مالا فيه رباص165103(18) باب ما ورد في أن ربا الجاهلية موضوعص169104(19) باب ما ورد في أن الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينةص169105" أبواب الصرف " وهي عشرون بابا ومائة وثلاثة أحاديث (1) باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وجوازه في بيع أحدهما بالآخرص169106(2) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانيرص171107(3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهماص172108(4) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منهاص175109(5) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرفص175110(6) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وان قلص176111(7) باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكسص179112(8) باب أن من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحص181113(9) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلةص182114(10) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوشص185115(11) باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلابد من زيادة تقابل الغش وحكم البيع بدينار غير درهمص185116(12) باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب وأنه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانيرص186117(13) باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الأعلام أو عدم التهمة على كراهيةص187118(14) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرىص187119(15) باب أن من كان له علي غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم؟ص188120(16) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرفص189121(17) باب أن من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبضص194122(18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبةص196123(19) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيهص197124(20) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرفص198125" أبواب بيع الثمار والأصول والزرع " (1) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلكص198126(2) باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرضص206127(3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها وثمرة الكرم بالزبيب من غيرهص207128(4) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرهاص210129(5) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع بوزن معلومص213130(6) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذقص215131(7) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحملص216132(8) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطابص216133(9) باب أنه لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل أن يدفع ثمنهاص219134(10) باب أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهرص220135(11) باب أنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم أن يبيعه بهص220136" أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها " (1) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة وحكم الشراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته أو بيع في الأسواقص224137(2) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرقص225138(3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهمص226139(4) باب جواز الشراء من أولاد أهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمةص228140(5) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وأن من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فاحبلها فلا شئ للبايعص228141(6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح أو غيرهاص231142(7) باب أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما عدا الوالد والولد وأن المرأة تملك من عدا الوالدين والأولادص231143(8) باب أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شراءها وحكم مسهاص233144(9) باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى شينا وعيباص234145(10) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراءص236146(11) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوةص240147(12) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون الخسرانص242148(13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصيص242149(14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاهص244150(15) باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهماص244151(16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاهص245152(17) باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلاص246153(18) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشتري أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الأمر فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالناص247154(19) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارثص248155(20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه بهص248156(21) باب أن المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما وهب لهص249157(22) باب أن من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشتري؟ص250158(23) باب كراهة شراء السودان الا النوبةص251159" أبواب السلف " (1) باب أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الأبدالص252160(2) باب أنه يجوز للمشتري أن يأخذ من البايع في كل يوم أو شهر جزءا من المبيعص258161(3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وان كان معدوما وقت العقدص259162(4) باب أن من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم فلا بأس لصاحب الحق أن يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقهص261163(5) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيةص262164(6) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلفص263165(7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضهص263166(8) باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقتص266167(9) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشترى لنفسهص270168(10) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينهاص272169(11) باب حكم اشتراط القرض في بيع المسلمص272170" أبواب الدين والقرض " (1) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار واستحباب العياذ منه بالله تعالي وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج والتزويج والصدقةص272171(2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمةص282172(3) باب حكم اقراض المؤمن وبيان ثوابهص284173(4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهماص290174(5) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح واقتباس النارص290175(6) باب الاشهاد على الدين وكتابته وما ورد في أن من أدان بغير بينة فلا يستجاب دعاؤه برد ماله إليهص291176(7) باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه الا بالأداء أو الابراءص293177(8) باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاءص297178(9) باب أن الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من امتنع من دفع الدينص299179(10) باب أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبهص302180(11) باب وجوب أنظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينهص304181(12) باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله تعالى الا المهرص310182(13) باب أن المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايتهص315183(14) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع من الطعامص319184(15) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينهص319185(16) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة الجلوس والسكوت عند التقاضيص320186(17) باب حكم النزول على الغريم والأكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفهص322187(18) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرهاص323188(19) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدينص323189(20) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبراءة ذمة الميت إذا رضى به الغرماءص326190(21) باب أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديتهص329191(22) باب أن من مات حل ماله وما عليه من الدينص330192(23) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليهص331193(24) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعرص337194(25) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقيص337195(26) باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحالص339196(27) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزيرص342197(28) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهماص342198(29) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموتص344199(30) باب حكم دين المملوكص346200(31) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منهص348201" كتاب الرهن وأبوابه " (1) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض وغيرها من الحقص349202(2) باب أنه لارهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمته أقل من الدينص353203(3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونةص354204(4) باب أن فوائد الرهن للرهن الا مع شرط كونها رهنا مع الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليهص355205(5) باب أن الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا؟ وأنها إذا ولدت أو انتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا؟ص357206(6) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنهاص358207(7) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من الناسص359208(8) باب أن الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهنص360209(9) باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن الفضل إلى المرتهنص364210(10) باب أن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئص366211(11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهنص366212(12) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر أنه وديعةص367213(13) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال: بل هي وديعةص369214(14) باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى ديناص370215(15) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنهص371216(16) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيرهص371217" كتاب الحجر وأبوابه " (1) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد ارتفاع الحجر عنهمص372218(2) باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك وكذا المكاتب المشروطص375219(3) باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا؟ص376220(4) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائهص378221(5) باب حبس المديون وحكم المفلسص379222(6) باب أن المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرهاص381223(7) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وحكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمنص381224(8) باب أنه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماءص382225" كتاب الضمان وأبوابه " (1) باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديونص383226(2) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوقص383227(3) باب أن الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه ويحل له المسألة ان لم يكن له مالص385228(4) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو قال على كذا ان لم أدفعه إليكص385229(5) باب أنه لا كفالة في حدص387230(6) باب أن من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الديةص387231(7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وأنا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون لهص388232(8) باب أنه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفعص388233(9) باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنهص389234(10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه في المدة المعينةص389235(11) باب أنه من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضهص389236(12) باب حكم الرجوع على المحيلص391237(13) باب أن من ضمن لأخيه حاجة يستحب له أن يسعى في قضائهاص392238(14) باب أنه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكهص392239(15) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالةص392240" كتاب الصلح وأبوابه " (1) باب أن الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالاص393241(2) باب ما ورد في فضل الصلح واصلاح ذات البين وذم من لا يصلحص393242(3) باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافسادص397243(4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما إذا تراضيا لا مع علم أحدهما وجهل الآخرص397244(5) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسرانص399245(6) باب أن من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا؟ وحكم من أوصي بدين فيجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلفص399246(7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منهص400247(8) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الآخرهما بيني وبينكص400248(9) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينةص401249(10) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبهاص402250(11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحدص402251(12) باب ما ورد في كيفية قضاء علي عليه السلام بين رجلين كانت لأحدهما خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ودعوا عابرا إلى طعامهما فأكل معهما فلما فرغوا أعطاهما ثمانية دراهمص403252(13) باب أنهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمطص405253(14) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكهص406254(15) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقطص407255" كتاب الشركة وأبوابها " (1) باب ان من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة فهو بينهما الا مع الشرطص407256(2) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء أم لا؟ وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير اذن شريكه أم لا؟ص409257(3) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعاص411258(4) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأهاص412259(5) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدار الغائبة عن أصحابهاص413260(6) باب كراهة الشركة في الملكص414261(7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزقص414262(8) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريمص414263(9) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعهص415264" كتاب المضاربة وأبوابها " (1) باب صحة المضاربة واستحبابها وأن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الذي يؤخذ مضاربةص416265(2) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف ضمن القرضص420266(3) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العاملص421267(4) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المالص423268(5) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلدهص423269(6) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربحص424270(7) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنهص424271(8) باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المالص425272(9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة بهص425273(10) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربةص426274(11) باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصصص427275(12) باب أن من أخذ مالا مضاربة هل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه أم لا؟ص427276(13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينهص428277" كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها " (1) باب استحباب الغرسص428278(2) باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل الترابص432279(3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته وغرس البسر إذا أينعص432280(4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدرص433281(5) باب استحباب الزرع وحرث الأرض لهص434282(6) باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرسص438283(7) باب المزارعة وأنه يشترط فيها وفي المساقاة أن يكون النماء مشاعا بينهما متساويا فيه أو متفاضلا ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرضص440284(8) باب ما ورد في ذكر الأجل في المزارعةص445285(9) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرطص446286(10) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقصص447287(11) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصةص449288(12) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرةص450289(13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعاملص453290(14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوسص455291(15) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجرص456292(16) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعهص457293(17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيةص458294(18) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجرص459295(19) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهمص459296(20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيامص461297(21) باب حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والمزارع في أن الزرع مزارعة أم لا؟ص462298(22) باب ما ورد في أن شرار الناس الزارعونص462299" كتاب احياء الموات وأبوابه " (1) باب أن من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلمص463300(2) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو أخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنينص467301(3) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرهاص468302(4) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمينص469303(5) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ مالم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليهاص469304(6) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليهص472305(7) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجري النهر إذا يوجب ضرر الغيرص473306(8) باب حد حريم البئر والعين والنهرص475307(9) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدهاص477308(10) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبي أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلامص478309(11) باب حكم الاستيذان على البيوت والدارص481310(12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيفص481311" كتاب اللقطة وأبوابها " (1) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغني في الحرم كانت أو غيره وحكم أكل الضالة وايوائهاص484312(2) باب أن من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها إليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضي بالصدقة فله اجرها وإلا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وان لم يتصدق بها يجعلها في عرض ماله حتى يجئ لها طالب وان لم يجئ يوصي بها وحكم من أصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلدهص488313(3) باب ان من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له وكذا الصندوقص497314(4) باب حكم من وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيرهص497315(5) باب حكم اللقطة إذا كانت جاريةص499316(6) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشتري وان من وجده في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه أن يعرفه البايعص499317(7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوصص503318(8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهيةص504319(9) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحتهص505320(10) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولاتص508321(11) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليهص509322(12) باب أن من اشتري باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس مالهص510323(13) باب ان ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطةص510324(14) باب ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والألم يضمنص511325(15) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منهص511326(16) باب أن اللقطة لأتباع ولا توهبص512327(17) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بني مربدا للضوال ويعلفها من بيت المالص512328(18) باب ما ورد في ان اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويهص512329" كتاب الوديعة وأبوابها " (1) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريطص513330(2) باب حكم الاقتراض من الوديعةص516331(3) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى مالكها استحب له أن يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاص516332(4) باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينةص517333(5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقةص518334(6) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر ولا خلف فكذلك كل سفيهص519335(7) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانةص523336(8) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعةص545337(9) باب أن من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى من ضمانهاص546338(10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيقص546

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي

هو المعين المجلد الثامن عشر من كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريف حقوق طبع محفوظة لمؤلفه وناشره
(تعريف بالكتاب ١)

عن كتاب جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي

كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جامع أحاديث الشيعة — السيد البروجردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “هو المعين المجلد الثامن عشر من كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريف حق

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى