فهرس الكتاب

114 - قاعدة: عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:ص92الأول: عدم وجود السبب لضمانهص93الثاني: اليدص94الثالث: التغريرص105الرابع: الاخبارص106الخامس: الاجماعص117السادس: الأمين محسن والضمان منفيا عنهص128الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدةص129الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذا القاعدةص211015 - قاعدة: الاتلاف والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مداركهاص2511الجهة الثانية: في بيان المراد من هذا القاعدةص2812الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدةص3113الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيبص3114إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمانص3415ليس على المكره ضمان في غير الدماءص3516مسائل الضمان فيها على السبب، لأنه أقوى من المباشرص3617مسائل فيها تردد بالضمانص3718العناوين المأخوذة من الروايات موضوعا للضمانص3819أحدها: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامنص3820الثاني: من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامنص3821الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفاص3822أمثله من " الشرائع " بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلفص3923لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، وفي هذه المسألة ست صورص4324مسائل من " التذكرة " تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلفص462516 - قاعدة: الاشتراك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:ص5326الأول: الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليفص5327الثاني: اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكامص5428الثالث: ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحدص5529الرابع: الاخبارص5730الخامس: الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقيةص6231الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدةص6332الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدةص6533وهم ودفعص6634الأول: وهم: عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدةص6635الثاني: دفع والوهم: التخصص لا يضر باطراد القاعدةص6836كلام في الخنثى المشكلص693717 - قاعدة: تلف المبيع قبل القبض والكلام فيها من جهات: الجهة الأولى: في مستندها، وهي أمور:ص7938الأول: الرواياتص7939الثاني: الاجماع على هذا الحكمص8240الثالث: بناء العقلاء على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبضص8241الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة وما هو المراد منهاص8342الجهة الثالثة: في موارد انطباق هذه القاعدةص8743هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟ص9144ينبغي التنبيه على أمور: الأول: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلفص9445الثاني: في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهماص9446الثالث: أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخصص9547الرابع: لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبضص9548الخامس: لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائعص9749السادس: في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له "ص985018 - قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها ومستندها، وهو أمور:ص10351الأول: قاعدة الاقدامص10352الثاني: قاعدة الاحترامص10653الثالث: قاعدة اليدص10754الرابع: الاجماعص11055الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومعناهاص11156في معنى الضمانص11157الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة وجريانها:ص11658جريانها في جميع العقود المعاوضية: منها: البيعص11659ومنها: الإجارةص11660ومنها: العاريةص12061ومنها: الهبةص12062ومنها: الصلحص12163ومنها: عقد الرهنص12264ومنها: عقد السبقص12265نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليهاص1236619 - قاعدة: التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور:ص13167الأول: الاخبارص13168الثاني: الاجماعص13369الثالث: كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأوليةص13370الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتهاص13571هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟ص13572الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدةص1537320 - قاعدة: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعلهص15774شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمالص15875عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدريص15976ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجباتص16077منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربةص16078إشكال على صحة الإجارة في العبادات، والإجابة عليهص16079إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربةص16280الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضدص16281بيان: إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنهص16482في باب النيابات في الإجارة، وبيان ذلكص16583ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقليص16784النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سرهص16885جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارةص17286جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصلياص17387اشكال: جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدةص1748821 - قاعدة: البناء على الأكثر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها - الروايات -ص18389الجهة الثانية: في شرح مفاد هذه القاعدةص18490الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاةص18691بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعيةص19092بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر، والأربع والست أو الأكثرص19193القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحةص19394الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدةص19795الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتينص19796الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثرص20797الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتينص21398الصورة الرابعة: لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانيةص21599أقسام الشكوكص221100ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعاتص226101الامر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟ص230102الامر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهريص232103الامر الرابع: المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالساص233104الامر الخامس: هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد؟ص234105الامر السادس: لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقعص236106الامر السابع: الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟ص237107الامر الثامن: فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخرص240108الامر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟ص241109الامر العاشر: أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها:ص242110الامر الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامةص242111الامر الثاني: لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيهاص245112الامر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟ص246113الامر الرابع: لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثرص248114الامر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبهاص257115الامر السادس: لا سهو في سهوص258116الامر السابع: لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟ص261117الامر الثامن: لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرىص26111822 - قاعدة: حجية الظن في الصلاة البحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مدركها:ص265119أولا: الاجماعص265120ثانيا: الاخبارص265121الجهة الثانية: حجية الظن في عدد الركعات مطلقاص269122الجهة الثالثة: حجية الظن في الافعال أيضاص271123وجوه استحسانية: منها: الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعةص272124ومنها: عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرجص273125ومنها: لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقضص27312623 - قاعدة: لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:ص279127الأول: الرواياتص279128الثاني: الاجماعص280129الجهة الثانية: في مفادها وتوضيح المراد منها، وفيه أمور:ص281130الأول: عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليهص282131الثاني: في المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام... "ص283132الثالث: هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟ص285133الرابع: هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟ص285134الخامس: جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتينص289135السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟ص290136السابع: عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقنص290137الثامن: لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليهص290138التاسع: إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟ص291139العاشر: وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظص292140الحادي عشر: فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظاص296141أما السهو - النسيان - ففيه ثلاث صور:ص302142الصورة الأولى: إذا كان السهو مخصوصا بالامامص302143الصورة الثانية: إذا كان السهو مختصا بالمأمومص305144الصورة الثالثة: إذا كان السهو مشتركا بينهماص30914524 - قاعدة: لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:ص317146الأول: الرواياتص317147الثاني: الاجماعص321148الجهة الثانية: في مفادها وبيان المراد منها، وفيه أمور:ص322149الأول: التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادةص322150الثاني: ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟ص323151الثالث: هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعضص324152الرابع: إن هذا الحكم - الغاء الشك في النافلة - مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاةص334153الخامس: جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعيةص335154السادس: هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟ص336155السابع: غفران زيادة الركن في النافلةص337156الثامن: لا تجب سجدتا السهو في النافلةص340157الجهة الثالثة: في نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية التي دلت على ثبوت احكام للشك، وفي موارد تطبيقهاص34015825 - قاعدة: لا شك لكثير الشك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو: الاخبار والاجماعص345159الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة، وفيه أمور:ص350160الأول: المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقيص350161الثاني: في المراد من المضي في صلاتهص352162الثالث: أن هذا الحكم تعييني لا تخييريص352163الرابع: هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضاص353164الخامس: لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟ص356165السادس: في المراد من كثير الشك وكثير السهوص358166السابع: لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهوص363167الثامن: هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟ص364168التاسع: عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاةص367169العاشر: هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟ص368170الجهة الثالثة: في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقهاص369171تنبيهان: الأول: أن هذا الحكم - عدم اعتناء كثير الشك بشكه - حكم ظاهريص376172الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟ص377

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي

القواعد الفقهية الجزء الثاني آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي
(١)

عن كتاب القواعد الفقهية — السيد البجنوردي

كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “القواعد الفقهية الجزء الثاني آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    القواعد الفقهية — السيد البجنوردي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية