فهرس الكتاب

1كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطبةص172فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلمص233باب أركان النكاح وشروطهص384فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراءص425فصل الشرط الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بوليص506فصل ويشترط في الولي سبعة شروطص567فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياءص608فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجةص639فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولدهص6710فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاحص7011باب المحرمات في النكاحص7512فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرةص7713فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى أمدص8014فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهنص8915باب الشروط في النكاحص9816فصل القسم الثاني من الشروط في النكاحص10117فصل فإن تزوجهاص10818فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حرص11319باب العيوب في النكاحص11620فصل القسم الثاني من العيوبص12021فصل وخيار العيوب والشروط على التراخيص12322فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لوليص12623باب نكاح الكفار وما يتعلق بهص12724فصل وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدةص13125فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الاخرص13326فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معهص13427فصل وإن أسلم حر وتحته إماءص14028كتاب الصداق فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمنص14729فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاحص15030فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بلص15131فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحهص15432فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقدص15633فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجعص16234فصل وكل فرقة جاءت من قبل الزوجص16535فصل ويقرر الصداق المسمىص16736فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهماص17137فصل في المفوضةص17338فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربهاص17739فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهماص17840فصل وإن دفع أجنبيةص18141باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلكص18342فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكراص19043فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهماص19344فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفراداص19745فصل ويستحب أن يباسط الاخوان بالحديث الطيبص20346باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بهاص20847فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليالص21648فصل في القسم بين الزوجتين فأكثرص22449فصل وإن أردا من تحته أكثر من امرأةص23250فصل وإذا تزوج بكرا ولو إمة ومعه غيرها ولو حرائرص23551فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبهص23752باب الخلعص24153فصل والخلع طلاق بائنص24554فصل ولا يصح الخلع إلا بعوضص24855فصل ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجودهص25356فصل وطلاق معلق بعوضص25657فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتهاص26158فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانتص26359كتاب الطلاق فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلمص27060فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيهص27361باب سنة الطلاق وبدعتهص27562باب صريح الطلاق وكناياتهص28163فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرةص28764فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاقص29265باب ما يختلف به عدد الطلاقص29866فصل وجزء طلقة كهيص30267فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدكص30468فصل فيم تخالف به المدخول بها غيرها وإن قال لزوجةص30569باب الاستثناء في الطلاقص30970باب الطلاق في الماضي والمستقبلص31371فصل ويستعمل طلاق ونحوهص31672فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قالص31973فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قالص32174باب تعليق الطلاق بالشروطص32675فصلص32876فصلص33277فصل في تعليقه أي الطلاقص33578فصل في تعليقه بالطلاقص34179فصل في تعليقه بالحلف، الحلف بالطلق تعليق في الحقيقةص34780فصل في تعليقه بالكلامص35081فصل في تعليقه بالاذن في الخروج أو نحوهص35482فصل في تعليقه بالمشيئةص35683فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقةص36084باب التأويل في الحلفص36885فصل ولا يجوز التحليل لاسقاط حكم اليمينص37086فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان لهص37287فصل في الايمان التي يستحلف بها النساء أزواجهنص38288باب الشك في الطلاقص38489فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتاص38790فصل فإن مات بعضهنص38891فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكحص38992فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقهاص39093فصل إن طار طائر فقالص39294باب الرجعةص39595فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثانيص39996فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي بهص40297فصل والمرأة إذا لم يدخل بهاص40598باب الايلاءص40999فصل والالفاظ التي يكون بها موالياص411100فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا بمولص418101فصل وإذا صح الايلاءص420102كتاب الظهار فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقهص431103فصل في حكم الظهارص434104فصل في كفارة الظهار وغيرهاص436105فصل فمن ملك رقبةص438106فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتقص441107فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريهاص446108فصل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادتهص449109فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارةص452110كتاب اللعان وما يلحق من النسب فصل والسنة أن يتلاعنا قياماص458111فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروطص459112فصل الشرط الثاني القذف التي يترتب عليه الحد أو اللعانص463113فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعانص465114فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكامص468115فصل ومن شرط نفي الولدص470116فصل فيما يلحق من النسبص473117فصل وإن طلقها طلاقا رجعياص475118فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونهص478119كتاب العدد فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولوص485120فصل الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياةص488121فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأسص489122فصل الخامسة من المعتداتص491123فصل السادسةص493124فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهماص498125فصل وإن طلقهاص501126فصل ويلزم الاحدادص501127فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبتص504128فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمونص508129باب الاستبراءص509130فصلص513131فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كلهص517132كتاب الرضاع فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط. أحدها: أن يرتضع في العامينص521133فصل وإذا تزوجص524134فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخولص526135فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنهص530136فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبيص531137فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمةص532138فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرةص534139فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عددهص534140كتاب النفقات فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجةص546141فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوتص550142فصل وإذا بذلتص552143فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكينص555144فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضهاص560145فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيدهص562146باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائمص565147فصل وتجب نفقة ظئرص570148فصل ويلزم السيد نفقة رقيقة قدر كفايتهم بالمعروفص574149فصل في نفقة البهائمص580150باب الحضانةص583151فصل ولا حضانة لرقيقص586152فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جازص589153كتاب الجنايات فصل وشبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأص603154فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرضص604155فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل بهص606156فصلص612157باب شروط القصاصص613158فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتقص619159باب استيفاء القصاصص628160فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوباص633161فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق سواء كان القتل بهص635162فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر واحدا بعد واحد أو دفعة واحدةص638163باب العفو عن القصاصص640164باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراحص645165فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروطص646166فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضعص653167فصل الشرط الثالث استواؤهماص656168فصل النوع الثاني الجراحص658169فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاصص661

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كشاف القناع — البهوتي

كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفي سنة 51. 1 ه‍ عن متن الاقناع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي المتوفي سنة. 960 ه‍ قدم له الأستاذ الدكتور كمال عبد العظيم العناني حققه أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الجزء الخامس يحتوي على الكتب التالية:
النكاح وخصائص النبي (ص) الصداق به الطلاق الظهار اللعان وما يلحق من النسب به العدد به الرضاع به النفقات به الجنايات منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب كشاف القناع — البهوتي

كتاب “كشاف القناع — البهوتي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كشاف القناع — البهوتي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفي سنة 51. 1 ه‍ عن متن الاقناع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي المتوفي سنة. 960 ه‍ قدم له الأستاذ الدكتور كمال عبد العظيم العناني حققه أبو عبد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    كشاف القناع — البهوتي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية