فهرس الكتاب

1كتاب الديات فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهماص82فصل وإن رمى ثلاثة منجنيق فرجع الحجرص123فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكانص154فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدبص175باب مقادير دية النفسص206فصل ودية الجنينص267فصل والغرة موروثة عنهص288فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوما لجنايةص309فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطتص3110فصل وإن ادعت امرأة على آخرص3311فصل وإن انفصل منها جنينا ذكر وأنثى فاستهل أحدهماص3512فصل وتغلظ دية النفس لا الطرفص3613باب دية الأعضاء ومنافعهاص4114فصل وفي العضو الأشلص6315باب الشجاج وكسر العظامص6416فصل وفي الجائفة ثلث الديةص6917فصل وفي كسر الضلعص7218باب العاقلة وما تحملهص7419فصل فيما تحمله العاقلةص7820فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنينص8121باب كفارة القتلص8222باب القسامةص8423فصل الشرط الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمدص8624فصل الشرط الثالث اتفاق الأولياء في الدعوىص9025فصل الشرط الرابع أن يكون في المدعيينص9226فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعينص9327فصل وإن مات المستحقص9528فصل وإذا حلف الأولياءص9629كتاب الحدود فصل ويضرب الرجلص10330فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتلص10931فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليهص11232باب حد الزناص11433فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثىص11934فصل ولا يجب الحدص12235فصل الأمر الثاني أن يشهد عليهص12736باب القذفص13237فصل والقذف محرمص13838فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيرهص13939فصل وكنايته أي القذف والتعريض بهص14140فصل وإن قذف أهل بلد أو قذفص14441فصل وتجب التوبةص14642باب حد المسكرص14843باب التعزيرص15444فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموماص16145فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجالص16246باب القطع في السرقةص16347فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا، وهوص16748فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرزص17049فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيهص17250فصل ويشترطص17951فصل وإذ سرق المسروق منه مال السارق أوص18252فصل ويشترطص18353فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بمالهص18554باب حد المحاربينص19055فصل ومن قتل لقصد المالص19356فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدميص19657باب قتل أهل البغيص20158باب حكم المرتدص21359فصل وقال الشيخ ومن سب الصحابة أو سببص21860فصل ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساءص22161فصل وتوبة المرتدص22662فصل ومن ارتد لم يزل ملكهص23063فصل ومن أكره على الكفرص23464فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعلهص23565كتاب الأطعمة فصل وما عدا هذا المذكور مما تقدم تحريمهص24366فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنهاص24567فصل ومن اضطر إلى محرمص24768فصل من مر بثمر على شجرص25369فصلص25570باب الذكاةص25771فصل ويشترط للذكاةص25872فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلةص26673كتاب الصيد فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرةص27474فصل الشرط الثاني الآلةص27875فصل النوع الثانيص28276فصل الشرط الثالثص28477فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربيةص28878كتاب الايمان وكفاراتها فصل واليمين التي تجب بها الكفارةص29279فصل وحروف القسم ثلاثةص29580فصل ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. أحدهما أن تكون اليمين منعقدةص29881فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرةص30182فصل وإن حرم أمته أوص30483فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيبص30784باب جامع الايمانص31185فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظص31586فصل فإن عدم النية وسبب اليمينص31787فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسمص31988فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أولص32289فصل وإن حلف لا يلبس شيئاص32790فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقتهص33391فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنهاص33892فصل وإن حلف لا يدخل داراص34193باب النذرص34694فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليهص35595كتاب القضاء والفتيا فصل وتفيد ولاية الحكم العامةص36796فصل ويجوز أن يوليه الامام عموم النظرص36997فصل ويشترط في القاضي عشر صفات. أن يكون بالغا عاقلاص37398فصل في أحكام تتعلق بالفتياص37899فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاءص390100باب آداب القاضيص392101فصل ويلزمه أي القاضيص398102فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسينص405103فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانينص411104فصل إذا تخاصم اثنانص414105باب طريق الحكم وصفتهص418106فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديهص421107فصل وإن قال المدعي: ما لي بينه فقول المنكر بيمينهص427108فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقرص433109فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعيص435110فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمهص441111فصل وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أوص448112فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر لهص453113باب كتاب القاضي إلى القاضيص458114فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليهص464115فصل وأما السجلص467116باب القسمةص470117فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار لأنه يلي النوع الأولص476118فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهمص479119فصل ومن ادعى غلطاص484120باب الدعاوى والبيناتص487121فصل القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما أوص496122فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما فإن ادعاهاص500123باب تعارض البينتينص504124فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث مالهص506125فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنهص509126كتاب الشهادات فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطهص520127فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أوص524128باب شروط من تقبل شهادتهص527129فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلكص538130باب موانع الشهادةص541131باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهودهص548132باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادةص554133فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكمص559134باب اليمين في الدعاوىص566135فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمهص569136كتاب الاقرار فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقاص578137فصل وأن أقر مكلف بنسبص581138باب ما يحصل به الاقرارص587139باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيرهص590140فصل وإذا أقر بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ كلام آخر غير ما كان فيهص594141فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيهاص599142فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيدص602143فصل وإذا مات رجل أو امرأةص603144باب الإقرار بالمجملص606145فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانيةص610

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كشاف القناع — البهوتي

للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 1051 ه‍ عن متن الاقناع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي المتوفى سنة 960 ه‍ قدم له الأستاذ الدكتور كمال عبد العظيم العناني حققه أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الجزء السادس يحتوي على الكتب التالية:
الديات - الحدود - الأطعمة - الصيد - الايمان وكفاراتها القضاء والفتيا - الشهادات - الاقرار منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت - لبنان كشاف القناع
(١)

عن كتاب كشاف القناع — البهوتي

كتاب “كشاف القناع — البهوتي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كشاف القناع — البهوتي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 1051 ه‍ عن متن الاقناع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي المتوفى سنة 960 ه‍ قدم له الأستاذ الدكتور كمال عبد العظيم العناني حققه أبو عبد الله محمد حسن

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى