فهرس الكتاب

1مقدمة المؤلفص22ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلفص33ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع إليها عند الحاجةص44ابتداء المؤلف في مؤلفه وربطه بما تقدم من كلام الامام النوويص85توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الإجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرةص106تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الأئمة في هذه المسألةص137فرع ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبهص168فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود الربا والصرف التي يشترط فيها التقابضص169فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهينص1610فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعيص1711فروع نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام. قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقل خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة فلا باس بهص1912فرع قال الشافعي رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيرهص1913فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبضص1914قاعدة الأصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحتهص2015فائدة تقدم أن الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاءص2316فائدة أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع الخص2417فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكانص2518الفصل الثاني فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأولص3319الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيهص4020الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولاص4121فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة أجوبةص5022الجواب الأول والثاني تضمنهما كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديثص5123الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخص5224الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلاص5225الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدمص5326فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضلص5927فائدة قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائلص7228التفريع على هذه الأحكامص8329فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخص8330فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروفص8631فرع نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضلص8732فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعني هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجزص8833فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخص8834فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسي في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جازص8935فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهماص8936فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلسص8937فرع من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبضص8938فرع على التقابض أيضاص8939فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلةص9040فرع من فروع اشتراط الحلول في الربوياتص9041قاعدة لعلك تقول قد تقرر أن العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم الجواب على هذا السؤالص9142قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسامص9343فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنفص9444قال المصنف رحمه الله وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرتص9845شرح هذه المسألة وبيان أنها فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلسص9846فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعهص10147فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجزص10148فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحابص10149فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخص10450فرع هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولاص10551فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصحص10652فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنسص10653فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخص10654فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيهص10655فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهانص10756فرع قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار اهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصاص10857فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد ين أخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصحص11258فرع قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبلهص11259فرع ولابد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناهص11260فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيهص11661فرع لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسهص11662التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلسص12463فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدلص12564فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقي عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنه يؤدى إلى الرباص13565فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما ألحص14066فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب الخص14067فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلكص14168فرعان لهما تعلق بالاستبدال عن الثمنص14169فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألةص14370فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدمص14471فرع لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخص14472فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم الخص14473فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهانص14574فرع قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخص14575فرع قال أصحابنا إذا باع دينارا بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقدص14776فرع قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوى عشرين الخص14777فرع يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثرص14878فرع كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادةص15779فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلامص15780فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلافص15881أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونهاص16182فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكيةص16283فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقانص16584فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيلص16585فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخص16686فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمهص16787فرع قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخص16788فرع آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينةص16789فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينار وأثابه الآخر دينارا أو وزن أو أنقص بأسص16890فرع قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار أخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار لهص16891فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصحص16892فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيرهص16893فرع باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصحص16894فرع اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصحص16895فرع اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار مالا يلزمه من دينار صحيحص16896فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صحص16997فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخص17098فرع لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفينص17099قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابضص170100شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيراص170101قال المصنف رحمه الله وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلفة كالتمر البرنى والتمر العقلي فهما جنس واحدص175102شرح هذا الفصل شرحا ممتعاص175103(فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمرص180104قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولهاص181105شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجازص181106قال المصنف رحمه الله فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان الخص182107شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الأئمة فيهص183108فرع قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثلص188109فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول الشافعي رضي الله عنه اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع واحدص189110فرع قال الروياني لا خلاف أن المن مع سائر الادهان جنسان قالص189111قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين هما جنس واحدص189112شرح هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف وأقوال الفقهاء فيهص189113فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندبا والقثاء مع الخيار وجهان حكاهما الرويانيص191114فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحدص192115فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان قاله الرويانيص192116قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيحص192117شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيفص193118فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألةص202119قال المصنف رحمه الله فأن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلاص203120شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلاص204121فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهانص209122قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلاص209123شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعاص210124فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحدص214125قال المصنف رحمه الله واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لمص214126شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب العلماء فيهص214127فرع وهو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الأشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الأصل في الايمان إذا قال الرجل والله لا آكل اللحمص219128فرع قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخص220129فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحدص220130فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهانص220131فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماورديص223132قال المصنف رحمه الله فاما الألبان ففيها طريقان الخص223133شرح هذا الفصل شرحا موجزاص223134التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماءص225135فرع إن قلنا ان الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهانص226136قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزنص227137شرح هذا الفصل شرحا شافياص227138فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغاراص229139فرع وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدرهص229140فرع أطلق الرافعي والنووي رضي الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخص230141قال المصنف رحمه الله فأن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كليهما لم يصحص231142شرح ما كتبه المصنف شرحا مفصلا كافيا بالمقصودص231143فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوزص237144قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولانص239145شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفاص239146التفريع على ما كتبه المصنف وأقوال العلماءص247147فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهانص248148فرع على هذا الفرعص253149فرع قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر الخص254150فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صحص256151فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجزص257152فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جازص257153قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جازص257154شرح هذا الفصل شرحا كافياص258155فرع ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هناص261156فرع مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيهص263157فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعينص263158قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنهص263159شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافياص263160فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنهص277161فرع عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلةص277162فرع فيما هو مكيل وما هو موزونص279163فرع قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما الخص280164قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخص282165شرح هذا الفصل شرحا موجزاص282166فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوصص285167فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزونص286168فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدمص295169فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لأنه من صلاحهص296170فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخص296171قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخص297172شرح هذا الفصل شرحا ممتعاص297173فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهبص303174فرع قال في الإبانة بيع الأدوية بالأدوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزناص305175قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخرص306176شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال والراجحة والمرجوحةص307177فصل إذا تقرر هذا الأصلان هان تقرير القاعدة المذكورة وليست كلها على مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتبص336178فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوزص364179فصل المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهماص364180فرع قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخص384181فرع ذكر القاضي أبو الطيب في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردئ الخص385182فرع أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقا وجد بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجزص385183فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخص386184فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوزص386185فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعي أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جازص387186فرع إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروطص388187فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيرهص393188فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصحص394189فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلسص396190فرع الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة الخص396191قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخص397192شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلاص397193فرع وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخص401194فرع إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحري الخص407195فرع بيع الذهب الهروي لا يجوز لما فيه من الغشص412196فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائزص414197فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلانص415198فرع ذكره الماوردي وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرتهص415199فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا البابص417200فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودي لم يجز لما فيه من الفضةص417201فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدمص417202فرع قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخص418203تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيلص418204فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخص418205فرع العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخص418206فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الأشياءص418207فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشرص419208فصل في التنبيه على ألفاظ الكتابص419209قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض الخص419210شرح هذا الفصل شرحا كافياص419211قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخص432212شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الأئمة واختلاف الفقهاء فيهص433213فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعيص436214فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل الخص437215فرع قال الإمام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمشص437216فرع الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابساص437217فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلكص437218فرع قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعاص438219فرع فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروطص438220فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوزص439221فرع من الحاوي أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخص439222فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالكص440223قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولانص440224شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيهص440225فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليهص442226فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحداص443227فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيبص443228فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديمص443229قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقانص445230شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيهص445231فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهانص450232فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولاص450233فرع جاعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطبص451234فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كمالهص451235قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضا طريقانص451236شرح ما قاله المصنف شرحا وافياص451237فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخص453238فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوزص453239فرع بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحمص453240قال المصنف رحمه الله فأن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلافص453241شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافياص454242فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث بن سعد أنه لا يجوز بيع الحنظلة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في ذلكص456243فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من بعض لم يضرص456244فرع قال الرافعي إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعضص456

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفي سنة 676 ه‍ الجزء العاشر دار الفكر
(١)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفي سنة 676 ه‍ الجزء العاشر دار الفكر (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المجموع — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية