فهرس الكتاب

1كتاب الحدود. باب حد الزناص32والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحدص83وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناءص204باب إقامة الحد وهو للامامص345والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى..ص396فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجومص477باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصنص508وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزيرص529وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروقص6510وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريقص9111وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر.ص10512ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقهص11413كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبسص12514وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهمص13715والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاءص14016اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقهص15817وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلحص16618باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهمص17219وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخرص17320وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعةص17421إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينةص18022إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيتص19323باب اليمين في الدعاويص20824وان كان المدعى جماعةص20925وان ادعى القتل على اثنينص21026وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيرهص21227ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمينص21628وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيرهص21829كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهدص22330ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة لهص22431ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربةص22832ويحرم استعمال الآلات التي تطربص23033ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعرص23134ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعاص23135ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخرص23436ولا تقبل شهادة العدو على عدوهص23537لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمرص24438لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيرهص24939وان شهد صبي أو عبدص25140باب عدد الشهودص25241وان شهد ثلاثة بالزناص25342ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدانص25443ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمينص25644باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادةص26145ويجوز أن يكون الأعمى شاهداص26346ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادةص26447ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوهص26848باب اختلاف الشهود في الشهادةص27249وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادةص27350فإن رجع بعضهم...ص27951وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمالص28352كتاب الاقرارص28853ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقلص29054ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرارص29355فإن أقر الزوج أن امرأته أختهص30456باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسيرص31057وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثةص31358وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدارص31859وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرفص31960وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبيص32361وان قال هذه الدار لزيد بل لعمروص32462وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميتص330

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بشرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء العشرون دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
مفاتيح البحث: الوفاة (1)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بشرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء العشرون دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (١) مفاتيح البحث: الوفاة (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المجموع — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية