فهرس الكتاب

1(كتاب النذور) 1114 يكره النذر وينهى عنه و مع ذلك لو نذر طاعة الله عز وجل لزمه الوفاء بهص22تعريف النذرص23الدليل على صحة المنع من النذر وعلى انه لو وقع بشرطه لزمه الوفاء بهص34مذاهب الفقهاء رضي الله عنهم فيمن أخرج نذره مخرج اليمين و بيان نظرهم و جهته و تعقيب أدلتهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليهص55أقوال العلماء فيمن نذر أن يمشي إلى مكةص96مذهب المجتهدين فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أو ان يخير نفسه أو أن يمشى إلى مسجد المدينة أو الركوب أو النهوض إلى مكة أو إلى موضع سماه من الحرم أو نذر عتق عبده ان باعه أو عتق عبده ان باعه أو عتق عبد فلان ملكه وأدلة كل و بسط المقام بما لا تجده في غير هذا الكتابص971115 من قال لله تعالى علي عتق رقبة أو بدنة أو قال مائة درهم أو شيء من البر هكذا لم يعينه فكله نذر لازم وهذا بخلاف ما تقدم، وبيان أدلة ذلكص2381116 من قال في النذر اللازم الذي قدمنا الا أن يشاء الله أو إن شاء الله أو الا أن لا يشاء الله أو ذكر الإرادة مكان المشيئة الخ و وصله بكلامه فهو استثناء صحيح ولا يلزمه ما نذر وبرهان ذلكص2491117 نذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب و غيرها و ذات الزوج وغيرها و العبد و الحر سواء في كل ما تقدم و دليل ذلكص25101118 من نذر ما لا يطيق ابدا لم يلزمه شيء و برهان ذلكص25111119 من نذر في حال كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به و أقوال العلماء في ذلك وأدلتهمص25121120 من نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء و برهان ذلكص26131121 من نذر صياما أو صلاة و صدقة و لم يسم عددا ما لزمه في الصيام صوم يوم ولا مزيد و في الصدقة ما طابت به نفسه و لزمه في الصلاة ركعتان و دليل ذلكص27141122 من قال لله علي صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة لزمه أن يفعل أي ذلك شاء و يجزيهص27151123 من مات و عليه و نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها و برهان ذلكص27161124 من تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي غير لازمةص2817(الوعد) 1125 من وعد آخر بان يعطيه مالا معينا أو غير معين أو بان يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلزمه الوفاء له و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتحقيق المقامص2818(كتاب الايمان) 1126 لا يمين الا بالله عز وجل وبرهان ذلكص3019ذكر أسماء الله تعالى التي ثبت النص بهاص31201127 من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فان وقت وقتا مثل غدا و بعد غدا الخ ولم يفعل ما حلف عليه فعليه كفارة اليمين ودليل ذلك مبسوطاص32211128 أما الحلف بالأمانة وبعهد الله و ميثاقه و حق المصحف الخ فكل هذا ليس يمينا و اليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة والاستغفار وبرهان ذلكص32221129 من حلف بالقرآن أو بكلام الله عز وجل فان نوى في نفسه المصحف أو الصوت المسموع أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا و ان لم ينو ذلك بل نواه على الاطلاق فهي يمين و عليه الكفارة و دليل ذلكص33231130 لغو اليمين لا كفارة فيه و لا إثم وهو وجهان و بيانهما وذكر مذاهب الفقهاء في ذلكص34241131 من حلف أن لا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه و بينه به الخ فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا اثم وبرهان ذلكص35251132 من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا و على ما قد يكون ولا يكون فلا كفارة عليه و لا اثمص35261133 من حلف عامدا للكذب فيما يحلف فعليه الكفارة و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم و النظر فيها وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الموضعص36271134 اليمين في الغضب و الرضا وعلى أن يطيع أو على أن يعصي الخ فعليه الكفارة ان تعمد الحنث في كل ذلك و ألا فلا وبرهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهمص40281135 اليمين محمولة على لغة الحالف و على نيته و هو مصدق فيما ادعى من ذلك الخ و دليل ذلكص43291136 من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق الخص44301137 من حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله و الا ان يشاء الله الخ فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك و لا كفارة وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم و مناقشتها بما يتضح الحق بذلك و يظهرص44311138 يمين الأبكم و استثناؤه لا زمان على حسب طاقته من صوت أو إشارة وبرهان ذلكص48321139 الرجال و النساء الأحرار والمملوكون و ذوات الأزواج و الابكار وغيرهن في كل ذلك سواء و دليل ذلكص49331140 لا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه ولا لهاذ في مرضه و لا لنائم في نومه الخ ومذاهب الصحابة في ذلكص49341141 من حلف بالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة ودليل ذلكص50351142 من حلف و اللات والعزى فكفارته أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير مرة و برهان ذلكص51361143 من حلف ايمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين فهي ايمان كثيرة ان حنث في شيء ايمان كثيرة ان حنث في شيء منها فعليه كفارة فان عمل آخر فكفارة أخرى و هكذا و دليل ذلك.ص51371144 لو حلف كذلك ثم قال في آخرها إن شاء الله أو استثنى بشيء ما ففيه خلاف و بيان ذلكص52381145 ان حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال و الله لا كلمت زيدا و لا خالدا و لا دخلت دار عبد الله و لا أعطيتك شيئا فهي يمين واحدة ولا يحنث بفعله شيئا مما حلف عليه و لا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه ودليل ذلكص52391146 ان حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد مثل أن يقول بالله لا كلمت زيدا و الرحمن لا كلمته الخ فهي كلها يمين واحدة و لو كررها ألف مرة، و بيان مذاهب علماء السلف في ذلك و ذكر أدلتهمص52401147 من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض ما في الكوز وبرهان ذلكص54411184 لو حلف ان لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فإنه يحنث بأكل شيء منه و شرب شيء منه و دليل ذلكص55421149 لو حلف ان لا يشرب ماء النهر فان كانت له نية في شرب شيء منه حنث باي شيء منه و برهان ذلكص55431150 من حلف ان لا يدخل دار زيد فإن كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع عليه انه داخل دار زيد وان لم تكن كذلك حنث بدخول الدهليز ودليل ذلكص55441151 من حلف ان لا يدخل دار فلان أو ان لا يدخل الحمام فمشى على سقوف ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث و برهان ذلكص56451152 من حلف أن لا يكلم فلانا فأوصى اليه أو كتب اليه لم يحنث وكذلك لو أشار اليه و دليل ذلكص56461153 من حلف أن لا يشتري اداما فأي شيء اشتراه من لحم أو غيره ليأكل به الخبز حنث أكل به أو لم يأكل وبرهان ذلكص56471154 من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل له ذلك و يبر في يمينه بان يجمع ذلك العدد فيضربه به ضربة واحدة و دليل ذلكص56481155 لا معنى للبساط في الأيمان و لا للمن و أقول المجتهدين في ذلك وذكر حججهمص57491156 من حلف أن لا يفعل امرا كذا حينا أو دهرا أو زمانا الخ فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلكص57501157 ان حلف ان لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد وان حلف ان لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا فكل ذلك على ثلاثة ولا يحنث فيما زاد و دليل ذلكص59511158 من حلف ان لا يسكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو عليها إلى غيرها و لا يحنث و برهان ذلكص59521159 من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد و آخر معه لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دارا بين زيد وغيره لم يحنث ودليل ذلكص60531160 من حلف أن لا يهب لاحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الا أن ينوي العدد الذي سمىص60541161 من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه ولم يكن عرف إذ دخل أنه فيه لم يحنثص60551162 من حلف أن لا يأكل لحما أو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا أو سناما أو مصرانا الخ لم يحنث و دليل ذلكص60561163 من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم ولا يحنث بأكل اللحم المحض وبيان أقوال العلماء في ذلكص61571164 من حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رؤوس الطير ولا السمك ودليل ذلكص62581165 من حلف أن لا يأكل بيضا لم بحنث الا بأكل بيض الدجاج خاصة و بيان أقوال العلماء في ذلكص62591166 من حلف أن لا يأكل عنبا يأكل زبيبا أو شرب عصيرا أو أكل ربا أو خلا لم يحنث و هكذاص62601167 من حلف أن لا يأكل لبنا لم يحنث بأكل اللباء و لا العقيد و دليل ذلكص63611168 من حلف أن لا يأكل خبزا فأكل كعكا أو حريرة الخ و كذلك من حلف أن لا يأكل قمحا فان كانت له نية في خبزه حنث و الا لم يحنث الا بأكله صرفا و برهان ذلكص63621169 من حلف الا يشرب شرابا فان كانت له نية حمل عليها و الا حنث بالخمر و بجميع الأنبذة ودليل ذلكص63631170 من حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر أو بدينار و فلس فصاعدا لم يحنث و دليل ذلكص64641171 من حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فان قضاه حقه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه مالم تغرب الشمس لم يحنثص64651172 من حلف أن لا يشتري أمر كذا أو لا يزوج و ليته أو ان لا يضرب عبده الخ فأمر من فعل له ذلك كله ففيه تفصيلص64661173 من حلف الا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا أو أصدقه أو أجره أو بيع عليه في حق لم يحنث ودليل ذلكص64671174 من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة أو غير صلاة أو ذكر الله تعالى لم يحنث و برهان ذلكص6468كفارات الايمان 1175 من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة وهذا لا خلاف فيهص6569من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق ذلكص65701177 من حلف أن لا يعتق عبده هذا فأعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزه و دليل ذلكص68711178 بيان صفة الكفارةص69721179 لا يجزي من وجبت عليه الكفارة بدل ما ذكر صدقة ولا قيمة وبرهان ذلكص69731180 من حنث و هو قادر على الاطعام أو الكسوة أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا و دليل ذلكص69741181 من حنث و هو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه أو لم يقدر و تفصيل ذلك وبيان أقوال أئمة المذاهب في ذلك و أدلتهمص69751182 يجزي في العتق في كل ذلك الكافر و المؤمن و الصغير و الكبير و المعيب و السالم الخ وبرهان ذلكص71761183 لا يجزي اطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم ودليل ذلك وبيان أقوال أرباب المذاهب في ذلك و سرد حججهمص72771184 اما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص أو سراويل أو مقنع الخ و دليل ذلكص74781185 تجزي كسوة أهل الذمة و اطعامهم إذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة و برهان ذلكص75791186 يجزي الصوم للثلاثة الأيام متفرقة ان شاء و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق المقامص75801187 من عنده فضل عن قوت يومه و قوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا وبرهان ذلكص76811188 لا يجزى اطعام بعض العشرة و كسوة بعضهم وبيان أقوال الفقهاء في ذلكص76821189 من حلف على اثم ففرض عليه ان لا يفعله و يكفر و دليل ذلكص7683كتاب القرض وهو الدين 1190 القرض فعل خير وبيان تعريفهص77841191 القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرهاص77851192 لا يحل ان يشترط رد أكثر مما أخذ و لا أقل و دليل ذلكص77861193 ان تطوع عند قضاء ما عليه بان يعطي أكثر مما أخذ أو أجود أو أدنى فكل ذلك حسن مستحب و برهان ذلكص77871194 ان قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط ولا بغير شرط و دليل ذلكص79881195 من استقرض شيئا فقد ملكه و له بيعه و هبته الخص79891196 ان كان الدين حالا كان الذي أقرض ان يأخذ به المستقرض متى أحب و دليل ذلكص79901197 ان طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض لم يجز ان يجبر المستقرض على شيء من ماله الخص79911198 ان كان القرض إلى أجل ففرض عليهما ان يكتباه وان يشهدا عليه عدلين الخ ودليل ذلكص80921199 من لقى غريمه في بلد بعيد أو قريب و كان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته أو أخذه بحقه و يجبره الحاكم على انصافه الخ و برهان ذلكص80931200 ان أراد الذي عليه الدين المؤجل ان يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه في ذلك و سرد أدلتهمص81941201 القرض جائز في الجواري و العبيد و الدواب والدور والأرضين و غير ذلك وبرهان ذلك مفصلاص82951202 كل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز ان يقرض جزافا ودليل ذلكص83961203 كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا انه أقل مما اقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهرا أكثر مما اقترض و طابت به نفسه جاز و هو حسنص83971204 لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقي فان وقع رد وصرف إلى الغريم ما أعطى وبرهان ذلكص83981205 من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب اليه الذي عليه الحق في أن ينظره إلى أجل مسمى ففعل أو انظره كذلك بغير رغبة لم يلزمه شيء من ذلك و دليل ذلكص84991206 كل من مات و له ديون على الناس مؤجلة أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء و بطلت الآجال كلها و صارت الديون حالة كلها و برهان ذلكص841001207 هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال و كذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهمص85101كتاب الرهن 1208 لا يجوز اشتراط الرهن الا في البيع إلى أجل مسمى في السفر خاصة أو في القرض الخ وبرهان ذلكص871021209 لا يجوز الرهن الا مقبوضا في نفس العقد و دليل ذلكص881031210 رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه و عند غيره جائز وبرهان ذلكص881041211 صفة القبض في الرهن و غيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله إلى نفسه و ما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منع مع شريكه و لا فرق وما كان مما لا ينقل كالدور و الأرضين أطلقت يده على ضبطه كما يفعل في البيع ودليل ذلكص891051212 الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه و برهان ذلكص891061213 منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة و حاشا لبن الحيوانات المرهونة فإنه لصاحب الرهن و دليل ذلك و سرد مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم و تحقيق المقامص891071214 ان مات الرهن أو تلف أو أبق فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها أو أعتقها الخ فكل ذلك نافذ و بطل الرهن و بقي الدين كله بحسبه و برهان ذلك و بيان أقوال أئمة الفقه في ذلك و ذكر أدلتهمص931081215 ان مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن و وجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته و حل الدين المؤجل و لا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ ودليل ذلكص1001091216 من ارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه الخ وبرهان ذلكص1001101217 لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها و دليل ذلكص1001111218 لا يكون حكم الرهن الا لما ارتهن في نفس عقد التداين و أما ما ارتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن الخ و برهان ذلكص1011121219 من تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا ثم بعد ذلك تداينا أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني فالعقد الثاني باطل مردود و دليل ذلكص1011131220 من رهن رهنا صحيحا ثم انصف من بعض دينه أقله أو أكثره فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك و برهان ذلكص1011141221 لا يحل لاحد أن يرهن الصغير أو الكبير الا باذن صاحب السلعة التي يريد رهنها و دليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضعص1021151222 إذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها و دليل ذلكص1071161223 إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فأي الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه وبرهان ذلكص107117لاحق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن و دليل ذلكص1071181225 رهن الدنانير و الدراهم جائز طبعت أو لم تطبع وبرهان ذلك وقول الإمام مالك في ذلكص108119كتاب الحوالة 1226 الدليل على مشروعية الحوالة وبيان مذاهب العلماء في ذلكص1081201227 إذا ثبت حق المحيل على المحال عليه باقراره أو ببينة عدل وان كان جاحدا فهي حوالة صحيحة ودليل ذلكص1101211228 تجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل اجله فقط و بالحال على الحال بخلاف العكسص110122كتاب الكفالة 1229 تعريف الكفالة وأقوال العلماء في مشروعيتها وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلكص1101231230 حكم العبد و الحر والمرأة والرجل والكافر سواء ودليل ذلكص1171241231 لا يجوز ضمان مالا يدرى مقداره و برهان ذلكص1171251232 لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد ودليل ذلكص1171261233 لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد ان يأخذ أيهما شاء بالجميع و لا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ولا أن يأخذ الملىء منهما عن المعسر الخ و برهان ذلكص1181271234 ان ضمن اثنان فصاعدا حقا على انسان فهو بينهم بالحصص و دليل ذلكص1181281235 لا يجوز أن يشترط في بيع ولا سلم و لا مداينة أصلا اعطاء ضامن ولا يجوز ان يكلف أحد في خصومة اعطاء ضامن به لئلا يهرب الخ و برهان ذلكص1191291236 لا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال و لا في حد و لا في شئ من الأشياء و الدليل على ذلك نظرا ونقلا وسرد أقوال العلماء في ذلكص119130كتاب الشركة 1237 لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا لا في دلالة و لا في تعليم ولا في خدمة ولا في عمل يد فأن وقعت فهي باطلة ودليل ذلكص1221311238 ان كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالإجارة بينهما على قدر عمل كل واحد وبرهان ذلكص1231321239 لا تجوز الشركة الا في أعيان الأموال ودليل ذلكص1241331240 ان ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف والآخر كذلك فهو بيع جائز والثمن عليهما على قدر حصصهماص1241341241 لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما في الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع الخ ودليل ذلكص1241351242 ان أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا الا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا ودليل ذلكص1251361243 مشاركة المسلم للذمي جائزة و لا يحل للذمي من البيع والتصرف الا ما يحل للمسلم و برهان ذلكص1251371244 ان أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله و لا يحل لاحد منهما أن ينفق الامن حصته ودليل ذلكص1261381245 من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل و برهان ذلكص1261391246 من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز ان يتشارطا استعمالها بالأيام و دليل ذلكص1261401247 من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع و برهان ذلكص126141زيادة من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ في أصل بعض النسخ و ميزناها نحن وجعلناها في أسفل الصحيفةص127142كتاب القسمة 1248 الدليل على أن القسمة جائزة في حق كل مشترك إذا أمكن وعلى حسب ما يمكنص1281431249 يجبر الممتنع منهما عليها ويوكل للصغير والمجنون والنائب من يعزل له حقه و دليل ذلكص1281441250 فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولي عن الصغير والمجنون والغائب و برهان ذلكص1281451251 لا يجوز ان يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا لكن يجبران على القسمة ان دعا إليها أحدهما أو أحدهما أو تقسم المنافع بينهما و دليل ذلكص1301461252 يقسم كل شيء إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجرونه و يقتسمون أجرته وبرهان ذلك وسرد أقوال العلماء في ذلكص130147ان كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى اخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أو في نوع منه قضى له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا ودليل ذلكص1321481254 يقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب و السنانير وبرهان ذلكص1321491255 لا يجوز ان يقع في القسمة لاحد المقتسمين علو بناء والآخر سفله و دليل ذلكص1331501256 لا يحل لأحد من الشركاء انفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك و لا في كله قل ذلك الجزء أو كثر لا بيع ولا صدقة وبرهان ذلكص1331511257 ان وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا ودليل ذلكص134152كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال 1258 لا يحل لاحد مال مسلم ولا مال ذمي الا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله في القرآن أو السنة وبرهان ذلكص1341531259 من غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم أو هبة محرمة أو بعقد فاسد أو هو يظن أنه له ففرض عليه أن يرده ان كان حاضرا أو ما بقي منه ان تلف بعضه أقله أو أكثره وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك و سرد حججهمص135154المكان الذي خالف فيه الفقهاء عمر و عثمان و عليا و سبب ذلكص136155اسقاط المهر في وطء الغاصب والمستحق ودليل ذلكص1401561260 من كسر لآخر شيئا أو جرح له عبدا أو حيوانا أو خرق له ثوبا قوم كل ذلك صحيحا مما جني عليه ثم قوم كما هو الساعة و حلف الجاني ان يعطى صاحب الشيء ما بين القيمتين ولا بد وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلكص1421571261 من غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولابد ودليل ذلكص1441581262 من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها و مزارعته مثلها و برهان ذلكص1441591263 من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع وكل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها ودليل ذلكص1441601264 كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس الخ فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و ذكر أدلتهمص1451611265 لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه وبرهان ذلكص1461621266 من كسر اناء فضة أو ذهب فلا شيء عليه وقد أحسن و دليل ذلكص1471631267 من كسر حلية فضة في سرج أو لجام الخ أو حلي ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان وبرهان ذلكص1481641268 كل ما جنى على العبد أو أمة أو بعير أو حمار الخ فأن في الخطأ في العبد والأمة خاصة وفي غيرهما خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ ودليل ذلك و ذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم و تعقب ذلك ما تسربه أعين الناظرينص149165مسائل من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ في بعض نسخ المحلى الخطية و أدرجت في نسختنا مميزة في أسفل الصحيفةص159166كتاب الصلح 1269 لا يحل الصلح البتة على الانكار ولا على السكوت الذي لا انكار معه و لا اقرار ولا على اسقاط يمين قد وجبت ولا على أن يصالح مقر على غيره و ذلك الذي صولح عنه منكر و انما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط و بيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ذلكص1601671270 إذا صح الاقرار بالصلح فيفصل فيه الخص1651681271 لا يجوز في الصلح الذي يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلا و دليل ذلكص1651691272 لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر وبرهان ذلكص1651701273 لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة ودليل ذلكص1661711274 من صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة فذلك جائز وبرهان ذلكص168172كتاب المداينات والتفليس 1275 من ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مال أو مما يوجب غرم مال ببينة عدل أو باقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له و أنصف الغرماء و لا يحل أن يسجن أصلا ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقامص1681731276 ان لم يوجد له مال فأن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك وبرهان ذلكص1721741277 فيها إيراد على قوله تعالى: (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) والجواب عنهص1731751278 بيان أن المطلوب بالدين لا يخلو من أن يوجد له ما يفي بما عليه و يفضل له أو ما يوجد له بما يفي بما عليه ولا يفضل له شيء أو لا يفي بما عليه وتفصيل ذلك و أحكام ذلكص1741761279 يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ودليل ذلكص1741771280 اقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء وبرهان ذلكص1741781281 حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحي والميت ودليل ذلكص1751791282 من فلس من حي أو ميت فوجد انسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء و تفصيل ذلك وبرهانه وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وبرهانه وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقامص1751801283 من غصب آخر مالا أو خانه فيه أو اقرضه فمات ولم يشهد له به ولا بينة له ففرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة ثمنه ودليل ذلكص180181كتاب الإجارات والاجراء 1284 الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه و دليل ذلكص1821821285 الإجارة ليست بيعا و برهان ذلكص1831831286 لا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد والطعام للاكل ودليل ذلكص1831841287 من الإجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة والنسج وبرهان ذلكص1831851288 من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا اضرار ودليل ذلكص1831861289 لا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا يجوز اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا تأجير العمل المستأجر له طرفة عين و برهان ذلكص1831871290 موت الأجير أو موت المستأجر أو هلاك الشيء المستأجر أو عتق العبد المستأجر الخ يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة وينفذ العتق ودليل ذلك و بيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد براهينهمص1841881291 تنفسخ الإجارة إذا اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر إلى ذلك وبرهان ذلكص1871891292 وكذلك تنفسخ الإجارة بهلاك الشيء المستأجر ومذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهمص1871901293 جائز استئجار العبيد والدور و الدواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة وبرهان ذلكص1881911294 يجوز استئجار المرأة ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة و دليل ذلكص1891921295 لا يجوز استئجار شاة أو بقرة أو غير ذلك للحلب أصلا وبرهان ذلكص1891931296 لا يجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا الغرس و دليل ذلكص1901941297 لا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة و لا شيء أصلا ليوم غير معين ولا لشهر كذلك وبرهان ذلكص1901951298 كل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل ودليل ذلكص1901961299 جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كالكلب والهر و الماء و الثمرة التي لم يبد صلاحها الخ و برهان ذلكص1911971300 الإجارة الفاسدة ان أدركت فسخت كلها أو ما أدرك منها و دليل ذلكص1911981301 لا تجوز الإجارة على الصلاة و الأذان و برهان ذلكص1911991302 جائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أو يصلي عنه التطوع الخ و دليل ذلكص1912001303 لا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك الا عن عاجز أو ميت و برهان ذلكص1922011304 لا تجوز الإجارة على النوح ولا على الكهانة ودليل ذلكص1922021305 لا تجوز الإجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس و له طلب ذلك وبرهان ذلكص1922031306 الإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة وعلى الرقي ونسخ المصاحف وكتب العلم و دليل ذلكص1932041307 الإجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى وبرهان ذلكص1962051308 أجرة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة و دليل ذلكص1962061309 لا تجوز مشارطة على البرء أصلا و برهان ذلكص1962071310 يجوز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة ودليل ذلكص1962081311 لا تجوز الإجارة على حفر بئر البتة و انما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر و برهان ذلكص1962091312 لا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط ولا على الوراق القيام بالحبر ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر ودليل ذلكص1962101313 من استأجر دار أو عبدا أو دابة ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل فهو حلال جائز وبرهان ذلكص1972111314 الإجارة بالإجارة جائزة و دليل ذلكص197212(بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه) 1315 تنقيه المرحاض على الذي ملأه لا على صاحب الدار و دليل ذلكص1972131316 على صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء لمن ينزل عنده و يرحلص1982141317 الأجرة على كنس الكنيف جائزة ومذاهب العلماء في ذلكص1982151318 يجوز اعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه وبرهان ذلكص1982161319 جائز اكراء السفن بجزء مسمي مما يحمل فيها مشاع أو متميز ودليل ذلكص1992171320 حكم ما إذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الأثقل فالأثقل ولا ضمان فيه على أهل المركب ودليل ذلكص2002181321 استئجار الحمام جائز ويكون البئر والساقية تبعا ولا يجوز عقد إجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة و برهان ذلكص2002191322 من استأجر دارا وكان فيها دالية أو شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلاص2002201323 إجارة المشاع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك وغيره وبرهان ذلكص2002211324 لا ضمان على أجير مشترك وغير مشترك ولا على صانع الا ما ثبت انه تعدى فيه أو أضاعه ودليل ذلكص2012221325 لا تجوز الإجارة الا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين معينة وبرهان ذلكص203223كتاب الجعل في الآبق وغيره 1326 لا يجوز الحكم بالجعل على أحد ودليل ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وتعقيب ما أوهم فيه وجعل دليلا وحجة وأطنب المصنف في هذا البحث بما لا تجده في غير هذا الكتابص204224كتاب المزارعة والمغارسة 1327 الاكثار من الزرع والغرس حسن واجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد ودليل ذلك، ووقع غلط في رقم هذه المسألة فوضع امامها رقم 1329 وتسلسل ذلك إلى رقم 1354ص2102251328 لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدارهم ولا عرض الخ ولا يحل في زرع الأرض الا أحد ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة و دليل ذلك وذكر أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد براهينهم وتعقبها بما يحيي النفوس ويشرح الصدورص2112261329 التبن في المزارعة بين صاحب الأرض و العامل على ما تعاملا عليه وبرهان ذلكص2242271330 ان تطوع صاحب الأرض بان يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز ودليل ذلكص2242281331 ان اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن وان لم يذكرا شيئا فحسن و برهان ذلكص2252291332 لا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا و دليل ذلكص2252301333 إذا شاء صاحب الأرض أو العامل عليها ترك العمل فله ذلك وتبطل المعاملة بموت أحدهما وبرهان ذلكص2252311334 إذا أراد صاحب الأرض اخراج العامل بعد أن زرع أو أراد العامل الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما أو في حياتهما فجائز وعلى العامل خدمة الزرع وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به ودليل ذلكص2252321335 ان أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله و برهان ذلكص2262331336 لو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل ودليل ذلكص2262341337 من أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر وبرهان ذلكص2262351338 إذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى مزارعه مثل تلك الأرض فيما زرع و دليل ذلكص226236المغارسة 1339 من دفع أرضا له بيضاء إلى انسان ليغرسها له لم يجز ذلك الا بأحد وجهين وبيانهما وبرهان ذلكص2272371340 ان أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشيء وقبل ان تنمى له فله ذلك و يأخذ كل ما غرس وكذلك ان اخرجه صاحب الأرض و دليل ذلكص2272381341 من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارسة فزرع العامل وعمل في الشجر وغرس ثم انتقل ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقد بميراث أو هبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع و للذي كانت الأرض له على شرطهما و للذي انتقل ملك الأرض اليه اخذهما بقلعة أو قطعه في أول الانتفاع به لا قبل ذلك و برهان ذلكص228239كتاب المعاملة في الثمار 1342 المعاملة في الثمار سنة و بيانها وكيفية التعامل ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهمص2292401343 لا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض في المزارعة والمغارسة والمعاملة في ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لاسانية ولا قدوس ولا غير ذلك بل كل ذلك على العامل وبرهان ذلكص2322411344 كل ما ثبت في المزارعة يثبت هنا ودليل ذلكص2322421345 لا يجوز أن يشترط في المزارعة و اعطاء الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط و لأسد ثلمة الخ وبرهان ذلكص232243كتاب إحياء الموات والاقطاع والحمى والصيد يتوحش ومن ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله في البحرص2322441346 كل أرض لا مالك لها ولا يعرف انها عمرت في الاسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها باذن الامام و بغير اذنه وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر ما لهم من الأدلةص2322451347 تفسير الاحياءص2382461348 من خرج في أرضه معدن فضة أو ذهب أو نحاس أو رصاص أو غير ذلك فهو له و يورث عنه و لا حق للامام معه فيه ولا لغيره ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهمص2382471349 من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقى و لا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر وبرهان ذلكص2392481350 حكم الشرب في نهر غير متملك فيشرع السقي للأعلى فالأعلى لاحق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته و دليل ذلكص2392491351 من غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره وبرهان ذلكص2402501352 من ترك دابته بفلاة ضائعة فاخذها انسان فقام عليها فصلحت أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فاخذه انسان أو غاص عليه انسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأول و دليل ذلكص2402511353 لا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدي إلى الذي وجده عنده ما اتفق عليه و برهان ذلكص241252المرفق 1354 لكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أو باب أو ان يهدمه ان شاء في دار جاره أو في درب غير نافذ ودليل ذلكص2412531355 ليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا وبرهان ذلكص2422541356 لا يجوز لاحد أن يدخن على جاره و دليل ذلكص2422551357 لا يحل لاحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر ان لم يأذن له ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد حججهمص2422561258 كل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية أو عين أو بئر فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا اليه و لا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج اليه ولا يحل له أخذ عوض منه ودليل ذلكص2432571359 ما غلب عليه الماء من نهر أو نشع أو سير فاستغار فهو لصاحبه كما كان وبرهان ذلكص2432581360 لا تكون الأرض بالاحياء الا لمسلم ودليل ذلكص243259كتاب الوكالة 1361 في بيان جواز الوكالة في أشياء مخصوصة ذكرها مفصلة وبرهان ذلكص2442601362 لا تجوز وكالة على طلاق ولا عتق ولا تدبير ولا رجعة ولا اسلام الخ ودليل ذلكص2452611363 لا يحل الوكيل تعدي ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله و برهان ذلكص2452621364 فعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل و دليل بموتص2462631365 الوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الامام و برهان ذلكص246264كتاب المضاربة وهي القراض 1366 القراض كان في الجاهلية وأقره الشرع ودليل ذلكص2472651367 القراض انما هو بالدنانير والدراهم فقط و برهان ذلكص2472661368 لا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلا و دليل ذلكص2472671369 لا يجوز القراض الا بان يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح و برهان ذلكص2472681370 لا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا و لا أن يلبس و دليل ذلكص2482691371 كل ربح ربحاه فلهما ان يتقاسماه فإن لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح العامل وبرهان ذلكص2482701372 لا ضمان على العامل فيما تلف من المال و دليل ذلكص2482711373 أيهما أراد ترك العمل فله ذلك و يجبر العامل على بيع السلع معجلا خسر أو ربح و دليل ذلكص2492721374 ان تعدى العامل فربح فإن كان اشترى في ذمته و وزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب و برهان ذلكص2492731375 أيهما مات بطل القراض و دليل ذلكص2492741376 ان اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حد الزنا و برهان ذلكص249275كتاب الاقرار 1377 من أقر لآخر أو لله تعالى بحق في مال أو دم أو بشرة و كان المقر عاقلا بالغا غير سكره لم يصله بما يفسده فقد لزمه و لا رجوع له بعد ذلك ودليل ذلك و أقوال العلماء في ذلك وذكر حججهمص2502761378 يلزم كل ما ذكر في المسألة قبل هذا حد أو قتل أو مال باقراره مرة و برهان ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلكص2542771379 اقرار المريض في مرض موته و في مرض افاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح و لا فرق ودليل ذلك وأقوال المجتهدين أئمة المذاهب في ذلكص2542781380 من قال هذا الشيء لشيء في يده كان لفلان و وهبه لي أو قال باعه مني صدق ولم يقض عليه بشيء وبرهان ذلكص2562791381 من قال لفلان عندي مائة دينار دين ولي عنده مائة قفيز قمح ولا بينة عليه بشيء و لا له قوم القمح الذي ادعاه فان ساوى أقل قضى بالفضل وبرهان ذلكص256280كتاب اللقطة والضالة والآبق 1382 من وجد ما لا في قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العجم أو العرب مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة انه ضرب في مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط فهو لقطة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الصحابة والتابعين في ذلك و من قال بذلك من أئمة علماء الفقه ومن خالف وسرد حججهم وتفصيل ذلك بما ينشرح له الصدر و تطمئن اليه النفس وقد أطال المصنف نفسه في هذا المقام وأجادص257281كتاب اللقيط 1383 ان وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولابد ودليل ذلكص2732821384 اللقيط حر لا ولاء عليه لأحد وبرهان ذلك وأقوال الفقهاء في ذلكص2742831385 كل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له ودليل ذلكص2762841386 كل من أدعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان أو عبدا صدق ان أمكن أن يكون ما قال حقا والا فلا و برهان ذلكص276285كتاب الوديعة 1387 فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها و ردها إلى صاحبها إذا طلبها منه و دليل ذلكص2762861388 ان تلفت الوديعة من غير تعد ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها وبرهان ذلكص2772871389 بيان صفة حفظ الوديعةص2772881390 ان تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها و برهان ذلكص2772891391 القول في هلاك الوديعة أو في ردها إلى صاحبها قول الذي أودعت عنده مع يمينه و دليل ذلكص2772901392 ان لقى المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه فليس له مطالبته بالوديعة ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع وبرهان ذلكص278291كتاب الحجر 1393 لا يجوز الحجر على أحد في ماله الا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه و دليل ذلك و ذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم و تحقيق المقام بما لا تجده في كتاب غير هذاص278292تعريف الرشد الذي أمر الله تعالى من أونس منه بدفع ماله اليهص286293اتفاق جملة من الصحابة و كبار التابعين على أن النساء سفهاء و انهن المراد في الآية ورد ذلك المصنف بالآيات القرآنيةص288294تفسير التبذير و الاسراف و بسط اليد كل البسطص289295بيان أن أولاد سعيد بن جبير ثلاثة و انهم ثقاتص291296بيان ما وقع بين ابن الزبير وعائشة رضي الله عنهما من التفوه بالحجر عليها و من المخالف في ذلك للدليل منهماص2932971394 المريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه و الحامل منذ تحمل إلى أن تضع أو تموت و الموقوف للقتل بحق في قودا واحد أو بباطل و الأسير عند من يقتل الاسرى أو من لا يقتلهم و المشرف على العطب الخ كلهم سواء و سائر الناس في أموالهم ولا فرق الصدقات و البيوع و غير ذلك و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتابص2972981395 لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج و لا بكر ذات أب أو غير ذات أب و صدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء وبرهان ذلك و بيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ما يحتاج إلى تعقب و بسط الكلام بما لا يترك لاحد موضعا للزيادةص309299قياس المالكيين المريض و الوصي على المرأة باطل من وجوه و بيانها مفصلةص3133001396 للمرأة حق زائد و هو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره و بغير اذنه غير مفسدة شيئا ولا يجوز للزوج أن يتصدق من مال امرأته بشيء أصلا الا باذنها و دليل ذلكص3183011397 العبد في جواز صدقته وهبته و بيعه و شرائه كالحر والأمة كالحرة مالم ينتزع سيدهما ما لهما و برهان ذلك و بيان أقوال المجتهدين في ذلك و ايراد حججهمص3203021398 بيان أن من لم يبلغ أو بلغ و لا هو يميز ولا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا غير مخاطب ولا ينفذ لهم أمر في شيء من ما لهم ودليل ذلكص3233031399 لا يجوز أن يدفع إلى من لم يبلغ شيء من ماله و لا نفقة يوم وبرهان ذلكص3233041400 من باع ما وجب بيعه لصغير أو لمحجور غير مميز أو المفلس أو لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه أو باع في وصية الميت أو ابتاع من نفسه للمحجور أو للصغير الخ فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ان لم يحاب نفسه في كل ذلك و لا غيره جاز وان حابى فلا و دليل ذلكص3243051401 استدراك على ما تقدم وهي تشتمل على منع الوصي من أكل مال الموصى عليه و بيان ذلكص325306مسائل من كتاب الايصال للمصنف وضعت في أسفل الصحائف للتنبيه على مقدار أهمية الكتابص325307كتاب الاكراه 1402 تقسيم الاكراه إلى قسمين وبيان كل منهما مفصلاص3293081403 من أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة الخ فمباح له أن يأكل و يشرب و لا شيء عليه لاحد و لا ضمان و برهان ذلكص3303091404 لو أمسكت امرأة حتى زنى بها أو أمسك رجل فادخل إحليله في فرج امرأة فلا شيء عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر و دليل ذلكص3313101405 من كان في سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله الا الميتة أو الدم أو خنزيرا أو لحم سبع الخ لو يحل له أكله الا حتى يتوب و برهان ذلك و بيان أقوال مذاهب علماء الا مصار في ذلك و سرد حججهم و تحقيق المقامص3313111406 من أكره على سجود لصنم أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادر إلى ذلك و لا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم و برهان ذلكص3353121407 لا فرق بين اكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس كذلك ودليل ذلكص3353131408 ذهب الحنفية إلى أن الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراها ورد ذلكص3363141409 بيان ان من احتج لالزام النذر واليمين بالكره بحديث حذيفة باطلص336315كتاب البيوع 1410 تقسيم البيع إلى نوعين وبيانهما مفصلا و اختلاف أقوال العلماء في ذلك و سرد مذاهبهم وتحقيق الحق بما لا يترك للغير مجالاص3363161411 ان وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم و ان وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما الا بتحديد صفة أخرى برضاهما جميعا و برهان ذلكص3413171412 ان بيع شيء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشتري برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ ابدا لا خيار جوازه أصلا و دليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد حججهمص3423181413 جائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه و الثياب الكبيرة كذلك إذا وصف كل ذلك فان وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم و الا فالبيع باطل وبرهان ذلكص3443191414 فرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلا و امرأتين من العدول فإن لم يجدا عدولا سقط الاشهاد و دليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما ينبغي التعقب و إيضاح المقام بمالا تجده في كتاب غير هذاص3443201415 لا يجوز البيع الا بلفظ البيع أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع وبرهان ذلكص3503211416 كل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما ابدا وان تقابضا السلعة و الثمن مالم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع و لكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره و لو بقيا ذلك دهر هما الا إذا تخايرا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم وتحقيق المقام بما لا يحتاج إلى استدراك عليهص3513221417 بيان الرد على من لم يوجب التخيير في البيع ثلاث مرات وخالف الحديث في ذلكص3653231418 ان تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فحرج أحدهم إلى البيت فقد تفرقا وتم البيع وبرهان ذلكص3663241419 لو تنازع المتبايعان في التخيير و تمام البيع فالقول قول مبطل البيع منهما مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقربه و لا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين ودليل ذلك وايراد فقهاء علماء المذاهب في هذه المسألة و سرد حججهم و تحقيق المقامص3673251420 كل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو باطل تخيرا انفاذه أو لم يتخيرا وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مبسوطةص3703261421 كل بيع صح وتم فهلك المبيع أثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع و كذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء في كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا الخ ودليل ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وبيان مذاهبهم وسرد حججهمص3793271422 بيع العبد الآبق عرف مكانه أولم يعرف جائز و كذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أو لم يعرف و كذلك الشارد من سائر الحيوان ومن الطير المتفلت وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك و أما ما لم يملك أحد بعد فليس أحد أولى به من أحد فليس لأحد بيعه و دليل ذلك وأقوال العلماء و بيان مذاهب المجتهدين في ذلك و سرد براهينهمص3883281423 بيع السمك في نافجته مع النافجة و النوى في التمر مع التمر وما في داخل البيض مع البيض وما شابه هذا جائز كل ذلك و برهان ذلكص3923291424 بيان جواز بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها ودليل ذلكص3933301425 ليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع والنوى يغرس و برهان ذلكص3943311426 لا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى أي نوى كان قبل اخراجه و اظهاره دون ما عليه و لا بيع المسك دون النافجة الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أقوالهم وايراد حججهمص3943321427 بيان أن بيع الظاهر دون المغيب فيها حلال الا أن يمنع من شيء منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها و بيع الجلد النافجة دون المسك الذي فيها الخ و برهان ذلكص3983331428 من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف في الفراش و العسل في الظرف فإن كان المكان للبائع فعليه تمكين المشتري من أخذ ما اشترى ولابد الخ ودليل ذلكص4023341429 من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف والشعر والوبر وبرهان ذلكص4043351430 لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا و دليل ذلكص4043361431 كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة وبرهان ذلكص4043371432 بيان تراب المعادن و دليل ذلكص4043381433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء الخ و برهان ذلكص4043391434 يجوز بيع القصيل على القطع و مذاهب العلماء في ذلكص4063401435 يجوز بيع ما ظهر من المقاثي وان كان صغيرا جدا وبرهان ذلكص4073411436 لو باع المقثاة بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بابقاء ذلك في أرضه بغير شرط جازص4073421437 بيع الأمة و بيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج أو زنا أو اكراه بيع صحيح و دليل ذلكص4083431438 بيع السيف دون غمده جائز وبيع الغمد دون النصل جائز الخ وبرهان ذلكص4083441439 بيع حلقة الخاتم دون الفصل جائز وخلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائزص4083451440 من باع شيئا فقال المشتري لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت و قال البائع لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دفع المبيع والثمن معا وبرهان ذلكص4083461441 ان أبى المشتري من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال لا ادفع الثمن الا بعد أن أقبض ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف و ينصف معا الخ وبرهان ذلكص4093471442 من قال حين يبيع أو يبتاع لا خلابة فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن من الأيام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة و دليل ذلكص4093481443 ان لم يقدر على أن يقول لا خلابة قالها كما يستطيع و برهان ذلكص4103491444 إذا رضى في الثلاث وأسقط خياره لزمه البيع و دليل ذلكص4103501445 فان غير لفظ لا خلابة بأن قال لا خديعة أو لا غش الخ لم يكن له الخيار المجعول لمن قال لا خلابة و برهان ذلكص4103511446 كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر فإنهما ان عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان أو بالتأخير أو في أحد الوقتين و لم يذكراه في حين العقد فالبيع صحيح تام والشرط باطل لا يلزم و دليل ذلك بيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم و تحقيق المقامص4123521447 كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل و لا يملكه المشتري وهو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشتري ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء و الثمن مضمون على البائع ان قبضه و لا يصححه طول الأزمان و لا تغير الأسواق ولا فساد السلعة ولا ذهابها ولا موت المتبايعين و برهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد أدلتهمص4213531448 من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فما لهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثر أو قل و لا له حكم البيع ودليل ذلكص4223541449 للمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة وله أن يشترط ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك وبرهان ذلكص4233551450 بيان أن لفظة العبد في اللغة العربية تقع على جنس العبيد و الإماء و دليل ذلكص4243561451 من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع وتفسير تأبير النخل و برهان ذلكص4243571452 يجوز الاشتراط في بيع النخل بعد ظهور الطيب في ثمره ان بيعت الأصول ودليل ذلكص4263581453 من باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط جميعها ان شاء أو نصفها أو جزءا منها مسمى مشاعا في جميعها أو شيئا منها معينا فان وجد بالنخل عيبا ردها ولم يلزمه رد الثمرة و برهان ذلكص4263591454 من باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولا يجوز ذلك الا في ثلاثة فصاعدا و دليل ذلكص4263601455 لا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على أن يوفيه السلعة كذلك وبرهان ذلكص4273611456 لا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض رائعة كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد ودليل ذلك وبيان أقوال أئمة الاجتهاد في ذلكص4273621457 لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع اكافها أو رسنها أو بردعتها والبيع بهذا الشرط باطل مفسوخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلكص4283631458 لا يحل بيع سلعة لاخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع ودليل ذلكص4293641459 لا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن ولا بكيل و برهان ذلك من وجوه وبيان مذاهب الفقهاء في ذلكص4293651460 لا يحل بيع المرء جملة مجموعة الا كيلا مسمى منها ودليل ذلك وسرد أقوال المجتهدين في ذلك وذكر حججهمص4313661461 لا يحل لاحد ان يبيع مال غيره بغير اذن صاحب المال له في بيعه فان وقع فسخ و برهان ذلك و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و سرد أدلتهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليهص4343671462 لا يجوز بيع شيء لا يدرى بائعه ما هو وان دراه المشتري و لا ما لا يدرى المشتري ما هو وان دراه البائع ولا ما جهلاه جميعا و لا يجوز البيع الا حتى يعلم البائع و المشتري ما هو و يرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه و علمه و برهان ذلكص4393681463 لا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي و لا بأقل إذا اشترط البائع أو المشتري السلامة الا بمعرفة البائع والمشتري معا بمقدار الغبن في ذلك ورضيا به وبرهان ذلكص4393691464 من غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم و تحقيق الحق في ذلكص4423701465 لا يجوز البيع بثمن مجهول ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء الخ وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك و بيان أدلتهمص4443711466 لا يحل لاحد ان يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه المسلم والذمي في ذلك سواء فان فعل فالبيع مفسوخ و دليل ذلكص4473721467 لا يحل النجش في البيع و تفسيرهص4483731468 لا يحل لأحد تلقي الجلب سواء خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب و سواء بعد موضع تلقيه أم قرب و برهان ذلك و ذكر أقوال علماء السلف في ذلكص4493741469 لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا في البدو و لا في شيء يجلبه الخصاص إلى الأسواق وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهمص4533751470 ان كان في حائط أنواع من الثمار كالكمثرى والتفاح والخوخ فظهر صلاح شيء منها في صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع مالم يبد فيه الصلاح الخ و دليل ذلكص4573761471 لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة وبرهان ذلكص4583771472 يجوز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها ويجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات و دليل ذلكص4583781473 لا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح و البسر والزهو الخ بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه و لا بالثمر لا متماثلا و لا متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة لا في رؤوس الجبال النخل ولا موضوعا في الأرض و برهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد مذاهب علماء الأمصار وايراد حججهم بما لا تجده في كتاب غير هذاص4593791474 من ابتاع كذلك رطبا للأكل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب و دليل ذلكص4653801475 لا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل و لا يجوز بيع شيء من الثمار سواء ثمر النخل بخرصها أصلا و برهان ذلكص4653811476 ان كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه و من غير صنفه بأكثر منه وبأقل و ان يسلم في جنسه وغير جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلكص4653821477 اعتراض وارد على المصنف فيما ذهب اليه و الجواب عن ذلكص4673831478 لا يكون الربا الا في بيع أو قرض أو سلم و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك وبرهان ذلكص4673841479 الربا لا يجوز في البيع أو السلم الا في ستة أشياء فقط وبيانها مفصلة وذكر الأدلة الزاجرة عن تعاطي الربا و أقوال علماء المجتهدين في أصناف الربا و سرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين في هذا الكتاب وتتضح به الحقائق وتتجلى الدلائل ويبرز ما خفى على كثير من الناس من الاشكالات في هذا المبحثص467385بيان خطأ من يقول في علة الربا ان النبي صلى الله و عليه و سلم ذكر أعلى القوت وهو البر و أدون القوت وهو الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهماص470386اختلاف الفقهاء في علة الربا وبيان فساد قياسهم في هذا البابص472387بيان ان الرسول عليه السلام بين الربا المتوعد فيه أشد الوعيد والذي أذن الله تعالى فيه بالحربص477388بيان خطأ من حرف قوله عليه السلام " لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع "ص480389الرد على من تعلق بقوله " وكذلك ما يكال و يوزن " و بيان أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلمص4833901480 بيان أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا وردها ببراهين عقلية و نقليةص4863911481 ذكر البراهين و الأدلة الصحيحة على ما ذهب اليه المصنف في مسائل الرباص4883921482 لا يحل أن يباع قمح بقمح الا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد وكذلك الشعير، ولا الملح أيضا الا كذلك وبرهان ذلكص4893931483 جائز كل صنف مما ذكر بأصناف الآخر منها متفاضلا ومتماثلا و جزافا وزنا و كيلا كيف شئنا إذا كان يدا بيد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهمص4893941484 يجوز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدراهم و الدنانير أو بالحلي و النقار والدراهم بحلي الذهب و سبائكه و تبره و برهان ذلكص4933951485 جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة و دليل ذلكص4943961486 يجوز القرض في الأصناف المذكورة و في كل ما يتملك و يحل اخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه الا في وجه واحد وبيانه و برهان ذلكص4943971487 حكم ما إذا اختلط الذهب بالفضة و مزج به أو أضيف إليه وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وبيان مذاهب فقهاء الأمصار وذكر أدلتهم وتحقيق المقامص494398قول الإمام الأوزاعي والامام مالك في فضة السيف المحلى بالفضة أو المصحف أو المنطقة أو خاتم الفضةص4973991488 حكم ما إذا كان الذهب وشئ آخر معه غير الفضة أو مركبا فيه ودليل ذلكص5004001489 إذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدارهم مغشوشة كذلك فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك الفضة أيضا كذلك وبرهان ذلكص5014011490 يجوز بيع القمح بدقيق القمح و سويق القمح و بخبز القمح و دقيقة بدقيقة وسويقة متفاضلا كل ذلك و متماثلا وجزافا والزيتون بالزيتون و بالزيت و العنب بالعنب و بالعصير يدا بيد وجائز اسلام بعض في بعض ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و سرد أدلتهمص5014021491 من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أو ملح أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا كأخذه الدنانير عن الدراهم أو شعير عن بر الخ و برهان ذلك و ذكر أقوال الفقهاء في ذلك وايراد حججهمص5034031492 استدراك مناقضات لأخصام ما ذهب اليه المصنف في مسألة الربا وبيانها مفصلةص5064041493 من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقارا فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بأبدانهما بالخيار ودليل ذلكص5084051494 ان وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيهص5094061495 و كذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره الخ و برهان ذلكص5094071496 ان كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعة والفضة كذلك فيفصل فيه فإن كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة ودليل ذلكص509408تفسير الستوقص5104091497 من الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية و الآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى الخ وكل ذلك جائز و برهان ذلكص5114101498 من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو غيره ما أتم به الصرف فحسن و دليل ذلكص5124111499 من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط و برهان ذلكص5124121500 التواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة و في بيع الفضة بالفضة و في سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا و دليل ذلكص5134131501 لا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف و لا بغيره وبرهان ذلكص5144141502 لا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة الا بعد كسرها و دليل ذلكص5144151503 يجوز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أو نصف دراهم بأعيانها أو نصف دينار كذلك الخ وبرهان ذلكص5144161504 لا يحل بيع بدينار الا درهما فان وقع فهو باطل مفسوخ و دليل ذلكص5144171505 الربا في كل ما ذكر قبل بين العبد و سيده كما هو بين الأجنبيين و بين المسلم و الذمي و بين المسلم والحربي و بين الذميين كما هو بين المسلمين ولا فرق وبرهان ذلكص5144181506 جائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين و كذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا و متماثلا و جائز تسليم اللحم في اللحم كذلك الخ و دليل ذلك و ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك و سرد حججهمص5154191507 من ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه حاش القمح فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه و تفسير القبض و دليل ذلك و بيان أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم و تحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب.ص518

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المحلى — ابن حزم

المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 ه‍ طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر الجزء الثامن دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث: محمد علي بن أحمد (1)

عن كتاب المحلى — ابن حزم

كتاب “المحلى — ابن حزم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المحلى — ابن حزم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس،

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المحلى — ابن حزم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية