فهرس الكتاب

1كتاب الزكاة فصل: فيمن تجب عليه الزكاةص32فصل: في نوعي الزكاة، وهما زكاة الأبدان الأموالص53باب زكاة النعمص64شروطهاص65فرع: في تسمية ولد الناقةص76فرع: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثينص87فصل: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعينص88فرع: ما بين الفريضتين يسمى وقصاص89فصل: الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الإبلص910فرع: إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل فأخرج بعيرا أجزأهص1011فرع: الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحةص1112فصل: فيما إذا ملك خمسا وعشرين من الإبلص1213فصل: فيما إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابينص1314فرع: إذا بلغت البقر مائة وعشرينص1615فرع: لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين.. الخص1616فصل: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عندهص1717فرع: إذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدلها فأخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبراناص1818فرع: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهماص1919فرع: لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقهص1920فرع: لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقرص2021فصل: في صفة المخرج في الكمال والنقصانص2022فرع: إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراضص2023باب الخلطةص2724فصل: نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروطص2725فصل: الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلافص3026فصل: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهماص3127فرع: في كيفية الرجوعص3228فرع: فيما لو ظلم الساعيص3329فرع: في خلطة الاشتراكص3330فرع: متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذص3331فصل: في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحدص3332فرع: في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافاتص3533فرع: في طريان خلطة الشيوعص3634فرع: إذا طرأ الانفراد على الخلطةص3735فصل: إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسهاص3836فرع: فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الاخرص3937فرع: الاعتبار في النتاج بالانفصالص4338فرع: لو باع النصاب أو بادل قبل الحول ووجد المشترى به عيبا قديماص4439فرع: حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرص4640فرع: لو ارتد في أثناء الحولص4641فرع: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثهص4642فرع: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائهص4643فرع: السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها فيها وجهانص4844فرع: هل يعتبر القصد في العلف والسومص4845فرع: لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم وجدهاص5046فرع: لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكرص5147فرع: لو أسر المالك وحيل بينه وبين مالهص5148فرع: في أحوال الدين الثابت على الغيرص5149فرع: المال الغائبص5250فصل: إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيارص5251فرع: اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالكص5352فصل: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ص5353فرع: في علة قولنا الدين يمنع الزكاةص5454فرع: فيمن ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولهاص5555فرع: إذا ملك مالين زكويينص5556فرع، إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين الآدميص5657فرع، إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء واجتمع الدين والزكاة في تركتهص5658فصل: إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للامام أن يعجل قسمتهاص5759فصل: إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانهاص5760فصل: إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها: ففي كيفية إخراج زكاتها قولانص5961فرع: إذ باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشترى المبيع حتى حال الحول فهل يجب على البائع إخراج الزكاة؟ص6062فرع: إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من وقت موته قبل القبولص6063باب أداء الزكاةص6064هو واجب على الفور بعد التمكنص6065الأداء يفتقر إلى فعل ونيةص6066أضرب الفعل وهي ثلاثةص6067الضرب الأول: أن يفرق المالك بنفسه، وهو جائز في الأموال الباطنةص6168الضرب الثاني: أن يصرف إلى الامام، وهو جائزص6169الضرب الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الامام أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائزص6170فرع: إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيرهص6571فرع: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لم تسقط عنه الزكاةص6772فصل: ينبغي للامام أن يبعث السعاة لاخذ الزكواتص6773فرع: يستحب للساعي أن يدعو لرب المالص6874باب تعجيل الزكاةص7075مال الزكاة ضربانص7076الأول: متعلق بالحولص7077الثاني: غير متعلق بالحولص7278فرع: عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية ما لا يقدم في هذا البابص7279فصل: شرط كون المعجل مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحولص7380فرع: إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكينص7481فصل: إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلةص7782فرع: إذا قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلاص7883فرع: إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضةص7884فرع: من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب بحيث يثبت الاسترداد بهذا السببص7985فصل: متى ثبت الاسترداد، فإن كان المعجل تالفا، فعليه ضمانه بمثله إن كان مثليا، وإلا فقيمتهص7986فرع: المعجل مضموم إلى ما عند المالكص8087فرع: لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل.. الخص8188باب حكم تأخير الزكاةص8289فرع: إمكان الأداء شرط في الضمانص8290فرع: لو تم الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل التمكنص8391فرع: إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاةص8392فصل: في كيفية تعلق الزكاة بالمالص8593فرع: إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجهاص8594فرع: إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال آخرص8895فرع: إذا رهن مال الزكاةص8996باب زكاة المعشراتص9097فرع: لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاقص9398فصل: النصاب معتبر في المعشرات، وهو خمسة أوسقص9399فصل: لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشرص95100فرع: النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالها في الأصلص95101فرع: الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشرص96102فصل: ثمار البساتين وغلة القرية الموقوفين أو الرباطات... الخ لا زكاة فيهاص96103فصل: في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسقص97104فصل: لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصابص98105فرع: هل تثبت خلطتا الشيوع والجوار أم الشيوع فقط؟ص99106فصل: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصابص101107فرع: من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجد وتهامةص102108فصل: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصابص102109فرع: قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد... الخص104110فصل: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشرص104111فرع: قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشرص105112فرع: إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضحص106113فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقيص107114فرع: لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصاباص107115فصل: إذا كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحداص107116فرع: إذا حضر الساعي لاخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشرص108117فصل: في وقت وجوب زكاة النخل والعنبص108118فصل: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحبص110119فرع: هل يكفي أن يكون خارص أم لابد من خارصين؟ص110120فرع: هل الخرص عبرة أو تضمين؟ص111121فرع: إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة... الخص112122فرع: تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والاكل وغيرهما مبنى على قولي التضمين والعبرةص113123فرع: إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضهاص114124فرع: إذا ادعى المالك إجحافا في الخرصص115125فصل: إذا أصاب النخل عطشص116126باب زكاة الذهب والفضةص117127فرع: إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصاباص119128فرع: يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة، ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة لأنه من شأن الامامص119129فرع: لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف... الخص119130فرع: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على ملئص120131فصل: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهرص121132فصل: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ص121133فرع: حكم القصد الطارئ في جميع ما ذكر حكم للمقاربص122134فرع: إذا قلنا لا زكاة في الحلي، فانكسر، فله أحوالص122135فصل: فيما يحل ويحرم من الحليص123136فرع: جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا، فإما الأواني من الذهب والفضة فيحرم على النساء والرجال جميعا استعمالهاص126137فرع: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلف قيمته ووزنهص126138باب زكاة التجارةص127139فصل: الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف، النصاب معتبر أيضاص128140فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصابص129141فرع: في بيان ابتداء حول التجارةص130142فصل: ربح مال التجارة ضربانص130143فرع: ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر.. الخص132144فصل: إذا كان مال التجارة حيواناص133145فصل: قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقدص134146فرع: فيما يقوم به مال التجارةص135147فصل: تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداءص138148فصل: فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينهص138149فرع: لو اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت.. الخص140150فرع: لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرضص141151فصل: في زكاة مال القراضص141152باب الزكاة المعدن والركازص143153فرع: إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصاباص144154فرع: إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك من جنسه نصابا فصاعداص145155فرع: لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والاخذ منهاص146156فرع: لو استخرج اثنان من معدن نصابا، فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواشيص147157فصل: الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمسص147158فرع: لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواحد بمجرد الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمهص148159فرع: الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الاسلام وتارة في دار الحربص149160فرع: إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيهاص151161فرع: إذا اعتبرنا النصاب في الركاز لم يشترط كون الموجود نصاباص151162فرع: حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدنص152163باب زكاة الفطرص152164فصل: الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهبص154165فصل: الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيرهص154166فرع: الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب على المؤدي ابتداء؟ص155167فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه ففي إجرائها وجهانص156168فرع: تجب فطرة الرجعية كنفقتهاص157169فرع: لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفارص157170فرع: تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حرص157171فرع: المدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة تجب فطرتهم على السيد: وتجب فطرة المرهون والجاني والمستأجرص157172فرع: العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنهاص158173فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لاخر، ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعاص158174فرع: إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء لم تسقط الفطرة على الأصحص159175فصل: يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمورص159176الأول: الاسلامص159177الثاني: الحريةص159178الثالث: اليسارص160179فرع: لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع لزمه إخراجه على الأصحص161180فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجهص162181فرع: كل ما يجب فيه العشر فهو صاع لاخراج الفطرةص163182فرع: لا يجزئ المسوس والمعيبص164183فرع: في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجهص164184فرع: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسينص165185فرع: إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، أخرج ما شاءص166186فصل: في مسائل مهمةص166187باب قسم الصدقاتص169188أصناف الصدقاتص170189الصنف الأول: الفقيرص170190فرع: المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من حاجته لا عن أصل الكسبص171191فرع: لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤالص171192فرع: المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته، والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟ص171193الصنف الثاني: المسكينص173194الصنف الثالث: العاملص175195الصنف الرابع: المؤلفةص176196الصنف الخامس: الرقابص177197فرع: إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه أو عتق بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه... الخص178198فرع: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وحصول الأداء والغارم كالمكاتبص178199فرع: نقل بعض الأصحاب للامام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبهص179200الصنف السادس: الغارمونص179201فرع: إنما يعطي الغارم عند بقاء الدينص181202فرع: يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدينص182203فرع: لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة، ثم بان كذب الشهود، ففي سقوط الفرض قولانص182204الصنف السابع: في سبيل اللهص183205الصنف الثامن: ابن السبيلص184206فصل: في الصفات المشترطة في جميع الأصنافص184207فصل: في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق بهص185208فرع: من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارةص187209فرع: ابن السبيل يعطى ما يبلغه مقصدهص187210فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته أو ما زاد بسبب السفر؟ص188211فرع: الغازي يعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوعص188212فرع: إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج ليهيئ به أسباب سفرهص188213فرع: المؤلف يعطى ما يراه الامامص189214فرع: العامل استحقاقه بالعملص189215فرع: إذا اجتمع في شخص صفتان، فهل يعطى بهما أم بأحدهما فقط؟ص190216فرع: التسوية بين الأصناف واجبةص192217فرع: إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليهص193218فرع: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف أو وجب عليه كفارة أو نذر، فالمذهب في الجميع جواز النقلص194219فرع: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعهص194220فرع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤونته على رب المالص195221فرع: لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المالص195222فرع: أرباب الأموال صنفانص196223فصل: يشترط في الساعي كونه مسلما مكلفا عدلا حرا فقيها بأبواب الزكاةص197224فصل: وسم النعم جائز في الجملةص197225فرع: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه، ولا يجوز في كبرهص198226فصل: في مسائل متفرقةص198227باب صدقة التطوعص202228فصل: كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأظهر تشريفا لهص202229فصل: يكره التصدق بالردئ وبما فيه شبهةص203230فصل: من فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال، هل يستحب له التصدق بجميع الفاضل؟ص203231كتاب الصيامص207232فرع: إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر فلم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟ص209233فرع: هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟ص210234فرع: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيرهص210235فرع: إذا قبلنا قول الواحد في الصومص211236فرع: لا يثبت هلال شوال إلا بعدلينص212237فرع: إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الاخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم البلد الواحدص212238فرع: إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعدهص214239فصل: لا يصح الصوم إلا بالنيةص214240فرع: تبييت النية شرط في صوم الفرضص215241فرع: يصح صوم النفل بنية قبل الزوالص216242فرع: ينبغي أن تكون النية جازمةص216243فصل: لا بد للصائم من الامساك عن المفطراتص219244فرع: من المفطرات دخول شئ جوفهص220245فرع: لا بأس بالاكتحال للصائمص221246فرع: لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه السكين فوصلت مخه لم يفطرص222247فرع: لو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الاخر خارج فأصبح كذلك، فإن تركه لم تصح صلاته، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومهص222248فرع: من قيود المفطر وصوله بقصدص223249فرع: ابتلاع الريق لا يفطر بشروطص223250فرع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضرص224251فرع: إن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغهص225252فرع: إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطرص225253فرع: المني إن خرج بالاستمناء فطر، وإن خرج بمجرد فكر نظر بشهوة لم يفطرص226254فرع: تكره القبلة لمن حرك شهوته ولا يأمن على نفسهص226255فرع: لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب الذي قطع به الحناطي وكثيرونص226256فرع: الأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتقين غروب الشمسص228257فرع: إذا طلع الفرج وفي فيه طعام فليلفظه، ويصح صومهص229258فصل، في شروط الصومص230259الشرط الأول: النقاء من الحيض والنفاسص230260الشرط الثاني: الاسلامص231261الشرط الثالث: العقلص231262الشرط الرابع: الوقت قابل للصوم... الخص232263فصل: في سنن الصومص233264فصل: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامهص234265فرع: في أحكام الفطرص236266فرع: لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحبص236267فصل: في الامساك تشبها بالصائمينص236268فصل: أيام رمضان متعينة لصومهص238269فصل: تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجامع تامص238270فرع: تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمةص242271فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان خلافه فحكم الافطار سبق، ولا كفارة لعدم الاثمص243272فرع: من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومهص243273فرع: لو أفطر بجماع ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم، فلا كفارة للجماع الثانيص243274فرع: لو أفسد صومه بجماع ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه لم تسقط الكفارة على المذهبص243275فرع: كمال صفة الكفارةص244276فرع: لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا، فهل له صرفها إلى أهله وأولاده؟ص244277فرع: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة، فهل تستقر في ذمته،ص245278فصل: في الفديةص246279فرع: إذا أفطر بغير الجماع عمدا وفي نهار رمضان، هل تلزمه الفدية مع القضاءص249280باب صوم التطوعص251281فصل: صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين ومنه ما يتكرر الشهور ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيعص252282كتاب الاعتكاف فرع: ليلة القدر أفضل ليالي السنةص255283فصل: أركان الاعتكافص257284الركن الأول: اللبثص257285فصل: يحرم على المعتكف الجماعص258286فرع: للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب ويتزوج ويزوج الخص259287فرع: يجوز أن يأكل في المسجدص259288فصل: يصح الاعتكاف بغير صومص260289الركن الثاني: النية.ص261290الركن الثالث: الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابةص262291فرع: لا يصح اعتكاف الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكرانص263292فرع: لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنبص264293الركن الرابع: المعتكف، وهو المسجدص265294فرع: إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عين المسجد الحرام، تعينص265295فصل: من نذر اعتكاف مدة وأطلقص266296فصل: في استتباع الليالي الأيام وعكسهص267297فصل: إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهبص268298فرع: فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج إلى الاستئنافص270299فرع: لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازةص271300فرع: إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجدص272301فرع: إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروجص272302فرع: المرض العارض للمعتكفص272303فرع: لو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعهص273304فرع: يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الأظهرص274305فرع: كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدةص274306كتاب الحج فصل، ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الاسلام، ومن يجب عليهص276307فرع: الاستطاعة نوعانص277308النوع الأول: استطاعة مباشرة بنفسه، وتتعلق بخمسة أمورص277309الأمر الأول: الراحلةص278310الامر الثاني: الزادص280311الامر الثالث: الطريقص282312الامر الرابع: البدنص286313الامر الخامس: إمكان السيرص287314النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيرهص287315فرع: من به علة يرجى زوالها، ليس له أن يستنيب من حج عنهص289316فرع: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنهص289317فصل: في الاستئجار للحجص292318فرع: إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيرهص294319فرع: الاستئجار في جميع الأعمال ضربانص295320فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيارص298321فرع: لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جازص298322فرع: للقول بإثبات أصل الحطص299323فرع: إذا استأجره للقران فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرىص301324فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو أمره بالقران فامتثلص302325فرع: لو استأجره للافراد فامتثل، فذاكص303326فرع: إذا جامع الأجير فسد حجهص303327فرع: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز البناء على حجه؟ص304328فرع: إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوالص305329فرع: إذا أحصر الأجير فله التحللص306330فصل: إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخيص307331فصل، حجة الاسلام في حق من يتأهل لها تقدم على حجة القضاءص308332باب مواقيت الحجص310333فرع: لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجاص311334فصل: في الميقات المكانيص312335فرع: إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القرآن، حرم عليه مجاوزته غير محرمص314336فرع: إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا، فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة، ثم عن له قصد النسك يعد مجاوزة الميقات، فميقاته حيث عن لهص314337فرع: من مسكنه بين الميقات ومكة، فميقاته القرية التي يسكنها أو الحالة التي ينزلها البدويص314338فرع: يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أن يحرم من طرفه الأبعد من مكةص314339فرع: لو سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى شئ من المواقيت المعينة، فميقاته محاذاة المعينص315340فرع: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتها، لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتانص316341فصل: إذا جاوز موضعا وجب الاحرام منه غير محرم، أثمص316342فصل: هل الاحرام من الميقات أفضل أم من فوقه؟ص317343فصل، في ميقات العمرةص318344فرع: أفضل البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة: الجعرانةص319345باب بيان وجوه الاحرام وما يتعلق بهاص320346فرع: يجب على القارن دم كدم التمتعص322347فصل: من هو المتمتعص322348شروط وجوب الدمص322349الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرامص322350الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجص324351الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدةص325352الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمرص325353الشرط الخامس: هل يشترط وقع النسكين عن شخص واحد؟ص325354الشرط السادس: نية المتمتعص327355الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقاتص327356الشرط الثامن: وقوع النسكين في شهر واحد. مختلف فيهص328357فصل: المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحيةص328358باب الاحرامص334359فرع: الاحرام حالانص335360فرع: هل الأفضل إطلاق الاحرام أن تعيينه؟ص335361فصل: إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جازص336362فرع: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة، لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعدهص343363فصل: في سنن الاحرامص346364فرع: يستحب أن يتطيب للاحرامص348365فرع: يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الاحرامص348366فرع: إذا أراد الاحرام نزع المخيط ولبس إزارا ورداء ونعلينص349367فرع: إذا صلى نوى ولبىص349368فرع: السنة أن يكثر من التلبية في دوام الاحرامص350369باب دخول مكة وما يتعلق بهص352370فرع: هل الأفضل دخول مكة ماشيا أم راكبا؟ص354371فرع: ما يستحب من القول إذا وقع بصره على البيتص354372فصل: من قصد مكة لا لنسك، له حالانص355373أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله بأن دخلها لزيارة أو تجارة أو رسالةص355374الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخولهص356375فصل: في أحكام الطوافص357376للطواف ثمانية وظائف مختلف في بعضهاص357377الواجب الأول: الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورةص357378الواجب الثاني: الترتيبص358379الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيتص360380الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرامص361381الواجب الخامس: العددص362382الواجب السادس: مختلف فيه، وهو أنه إذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهل هما واجبتان أم سنة؟ص362383الواجب السابع: مختلف فيه، وهو النيةص363384الواجب الثامن: مختلف فيه، وهو الموالاة بين الطواف السبعص364385سنن الطواف، وهي خمسص365386الأولى: أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوهص365387الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليهص365388الثالثة: الدعاءص366389الرابعة: الرملص367390الخامسة: الاضطباعص369391فصل: في السعيص369392فرع: في واجبات السعي وشروطهص371393فصل: في الوقوف وما يتعلق بهص372394فرع: في الحج أربع خطب مسنونةص374395فرع: في بيان الوقوف بعرفةص375396فرع: في أي موضع وقف من عرفة أجزأهص376397فرع: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحرص377398فرع: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفةص377399فصل: في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق بهص379400فصل: في الدفع إلى منى وما يتعلق بهص380401فرع: الحلق في وقته في الحج والمعرةص381402فرع: وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعيص382403فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعةص382404فرع: للحج تحللان وللعمرة تحلل واحدص384405فصل: مبيت أربع ليال نسك في الحجص385406فصل: فيما يتعلق بالرميص386407فرع: اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرص387408فرع: السنة أن يرفع يده عند الرميص389409فرع: في بيان ما يرمىص392410فرع: في حقيقة الرميص392411فرع: العاجز عن الرمي بنفسه يستنيب من يرمي عنهص393412فصل: في طواف الوداع قولان، أظهرهما يجب، والثاني يستحبص394413فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟ص395414فصل: أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض وهيئاتص396415باب حج الصبي ومن في معناهص397416فصل: متى صار الصبي محرما بإحرام أو بإحرام وليه، فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنهص398417فصل: القدر الزائد من النفقة بسبب السفر، هل في مال الصبي أو الولي؟ص398418فصل: يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرامص398419فرع: حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميزص400420فصل: لو بلغ الصبي في أثناء الحجص400421فصل: إذا طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسهص401422باب محرمات الاحرام وهي سبعة أنواعص401423النوع الأول: اللبسص401424النوع الثاني: التطيب:ص405425النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحيةص409426النوع الرابع: الحلق والقلمص411427النوع الخامس: الجماعص413428النوع السادس: مقدمات الجماعص418429النوع السابع: الاصطيادص418430فصل: ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربانص420431فصل: جهات ضمان الصيد ثلاث: المباشرة والتسبب، واليدص422432فرع: لو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلالص423433فرع: لو مات للمحرم قريب يملك صيدا، ورثه على المذهبص426434فرع: لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده. كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض لهص427435فرع: الناسي كالعامد في وجوب الجزاء، ولا يأثمص427436فرع: لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا، فلا ضمانص428437فرع: لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمنص428438فرع: إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منهص428439فصل: في بيان الجزاءص429440فرع: في بيان المثليص430441فرع: يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم... الخص432442فرع: لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمناص434443فرع: إذا اشترك محرمون في قتل صيد، حرمي أو غيره: لزمهم جزاء واحدص435444فرع: يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده لهص435445فصل: صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلالص435446فرع: لو دخل الكافر الحرم وقتل صيد لزمه الضمانص437447فصل: قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيدهص437448فرع: إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان وسبيله سبيل جرح الصيدص438449فرع: يجوز أخذ أوراق الأشجار لكن لا يخبطهاص439450فرع: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وإن شاء ببدنة وما دونها بشاةص439451فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاعص440452فصل: لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره، وهو حرام على المذهبص440453فصل: وج، واد بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهبص441454فصل: النقيع ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابل الصدقةص441455فصل: المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحق، وإلى استمتاع كالطيبص442456باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيهص444457هي ستة أنواعص444458المانع الأول: الاحصارص444459المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شر ذمة من الرفقةص447460المانع الثالث: الرقص447461المانع الرابع: الزوجيةص449462المانع الخامس: منع الأبوينص450463المانع السادس: الدينص450464فصل: إذا تحلل المحصر، فإن كان نسكه تطوعا، فلا قضاءص450465فرع: لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعدهص451466فصل: في حكم فوات الحجص452467باب الدماءص452468فصل: في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامهاص453469فصل: في بيان زمان إراقة الدماء ومكانهاص456470فصل: في الأيام المعلومات والأيام المعدوداتص458471باب الهديص458472كتاب الضحاياص461473فصل، في شروط وأحكام التضحيةص462474الشرط الأول: أن يكون المذبوح من النعم سواء الذكر والأنثىص462475فصل: في صفتهاص462476فرع: في صفة الكمالص465477فصل: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحدص466478فرع: تجزئ البدنة عن سبعة، وكذا البقرةص467479الشرط الثاني: الوقتص468480الشرط الثالث: أهلية الذابحص468481الشرط الرابع: الذبحص470482فصل: في سنن الذبح وآدابهص473483فصل: من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحىص478484فصل: أحكام الأضحيةص479485النوع الأول: فيما يتعلق بتلفها وإتلافهاص479486النوع الثاني: في عيبهاص484487النوع الثالث: في ضلالهاص487488النوع الرابع: في الاكل من الأضحية والهديص489489النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفهص493490فصل: في مسائل منثورةص495491باب العقيقةص497492فصل: إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقتهص498493فصل: العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحيةص499494فصل: حكم العقيقة في التصدق منها والاكل... الخ كحكم الأضحيةص499495فصل: ينوى عند ذبحها أنها عقيقةص499496فصل: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخهص499497فصل: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتانص500498فصل: يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابعص500499فصل: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابعص500500فصل: يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنهص501501فصل: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا فرع ولا عتيرة "ص501502كتاب الصيد والذبائح الذبح والعقر أربعة أركانص505503الركن الأول: الذابح والعاقر يشترط كونه مسلما أو كتابياص505504الركن الثاني: الذبيحص507505الركن الثالث: آلة الذبح والاصطيادص511506القسم الأول: المحددات الجارحة بحدها من الحديد كالسيف والسكين الخ فيحصل الذبح بجميعها ويحل الصيد المقتول بها، إلا الظفر والسن وسائر العظام فإنه لا يحل بهاص511507القسم الثاني: الآلات المثقلات إذا أثرت بثقله دقا أو خنقا لم يحل الحيوانص512508القسم الثالث: الجوارح، فيجوز الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الطيرص514509الركن الرابع: نفس الذبح وعقر الصيدص517510فصل: تستحب التسمية عند الذبح وعند إرسال الكلب والسهمص522511فصل: في بيان ما يملك به الصيدص522512فصل: من ملك صيدا ثم أفلت منه، لم يزل ملكه عنهص524513فصل: إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيرهص526514فرع: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منهاص527515فصل: في الاشتراك والازدحام على الصيدص528516فصل: في مسائل منثورةص535517كتاب الأطعمة الباب الأول: في حال الاختيارص537518فرع: يحل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع، ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصحص538519فرع: تحرم البغاثة والرخصةص540520فرع: كل ذات طوق من الطير حلالص540521فصل: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربانص541522فصل: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة، ولا استطابة ولا استخباث، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟ص544523فصل: يحرم أكل نجس العين والمتنجسص544524فرع: يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصحص544525فرع: السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالةص545526فصل: الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبرص546527فصل: كسب الحجام حلالص546528فصل: كل ما ضر، كالزجاج والحجر والسم، يحرمص548529الباب الثاني: في حال الاضطرارص548530المسألة الأولى: للمضطر إذا لم يجد حلالا أكل المحرماتص548531المسألة الثانية: في حد الضرورةص549532المسألة الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعا، ولا تحل الزيادة على الشبع قطعاص549533المسألة الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرجع الوصول إلى الحلالص550534المسألة الخامسة: إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها، فإذا أكلها هل له الاتمام إلى الشبع؟ص550535المسألة السادسة: لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، فهل يقتصر على سد الرمق أم له الشبع؟ص550536المسألة السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان: مسكر، وغيرهص550537المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائبص552538المسألة التاسعة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائبص555539المسألة العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكلهص556540المسألة الحادية عشرة: لو وجد ميتتين إحداهما من جنس المأكل دون الأخرى، أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى، كشاة وحمار أو كلب، فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة؟ص556541المسألة الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل ميتة حتى يتوبص557542المسألة الثالثة عشرة: نص الشافعي أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه، جاز له تركه وأكل الميتةص557543فصل: في مسائل تتعلق بالأطعمةص557544كتاب النذر الفصل الأول: أركانه، وهي ثلاثةص559545الركن الأول: الناذرص559546الركن الثاني: الصيغةص560547الركن الثالث: المنذورص565548أنواع الطاعةص566549النوع الأول: الواجباتص566550النوع الثاني: العبادات المقصودةص566551النوع الثالث: القرابات التي لم تشرع لكونها عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنةص567552الفصل الثاني: في أحكام النذرص570553الملتزمات أنواعص571554النوع الأول: الصومص571555فرع هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوالص571556فصل: إذا لزمه صوم يوم بالنذر استحب المبادرة بهص573557فرع: لو نذر صوم أيامص574558فرع: لو نذر صوم شهرص574559فرع: إذا نذر صوم سنةص575560فرع: لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العددص576561فصل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامهص577562فصل: لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذرهص577563فصل: إذا نذر صوم يوم الاثنين أبدا لزمه الوفاءص580564فصل: لو نذر صوم يوم العيد لم ينعقدص582565النوع الثاني من الملتزمات: الحج والعمرةص582566فرع: من نذر حجا استحب أن يبادر إليه في سني الامكانص584567فرع: إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذرهص585568فرع: من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسهص585569فرع: لو نذر الحج راكباص585570فرع: يخرج الناذر عن حج النذر بالافراد وبالتمتع وبالقرانص585571فرع: من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرىص586572النوع الثالث: إتيان المساجدص586573فرع: إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة لا محالةص589574النوع الرابع: الهدايا والضحاياص590575فصل: إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنةص591576فرع: في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقاص592577فرع: في مسائل من " الام "ص594578فصل: في مسائل منثورةص594

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي

روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ على محمد معرض الجزء الثاني دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
(١)

عن كتاب روضة الطالبين — محيى الدين النووي

كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “روضة الطالبين — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى