فهرس الكتاب

156 - قاعدة: لا رهن إلا مقبوضا وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:ص92الأول: قوله تعالى (فرهان مقبوضة)ص93الثاني: رواية الباقر عليه السلامص94الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدةص105بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعاص106هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحتهص127فروع كون القبض شرطا لصحة الرهنص158منها: لو قبضه من غير إذن الراهنص169منها: لو مات الراهن أو جن قبل القبضص1610فرع: عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنهص1711فرع: لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهنص1812فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهنص1913فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكهص2014فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكةص2115فرع: لا يجوز رهن مالا يملكص2216فرع: لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازتهص2217فرع: عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافرص2318فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفسادص2419فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهنص2520فرع: لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهنص2621فرع: لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهنص2822فرع: الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهنص2923فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهنص3324فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهنص3725فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهنص3826فرع: لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقتهص3927فرع: جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهنص4128فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركتهص4329فرع: لو أفلس الراهن أو مات، فهل المرتهن مقدم على الديان؟ص4730فرع: لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونةص4931فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعدهص5032فرع: هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين، أو لا؟ص5133فرع: منافع العين المرهونة لمالك الرهنص5334فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدينص5735فرع: عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدينص5836فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهنص5837فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهنص5938فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهنص5939فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاةص6240فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدينص6341فرع: لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهنص6642فرع: لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهنص7043فرع: ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهنص7444فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيرهص7845فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينهص8346فرع: إذا رهن مالا مشاعاص8447فرع: لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهنص8648فرع: لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكهص8849فرع: إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهنص9250فرع: يقع الرهن بالمعاطاةص935157 - قاعدة: الزعيم غارم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركهاص9752الأول الآية الكريمةص9753الثاني: الحديثص9854الثالث: الاخبارص9855الرابع: الاجماعص9956الخامس: بناء العقلاءص9957الجهة الثانية: شرح مفادهاص9958المقام الأول: في الضمانص10159البحث الأول: في شرائط الضمانص10360البحث الثاني: في شرائط صحة الضمانص10661فرع: الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعاص10862فرع: يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداهص11063فرع: يجوز ضمان مال الجعالةص11364فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوجص11665فرع: هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟ص11766فرع: يجوز الترامي في الضمانص12067فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معينص12168فرع: هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟ص12269فرع: صحة الضمان لو قال للدائن: علي ما عليه بنحو البتص12370المقام الثاني: في الحوالة وفروعها:ص12371فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيلص12472فرع: يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليهص12573فرع: هل الحوالة على البرئ صحيحةص12574فرع: هل الحوالة بيع أم لا؟ص12675فرع: تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملاص12676فرع: إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدينص12777فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيلص12978فرع: جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليهص13079فرع: عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلكص13280فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبيص13281فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالةص13282فرع: تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحةص13383فرع: جواز ترامي الحوالاتص13484فرع: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضهص13785فرع: جواز الحوالة بما لا مثل له - القيمي -ص14086فرع: لو اختلفا - المحيل والمحتال - في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيلص14187فرع: تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبهص14688فرع: جواز شرط الاجل في الحوالةص14989المقام الثالث: في الكفالة وفروعها:ص15090فرع: شروط صحة الكفالةص15191فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلةص15692فرع: للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقةص15793فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليهص16094فرع: لا كفالة في الحدص16395فرع: عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول لهص16496فرع: إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل، هل يجب على المكفول له تسلمه؟ص16597فرع: لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيلص16698فرع: إذا كان المكفول غائبا، معلوم المكان أو مجهول المكانص16699فرع: في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول لهص167100فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الاخر؟ص168101فرع: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذلك لو مات الكفيلص169102فرع: لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيلص171103فرع: يصح ترامي الكفالاتص171104فرع: يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهةص17210558 - قاعدة: الشفعة جائزة في كل شئ وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منهاص177106الجهة الثانية: مدرك القاعدة وبيان الدليل عليهاص178107الجهة الثالثة: شروط القاعدةص180108فرع: لو ادعى الشفيع غيبة الثمنص195109فرع: يثبت هذا الحق للغائبص196110فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمنص199111فرع: مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتريص201112فرع: لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعةص202113فرع: لو باع الشفيع سهمه بعد البيعص205114فرع: هل يورث حق الشفعة أم لا؟ص206115فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعينص208116فرع: لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحداص209117فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلاص211118فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباةص211119فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعةص211120فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيعص212121فروع في التنازعص21512259 - قاعدة: الوصية حق على كل مسلم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدةص221123الجهة الثانية: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منهاص222124الامر الأول: في الوصيةص223125فرع: الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغةص225126فرع: الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موتهص228127فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصىص233128فرع: لو مات الموصى له قبل أن يقبلص238129فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصي، فهل تبطل الوصية؟ص239130فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله وتبطل فيما ردهص240131فرع: لا تصح الوصية في معصيةص242132فرع: عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حياص243133الامر الثاني: في الموصيص247134فرع: الشرائط المعتبرة في الموصيص247135فرع: لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في مالهص251136فرع: لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهماص253137الامر الثالث: في الموصى بهص255138فرع: لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللةص256139فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغاص256140فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلثص256141فرع: لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلثص260142فرع: هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصيةص263143فرع: المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصيةص265144فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله - مثلا - ثم قتله قاتل فوصيته ماضيةص267145فرع: لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صحص270146فرع: لو أوصى بواجب غيرهص275147فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسهص280148فرع: لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثانيص281149فرع: لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلثص284150فرع: لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائدص284151الكلام في الوصايا المبهمةص287152فرع: لو أوصى بجزء من مالهص287153فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنهص292154فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدسص294155فرع: لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في وجوه البر أو يرجع ميراثاص295156فرع: لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟ص297157فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حليةص302158فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارثص303159فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس مالهص305160في أحكام الوصيةص306161الكلام في إثبات الوصية:ص309162فرع: هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينةص310163فرع: لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحدص316164فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلينص318165فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيهص318166الامر الرابع: في الموصى لهص320167فرع: لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبيص324168فرع: تصح الوصية للذمي مطلقاص324169فرع: إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهمص327170فرع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبهص329171فرع: تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصيةص330172فرع: لو أوصى في سبيل اللهص331173الامر الخامس: في الأوصياءص333174فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصيص338175فرع: تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبيرص340176فرع: لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟ص341177فرع: لا يشترط الذكورة في الوصيص342178فرع: لو أوصى إلى اثنين أو أكثرص342179فرع: الوصية عقد جائز فيجوز فسخهاص347180فرع: لو ظهر عن الوصي عجزص349181فرع: لو ظهرت من الوصي خيانةص351182فرع: الوصي أمين، فلو تلف المال في يده لا يضمنص353183فرع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده - وهو وصي في أداء ديونه - أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟ص354184فرع: يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسهص356185فرع: إذا أذن الموصي للوصي أن يوصىص359186فرع: المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكمص362187فرع: في ولاية الأب والجد من قبل الموصيص363188فرع: الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟ص365189فرع: يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرةص368190الكلام في منجزات المريضص373

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي

القواعد الفقهية الجزء السادس آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي
(١)

عن كتاب القواعد الفقهية — السيد البجنوردي

كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “القواعد الفقهية الجزء السادس آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى