فهرس الكتاب

1(كتاب الإجارة) ولا تجوز على المنافع المحرمة، الخلاف في استئجار الفحل للضرابص32واختلفوا في استئجار الأشجار لتجفيف الثيابص43واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما ويجوز على منفعة عين حاضرة وعلى عين في الذمة ولا تجوز الا على عين يمكن استيفاء المنفعة منهاص74ولا تجوز الا على منفعة معلومةص115وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومةص126وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوبص207وان استأجر ظهرا لحمل متاع صح من غير ذكر جنس الظهر، ولا يصح حتى يعرف جنس المتاعص218وان استأجر ظهرا للسقي لم يصح حتى يعرف الظهر لأنه لا يجوز الا على مدة. وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرضص239وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوانص2610وان استأجر للحج والعمرة لم يصح حتى يبين انه افراد أو قران أو تمتعص2811ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومةص3212وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلاص3613وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيبص4114باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهماص4415وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه، وعليه علف الظهرص4516وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليهاص4817وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام. وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره (الاسكان من الباطن)ص5218فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيرهص5819وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملكص5920فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدةص6521باب ما يوجب فسخ الإجارة، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعةص7322ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلهاص7423وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه. وان استأجر رجلا ليعالجه فشفي من مرضه. وإن مات الأجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو... وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجرص7924وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقدص8825باب تضمين المستأجر والأجير، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزهص9426وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره، وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف... وان دفع قماشا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفهص9527وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليهص10128باب اختلاف المتكاريين، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصاص10529إذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الأجرةص10930وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرةص11031باب الجعالة وبيانها. وتجوز على عمل مجهول. ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد. وان اختلف العامل ورب المالص11332(كتاب السبق والرمي) ويجوز ذلك بعوض. ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهماص12833وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد. ولا تجوز إلا على مسافة معلومةص14234المسابقة: لها صورة قمار وصورة غير قمار، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحدص15035وان عثر أحد الفرسين وسبقه الاخر لم يحكم لهص15436ولا يصح الا بتعيين المتسابقين. ولا يجوز الرمي الا على رشق معلوم وإصابة عدد معلومص16137ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضهص16738ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الإصابةص16939وإذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو... وتفسير ذلكص17540وان كان النضال بين حزبين جازص18441باب بيان الإصابة والخطأ في الرميص19142وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليهص19243وان كان العقد على إصابة موصوفة نظرتص19744إذا مات أحد الراميين بطل العقدص19945(كتاب احياء الموات)ص20446ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءهص20547والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريدهص21148وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق كالطريقص21449وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق بهص21950ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحابص22451باب الاقطاع والحمى، لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرةص22752ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياءص23453باب حكم المياه، أنواع المياه المباحة وغير المباحة وبيانهاص23954وأما المباح فهو الماء الذي ينبت في المواتص24255وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهمص24756(كتاب اللقطة)ص24957إن أخذها اثنان كانت بينهماص25058إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤهاص25559فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمانص26260وان جاء من يدعيها ووصفها، فإن دفعها إليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها لهص26861وان وجد ضالة لم يخل إما أن تكون في برية أو بلدص27162وان وجد ما لا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان... وبين أن...ص27863وان وجد المحجور عليه لسفه أو... لقطة، وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها وان النقط كافر لقطة فوجهانص28064(كتاب اللقيط) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريتهص28465فان كان مع اللقيط مال كانت نفقته في مالهص28766وان التقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده، وان التقطه مسافر يريد السفر به... وان التقطه فقير.ص29267وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاهص29568وان ادعى حر مسلم نسبه لحق به. وان ادعت امرأة نسبهص29969وان تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهماص30570ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغص31371وان بلغ اللقيط وقذفه رجلص31472(كتاب الوقف) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقارص32073ولا يصح الوقف الا في عين معينةص32174وما جاز وقفه جاز وقف جزء مشاع منه، ولا يجوز الوقف على مجهولص32675ولا يجوز إلى مدة، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطعص33376وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الإرثص34777فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثىص34878وان قال على أقاربي دخل فيه.. وان وقف على أقرب الناس إليه..ص35479وان وقف ولم يشرط الناظرص36180كتاب الهباتص36781صلة الرحم والعدل بين الأولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبةص36782ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا، ولا يجوز تعليقها على شرطص37383لا يملك الموهوب الهبة من غير قبضص37784لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولدهص38185هل يلزم الموهوب له أن يثيب الواهبص38586باب العمرى والرقبى ومعناهاص39187كتاب الوصايا: الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها. والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولدهص39788لا وصية لوارث وتجوز للأجانبص39989الوصية والتبرع بثلث المالص40190وإن حاف المريض في الوصية ينبغي نهيهص40491والأفضل أن يقدم ما يوصى به حال حياتهص40792وإذا أوصى بما زاد على الثلث ما العمل؟ص41093الوصايا الباطلةص41394الوصية للذمي وللقاتلص41695الوصية للوارث. لا تصح الوصية للميت ولا للمجهولص42096الوصية بالمشاعص42597يجوز تعليق الوصية على شرطص42998إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصيةص43099باب ما يعتبر من الثلث ومالا يعتبرص436100أسماء الأمراض المؤدية إلى الموتص437101وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل؟ص446102باب جامع الوصايا. إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب. وان وصى لقراء القرآن فمن هم؟ص461103إذا وصى للأيتام: من همص463104وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسهص471105إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهمص475106إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو؟ وإن وصى بضعفي نصيب فلان فكم هو؟ص480107إن قال أعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيراص484108إن وصى بحج فرض أو التطوعص491109باب الرجوع في الوصيةص499110أعمال إذا عملها الوصي كانت رجوعا في الوصية. أعمال لا تعد رجوعاص504111باب الأوصياء والى من تجوزص508112الوصية إلى المرأةص508113إن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى، يجوز أن يوصى إلى نفسينص511114وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه، وللموصى أن يعزل الوصيص515115إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال إليهص516116ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه: قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاء لهص519

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء الخامس عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
مفاتيح البحث: الوفاة (1)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء الخامس عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (١) مفاتيح البحث: الوفاة (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى