فهرس الكتاب

11 - قاعدة: من ملك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟ص52الجهة الثانية: الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاءص73الجهة الثالثة: في الدليل على هذه القاعدة:ص94الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباتهص95الثاني: الإجماعص116الجهة الرابعة: بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيهاص127الجهة الخامسة: نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرارص1482 - قاعدة: الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث: الجهة الأولى: المراد من الإمكان وما هو معناهص199خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقامص2210فيما اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في معنى الإمكانص2311الحهة الثالثة: في الأدلة على هذه القاعدةص2412الأول: الأصلص2513الثاني: بناء العرفص2614الثالث: سيرة المتشرعةص2815الرابع: ما أفاده كاشف اللثامص2916الخامس: الروايات الكثيرةص3017عدم دلالة الروايات على هذه القاعدةص3218السادس: الإجماعص3519الجهة الثالثة: في موارد جريان القاعدةص3720هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهريص4021اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمةص4122الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟ص4123الأدلة على الأصل الإشكال عليهاص42243 - قاعدة: الإسلام يجب ما قبله سند القاعدةص4725في المراد من القاعدة وما هو مفادهاص4926في موارد جريانهاص5027خلاصة الكلام في مفادهاص52284 - قاعدة: القرعة والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: الأدلة على مشروعية القرعةص5929الأول: الكتبص5930الثاني: الأخبارص6031الثالث: الإجماعص6432الجهة الثانية: موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجماليص6533ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحارص6734الجهة الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟ص6835وهم ودفع: الإشكال على الاستخارة وجوابهص7036الجهة الرابعة: عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب، أيهما مقدم؟ص75375 - قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بيان مدركها مباحث توضيح القاعدةص7938المبحث الأول: عدم شمولها للعامد العالمص7939تكلف البعض لشمولها له وجوابهص8040المبحث الثاني: عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقاص8341الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابهص8342المبحث الثالث: في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديهاص8943المقام الأول: في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهاتص8944الجهة الأولى: حديث (لا تعاد) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية، ينفيها بنفي الإعادةص8945الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟ص9046الجهة الثالثة: في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضاص9147الجهة: الرابعة: شمولها للإعادة والقضاء جميعاص9348المقام الثاني: في عقد المستثنى (إلا من خمس) وفيه جهاتص9449الجهة الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه:ص9450الأولى: في لفظ الطهورص9451الثاني: الوقتص9552الثالث: القبلةص9753الرابع: الركوعص9854الخامس: السجودص9855في تحديد الركوع والسجودص9856محل التجاوز في الجزء المنسي، هو الدخول في الركن الذي بعدهص10057الجهة الثانية: عدم انحصار الأركان في هذه الخمسةص10458الجهة الثالثة: وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدةص10559الجهة الرابعة: عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهواص10760الجهة الخامسة: القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه:ص10761الأول: الخلل العمدي مبطلص10862الثاني: إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه، تبطل الصلاة وتجب الإعادةص10863الثالث: الإخلال بالصلاة سهوا ونسياناص10964النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحلص11065القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعدهص11166القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبلهص11367القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهواص11468القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطلص11469القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيامص11570إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حالص11771الأجزاء غير الركنية على الترتيب:ص11972نسيان القراءةص11973نسيان التشهدص12174نسيان السجدة الواحدةص12275نسيان السلامص12376ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهويص12577الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرهاص127786 - قاعدة: اليد وفيها جهات من الكلام: الجهة الأولى: في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصوليةص13279الجهة الثانية: في المراد من كلمة (اليد)ص13380الجهة الثالثة: الدليل على اعتبارها، وهو من وجوهص13581الأول: الرواياتص13582الثاني: الإجماعص13983الثالث: بناء العقلاءص14084الجهة الرابعة: في أنها أصل أو أمارة؟ص14085الجهة الخامس: في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانهاص14386موارد البحث والخلاف في اعتبار اليدص14487الأمر الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوانص14488الأمر الثاني: إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يدهص14789الأمر الثالث: هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة، أم تجري في المنافع أيضا؟ص15090الأمر الرابع: هل تجري في الحقوق أم لا؟ص15291الأمر الخامس: هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟ص15392الأمر السادس: هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟ص15393الأمر السابع: هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟ص15694الأمر الثامن: قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسةص16095الأمر التاسع: قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعينص16296الأمر العاشر: اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصينص16697الأمر الحادي عشر: جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليدص17098الجهة السادسة: في تعارضها مع الأمارات والأصولص17399تعارض اليد مع سائر الأماراتص174100الجهة السابعة: هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟ص175101الجهة الثامنة: اليد أحد موجبات الضمانص177102الجهة التاسعة: في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوتص1811037 - قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمورص187104الأول: قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)ص187105الثاني: قوله (ص) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)ص190106الثالث: الإجماعص191107الرابع: مناسب الحكم والموضوعص192108الجهة الثانية: في بيان مضمون القاعدة ومفادهاص193109الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدةص193110عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياريص193111هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟ص197112هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟ص199113في ارتهان العبد المسلم عند الكافرص200114عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافرص201115عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلمص204116عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافرص205117عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمينص205118عدم ثبوت حق الشفعة للكافرص205119بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجتهص206120عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامهص2071218 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في مدركها، وهو الرواياتص211122المقام الثاني: في فقه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)ص213123شرح ألفاظ حديث (لا ضرر)ص213124مفاد هذه القاعدةص215125الأول: النهي عن ايجاد ضرر الغيرص215126الثاني: نفي الحكم بلسان نفي الموضوعص216127الثالث: نفي الحكم الضرريص216128الفرق بين القولين الثاني والثالثص217129الرابع: ان مفادها نفي الضرر غير المتداركص218130الدليل على المختار من الأقوال الأربعةص218131التنبيه على أمورص225132التنبيه الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق (ص) عليهاص225133التنبيه الثاني: إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثرص228134التنبيه الثالث: وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأوليةص231135التنبيه الرابع: المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهلص233136التنبيه الخامس: شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجوداص235137التنبيه السادس: ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة، الشخصي أو النوعي؟ص237138التنبيه السابع: في تعارض الضررينص238139هذه القاعدة مع مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)ص2421409 - قاعدة: نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى: الدليل عليها من الآيات والرواياتص249141الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومضمونهاص255142الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدةص257143أمران يجب التنبيه عليها:ص259144الأمر الأول: هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟ص259145الأمر الثاني: حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي، من الواجبات والمحرماتص26414610 - قاعدة: الغرور: المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلامص270147الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمورص270148الأول النبوي المشهور (المغرور يرجع إلى من غره)ص270149الثاني: بناء العقلاءص271150الثالث: الإجماعص272151الرابع: إتلاف الغار على المغرورص272152الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصةص274153الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومدلولهاص277154الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدةص28015511 - قاعدة: أصالة الصحة وفيها مباحث: المبحث الأول: الدليل على اعتبارها بناء العقلاءص287156المبحث الثاني: المراد من الصحة في هذه القاعدة (الصحة الواقعية)ص288157المبحث الثالث: لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العملص290158المبحث الرابع: لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئص291159المبحث الخامس: تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعاتص292160فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها:ص296161منها: بيع الوقفص296162ومنها: بيع الصرف لو شك في القبض في المجلسص297163المبحث السادس: القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعلص301164المبحث السابع: في إنها أصل أو إمارةص303165المبحث الثامن: تعارضها مع الاستصحابات الموضوعيةص307166أصالة الصحة في الاعتقاداتص30916712 - قاعدتي: الفراغ والتجاوز وفيها مباحث: المبحث الأول: في أنها من الأصول التنزيليةص315168المبحث الثاني: في أنهما من القواعد الفقهيةص318169المبحث الثالث: في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدةص320170المبحث الرابع: في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتينص329171المبحث الخامس: في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟ص334172المبحث السادس: في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟ص337173المبحث السابع: جريان قاعدة التجاوز في الشرطص339174المبحث الثامن: يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور بهص345175المبحث التاسع: في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيممص350176المبحث العاشر: في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة، أم على نحو الرخصةص35317713 - قاعدة: الإعانة على الإثم والعدوان والتكلم فيها عن جهات ثلاثة: الجهة الأولى، في بيان مدركها ومستندها وهو أمورص359178الأول: الآية (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)ص359179الثاني: الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثمص362180الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدةص364181الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثمص365182الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدةص365183الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدةص369

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي

القواعد الفقهية الجزء الأول آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي
(تعريف الكتاب ١)

عن كتاب القواعد الفقهية — السيد البجنوردي

كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “القواعد الفقهية الجزء الأول آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي (تعريف الكتاب ١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    القواعد الفقهية — السيد البجنوردي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية