فهرس الكتاب

1يمينه وما تصح به اليمينص32ما هو اللغو، يمين السكران هل ينعقدص73يمين المكرهص84يصح اليمين على الماضي والمستقبلص105من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها أو يكفرها. ومن تعمد اليمين الكذب فهو الغموس وهل له كفارةص116ويكره اليمين بغير الله فمن حلف بغيره فلا كفارةص157من قال أكفر بالله ان فعلت كذا ثم فعلص208ويجوز اليمين بأسماء الله وصفاتهص229من قال علي عهد الله وميثاقه وكفالتهص2310من قال بالله لأفعلن كذا، فإن أراد أنه يستعين باللهص3011صفحة من مفاخر شباب الاسلام،ص3212من قال لعمر اللهص3613من قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله، من قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله زيد أن أفعلهص3714الحلف بالقرآن وبحق القرآنص4015باب جامع الايمان، إذا حلف لا يسكن دارا وهو فيهاص4216من حلف لا يتزوج وهو متزوجص4517من حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد، من حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحهاص4618من حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أوص4819ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنثص4920ان حلف لا يدخل من هذا الباب فقلع الباب ووضع في مكان آخر فدخل من مكان الباب الأولص5121ان حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقاص5422ان حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمكص5823ان حلف لا يأكل الرؤوس انصرف إلى رؤوس المواشي دون الطيرص6224ان حلف لا يأكل اللبن لا يحنث بأكل الجبنص6425ان حلف لا يأكل اداما فأكل لحما حنث وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل الخيار أو القثاء لم يحنثص6626ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو فعلاص7627ان حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل له خبزاص7728ان حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث. وان عضها لم يحنثص8029وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنثص8430ان حلف لا يكلم فلانا فكتب إليهص8531ان حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهمص9132ان حلف أنه لا مال له وله دين قد أحل أجله حنثص9633ان حلف لا يرفع أمرا إلى فلان القاضي فعزل القاضيص9734ان حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا بر بأدنى وقتص10035ان حلف لا يدخل دارين فدخل أحدهما، وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمروص10136من حلف أن لا يأكل هذا الرغيف إلا غدا فأكله اليوم حنثص10737من حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه فهرب أو... أوص10938الكفارة إطعام عشرة مساكين أو...ص11339التكفير بالكسوة وبيانهاص11940التكفير بالصوم ثلاثة أيام متتابعةص12041كتاب العدد - إذا طلق الرجل قبل الدخول فلا عدةص12442المدخول بها إذا طلقت وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرتص12443بيان عدة المطلقة غير الحامل ان كانت تحيض أو لاص13044أقل مدة العدة بالاقراءص13545إذا بلغت سن الحيض ولم تحض وما هو سن اليأسص14446ومن وطئت بشبهة وجبت عليها العدة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها عدة المتوفى عنهاص14747إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره وأرادت الزواجص15548وان رجع المفقودص15649إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوجص16050باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه، إن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث يختار لها الزوج وإن كان بائنا ما العملص16251المطلقة ثلاثا هل لها النفقة والسكنىص16452المرأة لا تخرج أيام العدةص16753أحوال للمعتدة إذا مات زوجهاص16854المعتدة إذا آذت أهل زوجها بلسانها نقلت عنهمص17455للمعتدة الخروج في حوائجهاص17756باب الاحداد وهو ترك الزينة، وذلك في عدة الوفاة 4 أشهر و 10ص18157من كانت في عدة الوفاة لا تكتحل وان مرضت عينهاص18258ويحرم عليها استعمال الطيب ولبس الحلي ولبس الثياب الملونة المطرزةص18659باب اجتماع العدتين. وذلك إذا تزوجت في عدتها باخر وفرق بينهماص19060إذا تزوج رجل بامرأة في عدة غيره هل تحرم عليه إلى الأبد، وإذا طلق طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة ما العملص19161إذا خالع زوجته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدةص19462إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة... وان اختلفا في انقضاء العدة... وصور أخرى من الاختلافاتص19763باب استبراء الأمة، أحوال لا يصح الاستبراء فيهاص20164ما جاء عن النبي في معاملة الإماء من الرحمةص20565كتاب الرضاع وعدد الرضعات المحرمة والسن والآثار المترتبة على الرضاعةص20766ما هي الرضعةص21367إذا وقع الشك في العدد. وإذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع بطريقة غير الرضاعة، وإذا حلبت المرضع لبنا كثيرا في دفعة واحدة وشربه الرضيع في خمسة أوقات، ما العمل، وإذا حلبت خمس مرات وشربه في دفعة واحدةص21868ما حكم الحقنة باللبن للرضيعص22069إذا صار لبن المرأة جبنا وأكله الرضيع وإذا خلط لبن المرأة بماءص22170إذا كان لامرأة لبن لولد من زوج طلقها تزوجت من غيره فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثانيص22471إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل ابنا لمن يلحقه نسب الولدص22672إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لزمهما مهر المثلص22973كتاب النفقات نفقة الزوجات بماذا تجب ومنى تسقطص23574نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها هل تسقطص23975إذا مرضت المرأة بمرض يمنع جماعها لا تسقط النفقةص24076إذا انتقلت المرأة من منزل زوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت ولو للحج بغير اذنه سقطت نفقتهاص24277ان صامت متطوعة بغير اذن سقطت نفقتهاص24378صور من اسلام الرجل قبل زوجته أو الزوجة قبله وحال النفقة في كلص24579باب قدر نفقة الزوجات النفقة على الرجل بحسب اليسر والعسرص24980يجب لها الادم واللحم والمشط حسب الحاجةص25281ويجب لها الكسوة ومقدارها ومسكن خادم ان كانت من أسرة أو مريضةص25682بيان وقت تسليم النفقة والكسوةص26283باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيهاص26784إذا لم يستطع الزوج أن ينفق فرق بينهماص26985إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق ما العملص27186إذا لم ينفق الزوج ومضيت مدة صارت دينا عليه، وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة، وإذا اختلفا في قبض مدة مضت فزعمت أنه كان موسرا وادعى انه كان معسراص27487باب نفقة المعتدة. إذا طلق بعد الدخول طلاقا رجعيا فلها السكنى والنفقةص27688إذا وجبت النفقة للحملص27789إذا انفسخ النكاح بعيب وجب لها السكنى في العدةص28090إذا اعتدت للوفاة فلا نفقة لهاص28391إذا غاب الرجال 4 سنوات فلها النفقة وإذا تزوجت بآخر ثم عاد الأولص28692باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم وبيان الأقارب هنا وترتيبهمص29193ولا تجب نفقة القريب الا على موسر عنده زيادة عن حاجة أولادهص29794ترتيب من تجب عليهم النفقة الأول فالأولص30095إذا كان الولد يستطيع أن ينفق على واحد من الأبوين فأيهماص30696إذا كان الولد يحتاج إلى زوجة فهل على ولده ذلكص30997وجوب نفقة المملوك على السيد ولا يكلفه ما يشق عليهص31598وجوب نفقة البهيمة والرحمة بهاص31899باب الحضانة إذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ أو صغير أو بنت ما العملص320100ولا حضانة لمن لا يرث من الرجالص321101ولا حضانة لمعتوه ولا لمجنون ولا لفاسقص324102ترتيب من لهن الحضانة والام أحقص326103ترتيب من لهم الحضانة والأب أحقص330104إذا اجتمع الأب والام فالأم أحقص331105إذا انعدم الأب والأم فمن؟ص335106وإن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين ما العملص337107وان افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد ما العملص341108كتاب الجناياتص343109باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب، ابن عباس يقول بتخليد القاتل في النارص345110قتل المؤمن أعظم من زوال الدنياص346111ما يحل به دم المسلمص347112ومن لم يحكم بما أنزل اللهص347113لا يجب القتل بالقتل الخطأ، ولا يجب على صبي ولا مجنونص350114يقتل المسلم بالمسلم والرجل بالمرأةص353115لا يقتل مسلم بكافرص356116لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بالوالدص361117بماذا عالجت الشريعة جريمة الثأرص366118تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتلهص367119إذا جرح رجل رجلا ثم جرحه آخر فمات المجروحص371120باب ما يجب به القصاص من الجنايات. إذا جرحه بما يقطع كالسكين أو بغيرص373121وان ضربه بمثقل، وان رماه من شاهق وان طرحه في ماءص375122وان خنقه بيده أو بحبل أو...ص378123وان حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى ماتص380124وان قتله بعد أن أمسكه له ما العملص383125القتل بالسم والسحرص384126إذا أكره رجل رجلا على قتل آخرص390127إذا أمر الامام بقتل رجل بغير حق فما العمل في المأمور، وإذا شهد الشهود على رجل بما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا على الشهادة.ص391128باب القصاص في الجروحص398129القصاص في الجروح والأعضاء وكيف يكونص402130القصاص في الأطرافص405131الاذن بالاذنص409132السن بالسن واللسان باللسان وهل يؤخذ الأخرس بالسليمص412133ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاءص418134ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة ولا يؤخذ أصلى بزائدص421135يقطع الأليتان بالأليتين والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيينص427136ولا تؤخذ يسار بيمين ولا يمين بيسار ولا السفلي بالعلوي ولا العكسص432137إذا قتل واحد جماعة لم تسقط حقوقهن بل يقتل بواحد ويأخذ كل واحد من الباقين ديةص434138باب استيفاء القصاص وهل ترث المرأة من دية زوجهاص437139لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، وعلى السلطان أن يتفقد الآلة وانها صالحة للقصاص، فان طلب من له القصاص ان يستوفى بنفسه ما العمل، وان كان القصاص على امرأة حامل تأجل حتى تضعص448140إذا كان القصاص في الطرف فمتى؟ص455141القصاص بمثل الآلة التي قتل بهاص458142إذا جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينهص463143إذا ضرب المقتص في غير موضع القصاصص465144باب العفو عن القصاص بالدية وبدونهاص472145العفو عن القصاص من بعض الورثة يسقط القصاصص476146إذا جنى جناية كقطع يد أو رجل فعفا المجني عليه ثم تطورت الجناية مات منها ما العملص480

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء الثامن عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
مفاتيح البحث: الوفاة (1)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء الثامن عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (١) مفاتيح البحث: الوفاة (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى