فهرس الكتاب

1كتاب الايمان الباب الأول: في نفس اليمينص32الحلف بالأسماء، وهي ثلاثة أنواعص113النوع الأول: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيرهص114النوع الثاني: ما يطلق وفي حق الله وفي حق غير الله تعالى ولكن الغالب استعماله في حق الله تعالىص125النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في أحد الطرفينص126الباب الثاني: في كفارة اليمين، وفيه ثلاثة أطرافص177الطرف الأول: في سبب الكفارةص178فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصيةص179فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرحص1810فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العدد جائز المذهبص1811فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماعص1912فرع يجوز تعجيل المنذور إذا كان مالياص1913فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعةص1914الطرف الثاني: في كيفية كفارة اليمينص2015فرع: تجب في الكسوة التمليكص2116الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة، وهو كل مكلف حنث في يمينه سواء فيه الحر والعبد والمسلم والكافرص2217فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصومص2218الباب الثالث: فيما يقع به الحنث، وفيه أنواعص2519النوع الأول:: الدخول والمساكنةص2520فرع: حلف لا يدخل الدار، وهو فيها، لا يحنث بالمكثص2621فرع: إذا حلف لا يدخل الدار، حنث بالحصول فيهاص2722النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشربص3123النوع الثالث: في العقودص4124النوع الرابع: في الإضافات والصفاتص4725النوع الخامس: في الكلامص5626النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمهص5927النوع السابع: في الخصوصيات ونحوهاص6328كتاب القضاء الباب الأول: في التولية والعزل، وفيه طرفانص7929الطرف الأول: في التولية، وفيه مسائلص7930المسألة الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماعص7931المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتىص8232الفصل الأول: في صفات القاضي، وله ثمانية شروطص8233الشرط الأول: الحرية، والثاني: الذكورة، والثالث: الاجتهادص8234الشرط الرابع: البصرص8435الشرط الخامس: التكليفص8436الشرط السادس: العدالةص8437الشرط السابع: أن يكون ناطقا سميعاص8538الشرط الثامن: الكفايةص8539الفصل الثاني: في المفتيص8740الطرف الثاني: في العزل والانعزالص10841فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خيبر العزلص10942فرع: للقاضي أن يعزل نفسهص11043فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء، والمذهب الذي قطع به الأصحاب الجزم بأنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزالهص11044فرع: القضاة والولاء لا ينعزلون بموت الامام الأعظمص11145الباب الثاني: في جامع آداب القضاة، فيه أطرافص11546الطرف الأول: في آداب متفرقةص11547الطرف الثاني: في مستند قضائهص14148الطرف الثالث: في التسويةص14649الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهمص15150الباب الثالث: في القضاء على الغائبص15851الطرف الأول: في الدعوىص15952الطرف الثاني: في التحليفص16053الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضيص16254الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائبص17055الطرف الخامس: في المحكوم عليهص17456كتاب القسمةص18157فرع: القاسم المنصوب من جهة الامام يدر رزقه من بيت المال على الصحيحص18258فصل: للعين المشتركة حالانص18359الحال الأولى: أن يعظم ضرر القسمةص18360الحال الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمةص18461فصل: إذا قسم القاضي بالاجبار ثم ادعى أحد الشريكين غلطا أو حيفاص18762فصل: إذا قمست التركة بين الورثة ثم ظهر دينص18863فرع: اللبنات إن تساوت قوالبها، فقسمتها قسمة المتشابهاتص19164فصل: قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق؟ص19265فصل: قسمة الاجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدهاص19466فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيانص19467فرع: لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبونص19668فصل: في مسائل منثورةص19769كتاب الشهادات الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، ولها شروطص19970منها التكليف والحرية والاسلامص19971الشرط الرابع: العدالةص19972الشرط الخامس: المروءةص20973الشرط السادس: الانفكاك عن التهمةص21174الباب الثاني: في العدد والذكورةص22575الشهادات ثلاثة أضربص22576الضرب الأول: الشهادة على الزنىص22577الضرب الثاني: ما ليس بمال ولا يقصد منه مالص22678الضرب الثالث: ما هو مال أو المقصود منه مالص22779فرع: الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادةص22880الباب الثالث: في مستند علم الشاهد، وحكم تحمل الشهادة وأدائهاص23181الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الابصارص23182المشهود به ثلاثة أقسامص23183القسم الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصارص23184القسم الثاني: ما يكفي فيه الابصار، وهو الافعالص23185القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معاص23286الطرف الثاني: في تحمل الشهادة وأدائهاص24487فصل: في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمريص25088الباب الرابع: في الشاهد مع اليمينص25289فصل: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ص25790الباب الخامس: في الشهادة على الشهادةص26191الطرف الأول: في تحملهاص26192الطرف الثاني: في صفات شاهد الأصل وما يطرأ عليهص26393الطرف الثالث: في عدد شهود الفرعص26594الطرف الرابع: في أن شهادة الفروع متى تسمع؟ص26695الباب السادس: في الرجوع عن الشهادةص26796كتاب الدعوى والبينات البا الأول: في الدعوى، وفيه مسائلص28197المسألة الأولى: في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوىص28198المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليهص28799المسألة الثالثة: إذا قامت بينة على المدعى عليه فطلب من القاضي تحليف المدعى على استحقاق ما ادعاء، لم يجبهص291100المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه، وادعى أن المدعي باعه العين المدعاة أو باعها لبائعه، أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى، فأنكر، فلا يخفى أن القول قول المدعيص292101المسألة الخامسة: أنواع الدعوىص293102المسألة السادسة: دعوى المرأة النكاح إن اقترن بها حق من حقوق النكاح... الخص295103المسألة السابعة: ادعى رق بالغ فقال البالغ: أنا حر الأصل، فالقول قولهص296104المسألة الثامنة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجهص297105الباب الثاني: في جواب الدعوىص299106فصل: في مسائل الباب وهي ستص300107المسألة الأولى: ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني العشرة، فليس بجواب تامص300108المسألة الثانية: إذا ادعى مالا وأسنده إلى جهة بأن قال أقرضتك كذا، وطالبه ببدله... الخص301109المسألة الثالثة: إذا ادعى عقارا أو منقولا على إنسان الخص303110المسألة الرابعة: اشترى ثوبا وعبدا من رجل فادعاه آخرص306111المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه فالدعوى فيه يكون على العبدص308112المسألة السادسة: من ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة لم يلزمه إعطاء كفيلص309113الباب الثالث: في اليمينص309114الطرف الأول: في نفس الحلف، والمقصود بيان قاعدتينص309115القاعدة الأولى: للتغليظ مدخل في الايمان المشروعة في الدعاوي مبالغة في الزجرص309116القاعدة الثانية: يشترط كون اليمين مطابقة للانكارص312117الطرف الثاني: في كيفية الحلفص312118الطرف الثالث: في الحالفص316119الباب الرابع: في النكولص322120الباب الخامس: في البينةص328121الطرف الأول: في الأملاكص328122الطرف الثاني: في العقودص343123الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في الموت والإرثص351124الطرف الرابع: في العتق والوصيةص358125الباب السادس: في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعضص363126الباب السابع: في دعوى النسب وإلحاق القائفص374127في الباب ثلاثة أركانص374128الركن الأول: المستلحقص374129الركن الثاني: الملحق، وهو القائفص374130الركن الثالث: الولد الملحقص375131كتاب العتقص380132فرع: يصح تعليق العتق بالصفات والاعتاق على عوضص382133فصل: في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاقص384134الخصيصة الأولى: السرايةص384135الخصيصة الثانية: العتق بالقرابةص403136الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرضص406137الخصيصة الرابعة: القرعةص408138الخصيصة الخامسة: الولاء، وفيه طرفانص431139الطرف الأول: في سببهص431140الطرف الثاني: في حكم الولاءص435141فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتقص441142كتاب التدبير الباب الأول: في أركانهص444143الركن الأول: المحلص444144الركن الثاني: الصيغةص444145الركن الثالث: الأهلص449146الباب الثاني: في حكم التدبير، وله حكمانص452147الحكم الأول: ارتفاعه، ويرتفع بخمسة أمورص452148الحكم الثاني: السراية إلى الولدص459149كتاب الكتابةص465150الباب الأول: في أركان الكتابةص466151الركن الأول: الصيغةص466152الركن الثاني: العوضص468153الركن الثالث: السيدص473154الركن الرابع: المكاتبص479155الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحةص488156الحكم الأول: حصول العتقص488157الحكم الثاني: في الأداءص498158الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب وما يتعلق به وتصرف المكاتبص518159الحكم الرابع: في ولد المكاتبةص530160الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليهص542161فصل: في مسائل منثورةص548162كتاب أمهات الأولادص550163فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بهاص551164فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار، وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الام، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموتهص552165فرع: المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنةص552166فصل: إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى ثم ملكها لم تصر أم ولد لهص553167فرع: سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها وذكرنا هناك المسألة مبسوطةص554168فرع: أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه، وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحالص554169فرع: إذا أسلمت مستولدة كافر، أو استولد أمته بعد إسلامها، فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها، وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيحص554170فرع: في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ويثبت النسب دون الاستيلادص555171فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهرص555

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي

روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معرض الجزء الثامن دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب روضة الطالبين — محيى الدين النووي

كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    روضة الطالبين — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية