فهرس الكتاب

1(مشروعية صلاة وركعتين بعد العصر) كان أبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما يجيزان الصلاة بعد العصرص22خطبة ابن مسعود بالناس وبيان انه سيحدث فيهم أشياءص43سرد أسماء الصحابة القائلين بجواز التنفل بعد صلاة العصرص54المسألة 286 لا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها الخص75بيان مذهب أبي حنيفة في الأوقات التي تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيدص86مذهب الامام مالك في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاص97مذهب الإمام الشافعي فيما يصلى في الأوقات المنهي عنهاص108مناقشة أدلة مذهب من قال بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن ايقاع الصلاة فيها اما مطلقا أو بقيد وقد أطال البحث المؤلف في هذا المقام بما لا تجده في كتاب غيره فعليك بهص109المسألة 287 لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي ودليل ذلكص3710المسألة 288 خير الاعمال ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله وما دووم عليه وان قل وبرهان ذلكص3811المسألة 289 صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في البيوت أفضل ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلكص3812المسألة 290 أفضل الوتر من آخر الليل وتجزي ركعة واحدةص4213تقسيم تهجد الليل إلى ثلاثة عشر وجها وبينها مفصلة مع ذكر أدلتها ومذاهب علماء الأمصار فيهاص4214المسألة 291 الوتر آخر الليل أفضل ومن أوتر في أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا يشفع بركعةص4915المسألة 292 يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن ودليل ذلكص5016المسألة 293 يوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر ان شاء وعلى دابته وبرهان ذلكص5117المسألة 294 يستحب أن يختم القرآن كله مرة واحدة في كل شهر الخ وبرهان ذلكص5318المسألة 295 الجهر والاسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا مباح للرجال والنساء ودليل ذلكص5519المسألة 296 الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضا حسن وبرهان ذلكص5620المسألة 297 يجوز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها ودليل ذلكص5621المسألة 298 يكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى أماء وبرهان ذلكص5822المسألة 299 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض الا واقفا الا لعذر ودليل ذلك وقد أطال البحث هنا المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك بهص5823أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من غير عذرص6624الكلام على حديث إسرائيلص6925المسألة 300 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط وبرهان ذلكص7226المسألة 301 وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها بدقةص7327بيان من روى حديث " لا غرار في صلاة ولا تسليم "ص8228بيان ان من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلكص9429المسألة 302 من خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل علمه من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو غير ذلك فهو باطل مردود وبرهان ذلكص9830المسألة 303 من خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرها معصية أو غير معصية أو صلى مصرا على الكبائر فصلاته تامة ودليل ذلكص9831المسألة 304 من كان راكبا على محمل أو على فيل أو كان في عرفة أو في أعلى شجرة أو غير ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلي الفرض حيث هو قائما وبرهان ذلكص10032المسألة 305 من تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه ابدا فلو نسيه أحببنا له ان يقضيه ابدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام ودليل ذلكص10133المسألة 306 من صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة وتعليل ذلكص10334المسألة 307 وقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبحص10335المسألة 308 من سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه ان اشتغل بركعتي الفجر فإنه من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يحل له ان يشتغل بهما ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتعقبها المصنف بمالا مزيد عليه فارجع إلى هذا البحث فإنه نفيس جدا لا ينبغي ترك النظر فيهص10436المسألة 309 من نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلكص11437المسألة 310 الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها وكرهه أبو حنيفة وبرهان ذلكص11438المسألة 311 من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها فابتدأ فأقيمت الصلاة فالواجب ان يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة وبرهان ذلكص11539المسألة 312 لا يجوز له أن يسلم قبل الامام الا لعذر ودليل ذلكص11640المسألة 313 ان كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن ادراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطلة فاسدة وبرهان ذلكص11741(باب الاذان) المسألة 314 لا يجوزان يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط فإنه يجوزان يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهمص11742المسألة 315 لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة سواء كانت في وقتها أو مقضية لنوم عنها أو لنسيان ودليل ذلكص12243المسألة 316 لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسنص12544المسألة 317 لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ولا تجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا مالاخلاف فيهص12545المسألة 318 فان حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسنص12646المسألة 319 فأن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلكص12647المسألة 320 ولا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن وبرهان ذلكص12948المسألة 321 لا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف انهن يردن الصلاة غير متطيبات وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلةص12949بيان ان حديث عائشة " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل " لا حجة فيه من وجوهص13450بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء الصلاة معه في المسجد ولا الخلفاء الراشدون بعده رضي الله عنهمص13851المسألة 322 لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك وبرهان ذلكص14052المسألة 323 لا يجوز أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقته، والعدل أحب الينا والصيت أفضل ودليل ذلك مفصلاص14053المسألة 324 لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا وبرهان ذلكص14254المسألة 325 يجزئ الأذان والإقامة قاعد أو راكبا وعلى غير طهارة وجنبا والى غير القلبة ودليل ذلكص14355المسألة 326 من عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه وإقامته، وبرهان ذلكص14356المسألة 327 ولا تجوز الأجرة على الاذان الا على سبيل البر ودليل ذلكص14557المسألة 328 من كان في المسجد فابتدأ الاذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة ودليل ذلكص14758المسألة 329 جائز أن يقيم غير الذي أذن، وبرهان ذلكص14759المسألة 330 يقول من سمع المؤذن مثل المؤذن سواء سواء عدا قول المؤذن " حي على الصلاة حي على الفلاح " ودليل ذلكص14860المسألة 331 بيان صفة الاذان وأحب الينا اذان أهل مكةص14961صفة أذان أهل المدينة، وأهل الكوفة وتخيير المؤلف لاذان أهل مكة لوجوه ذكرها مفصلة بما لا تراه في غير هذا الموضعص15062مذاهب العلماء في صفة ألفاظ الإقامة واختلافهم في ذلك وبيان الصواب من ذلك وقد أطنب المؤلف الكلام في هذا المبحث بما لا تجده في غير هذا الكتاب فارجع اليهص15363المسألة 332 لا يجوز تنكيس الاذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلكص16164المسألة 333 إذا كان برد شديد أو مطر رش يجب ان نزيد المؤذن في أذانه بعد " حي على الفلاح الا صلوا في الرحال " حضرا كان أو سفرا وبرهان ذلكص16165المسألة 334 الكلام جائز بين الإقامة والصلاة طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليل ذلكص16266(أوقات الصلاة) المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميلص16367ابتداء وقت العصر والمغرب والعشاء والفجرص16468وقت صلاة الناسي والنائم متماد أبداص16569أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلكص16570حكم الصلاة في عرفة والمزدلفةص17071بيان خطأ من قال إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجرص17872المسألة 336 تعجيل جميع الصلوات في أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العتمة وبرهان ذلك من طرق وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك مفصلة وأدلتهم مفصلة وتحقيق المقامص18273المسألة 337 وقت الظهر أطوال من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكانص19174المسألة 338 في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهماص19275المسألة احتجاج من قلد أبا حنيفة في ذلكص19476المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقهص19577المسألة 340 فلو بدأ الصلاة وهو موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضاص19678المسألة 341 كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح وبرهان ذلكص19679المسألة 342 من فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم نختار له إذا ذكرها أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ثم يأتي بصلاة الصبح ودليل ذلكص20080المسألة 343 (في صفة الصلاة)ص20281لا تصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلكص20282المسألة 344 من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه، فان تعمد ما ذكر بطلت صلاة ودليل ذلكص20383بيان خطأ من قال لا يعيد المصلي بالنجاسة العامد لذلك والناسي إلا في الوقتص20684مذهب الشافعي بأن المصلى بالنجاسة يعيد أبدا ناسيا كان أو عامدا، ورد ذلكص20785مذهب أبي حنيفة التفصيل في قدر النجاسة وموضعها وبيان أقوال صاحبيه وحججهم في ذلك والنظر فيهاص20786المسألة 345 من كان محبوسا في مكان فيه ما يلزم اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه فإنه يصلي كما هو وتجزئه صلاتهص20887المسألة 346 ستر العورة فرض عن عين الناظر وفي الصلاة جملة ودليلهص20988المسألة 347 من لم يجد ثوبا يستر عورته في الصلاة يصلي كذلك ولا شيء عليه ودليلهص20989المسألة 348 لو ابتدأ المصلي التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة لهص21090المسألة 349 العورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل - الذكر وحلقة الدبر فقط وليس الفخذ منه عورة. وهي من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ودليل ذلك مفصلا وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها من وجوهص21091مذهب أبي حنيفة أن العورة تختلف باعتبار الاشخاص وتفصيل ذلكص22392بيان مذهب الامام مالك في حكم العورة وحدهاص22493المسألة 350 العراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة في صف خلف إمامهم يغضون أبصارهم ومن تعمد في صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته وبرهان ذلك مفصلاص22594المسألة 351 استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا المتطوع راكبا وبرهان ذلكص22795المسألة 352 يلزم الجاهل أن يصدق في جهة القلبة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصدقص22896المسألة 353 من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيد ما كان في الوقت ان كان عامدا ويعيد أبدا ان كان ناسيا ودليل ذلك مفصلاص22897مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما فيمن صلى لغير القبلةص23098المسألة 354 النية في الصلاة فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلكص23199المسألة 355 ان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع الغي ما عمل من فروض صلاته وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزاء ثم يسجد للسهوص232100المسألة 356 الاحرام بالتكبير فرض لا تجزى الصلاة إلا به ودليل ذلكص232101المسألة 357 يجزئ في التكبير الله أكبر والله الأكبر والأكبر الله والكبير الله والرحمن أكبر وأي اسم من أسماء الله تعالى ذكر بالتكبير ومذاهب العلماء في ذلكص233102المسألة 358 رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به ودليل ذلكص234103المسألة 359 قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا والفرض والتطوع سواء والنساء والرجال في ذلك سواء ودليل ذلكص236104المسألة 360 لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن وبيان مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلكص236105المسألة 361 من دخل خلف الامام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الامام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها وبرهان ذلكص243106المسألة 362 فان جاء والامام راكع فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلةص243107المسألة 363 وفرض على كل مصل أن يقول إذا اقرأ " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلكص247108المسألة 364 من نسي التعوذ أو شيئا من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهوص250109المسألة 365 من كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أمكنه من القرآن ان كان يعلمه لا حد في ذلك ودليل ذلكص250110المسألة 366 من كان يقرأ برواية من عد من القراء " بسم الله الرحمن الرحيم " أية من القران لم تجز الصلاة الا بالبسملة وبين مذاهب علماء الأمصار في ذلكص251111المسألة 367 من قرأ أم القرآن أو شيئا منها شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية. أو قدام كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسقص254112المسألة 368 ليس على الامام والمنفرد ان يتعوذ للسورة التي مع أم القرآنص254113المسألة 369 الركوع في الصلاة فرض والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلكص254114كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلمص257115مذهب أبي حنيفة ان الصلاة تجزئ وان لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده ودليله في ذلك والنظر فيهص257116ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعهص260117تفريق الامام مالك بين من اسقط تكبيرتين وبين من اسقط ثلاثا والنظر فيهص260118تفريق أبي حنيفة رضي الله عنه بين الإمام والمأموم فيما يقولانه في الركوع والرفع منهص262119مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحةص262120تفريق الامام مالك بين الإمام والمأموم في قول آمينص264121بيان أن من اسبل ازاره في الصلاة أو من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا ينظر الله اليهص266122المسألة 370 من عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهمص267123المسألة 371 من كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه ولا يلوث وجهه لزمه ان يسجد عليه ودليل ذلكص268124المسألة 372 الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة والدليل على ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلكص268125المسألة 373 يلزم المصلي فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الخ وبرهان ذلكص271126المسألة 374 يستحب ان يقول إذا فرغ من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخص272127هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة أو متى ذكرص273128المسألة 375 التطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ ودليل ذلكص274129المسألة 376 إذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به ودليل ذلكص274130الأمة تصلي مكشوفة الرأسص276131مسائل تناقض العلماء فيها وهي نفيسة جداص276132مذهب الامام مالك في حكم السلام في الصلاةص277133بيان من رأى أن التسليمة واحدة وكره ما زاد ودليله والنظر فيهص280

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المحلى — ابن حزم

المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456 ه‍.
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر الجزء الثالث دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث: محمد علي بن أحمد (1)

عن كتاب المحلى — ابن حزم

كتاب “المحلى — ابن حزم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المحلى — ابن حزم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المحلى تصنيف الامام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولي، قوي العارضة شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة في المعقول والمنقول، والسنة، والفقه، والأصول والخلان، مجدد القرن الخامس،

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المحلى — ابن حزم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية