فهرس الكتاب

1كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفانص32الطرف الأول: في بيان البدعي والسنيص33فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعهاص64فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شاملص65فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهنص86فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقاتص97فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاثص108الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقاص109الباب الثاني: في أركان الطلاقص2210الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليفص2211الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطرافص2312الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاقص2313فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نيةص2714فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاقص3215الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظص4016فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصحص4017فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخص4118الطرف الثالث: في التفويضص4419فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقهص5020فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائمص5121فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطناص5122فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحابص5123فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختيارهص5424فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيزص5425فصل: في بيان الاكراهص5526فرع: اختلفت العبارات في حد السكرانص5927فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقتص6328فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمةص6629فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيحص6730الباب الثالث: في تعدد الطلاقص7031الطرف الأول: في نية العددص7032الطرف الثاني: في التكرارص7233الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواعص7734النوع الأول: في حساب الضربص7735النوع الثاني: في تجزئة الطلاقص7836النوع الثالث: في التشريكص8137الباب الرابع: في الاستثناءص8338فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب‍ " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاقص8439الباب الخامس: في الشك في الطلاقص9240الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطرافص10541الطرف الأول: في التعليق بالأوقاتص10642الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهماص11643الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادةص12544الطرف الرابع: في التعليق بالحيضص13545الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئةص13946الطرف السادس: في مسائل الدورص14347الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوهص14848كتاب الرجعةص18949الباب الأول: في أركانهاص19050الركن الأول: سببهاص19051الركن الثاني: الزوج المرتجعص19052الركن الثالث: الصيغةص19153فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لاص19254فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهرص19255فرع: لا تقبل الرجعة التعليقص19256فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههماص19257الركن الرابع: المحلص19258فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاقص19659الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعةص19660فصل: في الاختلافص19861كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانهص20362الركن الأول: الحالف، وله شروطص20563الشرط الأول: كونه زوجاص20564الشرط الثاني: تصور الجماعص20565الشرط الثالث: البلوغ والعقلص20566الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاءص20667فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟ص20668فصل: الايلاء يقبل التعليقص21969فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضبص22070الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمانص22071القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤلص22072القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقتهص22173الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاءص22374الباب الثاني: في أحكام الايلاءص22575الطرف الأول: في ضرب المدةص22576الطرف الثاني: في كيفية المطالبةص22877الطرف الثالث: ما به المطالبةص22978الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئةص23079كتاب الظهارص23580الباب الأول: في أركان الظهارص23681الركن الأول: الزوجانص23682الركن الثاني: الصيغةص23783الركن الثالث: المشبه به أصل الظهارص24084فصل: تعليق الظهار صحيحص24185الباب الثاني: في حكم الظهارص24386الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفرص24487الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعودص24588فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامهص24689فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاقص24790فصل: إذا وقت الظهارص24891كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرامص25392القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعانص25393النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتلص25394النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمينص25395فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارةص25396فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارةص25497فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيامص25598فصل: خصال الكفارة ثلاثص25599الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروطص255100الشرط الأول: الاسلامص255101الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بيناص258102الشرط الثالث: كمال الرقص261103الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوضص266104فصل: العتق على مال كالطلاق على مالص266105الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبةص270106فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصومص273107فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاقص274108فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهرص275109فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبةص276110الخصلة الثالثة: الاطعامص279111فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهرص283112فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...ص284113كتاب اللعان والقذفص285114الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفانص286115الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريضص286116الطرف الثاني: في أحكام القذفص295117الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصةص303118فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفهاص303119فرع: لو أتت بولد لا يشبههص305120فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطءص306121الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكامص307122الطرف الأول: في ثمرات اللعانص307123الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطانص309124الشرط الأول: أهلية اليمينص309125الشرط الثاني: الزوجيةص310126الطرف الثالث: في سبب اللعانص317127فصل: إذا قذف جماعةص320128فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوالص321129الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصولص324130الفصل الأول: في كلمات اللعانص324131فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم بهص325132فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجلص325133الفصل: الثاني: في التغليظاتص327134فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟ص328135فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائباص328136فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكمص329137الفصل: الثالث: في السننص330138الطرف الخامس: في أحكام اللعانص330139فصل: في نفي الولدص331140كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهةص340141فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواعص341142النوع الأول: الأقراءص341143فصل: المعتدات أصنافص344144الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحانص344145الصنف الثاني: المستحاضةص344146الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخص346147الصنف الرابع: من انقطع دمهاص347148النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)ص349149الباب الثاني: في اجتماع عدتينص360150قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصينص360151القسم الأول: إذا كانتا لشخصص360152القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصينص362153الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقودص376154فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيحص377155فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمرص377156فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوجص382157فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعيةص382158فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحدادص382159فرع: في كيفية الاحدادص382160فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيتص385161فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوةص385162فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونهاص385163فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتهاص385164الباب الرابع: في السكنىص385165فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدةص386166فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراقص387167فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذرص392168فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهماتص394169فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلهاص394170فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتهاص395171فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنىص396172فصل: في مسائل تتعلق بالعددص401173الباب الخامس: في الاستبراءص401174الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراءص401175الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببانص403176السبب الأول: حصول الملكص403177السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمينص409178الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشاص415179كتاب الرضاعص418180الباب الأول: في أركانه وشروطهص419181الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروطص419182الشرط الأول: كونها امرأةص419183الشرط الثاني: كونها حيةص419184الشرط الثالث: كونها محتملة للولادةص419185الركن الثاني: اللبنص420186الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدةص422187الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاعص428188الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرمص432189الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاحص432190الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاعص436191الباب الرابع: في الاختلافص442192الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمهاص442193الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاعص443194الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاعص444195كتاب النفقات أسباب وجوب النفقةص449196في الكتاب ثلاثة أبوابص449197الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفانص449198الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواعص449199الواجب الأول: الطعامص450200الواجب الثاني: الأدمص452201الواجب الثالث: الخادمص453202الواجب الرابع: الكسوةص456203الواجب الخامس: آلات التنظفص459204الواجب السادس: الاسكانص461205الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربانص461206الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعامص461207الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينهص464208الباب الثاني: في مسقطات النفقةص466209للباب مقدمة وأصلص466210المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاءص466211الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعةص468212المانع الأول: النشوزص468213المانع الثاني: الصغرص471214المانع الثالث: العباداتص471215المانع الرابع: العدةص474216الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجةص480217الطرف الأول: في ثبوت الفسخ بهص480218الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقةص483219الطرف الثالث: في وقت الفسخص484220الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخص486221الباب الرابع: في نفقة الأقاربص489222الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتهاص489223الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصولص496224الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاجص496225الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصولهص498226الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعهص500227الفصل الرابع: في ازدحام الآخذينص500228الباب الخامس: في الحضانةص504229الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنونص504230الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروطص504231الشرط الأول: كونها مسلمةص504232الشرط الثاني: كونها عاقلةص505233الشرط الثالث: كونها حرةص505234الشرط الرابع: كونها أمينةص506235الشرط الخامس: كونها فارغة خليةص506236الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانةص513237الضرب الأول: محض الإناثص513238الضرب الثاني: محض الذكورص515239الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهمص517240الباب السادس: في نفقة المملوكص519241فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفايةص520242فصل: جنس نفقة الرقيقص520243فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوةص520244فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمانص521245فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبهص522246فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليهص523247فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبهص524248فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقهص524249فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليهص524250فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدهاص524251فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارةص524252فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكلهص524253فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتهاص525

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي

روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ على محمد معرض الجزء السادس دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب روضة الطالبين — محيى الدين النووي

كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    روضة الطالبين — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية