فهرس الكتاب

1كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض الايمان بالطلاقص22ما جاء في الشك في الطلاقص133ما جاء في الشك في الطلاقص144ما جاء في الاستثناء في الطلاقص165ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكرانص296ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبدص307في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطانص328في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجهاص329في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسهاص3310ما جاء في طلاق المريضص3411ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناءص3712ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاقص4013ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأتهص4514كتاب الظهارص4915ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرتهص5116فيمن لا يجب عليه الظهارص5217ظهار السكرانص5218تمليك الرجل امرأته الظهارص5219الظهار إلى أجلص5320فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مراراص5421فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أو تزوجهاص5522الحلف بالظهارص5623فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانيةص5824فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالقص5925الرجل يظاهر ويولي وفي إدخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارةص6026في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقهاص6327فيمن ظهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسرص6428في كفارة العبد في الظهارص6429فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجهاص6530فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامداص6631فيمن أخذ في الصيام ثم مرضص6732فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبةص6733فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعمص6834في الاطعام في الظهارص6835الكفارات بالعتق في الظهارص7236فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضانص7737في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأتهص7838في القيء في صيام الظهارص7939في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائمص7940في كفارة المتظاهرص8041جامع الظهارص8242كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الايلاءص8443فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك إن شاء اللهص8544فيمن قال علي نذر أن لا أقربكص8645فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصرص8746فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حرص8847فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماعص9048فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا ولم يؤقتص9149فيمن حلف على فعل غيرهص9250في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤكص9351فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربكص9352فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرةص9453في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرىص9554فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنهاص9855فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضةص10156في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بهاص10357ما جاء في اللعانص10558ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيهص10659ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفرهص11160في لعان الأعمىص11661في لعان الأخرسص11762في ترك رفع الملاعن إلى السلطانص11863في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولدص11864في نفقة الملاعنة وسكناهاص11965في ملاعنة الحائضص11966متعة الملاعنةص12067كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضةص12168في استبراء المغتصبة والمكاتبةص12169في استبراء الأمة يسبيها العدوص12270في استبراء المرهونة والموهوبةص12271في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاعص12372في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائعص12573في استبراء الجارية يباع شقص منهاص12774في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتاص12875في استبراء الجارية يشتريها الرجلص12876في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم تردص12877في استبراء الجارية ترد بالعيبص12878ما ينقضي به الاستبراءص12979في مواضعة الحاملص12980في مواضعة الأمة على يدي المشتريص13181في الأمة تموت أو تعطب في المواضعةص13182في الرجل يبتاع الأمة وقد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأهاص13283في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحهاص13384في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراءص13385في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجهاص13486في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقهاص13587في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيعص13688في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراءص13689في الأمة تشترى وهي في العدةص13690في الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجهاص13791في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئهاص14192ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراهاص14193في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبيص14294النقد في الاستبراءص14295في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبرص14396استبراء المريضةص14497في وطء الجارية في أيام الاستبراءص14598في وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولدص14699كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتقص150100في الرجل يقول للعبد أن أشتريك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسداص150101الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعهص151102في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليكص152103في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتكص152104في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حرص153105في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجالص154106في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلكص156107في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدارص157108في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمةص158109في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدارص158110في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماهص161111في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعلص162112في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريهص163113في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دينص163114في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنثص164115في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليكص165116في الرجل يقول لامته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهماص165117في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتهاص166118في الرجل يقول لامته أنت حر إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبكص166119في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهماص167120ما يلزم من القول في العتقص169121ما لا يلزم من العتق بالقولص170122في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفكص171123في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيتص172124الاستثناء في العتقص172125فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهماص173126في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حرص174127في العبد بين الرجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لاص174128ما جاء في عتق السهامص174129في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهمص177130في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضهص177131في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيدهص178132فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقهص178133في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفهص178134في عتق المديان ورد الغرماء ذلكص180135في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دينص180136فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيعهم دون السلطانص182137في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهبص182138في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دينص183139فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دينص183140فيمن اشتري عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحدهص184141فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له له مال مأمون فهلك العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثهص184142في العبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبهص185143في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولدهص190144في الرجل يعتق تصف عبده ثم فقد المعتقص191145في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونةص191146في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقومص192147في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى أجلص193148في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنهاص194149في الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لاص195150في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليهص196151في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابةص197152في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليهص197153كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الدين يعتقون عليهص198154في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهماص200155في الأب يشتري على ولده من يعتق عليهص200156في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه بهص200157في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلانص201158في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حرص202159في الرجل لقول لامته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منها ميتص203160في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حرص203161في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضعص205162في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق بهص207163في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمتهص208164في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيرهص208165في عتق الصبي والسكران والمعتوهص209166ما جاء في عتق المكرهص209167في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيدهص210168في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقهص210169في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد فيهص211170في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبدص213171في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغلهص213172في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائمص214173في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقهص215174في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث عبد إسلامهص215175فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم ديناص216176في العبد يعتق وله على سيده دينص217177في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديهص217178في عتق العبد الذي يمثل به سيدهص218179في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنةص220180فيمن أدعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وأدعى الصبي أنه حرص221181في الرجل يدعى العبد في يدي غيره أنه عبدهص221182اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا لهص222183في العبد يدعي أن سيده أعتقهص223184في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثةص223185فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مالص225186فيمن أقر في مرضه بعتق عبدهص225187العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبهص226188في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهماص226189في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهماص226190في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقهص227191في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتقص228192في اختلاف الشهادة على العتقص228193كتاب المكاتب في المكاتب وفي قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكمص230194في الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيرهص231195في الكتابة إلى غير أجلص232196في المكاتب يشترط عليه الخدمةص233197في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيقص233198في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار ديناص235199في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابةص236200في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينهاص236201في المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخر عنه ويزيدهص236202في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهماص238203في قطاعة المكاتب بالعرضص238204في المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجمص240205في الجماعة يكاتبون كتابة واحدةص240206في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدى أحدهما الكتابة حالةص241207في المكاتبين في الكتابة واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخرص242208في القوم يكاتبون كتابة واحدة ويعتق السيد أحدهما أو يدبرهص243209في الرجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاهص244210في الرجلين يكون لكل واحد منها عبد فيكاتبانهما كتابة واحدةص245211في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخرص246212في المكاتب تحل نجومه وهو غائبص246213في المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهرص246214في المكاتب تحل نجومه وسيده غائبص247215في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دينص248216في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دينص248217في المكاتب يسافر بغير إذن سيدهص249218في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيدهص250219في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يديه منها فضلةص251220في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من ماله تصدق به عليهص251221في كتابة الصغير ومن لا حرفة لهص252222في الرجل يعتق نصف مكاتبهص252223في الرجل يطأ مكاتبتهص255224في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتاها بنتا فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحملص256225في بيع المكاتب وعتقهص257226بيع كتابة المكاتبص258227في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبدهص259228المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبدهص259229كتابة الوصي عبد يتيمهص260230في كتابة الأب عبد ابنه الصغيرص260231في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنهص261232فيمن كاتب نصفه عبده أو عبدا بينه وبين رجلص262233في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مالص264234في المديان يكاتب عبدهص264235في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقهص265236مكاتب النصراني يسلمص265237أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبهص266238في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهماص267239في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمونص267240الدعوى في الكتابةص268241الخيار في الكتابةص269242في الرهن في الكتابةص271243باب الحمالة في الكتابة في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتباص272244في المكاتب يولد له ولد في كتابته أو يشتري ولده باذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنهص273245في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويهص274246المكاتب يشتري عمته أو خالتهص276247سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتبص276248في ولد المكاتب يسعون معه في كتابتهص277249باب في سعاية أم الولد في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسهص277250في الرجل يكاتب عبده وهو مريضص278251في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجلص279252في الوصية للرجل بالمكاتبص280253في الرجل يوصي بأن يكاتب عبدهص281254في الوصية للمكاتبص281255في المكاتب يوصي بدفع كتابتهص282256في بيع المكاتب أم ولدهص282257في المكاتب يموت ويترك ولدا وأم ولد فخشي الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه كانت أمه أو غير أمهص284258في المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلاص285259في المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابةص289260مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالاص289261مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالاص290262رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتبص290263في المكاتب يموت ويترك أم ولده ولا يترك معها ولداص291264كتاب التدبير في التدبيرص294265في اليمين في التدبيرص294266في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو بعد موت فلانص295267في عتق المدبر الأول فالأولص296268في المديان يموت ويترك مدبراص297269في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقومص297270في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمتهص298271فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتهاص299272في مال المدبرة يقوم معهاص300273في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخرص300274في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخرص301275في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعاص301276في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرهاص302277في العبد بين الرجلين يدبره أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعدهص302278في المدبرة يرهنها سيدهاص303279في بيع المدبرةص303280في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتريص304281في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيدص306282في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيدص307283في وطء المدبرة بين الرجلينص309284في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنهاص310285في ارتداد المدبرةص310286في مدبر الذمي يسلمص311287في مدبر المرتدص312288في الدعوى في التدبيرص312289في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المالص312290كتاب أمهات الأولاد في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لاص315291في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه أم لاص316292في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتريص317293الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدهاص318294في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساءص318295في المديان يقر بولد أمته أنه منهص318296في الرجل يزوج أمته رجلا فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيدص319297في الرجل يطأ أمة مكاتبة فتحملص319298في الرجل يطأ جارية ابنهص320299في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لاص322300في أم ولد المرتد ومدبرهص323301في أم ولد الذمي تسلمص324302في أم الولد يكاتبها سيدهاص326303في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا أو برضاها أو بغير رضاهاص327304في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلمص328305في بيع أم الولد وعتقهاص328306في العبد المأذون له يعتق وله أم ولد أو أمة حاملص329307في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثهص330308في أم ولد المدبر يموت قبل سيدهص331309في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولدهص331310في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنهص335311في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنهص336312في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدهاص337313في المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنهص337314في الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعضص338315في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدهاص339316في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحملص340317في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحملص343318في الرجل يقر بالولد من زناص346319في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحملص346320كتاب الولاء والمواريث في ولاء العبد يعتقه الرحل بأمره أو بغير أمرهص347321في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبدص348322في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مالص349323في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنهاص349324في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصرانيص350325في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد أن يعتقهص350326في ولاء أم ولد النصرانيص352327في ولاء العبد المسلم يعتقه النصرانيص352328في ولاء مدبر النصراني يسلمص353329في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيدهص353330في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصرانيص354331في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلمص354332في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حرص355333في ولاء العبد تدبره أم الولد وتعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنهص356334في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلمواص356335في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلكص357336في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمونص357337في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقهص358338في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقهص359339في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيدهص359340في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مالص360341في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقهص361342في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهمص362343في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبرص362344في ولاء الحربي يسلمص363345في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابتهص363346في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الاعلىص364347في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصرانيص364348في ولاء الذمي يسلم وجنايتهص365349في الوصية للرجل ممن يعتق عليه وولائهص366350في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايتهص366351في ولاء العبد يعتق القرشي وفي القيسي وجنايته وإلى من ينتميص367352في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايتهص368353في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايتهص368354في ولاء العبد يشتري من الزكاة فيعتقص369355في ولاء موالي المرأة وعقل مواليهاص369356في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلمص370357في بيع الولاء وصدقته وهبتهص370358في انتقال الولاءص371359في شهادة النساء في الولاءص372360في الشهادة على الشهادة في الولاءص372361في الشهادة على الشهادة في سماع الولاءص372362في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاءص373363في الاقرار في الولاءص374364في الدعوى في الولاءص374365في ميراث الاقعد فالاقعد في الولاءص377366في ميراث النساء في الولاءص380367في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقنص381368في ميراث الغراءص382369في المواريثص382370في الميراث بالشكص384371في الدعوى في المورايثص385372في الشهادة في المواريثص386373في ميراث ولد الملاعنةص387374في ميراث المرتدص388375في ميراث أهل المللص389376في تظالم أهل الذمة في مواريثهمص389377في مواريث العبيدص390378في ميراث المسلم والنصرانيص390379في الاقرار بوارثص391380في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتقص392381كتاب الصرف التأخير والنظرة في الصرفص393382التأخير في صرف الفلوسص395383في مناجزة الصرفص396384الحوالة في الصرفص399385في رجل يصرف من رجل دينا عليهص400386في الرجل يدفع إلى الرجل دارهم يصرفها يقبضها من دينهص402387في الرجل يصرف دنانير بدارهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانيرص403388الصرف من النصارى والعبيدص403389في صرف الدارهم بالفلوس بفضةص403390في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضهاص404391في الرجل يستودع الرجل دارهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيتهص404392في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهماص405393في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينارص408394في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهبص409395في الصرف والبيعص409396في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعةص411397في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهبص412398في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم فيكتب عليه الثمنص413399في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجلص413400في الرجل يبتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهمص416401في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلفص417402في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلينص418403في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيد في الصرف فيزيدهص418404في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقداص419405في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردهاص420406في الرجل يصرف الدينار من الرجل بدراهم فإذا وجب الصرف سأل رجل أن يقرضه الدينار فيدفعه إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخرص421407في قليل الصرف وكثيره بالدنانيرص423408في بيع الفضة بالذهب جزافاص423409في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو أكثر أو بعدد أقل أو أكثرص423410في الرجل يقرض الرجل دراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذهاص426411في الرجل يستلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثرص427412في قضاء المجموعة من القائمةص428413ما جاء في البدلص431414ما جاء في المراطلةص439415في الرجل يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعاص443416في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئةص444417في الرجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحتص444418في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورقص445

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المدونة الكبرى — الإمام مالك

المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي الله تعالى عنهم أجمعين الجزء السادس (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) (حقوق الطبع محفوظة للملتزم) الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي (التاجر بالفحامين بمصر) تنبيه قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشي هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ألف مسألة اه‍ طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 هجرية
(١)

عن كتاب المدونة الكبرى — الإمام مالك

كتاب “المدونة الكبرى — الإمام مالك” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المدونة الكبرى — الإمام مالك” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن انس الأصبحي رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي رضي الله تعالى عنهم أجمعين الجزء السادس (أول طبعة ظهرت على وجه البسي

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى