فهرس الكتاب

1كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعةص32الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليهص33فصل: من المحجور عليه الرقيقص54فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموتص85الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروطص116الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر بهص117الشرط الثاني: عدم تكذيبهص148الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيينص159الركن الثالث: المقر بهص1610فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديونص1711فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفهص1812الركن الرابع: الصيغةص2013فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيبص2214الباب الثاني: في الاقرار بالمجملص2515ألفاظ الباب سبعة أضربص2516الضرب الأول: شئص2517فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحقص2718الضرب الثاني: مالص2819الضرب الثالث: كذاص3020الضرب الرابع: درهمص3221فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرةص3322الضرب الخامس: الظرفص3523الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهماص3924الضرب السابع: التكرارص4025فصل: في مسائل منثورةص4226فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرفص4427الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيرهص4628فصل: في الاستثناءص5329فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثباتص5330فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثانيص5431فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيحص5532فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكسص5633فرع: الاستثناء من المعين صحيحص5634فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبياص5735الباب الرابع: في الاقرار بالنسبص6136القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمورص6137الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكناص6138الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبهص6139الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديقص6140القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيرهص6541يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخرص6642إحداهما: أن يكون الملحق به ميتاص6643الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر بهص6644فرع: في الميراثص6845فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهبص6946كتاب العارية الباب الأول: في أركانهاص7047الركن الأول: المعيرص7148الركن الثاني: المستعيرص7249الركن الثالث: المستعار، وله شرطانص7250الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينهص7251الشرط الثاني: كون المنفعة مباحةص7352فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمةص7353فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرمص7454الركن الرابع: الصيغةص7555الباب الثاني: في أحكامهاص7656الحكم الأول: الضمانص7657فرع: مؤنة الرد على المستعيرص7858الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعيرص8059الحكم الثالث: الجوازص8260فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدةص8361فصل: في الاختلافص8862كتاب الغصبص9263الباب الأول: في الضمانص9464الطرف الأول: في الموجب للضمانص9465فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمانص9766فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرىص9967الطرف الثاني: في المضمونص10268فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟ص10569فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذميص10670فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئص10671الطرف الثالث: في قدر الواجبص10772فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمةص11073فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ص11174فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكانص11175فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهماص11476فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثلص11577فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيهص11578فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولةص11679فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصلص11880الطرف الرابع: في الاختلافص11881الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوبص12182الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسامص12183القسم الأول: نقص القيمة فقطص12184القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاءص12185القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدهاص12386فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربانص12387أحدهما: ما لا سراية لهص12388الضرب الثاني: ما له سرايةص12389فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليهص12590فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثهاص12991فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟ص13292الطرف الثاني: في الزيادةص13493فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصبص13894فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لاص14095فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيتص14196الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصبص14697فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منهص14898فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالكص15099فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتابص153100كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركانص155101الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروطص155102الشرط الأول: أن يكون عقاراص155103الشرط الثاني: كون العقار ثابتاص157104الشرط الثالث: كونه منقسماص157105الركن الثاني: الآخذص158106فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلمص159107الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيودص160108القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذص160109القيد الثاني: كونه لازماص160110القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضةص163111الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطرافص168112الطرف الأول: فيما يحصل به الملكص168113الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيعص171114فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحةص178115فصل في الاختلافص179116الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضربص182117الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلبص182118الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهمص184119الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعضص185120فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترىص187121الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيعص188122فصل: في مسائل منثورةص192123فصل: في الحيل الدافعة للشفعةص195124كتاب القراض الباب الأول: في أركانهص197125الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروطص197126الشرط الأول: أن يكون نقداص197127الشرط الثاني: أن يكون معلوماص198128الشرط الثلث: أن يكون معيناص198129الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العاملص199130الركن الثاني: العمل، وله شروطص200131الشرط الأول: أن يكون تجارهص200132الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيينص201133الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيتص202134الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروطص202135الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدينص202136الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهماص203137الشرط الثالث: أن يكون معلوماص203138الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقديرص204139الركن الرابع: الصيغةص204140الركن الخامس: العاقدانص204141الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيحص206142فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقصص216143الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيهص218144الطرف الأول: في فسخهص218145الطرف الثاني: في الاختلافص221146فصل: في مسائل منثورةص223147كتاب المساقاةص226148الباب الأول: في أركانهاص227149الركن الأول: العاقدانص227150الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروطص227151الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنباص227152الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئيةص228153الشرط الثالث: أن تكون معينةص228154الركن الثالث: الثمارص228155الركن الرابع: العملص231156الركن الخامس: الصيغةص233157الباب الثاني: في أحكام المساقاةص234158الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العاملص234159الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارةص236160فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاةص238161فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوىص239162فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراضص240163فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهانص241164فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهماص241165باب المزارعة والمخابرةص242166كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانهاص247167الركن الأول: العاقدانص247168الركن الثاني: الصيغةص247169الركن الثالث: الأجرةص248170فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيعص248171فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمةص249172فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراءص250173فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبيص251174الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروطص252175الشرط الأول: أن تكون متقومةص252176الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصداص253177الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمهاص254178فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدةص259179فصل: العجز الشرعي كالحسيص259180فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألمص259181فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصحص261182الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجرص262183فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطلص263184فرع: الاستئجار للقضاء باطلص263185فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريسص263186الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفةص263187الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحةص281188الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواعص281189النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلانص281190الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدهاص281191الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟ص282192النوع الثاني: العقارص283193فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارةص295194فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائزص296195الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمانص297196فصل: المستأجر يضمن بالتعديص303197الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخص309198الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسامص309199القسم الأول: ما ينقص المنفعةص309200فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذارص309201القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حساص310202فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلافص313203فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدينص314204القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاءص318205فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأولص324206فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثانيص328207فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالثص331208كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعةص335209الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمهص335210فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكهص336211الركن الثاني: المتعاقدانص336212الركن الثالث: العملص337213الركن الرابع: الجعل المشروطص338214فصل: في أحكام الجعالةص340215فرع: تنفسخ الجعالة بالموتص340216فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العملص340217فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العملص341218كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمانص344219القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوالص344220الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لاص344221الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياءص345222الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارةص345223القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوالص346224الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيهاص346225الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياءص346226الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريجص347227فرع: في بيان الحريمص348228فرع: المحتطب كالمرعىص349229فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمهص352230فصل: في بيان الاحياءص354231فصل: في الحمىص357232الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرهاص359233فصل: أغراض الجلوس في المسجدص361234فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لهاص363235فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجهص363236فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟ص364237الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرضص365238الطرف الأول: في المعادن وهي قسمانص365239القسم الأول: المعادن الظاهرةص365240القسم الثاني: المعادن الباطنةص366241الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمانص368242القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائهص368243القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناسص372244فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهماص374245فصل: في بيع الماءص375246كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفانص377247الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعةص377248الركن الأول: الواقفص377249الركن الثاني: الموقوفص378250الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمانص381251القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينينص381252القسم الثاني: الوقف على غير معينص384253فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركنص385254الركن الرابع: الصيغةص387255فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبولص389256الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعةص390257الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكينص390258الشرط الثاني: التنجيزص392259الشرط الثالث: الالزامص393260الشرط الرابع: بيان المصرفص396261فصل: في مسائل تتعلق بالبابص397262الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفانص398263الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائلص399264المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميعص399265المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلونص401266المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكلص401267المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثىص401268المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثىص401269المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصحص401270المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهانص401271المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبناتص401272المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهمص402273المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتيص402274المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلىص403275فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاقص403276فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميعص404277الطرف الثاني: في الاحكام المعنويةص405278فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاكص406279فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك لهص407280فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطهص410281فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التوليةص410282فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنهص412283فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنهص412284فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافعص414285فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقفص414286فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعهص416287فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالبابص421288كتاب الهبةص426289فصل: يشتمل الكتاب على بابينص427290الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعةص427291الركنان الأول والثاني: العاقدانص427292الركن الثالث: الصيغةص427293فرع: الصدقة كالهدية بلا فرقص428294فرع: في مسائل تتعلق بما سبقص428295فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليهص429296فصل: في العمرى والرقبىص432297فرع: لا يجوز تعليق العمرىص434298الركن الرابع: الموهوبص434299فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضالص435300فصل: شرط لزوم الهبة هو القبضص437301فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيعص438302فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنهص439303الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفانص439304الطرف الأول: في الرجوعص439305فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطيةص439306فصل: للأب الرجوع في هبته لولدهص440307فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبةص441308فرع: فيما يحصل به الرجوعص444309فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضيص445310الطرف الثاني: في الثوابص445311فصل: في مسائل تتعلق بالكتابص449312كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانهاص452313الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتانص452314المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرقص452315المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهانص453316الركن الثاني: الملتقطص454317المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصحص454318المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهورص455319المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضربص455320فرع: في التقاط المكاتب طرقص459321فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاطص462322المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقانص462323فرع: المجنون كالصبي في الالتقاطص464324الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعةص469325الحكم الأول: في الأمانة والضمانص469326الحكم الثاني: التعريفص470327الحكم الثالث: التملكص476328فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهانص476329الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكهاص477330فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلةص478331فصل: في مسائل تتعلق بالكتابص479332كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامهص483333الركن الأول: نفس الالتقاطص483334الركن الثاني: اللقيطص484335الركن الثالث: الملتقطص485336فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيطص486337فصل: في أحكام الالتقاطص487338الباب الثاني: في أحكام اللقيطص495339الحكم الأول: الاسلامص495340فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهاتص496341فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعهص497342فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغص499343الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني)ص504344فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صورص505345فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهدص508346الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوالص508347الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريتهص509348الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينةص509349الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينةص511350الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقلص513

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي

روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ على محمد معرض الجزء الرابع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب روضة الطالبين — محيى الدين النووي

كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    روضة الطالبين — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية