فهرس الكتاب

1تمهيدص92الفصل الأول، وفيه بحثان:ص113البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقهاص1141 - قضية سمرة بن جندبص115(رواية ابن بكير) عن زرارة نقلت بصورتينص136الصورة الأولى: ما نقله الكليني في باب الضرارص137الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيهص158(رواية ابن مسكان) عنه فقد أوردها الكليني أيضاص1692 - حديث الشفعة: رواه المشايخ الثلاثة:ص25101 - رواه الكليني، عن محمد بن يحيىص25112 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيىص26123 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالدص2613تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهاتص2714الجهة الأولى: في سندهاص2715الجهة الثانية: في انجبار ضعف سندهاص2816الجهة الثالثة: وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهمص2917تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان:ص3118البحث الأول: في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتانص3119النقطة الأولى: في تعيين فاعل (قال) في جملة (وقال لا ضرر ولا ضرار)ص3120النقطة الثانية: ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (وراية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المرويص3321البحث الثاني: هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولانص3522ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوهص3623الوجه الأول: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالتهص3624عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالدص3925الجهة الأولى: في اعتبار حديث عبادة وعدمه، وفيه أمور:ص3926الأمر الأول: أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيرهص3927الأمر الثاني: أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووهص3928الأمر الثالث: أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآلهص3929الجهة الثانية: في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالدص4130الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني (قده) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرىص4431الرد على ما ذكر المحقق النائيني (قدس سره)ص4432أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآلهص4433ثانيا: إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جمع أقضية النبيص4534ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاصص4535الوجه الثالث: ما أشار اليه المحقق النائيني (قده) وأوضحه السيد الأستاذ (قدس سره)ص4636يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائينيص4737أولا: إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانيةص4738ثانيا: إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى (لا ضرر) هو نفي الحكمص4739ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكمص4840الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظينص4841بطلان كلا اللحاظينص4842أما الأول: فلأن الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعةص4843وأما الثاني: فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقيص4944ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكمص4945وثانيا: إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعةص5146وثالثا: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعةص51473 - حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيىص5248الكلام في هذا الحديث في جهاتص5349الجهة الأولى: في سنده، وهو ضعيف على غرار ما تقدمص5350الجهة الثانية: في شرح مفادها اجمالاص5351المراد من قوله صلى الله عليه وآله (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوهص5352الوجه الأول: إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتهاص5453الوجه الثاني: إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأص5454الوجه الثالث: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاةص5455الوجه الرابع: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاةص5556الجهة الثالثة: في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لا ضرر ولا ضرار)ص5657هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله (لا ضرر ولا ضرار)ص5758أولهما: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده)ص5759ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده)ص5760فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهماص5861الوجه الأول: ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصةص5862الوجه الثاني: إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضرر ولا ضرار) وذلك من جهتينص5963الأولى: إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضراراص5964الثانية: ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاص59654 - حديث هدم الحائط: أورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلامص6366الكلام فيه يقع في جهات:ص6367الجهة الأولى: في مصدره: وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الإسماعيلية، خدم المهدي باللهص6368الجهة الثانية: في سنده: وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلفص6569الجهة الثالثة: في مفاده: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب إعادة بناء الجدارص6570يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهينص6671الوجه الأول: انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جدارهص6672الوجه الثاني: انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجارص67735 - الحديث قسمة العين المشتركة: رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعانيص68746 - حديث عذق أبي لبابة: رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبانص69757 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك: أورده عبد الرزاق الصنعانيص70768 - حديث مشارب النخل: أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليمص7177البحث الثاني: في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار)ص7278يقع الكلام فيه في مقامات:ص7379المقام الأول: في تحقيق زيادة (في الاسلام) في آخر الحديث وفيه أمران:ص7380الأمر الأول: في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادرص7381يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات:ص7582الملاحظة الأولى: ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيحص7583الملاحظة الثانية: ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محلهص8084الملاحظة الثالثة: ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيحص8185يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام) في كتابين:ص8186أحدهما: الفقيهص8187ثانيهما: عوالي اللآليص8188الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره بعض الأعاظم من التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) محل نظر من وجهينص8389الأول: ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأص8390الثاني: مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادةص8391الأمر الثاني: في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا؟ص8492الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبار بوجوه:ص8493الوجه الأول: ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقينص8494الرد على هذا الوجهص8495أولا: انه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامةص8496ثانيا: ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاءص8597الوجه الثاني: ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزميةص8598الصحيح في الجواب على الوجه الثانيص8799أولا: أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقةص87100ثانيا: انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوتهص87101ثالثا: ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوقص88102الوجه الثالث: أن يقال: ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب بهص88103يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى -:ص88104أولا: بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيفص88105ثانيا: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام)ص88106ان الصدوق (قده) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) من كتب العامة وأورده احتجاجا عليهم وذلك لقرينتينص92107الأولى: انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامةص92108الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه، انما نقلها عن العامةص92109المقام الثاني: في تحقيق زيادة (على المؤمن) في آخر الحديثص93110القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين:ص93111الأول: حجية رواية ابن مسكان في نفسهاص93112الثاني: تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادةص93113أما الأمر الأول: فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلةص93114وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهينص93115الوجه الأول: وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلكص93116الوجه الثاني: ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارةص94117الرد على الوجه الثانيص94118أولا: انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدةص94119ثانيا: ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادةص94120وأما الأمر الثاني: وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادةص95121تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين:ص95122المقام الأول: في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جداص95123المقام الثاني: فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصلص95124أما المقام الأول: فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية هو اعمال قواعد المتعارضينص95125الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالانص96126الاحتمال الأول: أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوريص96127بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهينص96128الوجه الأول: أن يقال: ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصةص96129الرد على هذا الوجهص96130أولا: بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادةص96131وثانيا: بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا أرجحية احتمال الغفلة جانب النقيصةص97132الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلةص97133الرد على هذا الوجه:ص97134أولا: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلةص97135وثانيا: إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخرص98136وثالثا: لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظنص98137الاحتمال الثاني: في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصةص98138الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور -:ص99139أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادةص99140وثانيا: ان ما ذكره (قده) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محلهص99141وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور، ففيه وجهان:ص100142الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب: أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكانص100143الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ويخرج ورودها في رواية ابن مسكانص101144رجحان رواية ابن بكير من عدة جهاتص101145الأولى: قرب الإسناد في رواية ابن بكيرص101146الثانية: تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكانص101147الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجلص102148الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكانص103149الخامسة: ان زيادة (على مؤمن) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار)ص104150المقام الثالث: مما يتعلق بمتن الحديث: في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ (لا ضرار)ص104151الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديثص110152هنا ثلاثة مقاماتص110153المقام الأول: في مفاد مادة (ض ر ر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرةص110154المقام الثاني: في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرارص114155هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلةص118156أما الاتجاه الأول: هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معانص118157اما الاتجاه الثاني: فيضم عدة مسالك:ص119158المسلك الأول: ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعلص119159و يلاحظ على هذا المسلك:ص120160أولا بالنقض:ص120161ثانيا بالحل: وفيه أمران:ص120162الأمر الأول: ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين: المبدأ الجلي، والمبدأ الخفيص121163الأمر الثاني: ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئةص122164المسلك الثاني: ما اختاره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغيرص124165ويلاحظ على هذا المسلك:ص124166أولا: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضحص125167وثانيا: ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادةص126168المسلك الثالث: ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجردص126169المسلك الرابع: ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي: ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا البابص129170تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويينص131171الوجه الأول: ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنينص131172الوجه الثاني: ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليهص131173الوجه الثالث: ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضرهص132174الوجه الرابع: ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينهص132175المقام الثالث: في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان:ص133176البحث الأول: في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ويحتوي على تشريعين:ص133177الأول: تحريم الاضرار تحريما مولوياص134178والثاني: تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريمص134179هناك وجهين لتوضيح ذلك:ص134180الوجه الاجمالي: هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعيص134181الوجه التفصيلي: ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف المواردص135182تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي) فيه مرحلتان:ص136183المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفةص136184جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي:ص1381851 - الموضع الأول: ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجيةص1381862 - الموضع الثاني: ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعيةص1411873 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاصص1431884 - الموضع الرابع: ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بهاص1441895 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنهاص1451906 - الموضع السادس: ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنهاص145191المرحلة الثانية: توضيح معنى الحديث:ص147192واما المقطع الأول: من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادسص147193واما المقطع الثاني: من الحديث وهو (لا ضرار) فإنه يندرج في الموضع الأولص149194ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمورص150195الأمر الأول: جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمةص150196الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاص150197الأمر الثالث: تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركةص151198لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهاتص153199الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة -: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرريص153200الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسير المذكورص154201الجهة الثالثة: وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لا ضرر)ص157202الجهة الرابعة: وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأيص158203البحث الثاني في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديثص160204وهي مسالك خمسة:ص160205المسلك الأول: تفسير (لا ضرر) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحق النائينيص160206المسلك الثاني: ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرارص162207تفسير - لا ضرر - بالنهي المولوي فيه أبحاث:ص163208البحث الأول: في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أميرين:ص163209الأول: كيفية إرادة النهي من هذا التركيبص163210الثاني: في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهيص164211البحث الثاني: في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحهص165212يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوهص165213الوجه الأول: ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديثص166214الرد على هذا الوجهص168215أولا: ما تقدم من أن شيوع إرادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمالص168216ثانيا: ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعىص168217اما القسم الأول: وهما ما يتعذر إرادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة (في الاسلام)ص168218اما القسم الثاني: وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتباريةص169219الوجه الثاني: تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهنص170220الوجه الثالث: ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا إلى ما عرفت) الثابت من صدور هذا الحديثص171221الرد على هذا الوجهص171222أولا: ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكانص171223ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيبص171224الوجه الرابع: ما ذكره بقوله (على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: انك رجل مضار)ص171225الرد على هذا الوجهص171226أولا: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكانص171227ثانيا: ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر)ص172228الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديثص172229في هذا الوجه ملاحظتانص172230الأولى: في مدى اصالة هذه المصادر الخمسةص172231الثانية: ان الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهمص176232الوجه السادس والسابع والثامن: ما نقله شيخ الشريعة (قده) عن صاحب العناوينص176233الوجه التاسع: ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال: (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون)ص177234البحث الثالث: في مناقشة مسلك النهيص179235البحث الرابع: في تفسير النفي بالنهي بالأعم، وينحل إلى وجوه ثلاثةص182236الوجه الأول: ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولويص182237الوجه الثاني: ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشاديص182238ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحيص183239الناحية الأولى: فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين إرادة الحكم المولوي والارشاديص183240الناحية الثانية: ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهاتص184241الوجه الثالث: ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الأعاظمص184242استدل على هذا الوجه بعدة أمور:ص185243الأول: انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنةص185244الثاني: ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهياص185245الثالث: ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرةص186246عدم تمامية الوجه الثالثص186247المسلك الثالث: ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءص189248توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة:ص190249الأولى: في معنى الضرر والضرارص190250الثانية: في المراد التفهيمي بالجملتينص190251الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديثص190252الرد على النقاط الثلاثص190253أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتينص190254أما النقطة الثانية: فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمرانص191255الأول: ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضرص191256الثاني: ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعهص191257اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعةص192258المسلك الرابع: في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني.ص193259وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين:ص193260الجهة الأولى: ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة:ص193261الأول: كل نقص واقعيص193262الثاني: النقص غير المتدارك خارجاص193263الثالث: النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعاص193264الجهة الثانية: انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيءص194265مناقشة الفاضل التوني:ص196266الأول: ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتامص196267الثاني: انه إذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهو معنى معقولص196268الثالث: ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديثص197269الرابع: ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديثص197270المسلك الخامس: مسلك الصدوق في المقامص198271لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين:ص199272الأول: يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ (في) في الحديث على التعليلص199273الثاني: هو انطباق هذا المعنى على المورد:ص200274الفصل الثالث: في تنبيهات القاعدةص203275التنبيه الأول: في عدة اشكالات في قضية سمرةص203276الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندبص203277الوجه الأول: انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذانص203278الوجه الثاني: انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرةص204279الوجه الثالث: وهو أهم الوجوه، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب‍ (لا ظرر ولا ضرار)ص205280الرد على الاشكالات الواردةص207281الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولىص207282الوجه الثاني: النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلعص208283الوجه الثالث: منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرريص210284الوجه الرابع: ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من أن مفادها التسبيبص211285التنبيه الثاني: في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنةص212286تحقيق مضمون الحديث تكميلا للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين:ص217287الجهة الأولى: في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمهاص217288الجهة الثانية: في تحقيق موافقة الحديث روحا مع الكتاب والسنة وعدمهاص217289أما الجهة الأولى: فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث:ص217290التقريب الأول: ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتنانيص217291التقريب الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده)ص218292التقريب الثالث: ان يقال: بان من المستهجن تخصيص الحديثص220293وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان:ص220294الطريق الأول: ما هو المختار: وهو ينحل إلى جزئين:ص220295الأول: عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيقص220296الثاني: تحديد الضرر المنفي ب‍ (لا ضرر) بملاحظة طبيعة معناهص221297أما الجهة الثانية: ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرارص227298واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) ب‍ (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرارص227299الطريق الثاني: في جواب الاشكال: ان يقال إن (لا ضرر) ليس ظاهرا إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه:ص228300الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناضرة إلى الأحكامص228301الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)ص229302أولا: إنه لم يثبت كون (لا ضرر) مسوقا للحكومةص229303ثانيا: ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكمص229304الوجه الثاني: ما عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر إلى العموماتص230305الرد على ما ذكره السيد الأستاذ (قده)ص230306أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديثص230307ثانيا: إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابقص231308الوجه الثالث: ما يبتني على جهتينص232309الجهة الأولى: ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئص232310الجهة الثانية: ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكامص232311التنبيه الثالث: في وجه تقديم (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأوليةص232312معني الحكومة وتقسيمهاص233313المقام الأول: في حقيقة الحكومة التضييقية ويقع الكلام فيه ضمن جهاتص233314الجهة الأولى: في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمهاص233315الجهة الثانية: في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردهاص236316الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضيقيةص240317الجهة الرابعة: في المصحح اللغوي للسان التنزيليص242318الجهة الخامسة: في المصحح البلاغي للسان التنزيلص247319الجهة السادسة: في اقتضاء لسان التنزيلص252320الجهة السابعة: في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين:ص2543211 - القسم الأول: ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منهاص2543222 - القسم الثاني: ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليلص256323الجهة الثامنة: في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه:ص258324الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما)ص258325الوجه الثاني: أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكومص260326الوجه الثالث: هو أن أسلوب الحكومة ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عامص260327المقام الثاني: في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لاص263328في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكانص263329المسلك الأول: هو المسك المشهور من أن نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضررص263330المسك الثاني: ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)ص263331التنبيه الرابع: في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعانص265332الفرع الأول: تحديد خيار الغبن بالجهل بالضررص265333الاشكال على كلام المشهور من جهتينص268334الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الإيرواني (قده)ص268335الجهة الثانية: ما ذكره جمع من المحققينص268336هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه:ص268337الأمر الأول: في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرىص268338الوجه الأول: ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارعص269339الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهانيص270340الأمر الثاني: في صوره عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام:ص271341القسم الأول: ما يكون المنشأ فيه مقيدا بالتقييد اللحاظيص272342القسم الثاني: ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتياص272343القسم الثالث: ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتيص273344جهتان تحسن الإشارة إليهما:ص274345الجهة الأولى: ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاءص274346الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائيص274347الفرع الثاني: تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة:ص275348الأمر الأول: انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسلص275349الأمر الثاني: ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلمص275350الأمر الثالث: ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثةص275351أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتانص276352الجهة الأولى: ما تنبه به صاحب الجواهر (قد س سره)ص276353الجهة الثانية: ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطينص279354الوجه الأول: ان ظاهر الآية ان قوله (وان كنتم مرضى أو على سفر...) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلهاص281355الوجه الثاني: ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسلص283356الوجه الثالث: انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليهص284357الوجه الرابع: ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهماص285358البحث الثاني: انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماءص286359البحث الثالث: في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمرانص288360الأمر الأول: ان نسبة (الإضرار المحرم) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسبباتص288361الأمر الثاني: في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرمص289362التنبيه الخامس: في أنه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم، وفيه مقامان:ص290363أما في المقام الأول: فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظر إلى الأحكام المجعولةص291364وأما في المقام الثاني: فقد ذكر لها موردانص293365المورد الأول: الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهاص293366المورد الثاني: اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج)ص295367هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازيص296368البحث الأول: في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمنيص296369انفاق ويرد عليه بوجهين:ص297370الوجه الأول: ان بين البيع والنكاح فرقاص297371الوجه الثاني: ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلفص298372البحث الثاني: في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر)ص302373البحث الثالث: في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقامص305374التنبيه السادس: في تعارض الضررين: وفيه ثلاث صور أصليةص310375الصورة الأولى: ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليهص310376لهذه الصورة فروع ثلاثة:ص310377الفرع الأول: ان يدور الأمر بين ضررين مباحينص310378الفرع الثاني: ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرمص316379الفرع الثالث: ان يدور الأمر بين ضررين محرمينص317380الصورة الثانية: ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولىص317381ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة:ص318382الفرع الأول: ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكينص318383الفرع الثاني: ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكينص319384الفرع الثالث: أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوهاص320385من هو الضامن للخسارة من المالكين؟ فيه احتمالات ثلاثةص321386الأول: ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعيةص321387الثاني: ان يتحملها كل منهما على سواءص321388الثالث: ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحثص322389الأول: انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعيص323390الثانية: مناقشة قاعدة العدل والانصافص323391الثالثة: انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة. في محل آخرص324392قال الشيخ الأنصاري (قده) (الأوفق بالقواعد تقدم المالك...)ص328393لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور:ص328394الأمر الأول: في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان:ص328395الوجه الأول: ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم)ص328396الوجه الثاني: ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلقص329397الأمر الثاني: في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليهاص330398الأمر الثالث: في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالكص334399الأمر الرابع: في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفسص335

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “قاعدة لا ضرر ولا ضرار — تقرير بحث السيستاني

قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله العالي
(١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)

عن كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار — تقرير بحث السيستاني

كتاب “قاعدة لا ضرر ولا ضرار — تقرير بحث السيستاني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “قاعدة لا ضرر ولا ضرار — تقرير بحث السيستاني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله العالي (١) مفاتيح البحث: الضرر (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    قاعدة لا ضرر ولا ضرار — تقرير بحث السيستاني — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية