فهرس الكتاب

1(كتاب الرضاع) المسألة 1863 من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى كذلك امرأة لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا ودليل ذلكص22المسألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهمص23المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلكص64المسألة 1866 بيان صفة الرضاع المحرم وبيان اختلاف العلماء في ذلك و ذكر مذاهبهم وسرد أدلتهمص75المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلكص96المسألة 1868 لا يرحم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الأخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتابص97المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقامص178المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني وتفصيل ذلك و دليلهص249المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلكص2410المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلكص2511المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا ان تتزوج قبل ان تضع حملها الا انه لا يحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها وهي حامل فلا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما الخ وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهمص2712المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه أو غير حامل وقد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها وبيان أقوال علماء الصحابة في ذلك ومذاهب السلفص2913المسالة 1875 لا يحل لاحد ان يتزوج مملوكته قبل ان يعتقها وبرهان ذلكص3014المسالة 1876 يجوز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته وجائز للعبد نكاح أم سيده و بنت سيده وأخت سيده إذا أذن له سيده و ذكر أقوال المجتهدين في ذلكص3015المسالة 1877 من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر منها بخلاف شراء الأمة فله النظر إلى الكفين والوجه وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلكص3016المسالة 1778 لا يحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهمص3217المسالة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما ان ينظرا إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلكص3318مسالة 1880 لا يجوز لمسلم ان يخطب على خطبة أخيه وبرهان ذلكص3319المسألة 1881 لا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها ويجوز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها ودليل ذلكص3520المسألة 1882 لا يحل نكاح من لم يولد بعد ودليل ذلكص3521المسألة 1883 لا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك لا يحل إنكاح الغائب وبرهان ذلكص3522المسألة 1884 من تزوج مملوكة لغيره باذن السيد أو بغير إذنه فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لاحقون بالرجل إن كان جاهلا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقامص3523المسألة 1885 لا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة و برهان ذلكص4024المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلكص4025المسألة 1887 فرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلكص4026المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا تفضل في ذلك حرة على أمة ولا مسلمة على ذمية ودليل ذلكص4127(الايلاء) المسألة 1889 في بيان معنى الايلاء وحكمه ودليله وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقامص4228بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلكص4529بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلكص4630المسألة 1890 العبد والحر في الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء وبرهان ذلكص4831المسألة 1891 من آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن في حين يحلف ودليل ذلكص4932المسألة 1892 من آلى من أمته فلا توقيف عليه وبرهان ذلكص4933المسألة 1893 إيراد الدليل على أن من آلى من أجنبية ثم تزوجها إنه ليس عليه حكم الايلاءص4934(كتاب الظهار) المسألة 1894 من قال من حر أو عبد لا مرأته أو لامته التي يحل له وطؤها أنت على كظهر أمي أو قال لها أنت من بظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شئ عليه و لا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة معيبة أو سالمة ذكرا أو أنثى فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له ان يطأها ولا أن يمسها بشيء من بدنه الا حتى يكفر وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضعص4935الرد على من قال لا ظهار الا من ذات محرمص5336بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية أم لاص5437أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهار فوطئ ليلا قبل ان يتمهن أو وطئ قبل أن يكفر بعتق أو بصومص5538المسالة 1895 من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار ولا كفارة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر أدلتهمص5639المسالة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلكص5740المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهي من رأس ماله ان مات ودليل ذلكص5741المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر وبرهان ذلكص5742(العنين) المسالة 1899 من تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما أصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقامص5843المسالة 1900 إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع وان تزوج ثيبا كذلك فله ان يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل فان نزاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهمص6344بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجاتص6545المسالة 1901 لا يجوز للرجل ان يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة ان كانت و دليل ذلكص6746المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلكص6747المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فأن بدا لها فرجعت في ذلك فلها وبرهان ذلكص6848المسالة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك، ودليل ذلكص6849المسألة 1905 لا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظرص6950المسألة 1906 لا يحل لاحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره فان فعل أدب فان كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولابد ولا تعتق هي بذلك وبرهان ذلكص7051المسالة 1907 لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة ودليل ذلك وبيان أقوال السلف في ذلكص7052المسالة 1908 فرض الاحسان إلى النساء ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته نهارا ومن قدم نهارا فلا يدخل الا ليلا الا أن يمنعه مانع عذر ودليل ذلكص7253المسالة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غيره مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره، وبرهان ذلكص7354المسالة 1910 لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجن ولا طبخ و لا فرش ولا كنس ولا غير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا باذنه ولا تدخل بيته من يكره ولا أن تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله و دليل ذلكص7355المسالة 1911 لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا نتف شعر وجهها الخ وبرهان ذلكص7456المسالة 1912 لا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة و دليل ذلكص7557المسالة 1913 لا يحل النفح بالباطل وبرهان ذلكص7558المسالة 1914 جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن والصور محرمة الا هذا والا ما كان رقما في ثوب ودليل ذلكص7559المسألة 1915 الاستتار بالجماع فرض وبرهان ذلكص7660المسالة 1916 حلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاشى الايلاج فقط، وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد لاحد بعدهص7661المسالة 1917 من وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى في العمد و ليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار ودليل ذلكص7962المسالة 1918 إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الا انها لا تصلي حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهمص8163المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلكص8264المسالة 1920 التحلي بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شيء للرجال والنساء ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال النساء وبرهان ذلكص8665المسالة 1921 إذا شجر بين الرجل وامرأة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ولا بغيره ودليل ذلكص8766(النفقات) المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأة من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أو أمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلكص8867المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للاكل غدوة وعشية ودليل ذلكص9068المسالة 1924 إنما تجب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلكص9069المسألة 1925 يلزم الزوج إسكان الزوجة على قدر طاقته ودليل ذلكص9170المسألة 1926 لا يلزم لها حلى ولا طيب وبرهان ذلكص9171المسألة 1927 النفقة دين في ذمة الزوج إذا منعها وهو قادر عليها سواء كان حاضرا أو غائبا يقضى بها عليه في حياته وبعد موته وبرهان ذلكص9172المسألة 1928 من قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر الواجب أن يقضي عليه بما قدر ويسقط عنه ما لا يقدر عليه ودليل ذلكص9173المسألة 1929 لا يجوز للمرأة منع نفسها من الرجل ان منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلكص9274المسألة 1930 ان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشيء من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته ودليل ذلك وبيان وايراد أدلتهمص9275المسالة 1931 ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر و البرد ولا يكون به مثلة بين الناس مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة وفرض عليه مع ذلك ان يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد ويجبر السيد على ذلك الخ وبرهان ذلكص96761932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلكص9977(النفقات على الأقارب) 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وايراد حججهم بما يشرح الصدرص10078بيان فساد قول أبي حنيفة ومالك في تقاسيم النفقةص10479أقوال العلماء في تقديم الولد على الزوجة وتحقيق ذلكص10580تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمةص10681بيان عقوق الوالدينص10882(ما يفسخ النكاح بعد صحته) 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون و برهان ذلكص109831935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقامص109841936 يفسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلكص116851937 من خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة الخ ودليل ذلكص11686أقوال الامام مالك في التمليكص11987كلام أبي حنيفة في التخييرص12288بيان ان المالكيين لا متعلق لهم أصلا في هذه المسألة بشيءص123891938 من قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أو لم ينو وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما تسر الأعينص124901939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك وبرهان ذلكص128911940 من باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ومن باع أمته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهمص13092حجة في رأس بيع الأمة طلاقها ونقضهص132931941 من فقد فعرف أين موضعه أو لم يعرف في حرب أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لكن ينفق على من ذكر من ماله فإن لم يكن له مال بيعت الأمة وقيل للزوجة ولام الولد انظرا لأنفسكما فإن لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتابص13394بيان أقوال علماء التابعين في المفقود زوجهاص13795بيان ان السلف رضي الله عنهم اختلفوا في اثني عشر موضعا من القصة المتقدمة وسردها مفصلةص13996بيان تناقض المالكيين والحنيفيين والشافعيين في هذا الموضعص141971942 بيان ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته وهي ثمانية أوجه وسردها مفصلةص14298(اللعان) 1943 بيان صفة اللعان ودليلهص143991944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها ومخالفة أبي حنيفة لذلك وبيان وجهتهص144100بيان أول لعان كان في الاسلامص1451011945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضا ولم يعرف أيهما الأول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فإنه ان تداعياه جميعا فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية على حسبه الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر براهينهمص1481021946 إذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فإنها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بما يبهج النفوس ويشرح الصدورص152103أقوال العلماء في حديث بريرة وفقههص154104التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآلهص1581051947 من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها بأي وجه كان ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها اثر الملك بلا فصل و كذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه كما تقدم فكذلك وبرهان ذلكص1591061948 لا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ما ذكرهص160107(كتاب الطلاق) 1949 لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضتها ولا في طهر جامعها فيه ولم ينفذ الطلاق إذا فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا منه أو من غيره ودليل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلةص161108بيان أن قراءة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهنص166109بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لا وذكر مذاهبهمص167110حجة من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعةص170111مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعةص172112(صفة طلاق السنة)ص1731131950 من قال لامرأته أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى ودليل ذلكص1741141951 لو قال لموطوءة منه أنت طالق ثلاث مرات فان نوى التكرير كلمة الأولى واعلامها فهي واحدة وان نوى بذلك ان كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث ان كررها ثلاثا، وهي اثنتان ان كررها مرتين بلا شك، ولو قال لغير موطوءة منه أنت طالق وكرر اللفظ ثلاث مرات فهي طلقة واحدة فقط وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهمص1741151952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهي ثلاث ودليل ذلكص1761161953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان وبرهان ذلكص1761171954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولابد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهمص1771181955 لو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها، وان شاء أمسكها وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر مستندهم في ذلك مبسوطاص1801191956 لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ إما الطلاق وإما الفراق وإما السراح بجميع اشتقاق ألفاظها ودليل ذلكص1851201957 ما عدا الالفاظ السابقة لا يقع بها طلاق بها طلاقا أو لم ينو لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخليلة والبرية وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وبيان مذاهب السلف في ذلكص1861211958 في الالفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الحقي بأهلك. واعتدي. والبتة والبائن. وهل يقع بها طلاق نوى أم لم ينو وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتابص187122الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وطلاقهاص188123الكلام على حديث سودة أم المؤمنين وطلاقها ورجعتهاص192124الكلام على لفظ (الخلية) ومذاهب المجتهدين في ذلكص192125الكلام على لفظ (حبلك على غاربك) وأقوال الفقهاء في ذلكص1951261959 لا تجوز الوكالة في الطلاق وبرهان ذلكص1961271960 من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا وبيان اختلاف العلماء في ذلكص1961281961 طلاق من لا يحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلكص1971291962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها الخبر، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهمص1971301963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلكص1981311964 من طلق وهو غير قاصد الطلاق لكن أخطأ لسانه فان قامت عليه البينة قضي عليه بالطلاق ودليل ذلكص2001321965 لا يلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته وعتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلكص2011331966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهمص2021341967 من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا و كذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهمص2051351968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حد السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهمص2081361969 اليمين بالطلاق لا يلزم ولا طلاق يمين إلا كما أمر الله عز وجل وبرهان ذلكص2111371970 من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ودليل ذلكص2131381971 من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا وبرهان ذلكص2161391972 لا يكون طلاقا بائنا أبدا الا في موضعين لا ثالث لهما أحدهما طلاق غير الموطوءة والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلكص2161401973 من قال أنت طالق إن شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء لا يقع به طلاق وبرهان ذلكص2171411974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا فهو طلاق واحد ودليل ذلكص2181421975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا، وبرهان ذلكص2181431976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهمص218144احتجاج من رأى توريث المبتوتة في المرض وبيان سقوطهص2241451977 طلاق العبد بيده لا بيد سيده وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفسرة لا بأقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهمص230146(الخلع) 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقينص235147اختلاف العلماء في أن الخلع هل هو طلاق بائن أو رجعي دليل ذلكص2391481979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلكص2431491980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلكص2441501981 من خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها و إسكانها في العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر وبيان أقوال المخالفين في ذلكص2441511982 لا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلكص2441521983 لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلكص244153(المتعة) 1984 المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أولم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير صداق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعة إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وتحقيق المقام بما تتهافت عليه العقولص245154بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلكص2481551985 من الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي ثالثة وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلكص2491561986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهمص2511571987 ذكر مسائل وفروع مجموعة ذكرت قبل مفرقةص255158(العدد) 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة والدليل على ذلكص2561591989 عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهمص257160الرد على من حد انقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليلهص2601611990 ان اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدئ العدة من أو لها فان طلقها بعد سنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولا بد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلكص2621621991 ان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق وكذلك المتوفى عنها زوجها وبرهان ذلكص2631631992 ان مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلكص2651641993 ان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلكص2651651994 ان طلقها في استقبال أو ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فان ظهر حلت من عدتها فان طلقها قبل ذلك أو بعد لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من الأيام كملى إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة ولا يلغى كسر اليوم ولا الليلة ودليل ذلكص2661661995 بيان أن حد السقط الذي يحل به زواج المرأة أن تسقطه علقة فصاعدا و أما دون العلقة فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدتها وبرهان ذلكص2661671996 ان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت وكذلك ان حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلكص2671681997 تفصيل حكم المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقامص2681691998 لا فرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الأمصار في ذلكص2721701999 عدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد و كذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهمص2751712000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وحده الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهمص2761722001 لو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو قريب كان ذلك مباحا ودليل ذلكص2801732002 ليس على المطلقة ثلاثا احداد أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وبرهان ذلكص2801742003 ان أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضي العدة فإن كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلكص2811752004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهمص282176الرد على من هول بخلاف الأئمة وبيان انه كلام فارغص289177رد تقسيم أبي حنيفة واظهار فسادهص291178الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيسص292179ذكر ما تعلقوا به عن عائشة رضي الله عنها وبيان انه لا حجة لهم فيهص294180النفقة في كتاب الله عز وجل انما هي للرجعية وبرهان ذلكص298181الكلام على حديث فريعةص3021822005 الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها ودليل ذلكص3031832006 لا عدة من نكاح فاسد وبرهان ذلكص3031842007 لا عدة على أم ولد ان أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلكص3041852008 عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهمص3061862009 تعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلكص3111872010 إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهمص312188الاستبراء 2011 من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض حيضا تتيقنه وكذلك ان أراد نكاحها أو هبتها أو اصداقها وتفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهمص315189بيان من لم ير الحمل أكثر من تسعة أشهرص317190دليل من رأى الاستبراء كما ذكرناص3191912012 من استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به وتفصيل ذلك وسرد أقوال أرباب المذاهب في ذلك وإيراد حججهمص3201922013 الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل ويلحق في الملك الصحيح وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ودليل ذلكص322193(الحضانة) 2014 الام أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الانبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أو حرة تزوجت أو لا رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم وينظر للولد في الأحوط له في دينه ودنياه وبيان مراتب الحضانة وبرهان ذلكص323194ما جاء عن السلف في ذلكص327195بيان كلام المتأخرين في ذلكص3291962015 إذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكنان أينما أحبا مع التحري في ذلك وبرهان ذلكص3311972016 ان كان الأب والام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح لم يجز قبل للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة الدليل على ذلكص331198(الرضاع) 2017 الواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون الخ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلكص335199(كتاب الدماء والقصاص والديات) 2018 لا ذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلكص3422002019 تقسيم القتل إلى نوعين عمد وخطأ، وبرهان ذلكص3432012020 لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهمص3442022021 ان قتل مسلم بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوس ويشرح الصدورص347203بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمانص3562042022 ان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهي عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بد ان قدر عليها ودليل ذلكص3592052023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير بين القود وبين العفو، ولا رأي للمقتول في ذلك، و برهانه وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الأصل واستمر إلى آخر الجزءص360206بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و " من أخيه " في آية (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوسص361207بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعضص366208بيان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يقتل بني جذيمة إلا متأولاص369209بيان ان قاتل العمد يقتل بأي شيء قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهمص370210بيان معنى القود في لغة العرب.ص373211بيان ان المثلة لا تحلص374212بيان غاية الاحسان في القتلص375213أقوال العلماء في حرق الجاني بالنار قوداص376214(باب من الكلام في شبه العمد) بيان تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ وذكر ما استدلوا به من الآثار ونقض حججهمص378215بيان ان الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعبد الكريم لم يولدوا إلا بعد موت ابن مسعودص385216بيان مذهب التابعين في شبه العمدص385217بيان مذاهب فقهاء الأمصار في شبه العمدص386218بيان أن قول أبي حنيفة مخالف لكل خبرص387219بيان تناقض المالكيين هناص3872202024 الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بغلت من أوسط الإبل وهي في الخطأ على عاقلة القاتل وفي العمد. في مال القاتل وحده وبرهان ذلك، وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهمص388221حجة من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط وبيان ضعفهاص392222بيان نقض الحنيفيين أصولهم في هذه المسألةص394223رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهمص397224آخر ما انتهى به كتاب المحلى من التأليف وأول تكملته من كتاب الايصال للمؤلف وقد كمله ابنهص4012252025 الدية في قتل الخطأ على العصبة وهم العاقلة وبرهان ذلكص401226بيان أن الدية في قتل الخطأ إذا لم يكن للقاتل عصبة فعلى بيت المال و دليل ذلكص402227(ديات الجراح والأعضاء) 2026 القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وايراد حججهمص403228بيان أن مالكا رحمه الله لا يرى في جنايات العمد وجراحه جملة الا القود أو العفو فقط ولا يرى فيها دية وايراد قول أبي حنيفة في ذلك وأصحابه والشافعي وأصحابهص408229ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ديات الجراح والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ وتوجيه كل حديث في الباب بما يناسبهص409230ما جاء في دية الجراح والأعضاء عن الصحابة والتابعين فمن بعدهمص413231(حكم الضرس تسود وترجف)ص416232اختلاف الفقهاء في حكم إسوداد الضرسص417233(حكم العين)ص418234بيان أن قول مالك في أن في عين الأعور الدية يناقض القياسص420235حكم العين العوراء ومذاهب السلف في ذلكص421236(شفر العين)ص423237حكم فقأ عين الانسان ثم مات الفاقيءص4242382027 جنى على عين ثم فقئت ما الحكم في ذلك؟ص4242392028 حكم ما إذا شج انسانا فذهب بصره فقال كان أعمىص4252402029 بيان قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر. وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهمص4262412030 حكم من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب وبرهان ذلك وأقوال المجتهدين في ذلكص4272422031 حكم عين الدابةص4282432032 حكم الحاجبص4292442033 حكم الانفص4312452034 حكم الشعرص4332462035 حكم الشاربينص4342472036 حكم العقلص4342482037 حكم اللحيين والذقنص4352492038 حكم الأصابعص4352502039 خلاف العلماء في الأصابعص437251أقوال العلماء في مفاصل الأصابعص4372522040 بيان ما جاء في اليد تشل أو تقطعص4382532041 اختلاف العلماء في موضع قطع اليدص4392542042 حكم كسر اليد والزندص4392552043 حكم من قطعت يده في سبيل الله أو في غيرهص4402562044 حكم أصابع المرأةص4402572045 حكم اليد الشلاءص4412582046 حكم الرجلينص4422592047 حكم اللسانص4422602048 حكم لسان الأعجم والأخرسص4432612049 حكم من قطع يدا فيها آكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير اذن صاحبهاص4442622050 حكم البحح والصعر والحدبص4442632051 حكم الظفرص4452642052 حكم الشفتينص4462652053 حكم السمعص4472662054 حكم الاذنص4482672055 حكم الذكر والأنثيينص4492682056 حكم الصلب والفقاراتص4512692057 حكم الضلعص4522702058 حكم الترقوةص4532712059 حكم الثديص4542722060 حكم افضاء الرجل المرأةص4552732061 حكم من قطع من جلده شيءص4562742062 حكم الكسر إذا انجبرص4572752063 حكم المثانة إذا انفتقتص4572762064 حكم الوركص4582772065 حكم الشفرين والأليتين والعفلة والمنكبص4582782066 العنقص4592792067 حكم الدوس لبطن آخر حتى يسلحص4592802068 حكم الضرطةص4592812069 حكم الجبهةص4602822070 حكم اللطمةص460283(الجراح وأقسامها) 2071 تفسير أقسام الجراح وبيانها مفصلةص4612842072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذ منه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتابص4612852073 في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله (القاتل والمقتول في النار وان قتلته كنت مثله)ص4662862074 حكم من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله وأصابه سهم أو حجر لا يدرى من رماه أو هرب قاتله ومذاهب علماء الأمصار في ذلكص4682872075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلكص4712882076 معنى قوله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له)ص4722892077 في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتاص4742902078 هل بين الأجير ومستأجره قصاصص4742912079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلكص4742922080 في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في المقتتلين ان يحتجزواص4772932081 اختلاف العلماء فيمن له العفو عن الدم ومن لاعفو له وبيان حججهمص4772942082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهمص4822952083 عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك وبرهانهص4852962084 هل يجوز عفو المجني عليه جناية يموت منها خطأ أو عمدا عن ديته وغيرها عن دمه أو لاص4862972085 حكم الولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتلص4912982086 هل يستقاد في الحرمص4932992087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرامص4993002088 حكم مقاتلة من مر امام المصليص5003012089 حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتلص5013022090 حكم ما إذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخرص5013032091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجدص5073042092 حكم من أمر غيره بقتل انسان فقتل المأمور واختلاف أقوال العلماء في ذلكص5083052093 هل على الممسك للقتل قود أم لا وكذلك الواقف الناظر وغيرهص5113062094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماءص5143072095 جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره ما حكمهص5163082096 حكم التنافسص5173092097 حكم من قتل انسانا يجود بنفسه للموتص5173102098 هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابةص5183112099 حكم خلع الجانيص5213122100 من استسقى قوما فلم يسقوه حتى ماتص5223132101 حكم دية الكلبص5233142102 إقالة ذي الهيئة عثرتهص5243152103 قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابهص5253162104 حكم الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح الخص5253172105 الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالاص5273182106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى بابص528

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المحلى — ابن حزم

المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 ه‍.
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر الجزء العاشر دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث: محمد علي بن أحمد (1)

عن كتاب المحلى — ابن حزم

كتاب “المحلى — ابن حزم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المحلى — ابن حزم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس،

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المحلى — ابن حزم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية