فهرس الكتاب

1كتاب الجناياتص32الطرف الأول: في بيان العمديةص53فرع: الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفيةص84فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشاص85فرع: لو سحر رجلا فماتص96الطرف الثاني: في بيان المزهقص97السبب ثلاثة أضربص98الضرب الأول: ما يولد المباشرة تولدا حسبيا، وهو الاكراهص109الضرب الثاني: ما يولد شرعا، وهو الشهادةص1010الضرب الثالث: ما يولد تولدا عرفياص1111فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعهص1312الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرطص1413إذا اجتمعت السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضربص1414الضرب الأول: أن يغلب السبب المباشرةص1515الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوباص1516الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراهص1617فرع: إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص على الصبيص1718فرع: لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع، ففعلا، وجب القصاص على الامرص2019فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما، فقتله المأمورص2020فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتلهص2021فرع: لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتلهص2122فرع: لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتلص2223فرع: لو أمره الامام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك بهص2224فصل: فيما يباح بالاكراهص2225فصل: إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا، فقتله، وجب القصاصص2326الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتينص2427فصل: فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافهص2628باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيهص2929الخصال التي يفضل القاتل القتيل بهاص2930الخصلة الأولى: الاسلامص2931الخصلة الثانية: الولادةص3132فرع: يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعضص3133فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاصص3134فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاصص3135فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيهص3436فرع: فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراهص3437فرع: لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييهص3638فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاصص3639فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاصص3840باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوالص4441الحال الأول: أن يطرأ المضمنص4442الحال الثاني: أن يطرأ المهدرص4543الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموتص4644الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الديةص4745باب القصاص في الأطرافص5246الفصل الأول: في أركانهص5247الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرفص5448الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواعص5449النوع الأول: الجرحص5450النوع الثاني: قطع الطرفص5651النوع الثالث: إبطال المنافعص5952الفصل الثالث: في المماثلةص6153التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيهاص6554فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الاذن المقطوعةص7055فصل: في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاصص7056التفاوت الثالث: في العددص7357الفصل الرابع: في وقت الاقتصاص في الجروحص7858باب اختلاف الجاني ومستحق الدمص7959باب استيفاء القصاص، وفيه أطرافص8360الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاءص8361الطرف الثاني: في وقت الاقتصاصص9262الطرف الثالث: في كيفية المماثلةص9663باب العفو عن الاقتصاص وفيه طرفانص10364الطرف الأول: في حكم العفوص10465الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظهص10766باب في مسائل منثورةص11367كتاب الديات الباب الأول: في دية النفسص11868فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجهص12069فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحقص12270الباب الثاني: في دية ما دون النفس، وهي ثلاثة أقسامص12571القسم الأول: الجروح، وهي نوعانص12572النوع الأول: غير الجائفة، وهي ضربانص12573الضرب الأول: جراحات الرأس والوجهص12674الصرب الثاني: جراحات سائر البدنص12775النوع الثاني: الجائفةص12776القسم الثاني: إبانة الأطرافص13377المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضواص13378العضو الأول: الأذنانص13379العضو الثاني: العينانص13480العضو الثالث: الأجفان الأربعةص13481العضو الرابع: الانفص13482العضو الخامس: الشفتانص13583العضو السادس: اللسانص13684العضو السابع: الأسنانص13785العضو الثامن: اللحيانص14286العضو التاسع: اليدانص14287العضو العاشر: الرجلانص14588العضو الحادي عشر: حلمتا المرأةص14589العضو الثاني عشر: الذكرص14690العضو الثالث عشر: الأنثيانص14791العضو الرابع عشر: الأليانص14792العضو الخامس عشر: الشفرانص14793العضو السادس عشر: الجلدص14894القسم الثالث: إزالة المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئاص14895الأول: العقلص14896الثاني: السمعص14997الثالث: البصرص15198الرابع: الشمص15399الخامس: النطقص154100السادس: الصوتص158101السابع: الذوقص158102الثامن: المضغص159103التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماعص159104الثاني عشر: إفضاء المرأةص160105الثالث عشر: البطش والمشيص162106الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيقص164107الطرف الأول: في الحكومةص164108الطرف الثاني: في الجناية على الرقيقص168109الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحرص169110الطرف الأول: السببص169111الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرطص171112فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيرهص172113فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسهص174114الطرف الثالث: في اجتماع سببينص179115فصل: وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يرهص180116الطرف الرابع: في اجتماع سببين متقاومينص184117الطرف الخامس: في حكم السحرص198118فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينةص199119فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاصص199120الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيقص200121فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهمص200122فرع: ذوو الأرحام لا يتحملونص201123فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنعص202124فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينارص206125الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلةص207126فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الديةص207127فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفسص208128فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الاجل لا ينقص عن سنةص209129فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة، لا يؤخذ شئ من تركتهص210130فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهمص210131فصل: في مسائل منثورةص211132الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولدص211133فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال: وجب على سيدها الفداءص213134الباب السادس: في دية الجنينص215135الطرف الأول: الموجب هو جناية توجب انفصال الجنين ميتاص215136الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرةص219137فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهماص219138فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الامص221139الطرف الثالث: في صفة الغرةص225140الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليهص226141باب كفارة القتلص228142فصل: قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارةص228143فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلاص228144فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمانص229145فرع: إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حالص229146كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم الباب الأول: في الدعوى، ولها خمسة شروطص230147الشرط الأول: تعيين المدعى عليهص230148الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلةص231149الشرط الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزماص232150الشرط الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفاص232151الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواهص234152الباب الثاني: في القسامةص235153الطرف الأول: في محل القسامةص236154فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرحص241155الطرف الثاني: في كيفية القسامةص241156الطرف الثالث: في حكم القسامةص246157فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف المدعي عليهص248158فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبةص248159الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامةص249160فصل: في مسائل منثورةص252161الباب الثالث: في الشهادة على الدمص253162كتاب الإمامة وقتال البغاة الباب الأول: في الإمامة، وفيه فصولص262163الفصل الأول: في شروط الإمامةص262164الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقهاص263165الفصل الثالث: في أحكام الامامص267166الباب الثاني: في قتال البغاة، وفيه أطرافص270167الطرف الأول: في صفتهمص270168فرع: صفة الخوارجص272169الطرف الثاني: في حكم البغاةص273170الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقينص275171الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاةص276172كتاب الردة الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفانص283173الطرف الأول: في حقيقتها، وهي قطع الاسلامص283174الطرف الثاني: فيمن تصح ردته وشرطها التكليفص290175فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها، لا يحكم بردتهص291176الباب الثاني: في حكم الردةص294177فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصليص301178كتاب حد الزنى الباب الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحدص305179فرع: إذا زنى البكر بمحصنة، أو المحصن ببكر، رجم المحصن منهما، وجلد الاخر وغربص306180فرع: الرقيق يجلد خمسينص306181فصل: في تغريب الحرص307182فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة، لا حد فيهص310183فصل: قولنا المشتهي طبعا، يحترز عن صورتينص310184فصل: قولنا لا شبهة فيه، فالشبهة ثلاثة أقسام، في المحل والفاعل والجهةص311185الباب الثاني: في استيفاء الحد، فيه طرفانص316186الطرف الأول: في كيفيتهص316187فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرءص317188الطرف الثاني: في بيان مستوفيهص319189كتاب حد القذفص322190فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذفص324191فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد القذفص324192كتاب السرقة الباب الأول: فيما يوجب القطع، وهو الطرقة، ولها ثلاثة أركانص326193الركن الأول: المسروق، وله ستة شروطص326194الشرط الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالصص326195الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارقص330196الشرط الثالث: أن يكون محترماص332197الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قوياص333198الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارقص334199الشرط السادس: كونه محرزاص336200الركن الثاني: نفس السرقة: وفيه أطرافص346201الطرف الأول: في إبطال الحرزص346202الطرف الثاني: في وجوه النقلص348203الطرف الثالث: في المحل المنقولة إليهص351204الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والالتزامص353205الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة، وتثبت بثلاث حججص354206الحجة الأولى: اليمين المردودةص354207الحجة الثانية: الاقرارص355208الحجة الثالثة: الشهادةص357209الباب الثالث: في الواجب على السارق، وهو شيئانص359210الأول: رد المال إن كان باقيا، وضمانه إن تلفص359211الثاني: القطعص359212فصل: في مسائل منثورةص362213باب قطاع الطرق، وفيه أطرافص363214الطرف الأول: في صفتهمص363215الطرف الثاني: في عقوبتهمص365216الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة، وهو أمرانص367217الامر الأول: السقوط بالتوبةص367218الامر الثاني: في حكم قتلهص368219فصل: يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجلهص370220باب حد شارب الخمرص374221الطرف الأول: في الشراب الموجب للحدص376222الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشربص379223فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشربص379224فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيقص380225فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزيرص380226باب التعزيرص380227كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهمص384228الطرف الأول: في موجب الضمانص384229الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الامامص389230فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنهص391231الباب الثاني: في الصيالص391232فصل: إذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شئ عليهص395233فصل: في مسائل من الصيالص398234الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائمص399235فصل: في مسائل منثورة من البابص403236كتاب السير الباب الأول: في وجوب الجهاد، وفيه أطرافص406237الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الامر بالجهاد وغيرهص406238الطرف الثاني: في وجوب الجهادص410239الطرف الثالث: في بيان فروض الكفايةص418240فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنةص423241فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها... الخص424242فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفايةص424243فصل: في السلامص427244الباب الثاني: في كيفية الجهاد وما يتعلق به، وفيه أطرافص440245الطرف الأول: في قتال الكفارص440246الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهمص450247فرع: لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ نكاحه بالأسرص451248فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهمص451249فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربيةص453250فرع: إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاحص453251الطرف الثالث: في إتلاف أموالهمص456252الطرف الرابع: في الاغتنامص457253فصل: أحكام الغنيمةص459254الحكم الأول: يجوز التبسط بتناول أطعمتهاص459255فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعهص461256الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراضص462257الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولاتص469258الباب الثالث: في ترك القتال والقتل بالأمانص471259فرع: في جواز عقد المرأة استقلالا وجهانص472260فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلامص474261فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمهص475262فرع: لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أو يتركص477263فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السيرص483264كتاب عقد الجزية والهدنة الباب الأول: الجزية، وفيه طرفانص487265الطرف الأول: في أركانها، وهي خمسةص487266الركن الأول: نفس العقدص487267الركن الثاني: العاقدص489268الركن الثالث: المعقود، وله خمسة شروطص489269الشرط الأول: العقلص490270الشرط الثاني: البلوغص490271الشرط الثالث: الحريةص491272الشرط الرابع: الذكورةص492273الشرط الخامس: كونه كتابياص494274الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيرهص497275الركن الخامس: المال المعقود عليهص500276الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمةص508277يلزم هنا أمرانص508278الامر الأول: الكف عنهم، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا، ويضمنهما المتلفص508279الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الاسلامص509280فصل: في مسائل تتعلق بالبابص518281الباب الثاني: في عقد الذمةص519282فيه طرفانص519283الطرف الأول: في شروطها، وهي أربعةص519284الشرط الأول: أن يتولاه الامام أو نائبه فيهص519285الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحةص520286الشرط الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدةص520287الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعةص521288الطرف الثاني: في أحكامهاص522289كتاب السبق والرمي الباب الأول: في السبق، وفيه طرفانص532290الطرف الأول: في شروطه، وهي عشرةص532291الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتالص532292الشرط الثاني: الاعلامص534293الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثرهص534294الشرط الرابع: أن يكون فيهم محللص536295الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكناص537296الشرط السادس: تعيين المركوبينص539297الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتينص539298الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعانص539299الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوماص539300الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدةص539301فروع تتعلق بالسبقص541302الطرف الثاني: في أحكامه، وفيه قاعدتانص541303القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟ص541304القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثلص542305الباب الثاني: في الرمي، وفيه طرفانص543306الطرف الأول: في شروطه، وهي ستةص543307الشرط الأول: المحللص543308الشرط الثاني: اتحاد الجنسص543309الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنةص544310الشرط الرابع: الاعلامص545311الشرط الخامس: تعيين الرماةص549312الشرط السادس: تعيين الموقفص550313الطرف الثاني: في أحكام المناضلة، وفيه فصلانص551314الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المالص551315الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوماص560316فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقةص561

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي

روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض الجزء السابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان
(١)

عن كتاب روضة الطالبين — محيى الدين النووي

كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ ع

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    روضة الطالبين — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية