فهرس الكتاب

1كتاب الضمان ومعناهص32يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في مالهص83ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون لهص134وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامنص145ويصح ضمان كل دين لازمص166ولا يصح ضمان المجهولص187ولا يصح ضمان ما لم يجبص198ولا يجوز تعليقه على شرطص209ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجلص2110ولا يثبت في الضمان خيارص2211ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنهص2312وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنهص2513وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامنص2714وإن قضى الضامن الدين رجع على المضمونص2815ويصح ضمان الدرك وبيان ما هوص3616وتجوز كفالة البدن - وتفسيرهص4117إذا قال رجل لرجل: تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيلص4618وتجوز الكفالة حالا ومؤجلاص4719وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معينص4820ولا تجوز الكفالة بالبدن من غير إذن المكفولص4921وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروطص5022وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيلص5423إذا ضمن الرجل في مرض موته من غيره ديناص5524إذا ادعى رجل على أنه ابتاع منه هو ورجال غائبص5725وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبياص5926كتاب الشركة، ويكره أن يشارك المسلم الكافرص6127وتجوز الشركة في التجارة، وبيان مالا تجوز الشركة فيهص6428ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره، ولا تصح حتى يخلط المالان، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنهص6629ويقسم الربح والخسران على قدر المالينص7130وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبانص7231وأما شركة المفاوضة ومعناهاص7332وأما شركة الوجوه ومعناهاص7533وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راويةص7634والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمانص8035إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثلص8136ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه. إذا مات أحدهما انفسخت الشركةص8937كتاب الوكالة، تجوز الوكالة في عقد البيع. وتجوز في عقد النكاحص9238وتجوز في إثبات الأموال والخصومة وفى فسخ العقودص9839ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرفص10140المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاحص10241ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ولا تصح إلا في تصرف معلومص10542ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبلص10843ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل. هل للوكيل أن يوكل غيرهص10944وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينهص11445لو وكله في المطالبة بالدين فليس له قبضهص11746وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعدهص11847وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيرهص12048وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذنص12249وان وكله في شراء سلعة سليمة لم يملك شراء معيبةص12650ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلدص12951وان وكله أن يشتري بالنقد فاشترى في الذمة لم يصحص13152وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراهص13453ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذنص13654ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثلص13955إذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل. وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء.ص14656ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل ويجوز للوكيل أن يعزل نفسهص15457الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمنص15758فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكلص16559كتاب الوديعة وهي الأمانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلهاص17160ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرفص17461وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالةص17662حكم الوديعة إذا تلفتص17763الوديعة تحفظ في حرز مثلهاص18064إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافرص18465إذا حضره الموت فالحكم كالسابقص18766من عنده وديعة: حكم ما لو أودعها غيره فتلفتص18967إذا أودع رجل لرجل وديعة فأنكرها من أخذها أو ادعى تلفهاص19668كتاب العارية: معناهاص19969ولا يجوز إعارة جاريةص20270إذا قبض العارية ضمنهاص20371ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبضص20772وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرسص21173وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوعص21674إذا ركب دابة غيره فاختلفا فقال مالكها إنها إجارة وقال راكبها بل إعارةص22075كتاب الغصب، من غصب مال غيره ضمنه، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدةص22776تحريم الغصب وتعريفهص23277أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلكص23378وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت، ثم تلف، وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربح، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان بيضا فصار فرخا، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقصص24879وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت من قيمته بأن كان قماشا فخاطهص24980وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه فإن خلطه بمثله في القيمة... وان خلطه بأجود منه... وان خلطه بأدنى منهص25281وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الأرض قلع الغراس لزمه ذلكص25682وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الأرض طمها لزمه ذلكص25783وإذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوب بالصباغة...ص26284وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيهاص26985وان غصب خمرا: فإن غصبها من ذمي، وان غصبها من مسلمص27486وان غصب جلد ميتة لزمه رده، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئص27587وان فتح قفصا عن طائر، فإن...ص28588وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه. وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنهص28689وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن، وإذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها... وإذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظهص28790إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب وان تلف المغصوب واختلفا في قيمتهص29491كتاب الشفعةص29992ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع.. ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلبص30093وتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض، ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك بهص31094وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلكص31195وان وجبت له الشفعة وهو محبوس أو غائب، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعتهص32496ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضهاص32597وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكاص32698وان مات الشفيع قبل العفو والاخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثتهص34499كتاب القراض ومعناهص357100ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدرص358101ولا يجوز الا على جزء من الربح معلومص365102ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهماص366103ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبلص368104ولا يجوز على مدة، ولا يصح الا على التجارة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسهص369105ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المالص370106ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال، ولا يتجر الا على النظر والاحتياطص376107ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال، وان ظهر في المال ربحص377108وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلةص378109والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريطص383110ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاءص384111وإن مات أحدهما انفسخص385112وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال. وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المالص386113وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلطص387114باب العبد المأذون له في التجارةص396115ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثلص397116(كتاب المساقاة) وبيانهاص399117ولا يجوز إلا على شجر معلوم ومدة معلومةص404118ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلومص408119وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصحص409120وان هرب رفع الأمر إلى الحاكم. وان مات العامل قبل التمامص410121باب المزارعة، لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيهص416

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الرابع عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الرابع عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى