فهرس الكتاب

1باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحةص32ولا يصح بيع المنقول قبل قبضهص83وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنهاص124وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرةص135باب النجش تفسير بيع النجشص146يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيرهص167يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيرهص178حكم بيع المزايداتص189يحرم بيع حاضر لبادص2010ويحرم تلقي الركبانص2311تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيعص2712أحكام التسعير في البيع الأجورص2913أخذ الأجرة على الشهادةص4014ويحرم الاحتكار في الأقواتص4415أما غير الأقواتص4816باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيعص4917سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكرص5118سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمةص5219يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثباتص5520وإذا تحالفا وجب فسخ البيعص5921فوائد اليمين هناص6322يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكمص6423من يحلف أولا: البائع أو المشترىص6624معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطناص6825وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترىص7026إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكهص7427إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفاص7728إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفاص7829وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجلص7930إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليمص8431وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمنص8832ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليمص8933باب السلم وما هوص9334آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيهاص9635مسألة وبيانهاص9736وينعقد بلفظ السلف والسلمص10537ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرطص10638ويجوز مؤجلا وفى المعدومص10739ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعهص10940اختلف الفقهاء في السلم في الحيوانص11441وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيهص11942ولا يجوز فيما عملت فيه النارص12243ولا يجوز في الأشياء النادرةص12644ولا يجوز في الطيرص12745واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفلص12946ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاثص13047ولا يجوز الا في شئ عام الوجودص13148ولا يجوز الا في قدر معلومص13349ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمانص13550وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلومص13651وجوب بيان موضع التسليمص14252ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلسص14453باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقدص14554وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصحص15055تفسير القفيز والصبرةص15156فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصحص15357وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهمص15558إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله ردهص15759فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالةص15860باب القرض وبيان ممن يصحص16161ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرطص16462وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضةص16663ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤهاص16864ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانهص17065ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بهاص17466كتاب الرهن على الدين في السفر والحضرص17767ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليهاص17968ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهنص18369حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهنص19270لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدينص19571وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوزص19772ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحالص19973ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهانص20474ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمهص20875وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولانص21076وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقانص21577إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاهص21578أين يوضع الشئ المرهونص21979باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهونص22680ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهنص23081إذا أوقف الراهن المرهونص23982المرهون على من ينتفع بهص24183فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهنص24684وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبهص24985باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدينص25286فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذاص26787باب التفليسص26988من هو المفلسص27089وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليهص27790والمستحب أن يشهد على الحجرص28091ولو باع بشرط الخيار ثم أفلسص28392وإن أقر بدين لزمه قبل الحجرص28593وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالاص28794وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقةص29095وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضرهص29296وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينهص29797وإن كان باعه بعد الافلاسص30198وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنهص30299إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذص303100وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعةص305101وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجلص306102وإن وجد المبيع ناقصا نظرتص308103وان وجد المبيع زائدا نظرتص312104وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترىص320105وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغهص321106وان كان المبيع أرضا فبناهاص324107وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسهص328108وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنهص332109ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدينص338110إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخرص341111باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجدص344112ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبيص346113ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجةص351114وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتيرص355115ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرتص356116متى يفك الحجر على الصبيص359117علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجرص366118وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجرص374119فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلاص379120وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليهص380121كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلحص383122وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنهص395123وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريقص396124وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجزص400125ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنهص403126وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجارص405127إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنعص414128كتاب الحوالة وبيانهاص424129ولا تجوز الا على دين يجوز بيعهص426130واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلومص427131ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويانص429132ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليهص430133إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فردهص434

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المجموع — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية