فهرس الكتاب

1كتاب الفرائض الباب الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهمص32فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلامص53فصل: في بيان المجمع على توريثهمص64فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن والأب والزوج فقطص75فصل: في ذوي الأرحامص76فصل: في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهمص107فصل: أحوال الامص118فصل: أحوال الجدةص119فرع: في تنزيل الجداتص1210فصل: أحوال الأبص1311فصل: الجد كالأب في الميراث. إلى في مسائلص1412فصل: في الأولادص1513فصل: في الاخوة والأخواتص1514فصل: الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوةص1815فصل: العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتينص1916الباب الثاني: في بيان العصبات وترتيبهمص1917فرع: البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرةص2018فصل: في عصبات المعتقص2219الباب الثالث: في ميراث الجد مع الاخوةص2420الباب الرابع: في الحجبص2621هو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان وهو المقصود بالذكرص2622الباب الخامس: في بيان مانع الميراثص3023المانع الأول: اختلاف الدينص3024المانع الثاني: الرقص3125المانع الثالث: القتلص3226المانع الرابع: استبهام وقت الموتص3327المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمهص3428الباب السادس: في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقهص3529السبب الأول: الشك في الوجودص3530السبب الثاني: الشك في النسبص3731السبب الثالث: الحملص3732السبب الرابع: الخنوثةص4133فرع: في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثىص4234الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوسص4335الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولدص4336الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفى باللعان، إلا في ثلاثة أشياءص4437الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهماص4438الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحامص4539فصل: كيفية توريث ذوي الأرحامص4540الطرف الأول: فيما إذا انفرد صنف منهمص4641فرع: في أمثلة توضح الغرضص4742فصل: من الأصناف بنات الاخوة وبنو الاخوة للام الخص4943فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الام يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابةص4944فرع: في أمثلتهص4945فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطاتص5046فرع: في أمثلتهص5147فصل: من الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الامص5248فرع: في أمثلتهص5349الطرف الثاني: في ترتيب الأصنافص5550الباب التاسع: في حساب الفرائضص5651المقصد الأول: التصحيح، وفيه فصولص5752الفصل الأول: في مقدماتهص5753الفصل الثاني: في طريق التصحيحص6154المقصود الثاني: قسمة التركاتص7255له أصل وفروع متشعبةص7256الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالاجزاءص7257فصل: الفروع المتشعبةص7558فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامهاص7859فرع لابن الحدادص8260الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهاتص8461الفصل الأول: منها المشركة والخرقاء... الخص8462الفصل الثاني: في المعاياةص8763الفصل الثالث: في القرابات المشتبهةص9064كتاب الوصاياص9265الباب الأول: في أركانهاص9366الركن الأول: الموصيص9367فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنيص9368الركن الثاني: الموصى لهص9469فصل: إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملكص9570مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثةص9671القسم الأول: لأجنبيص9672القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصيص9973القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصىص10074مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلقص10175مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلافص10276مسألة في صحة الوصية للقاتل قولانص10277فروع: تتعلق بالمسألةص10578فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته أم لاص11179الركن الثالث: الموصى بهص11180فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها... الخص11181فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحةص11282فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمارص11283فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحةص11284فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحةص11285فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاساتص11386فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابةص11387فصل: الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها لهص11488فصل: فيما يقع عليه اسم الطبلص11689الركن الرابع: الصيغةص13390فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابةص13591فصل: أما القبول، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها القبول، وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبولص13592فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الامرين، فإن امتنع حكم عليه بالردص13693فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصيةص13694فصل: متى يملك الموصى له الموصى به؟ص13695الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحةص14596أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية وحسابيةص14597القسم الأول: اللفظية، فيه طرفانص14698الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائلص14699المسألة الأولى: إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صحص146100المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانهاص146101المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناءص147102المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل.. الخص148103المسألة الخامسة اسم الشاة يقع على... الخص148104المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعرابص149105المسألة السابعة: الدابة في اللغة وفي العرفص150106المسألة الثامنة: اسم الرقيقص151107الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائلص154108المسألة الأولى: في الوصية للحملص154109المسألة الثانية: أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعةص155110المسألة الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن،ص155111المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل العلم.. الخص156112المسألة الخامسة: أوصى لاعقل الناس في بلده... الخص157113المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكينص158114المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد... الخص160115المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد.. الخص162116المسألة التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟ص163117المسألة العاشرة: آباء فلان أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفينص164118المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البناتص164119المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقفص166120المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهمص166121المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأراملص166122المسألة الخامسة عشرة: المعترون من الأقاربص167123المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراريص167124القسم الثاني من أقسام الباب: في الاحكام المعنويةص170125المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الوصي لهص172126المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصيص173127المسألة الثالثة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعتهص174128المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموتهص175129المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلثص176130المسألة السادسة: الوصية بالحجص179131القسم الثالث من الباب، في المسائل الحسابية، وفيه أطرافص191132الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزءص192133الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاءص197134الطرف الثالث: في الدوريات من الوصاياص202135فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائعص202136فصل: قد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضهص205137فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والاخر مما تبقىص206138فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الاخرص206139فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيبص207140فصل: في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثةص207141فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنهص208142فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المالص209143فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المالص210144فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المالص212145فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المالص212146فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضاص215147فصل: في الوصية بالتكملةص216148فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملةص223149فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعابص223150فصل: في الوصايا المتعرضة لمقدار من المال من درهم ودينار وغيرهماص227151فصل: في نوادر الفصول المتقدمةص230152الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعيةص235153فصل: في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقصص236154فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهرص249155فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلينص262156الطرف الخامس: في مسائل العين والدينص263157الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهماص263158القسم الأول: على وارثص263159القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبيص265160القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبيص266161الباب الثالث: في الرجوع عن الوصيةص266162فصل: يحصل الرجوع بطرقص267163فصل: أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتانص272164الباب الرابع: في الأوصياءص272165للوصاية أركان وأحكام، ما أركانها فأربعةص272166الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروطص272167فرع: لا يشترط في الوصي الذكورةص273168تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلةص274169فرع: إذا جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامهص274170الركن الثاني: الموصيص275171الركن الثالث: الموصى فيهص277172الركن الرابع: الصيغةص278173فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعداص279174فصل: قال أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلا لزيدص280175فرع: أوصى إلى شخصين، فاختلفا في التصرف، نظرص280176فصل: في أحكام الوصاياص281177فصل: إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصيص282178فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصىص282179فصل: في مسائل منثورةص282180كتاب الوديعةص285181فرع، لا يصح إيداع الخمر ونحوهاص286182فصل: الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانهاص286183فصل: لا يصح الايداع إلا من جائز التصرفص287184فصل: في أحكام الوديعةص289185الحكم الأول: الجواز من الجانبينص289186الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن الا عند التقصيرص289187الحكم الثالث: ردها عند بقائهاص305188فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك، صدق بيمينهص307189فصل: في يده مال، جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه، فجوابه يفرض بصيغص310190فصل: في مسائل منثورةص312191كتاب قسم الفيء والغنيمةص315192الباب الأول: في الفيءص316193فصل: مال الفئ يقسم خمسة أسهمص317194السهم الأول: المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلمص317195السهم الثاني: لذوي القربىص317196السهم الثالث: لليتامىص318197السهم الرابع: والخامس: المساكين وابن السبيلص318198فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيلص318199فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروفص319200فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلمص319201فرع: لا يجوز الصرف إلى الكافرص319202فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيلص319203فصل: في مصرف أربعة أخماس الفئص319204فرع للامام في القسمة على المرتزقة وظائفص319205فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟ص323206فرع: إذا مات واحدا من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثتهص323207فصل: إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقةص325208فصل: في مسائل منثورةص325209الباب الثاني: في الغنيمةص327210يحصل بيانها في أربعة أطرافص327211الطرف الأول: النفلص328212الطرف الثاني: في الرضخص329213الطرف الثالث: في السلبص331214الطرف الرابع: في قسمة الغنيمةص335215فصل: فيمن يستحق السهمص335216كتاب النكاح الباب الأول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وهي أربعة أضربص344217الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجباتص344218الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرماتص348219الضرب الثالث: التخفيفات والمباحاتص351220الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والاكرامص355221الباب الثاني: في مقدمات النكاح، وفيه فصولص363222الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاحص363223الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذرص364224الفصل الثالث: في أحكام النظرص366225الفصل الرابع: في الخطبةص376226الفصل الخامس: في الخطبةص380227الباب الثالث: في أركان النكاحص382228الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولاص382229الركن الثاني: المنكوحةص388230فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معيناص389231الركن الثالث: الشهادةص391232فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيحص393233فرع: لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهبص394234فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاحص396235الركن الرابع: العاقدانص397236فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثلص399237الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم، وفيه ثمانية أطرافص400238الطرف الأول: في أسباب الولاية، وهي أربعةص401239السبب الأول: الأبوة، وما في معناهاص401240السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسبص402241السبب الثالث: الاعتقاقص404242السبب الرابع: السلطنةص404243الطرف الثاني: في ترتيب الأولياءص405244الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسةص408245المانع الأول: الرقص408246المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوجص408247المانع الثلث: الفسقص410248المانع الرابع: اختلاف الدينص411249المانع الخامس: الاحرامص412250الطرف الرابع: في تولي طرفي العقدص415251الطرف الخامس: في التوكيلص418252فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاحص420253فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهرص421254الطرف السادس: فيما يلزم الوليص422255فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلفص423256الطرف السابع: في خصال الكفاءةص424257فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجةص428258الطرف الثامن: في اجتماع الأولياءص430259الباب الخامس: في المولى عليهص435260الأسباب المقتضية لنصب الولي خمسة: الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق. وقد سبق حكم الأولينص435261السبب الثالث: الجنونص435262السبب الرابع: السفهص437263السبب الخامس: الرقص441264فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟ص442265فصل: عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح، وقيل يجوزص445266الباب السادس: في موانع نكاحها ويجمعها أربعة أجناسص447267الجنس الأول: المحرمية، ولها ثلاثة أسبابص447268السبب الأول: القرابةص447269السبب الثاني: الرضاعص449270السبب الثالث: المصاهرةص450271الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة: ويتعلق بعدد، وهو ثلاثة أنواعص456272النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعص456273النوع الثاني: في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوةص459274النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاقص462275الجنس الثالث من الموانع، رق المرأةص466276الجنس الرابع من الموانع: الكفرة، وهم ثلاثة أصنافص472277الصنف الأول: الكتابيونص472278الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتابص473279الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم شبهة كتاب وهم المجوسص473280فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلمص474281فصل: في الانتقال من دين إلى دينص476282الباب السابع: في نكاح المشرك، فيه أربعة أطرافص479283الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلمص479284فصل: بيان شرط الاستمرارص481285فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجهص486286فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي الملة، وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الكثيرينص490287فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا، وإنما نحكم بحكم الاسلامص491288الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوة، لا يجمع بينهن في الاسلام، وفيه صورص492289الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات، اختار أربعة منهم، واندفع في نكاح الباقيات..ص493290الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتها، نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتانص493291الصورة الثالثة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمة، وإلا فلا، فلو تخلفت نظر، إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة... الخص494292الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع إما ء مثلا، وأسلمنص495293فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاحص498294فرع: أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار؟ص499295فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدةص499296الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامهص501297فصل: حكم الاختيار، إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن كتابيات، وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين، وإن امتنع حبسص505298الطرف الرابع: في النفقة والمهرص507299فرع: ارتدت بعد الدخول، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزهاص507300فصل: أما المهر، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده، فسبق بيانه عنه ذكر الخلاف في صحة أنكحتهمص508301الباب الثامن: في مثبتات الخيار في النكاح، وأسبابه أربعةص510302السبب الأول: العيب والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسامص510303القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساك وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنونص510304القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنينص511305القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرنص512306السبب الثاني: الغرور بالاشتراطص518307السبب الثالث: العتقص525308السبب الرابع: التعنينص528309الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع، وفيه مسائلص535310المسألة الأولى: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرجص535311فرع: الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكامص535312المسألة الثانية: العزلص537313المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرامص537314المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعاتص537315المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحدص538316المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمتهص538317الباب العاشر: في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافهص539318الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟ص539319الحالة الأولى: أن لا تكونص539320الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهرص542321الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابنص544322الطرف الثالث: في إعفاف الأبص545323فرع: حيث وجب الاعفاف يستوى في لزومه الابن والبنت ويثبت للأب والأجدادص545324فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بمالهص546325فرع: شرط الاعفاف الحاجة إلى النكاحص546326فصل: المراد بالاعفافص546327الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة والعبدص547328الطرف الأول: في نكاح الأمة، وفيه مسائلص547329المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، لكن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلاص547330المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتهاص548331المسألة الثالثة: لو سامح السيد فسلمها ليلا ونارا، فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقةص548332المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمةص549333المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسدص550334المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده ولا مهر، لان السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتقص551335الطرف الثاني: في نكاح العبد، فيه مسائلص554336المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحرص554337المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاعص555338المسألة الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبةص555339المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح، وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتانص556340فصل: في مسائل من الدور الحكميص561341الباب الثاني عشر: في اختلاف الزوجين في النكاحص566342المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية المرأة سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لان إقرار مقبولص566343المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعا: فلتنازعهما حالانص566344المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة بمهر معلوم وهو منكر فحكم بشهادتهم ثم رجعوا، هل يغرمون له؟ص568345المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من الرضاع... الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم لا؟ص569346المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال كنت مجنونا أو محجورا علي وقت تزويجها وأنكر الزوج... الخص570347كتاب الصداقص574348الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيحص575349الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن؟ص576350الحكم الثاني: تسليم الصداقص583351الحكم الثالث: التقريرص587352فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد، وهو الأظهرص587353الباب الثاني: في الصداق الفاسد ولفساده ستة أسبابص588354السبب الأول: ان لا يكون المذكور مالا بأن سمي خمراص588355السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيعص588356السبب الثالث: تفريق الصفقةص591357السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعهص593358السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهرص597359السبب السادس: مخالفة الامر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكرهص599360الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضةص602361الطرف الأول: في صورة التفويضص602362الطرف الثاني: في حكم التفويضص604363فصل: في بيان مهر المثلص608364الباب الرابع: في تشطر الصداقص610365الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيتهص610366فصل: في كيفية التشطرص612367الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاقص613368الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداقص627369الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخولص631370الباب الخامس: في المتعةص636371الباب السادس: في النزاع في الصداقص638372المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته... الخص638373المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج وأصل التسمية فوجهان... الخص638374المسألة الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الاخر حكمنا للحالفص639375المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر... الخص639376المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة فقال الولي زوجتك بألفين... الخص640377المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف... الخص642378المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا الخص643379المسألة الثامنة اختلفا في أداء المهر: فالقول قولها بيمينهاص644380المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهةص644381المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في كل منهما قول النافيص645382فصل يتعلق بكتاب الصداقص645383باب الوليمةص645384فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرةص650385فصل: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوةص650386فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملتهص650387فصل: المرأة إذا دعت النساء، كما ذكرنا في الرجالص650388فصل: في مسائل تتعلق بالضيافةص651389فصل: في آداب الاكلص652390كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الأول: في عشرتهن والقسمص657391الطرف الأول: في استحقاق القسمص657392فصل: فيمن تستحق القسمص658393فصل: فيمن يستحق عليه القسمص660394الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانهص661395الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضلص664396الطرف الرابع: في الظلم والقضاءص668397الطرف الخامس: في المسافرة بهنص671398الباب الثاني: في الشقاقص674399فرع: فيما تصير به ناشزةص677400كتاب الخلعص680401الباب الأول: في حقيقة الخلعص682402فرع: فيما يلحق به الخلع من الأصولص685403الباب الثاني: في أركان الخلعص688404الركن الأول: الزوجص688405الركن الثاني: المختلعص689406الركن الثالث: المعوض، وهو البضعص692407الركن الرابع: العوضص693408فرع في فتاوى البغويص697409فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليهاص701410الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاهاص704411الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال، واختلاع الأجنبيص714412الطرف الأول: في ألفاظهاص714413الطرف الثاني: في سؤالها عدداص716414الطرف الثالث: في تعليقها بزمانص722415الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبيص724416الباب الخامس: في الاختلافص726417المسألة الأولى: قالت خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينهص726418المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل... الخص727419المسألة الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه، فلو لم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثلص728420المسألة الرابعة: قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك... الخص730421المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به، فقالت ضمنه زيد، لم ينفعها هذا الجواب لأن الضمان لا يقطع الطلب عنهاص731422المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج... الخص731423المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة فلي الرجعة: فأنكرت الاكراه، لم يقبل قوله في الظاهرص732424فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلعص732425فصل لابن الحدادص733

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي

روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معرض الجزء الخامس دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب روضة الطالبين — محيى الدين النووي

كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    روضة الطالبين — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية