فهرس الكتاب

1المسألة 513 من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل، ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وقد أطال المصنف البحث في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به فإنها تنفعك جداص22الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في زمن ابن حزم أصبحت اليوم نادرة أو مفقودة بالمرةص103تعريف الميلص204المسألة 514 حكم المسافر لافرق بين سفر بر أو بحر أو نهرص225المسألة 515 إذا أقام المسافر لحج أو عمرة أو جهاد في مكان واحد عشرين يوما قصر، أو أكثر من عشرين أتم ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وبيان الراجح من المرجوح وتحقيق المقامص226المسألة 516 من ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها ان يقيم أتم في كلا الحالين وبرهان ذلكص307المسألة 517 من ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في اقامته صلاها ركعتين ولابد وان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعا ولابد ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهمص308المسألة 518 ان صلى مسافر بصلاة امام مقيم قصر ولابد وان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد وبرهان ذلكص319(صلاة الخوف) المسألة 519 من حصره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل أو نار أو سبع أو غير ذلك وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها وهاك بعض الوجوه منهاص3310مذاهب علماء الصحابة في صلاة الخوفص3811أقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمص3812المسألة 520 لا يجوز ان يصلي صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له بحقص4113(صلاة الجمعة) المسألة 521 الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ولا يجوز ان تصلى الا بعد الزوال، آخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيام ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وحججهم وما هو الحق في ذلكص4214المسألة 522 الجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيها بالقراءة ومن صلاهما وحده صلاهما الربع وركعات يسر فيها لأنها كالظهر وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم وتعقب ذلكص4515المسألة 523 سواء المسافر والعبد والحر والمقيم في وجوب الجمعة والمسجونون والمختفون ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وبراهينهم وراجح ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما تسر به عيون الناظرينص4916المسألة 524 ليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة وبرهان ذلكص5417المسألة 525 لا جمعة على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلك ولا على النساء ودليل ذلكص5518المسألة 526 يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا الشمس دخل الطريق ويدرك منها ولو السلام وبرهان ذلكص5519العذر في التخلف عن الجمعة كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ومذاهب العلماء في ذلكص5520المسألة 527 يبتدئ الامام بعد الاذان وتمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهمص5721المسألة 528 لا تجوز إطالة الخطبة ومشروعية النزول من المنبر للسجدة إذا قرأ سورة أو آية فيها سجدة وبرهان ذلكص6022المسألة 529 فرض على كل من حضر الجمعة ان لا يتكلم مدة خطبة الامام البتة الا أشياء ودليل ذلك وبيان من وافق ذلك ومن خالف وتحقيق الحق من ذلك ببراهين ساطعة وأدلة واضحةص6123المسألة 530 الاحتباء جائز يوم الجمعة والامام يخطب وكذلك شرب الماء واعطاء الصدقة ومناولة المرء أخاه حاجته وبرهان ذلكص6724المسألة 531 من دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين قبل ان يجلس ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم مفصلة وتعقب ما يصح تعقبهص6825مسألة 532 الكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة مالم يبدأ الخطيب بالخطبة والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الامام والكلام جائز في جلسة الامام بين الخطبتين ومذاهب علماء السلف في ذلك ودليل كل وتحقيق المقامص7226المسألة 533 من رعف والامام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج وبرهان ذلكص7327المسألة 534 من ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها سواء كان فقيها أو غير فقيه ودليل ذلكص7328المسألة 535 من لم يدرك مع الامام من صلاة الجمعة الا ركعة واحدة أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة ركعة أخرى وان لم يدرك الا الجلوس صلى ركعتين فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهمص7329المسألة 536 الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة وكذلك الطيب والسواك ودليل ذلكص7530المسألة 537 ان ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت والصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالسوق وعلى ظهر المسجد وبرهان ذلك وبيان مذاهب الأئمة من ذلكص7631المسألة 538 من زوحم يوم الجمعة أو غيره فان على السجود كيف أمكنه ولو ايماء وعلى الركوع كذلك اجزاه ودليل ذلكص7832المسألة 539 ان جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعةص7833المسألة 540 من كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن ودليل ذلكص7834المسألة 541 الصلاة في المقصورة جائزة والاثم على المانع وبرهان ذلكص7935المسألة 542 لا يحل البيع من اثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة ويفسخ البيع ان وقع في الوقت ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وبيان الراجح منهاص7936(صلاة العيدين) المسألة 543 تعريف العيدين وبيان وقتها وحكم فعلهما وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيل حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتابص8137المسألة 544 يصليهما العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفي كل قرية صغرت أم كبرت الا ان المنفرد لا يخطب وبرهان ذلكص8638المسألة 545 يخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار والحيض وينعزلن الحيض المصلى ويأمرهن الخطيب بالصدقة بعد الموعظة ودليل ذلكص8739المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخر ودليل ذلكص8840المسألة 547 إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك وبرهان ذلكص8941المسألة 548 التكبير ليلة عيد الفطر فرض وهو في ليلة عيد الأضحى حسن ودليل ذلكص8942المسألة 549 يستحب الاكل يوم الفطر قبل الغد والى المصلى ولا يحل الصوم يومئذ وبرهان ذلكص8943المسألة 550 التنفل قبلهما في المصلى حسن ودليل ذلكص9044المسألة 551 التكبير اثر كل صلاة وفي الأضحى وفي أيام التشريق ويوم عرفة حسن كله وبرهان ذلكص9145المسألة 552 من لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الأضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني وان لم يخرج غدوة خرج مالم تزل الشمس لأنه فعل خير ودليل ذلكص9146المسألة 553 الغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره وبرهان ذلكص9247(صلاة الاستسقاء) المسألة 554 قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون في ادبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ويدعو الامام في خطبة الجمعة وبرهان ذلك مفصلاص9348(صلاة الكسوف) المسألة 555 صلاة الكسوف على وجوه وبيانها مفصلة وذكر الأدلة على أنواعها وسرد مذاهب علماء الأمصار وحججهم وبيان الراجح منها وقد أسهب المنصف في هذا المبحث بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتابص9549للعلماء في كيفيات صلات الكسوف مسلكان وبيانهما تفصيلا وتحقيق زمن الكسوف عند علماء الفنص10350(سجود القرآن) المسألة 556 بيان ان في القرآن أربع عشرة سجدة وذكر مواضعها واختلاف العلماء في ذلكص10551(سجود الشكر)ص11152المسألة 557 سجود الشكر حسن والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيهص11253(كتاب الجنائز) صلاة الجنائز وحكم الموتىص11354المسألة 558 غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض، وكذلك الصلاة عليه دليل ذلكص11355المسألة 559 من لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل ويكفن ولابد وبرهان ذلكص11456المسألة 560 لا يجوز ان يدفن أحد ليلا الا عن ضرورة ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال الخ ودليل ذلكص11457المسألة 561 الصلاة على موتى المسلمين فرض ودليل ذلكص11558المسألة 562 المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثيابه ودليل ذلكص11559المسألة 563 أعماق حفير القبر فرض وبرهان ذلكص11660المسألة 564 دفن الكافر الحربي وغيره فرض ودليل ذلكص11761المسألة 565 أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيه لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان زائدان وأقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وترجيح ما هو الصواب من ذلكص11762المسألة 566 من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك فكل ما ترك للغرماء ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين وبرهان ذلكص12163المسألة 567 كل ما ذكرنا انه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس كغسل الميت وتكفينه دفنه ولا خلاف في ذلكص12164المسألة 568 صفة الغسل ان يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء وسدر ثلاث مرات ودليل ذلكص12165المسألة 569 فان عدم الماء يمم الميت ولابد وبرهان ذلكص12266المسألة 570 لا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب وجائز للمرأة ذلك ودليل ذلكص12267المسألة 571 كفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها وبرهان ذلكص12268المسألة 572 يصلى على الميت بامام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف، ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء حججهم في ذلكص12369المسألة 573 يكبر الامام والمأمومون بتكبير الامام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر الخ ودليل ذلك مفصلا وسرد أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وتحقيق الحق من ذلكص12470المسألة 574 إذا كبر الأولى قرأ أم القرآن ولابد، وصلى على رسول الله ويدعو للمؤمنين استحسانا ثم يدعو للميت في باقي الصلوات وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في المسألة مع بيان حججهمص12971المسألة 575 بيان أحب الدعاء الينا على الجنازة، دليل ذلكص13172المسألة 576 نستحب اللحد وهو أحب الينا من الضريح، وتعريفهما وبرهان ذلكص13273المسألة 577 لا يحل ان يبنى القبر ولا ان يجصص ولا ان يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك الخ ودليل ذلكص13374المسألة 578 لا يحل لاحد ان يجلس على قبر فإن لم يجد أين يجلس فليقف حتى يقضى حاجته وبرهان ذلكص13475المسألة 579 لا يحل لاحد ان يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين والتفصيل في غيرهما ودليل ذلكص13676المسألة 580 يصلى على ما وجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن الا ان يكون من شهيد فلا يغسل لكن يلف ويدفن وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيهص13877المسألة 581 الصلاة جائزة على القبر وان كان قد صلى على المدفون فيه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهمص13978المسألة 582 من تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا دفنت مع أهل دينها على تفصيل أو في قبور المسلمين وبرهان ذلكص14279المسألة 583 الصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت فإنه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه ودليل ذلكص14380المسألة 584 أحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه الخ وبرهان ذلكص14381المسألة 585 أحق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة وان كان أجنبيا ودليل ذلكص14482المسألة 586 يصلي على الميت الموصى ولو كان غير ولي ولا زوج وبرهان ذلكص14583المسألة 587 تقبيل الميت جائز ودليل ذلكص14584المسألة 588 يسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه وبرهان ذلكص14685المسألة 589 الصبر على الميت واجب البكاء عليه مباح مالم يكن نوحا وممنوع الصياح وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدور ونتف الشعر وحلقه للميت وكذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى وشق الثياب ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهمص14686المسألة 590 إذا مات المحرم ما بين ان يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجا أو ان يتم طوافه وسعيه ان كان معتمرا فالفرض غسله بماء وسدر فقط ولا يمس بطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يكفن الا في ثياب احرامه فقط أو في ثوبين غير ثياب احرامه والمرأة كذلك الا ان رأسها يغطى ويكشف وجهها وبرهان ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهمص14887المسألة 591 نستحب القيام للجنازه إذا رآها المرء وان كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه فإن لم يقم فلا حرج وبرهان ذلكص15388المسألة 592 يجب الاسراع بالجنازة ونستحب ان لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ودليل ذلكص15489المسألة 593 يقف الامام إذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك وحججهمص15590المسألة 594 لا يحل سب الأموات على القصد بالأذى لا للتحذير من كفر أو بدعة أو عمل فاسد، ولعن الكفار مباح ودليل ذلكص15691المسألة 595 يجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق أو غير منطلق شهادة الاسلام وبرهان ذلكص15792المسألة 596 يستحب تغميض عين الميت إذا قضى ودليل ذلكص15793المسألة 597 يستحب ان يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وبرهان ذلكص15794المسألة 598 نستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت استهل أو لم يستهل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهمص15895المسألة 599 لا نكره اتباع النساء الجنازة ولا نمنعهن من ذلك وبرهانهص16096المسألة 600 نستحب زيارة القبور وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم قبر صاحبه المشرك الرجال والنساء سواء في ذلك ودليل ذلكص16097المسألة 601 نستحب لن حضر على القبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الخ ودليل ذلكص16198المسألة 602 نستحب ان يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعدا وبرهان ذلكص16199المسألة 603 ادخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن كله الخ ودليل ذلك وسرد مذاهب العلماء وبيان حججهمص162100المسألة 604 لا بأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب وبرهان ذلكص164101المسألة 605 حكم تشييع الجنازة ان يكون الركبان خلفها والماشي حيث شاء ودليل ذلكص164102المسألة 606 من بلع درهما أو دينار أو لؤلؤ شق بطنه عنها ودليل ذلكص166103المسألة 607 لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة اشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ودليل ذلكص166104المسألة 608 لا يحل لاحد ان يتمنى الموت لضر نزل به وبرهان ذلكص167105المسألة 609 يحمل النعش كما يشاء الحامل ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم تحقيق المقامص167106المسألة 610 يصلى على الميت الغائب بامام وجماعة وبرهان ذلكص169107المسألة 611 يصلى على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد أو في حرابة أو في بغي ويصلي عليهم الامام وغيره ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهمص169108المسألة 612 عيادة مرضى المسلمين فرض ولو مرة على الجار الذي لا يشق عليه عيادته ولا نخص مرضا من مرض ودليل ذلكص172109المسألة 613 لا يحل ان يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه الخ وبرهان ذلكص173110المسألة 614 نستحب تأخير الدفن ولو يوما وليلة مالم يخف على الميت التغيير ودليل ذلكص173111المسألة 615 يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها وبرهان ذلكص173112المسألة 616 توجيه الميت إلى القبلة حسن ودليل ذلكص173113المسألة 617 جائزان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وان انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم مفصلةص174114المسألة 618 لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليه وبرهان ذلكص176115المسألة 619 لا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة الا في أول تكبيرة فقط ودليل ذلكص176116المسألة 620 ان كانت الظفار الميت وافرة أو شاربه وافرا أو عانته اخذ كل ذلك وبرهان ذلكص177117المسألة 621 يدخل الميت القبر كيف أمكن ودليل ذلكص177118المسألة 622 لا يجوز التزاحم على النعش ودليل ذلكص178119المسألة 623 من فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبير الامام وبرهان ذلكص179120(كتاب الاعتكاف) المسألة 624 يجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة دون يوم وما أحب الرجل أو المرأة ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلكص179121المسألة 625 ليس الصوم من شروط الاعتكاف وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق من ذلك وقد أسهب المصنف في هذا المبحث بما تسر عين الناظرين فيهص181122المسألة 626 لا يحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم ودليل ذلكص187123المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له وبرهان ذلكص187124المسألة 628 كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهمص188125المسألة 629 يعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم ومن طلب العلم أي علم كان وبرهان ذلكص192126المسألة 630 لا يبطل الاعتكاف شيء الا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا ودليل ذلكص192127المسألة 631 من عصى ناسيا وخرج ناسيا أو مكرها أو باشرا وجامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام وبرهان ذلكص192128المسألة 632 يؤذن في المئذنة ان كان بابها في المسجد أو في صحنه ودليل ذلكص193129المسألة 633 الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع سواء كان سقفا أو مكشوفا الخ وذكر مذاهب السلف في ذلك وبيان أدلتهم مفصلةص193130المسألة 634 إذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى وكذلك إذا ولدت وبرهان ذلكص196131المسألة 635 من مات وعليه نذر اعتكاف قضاء عنه وليه أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه لابد من ذلك ودليل ذلكص197132المسألة 636 من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل ان يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهمص198133(كتاب الزكاة) المسألة 637 الزكاة فرض كالصلاة هذا اجماع متيقن ودليل ذلكص201134المسألة 638 الزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد والإماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقامص201135المسألة 639 لا يجوز اخذ الزكاة من كافر وبرهان ذلكص208136المسألة 640 لا تجب الزكاة الا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وبيانها مفصلةص209137المسألة 641 لا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في شيء من المعادن غير ما ذكر ولا في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة لا على مدير ولا غيره وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم مفصلة وتحقيق الحق بمالا مزيد عليه وقد أسهب المصنف في هذا المبحث فعليك بهص209138المسألة 642 لا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم وترجيح الحق في ذلكص240139المسألة 643 وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب ودليل ذلكص250140المسألة 644 إذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا فإن كان مما يسقى بساقية من نهر أو عين أو كان بعلا ففيه العشر أو كان يسقى بساقية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف العشر الخ وبرهان ذلكص250141المسألة 645 لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر اليهما ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كلص251142المسألة 646 أصناف القمح يضم بعضها إلى بعض وكذلك أصناف الشعير بعضها إلى بعض ودليل ذلكص253143المسألة 647 من كانت له أرضون شتى في قرية واحدة أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة أو في اعمال شتى فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعا بعضها إلى بعض الخ وبرهان ذلكص253144المسألة 648 من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أو سق فصاعدا ومن الشعير كذلك فعليه الزكاة فيها بخلاف من التقط من التمر كذلك ودليل ذلكص253145المسألة 649 الزكاة واجبه على من أزهى التمر في ملكه وعلى من ملك البر والشعير قبل دراسهما من ميراث أو هبة أو ابتياع أو صدقة الخ وبرهان ذلكص254146المسألة 650 النخل إذا أزهى خرص والزم الزكاة ودليل ذلكص255147المسألة 651 إذا خرص سواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو اجيح فيها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنهص255148المسألة 652 إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق وبرهان ذلكص255149المسألة 653 ان ادعى ان الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق الا ببينة ان كان الخارص عدلا عالماص255150المسألة 654 لا يجوز خرص الزرع أصلاص255151المسألة 655 فرض على كل من له زرع عند حصاده ان يعطي منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه ودليل ذلكص257152المسألة 656 من ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو بر أو شعير فعليه الزكاة وبرهان ذلكص257153المسألة 657 لا يجوز ان يعد الذي له الزارع أو الثمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس الخ فيسقطه من الزكاة وبرهان ذلكص258154المسألة 658 لا يجوز ان يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا قل أو كثر ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير والماشية الخ ودليل ذلكص259155المسألة 659 اما التمر ففرض على الخارص ان يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلكص259156المسألة 660 ان كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين أو ساقية من نهر أو بماء السماء وبعض العام بنضح أو سانية فزكاته نصف العشر بشرط ذكره المؤلف وبرهان ذلكص260157المسألة 661 من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخلة بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني إلى الأول وكذلك الشعير ودليل ذلكص261158المسألة 662 ان كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر فان بيس المؤخر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد يضم بعضه إلى بعض وبرهان ذلكص261159المسألة 663 لو حصد قمح أو شعير ثم اخلف في أصوله زرع فهو زرع آخر لا يضم إلى الأولص262160المسألة 664 الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال وبرهان ذلكص262161المسألة 665 كل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا فسواء تلف ذلك كله أو بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف ودليل ذلكص263162المسألة 666 كذلك أو اخرج الزكاة وعزلها دفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد ومذاهب العلماء في ذلك حججهمص263163المسألة 667 اي بر أعطى أو اي شعير في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى اجزاء مالم يكن فاسدا ودليل ذلكص264164المسألة 668 كذلك القول في زكاة التمر اي تمر خرج أجزأه مالم يكن رديئا وبرهان ذلكص266165(زكاة الغنم) المسألة 669 تعريف الغنم في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلمص267166المسألة 670 لا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهمص267167المسألة 671 إذا تمت في ملكه عاما ففيها شاة سواء كانت كلها ضأنا أو كلها ماعزا أو بعضها أكثرها أو أقلها ومذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم وقد بسط القول في ذلك بما لا تجده في هذا الموضع وبه يتم الجزء الخامس والحمد للهص268

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المحلى — ابن حزم

المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 ه‍.
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الخامس دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث: محمد علي بن أحمد (1)

عن كتاب المحلى — ابن حزم

كتاب “المحلى — ابن حزم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المحلى — ابن حزم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس،

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى