فهرس الكتاب

1كتاب الأطعمةص22فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخص43فرع لحم الأحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخص64فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الأئمةص85فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها الا رواية عن مالكص86فرع السنور الأهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماءص87فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده الخص98قال المصنف وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيباتص99شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل ألفاظه وبيان المراد منهاص910فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخص911قال المصنف ويحل أكل الأرانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخص1012شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في حل أكل الأرنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلكص1113فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروهص1214قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخص1215شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلكص1316فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب الخص1617فرع في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر الخص1718فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخص1719قال المصنف وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيباتص1820شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيهص1921فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخص2222فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه الخص2323فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباعص2424فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغدافص2425قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكلهص2526شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلكص2527فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباثص2728قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكولص2729شرح وجيز على ذلكص2730قال المصنف ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرةص2831شرح طريف على ذلكص2832فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالةص2933فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكلهص2934فرع في مذاهب العلماء في الجلالةص3035قال المصنف وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمكص3036شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلكص3137فرع قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخص3338فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدعص3339فرع السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفهص3340قال المصنف وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فاما النجس فلا يؤكل.ص3541شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلكص3642فرع قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسةص3843فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيتص3844فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فماتص3945فرع قال الغزالي في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخص3946قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمقص3947شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منهاص4148فرع لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلافص4349فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلهاص4550فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معهص4751فرع ليس للمضطر قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهراص4752فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهانص4753فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمةص4854فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهانص4955فرع قال الشافعي رحمه الله وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناعص5056فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطشص5157فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسقيها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلافص5258فرع قال البيهقي والشافعي لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحياتص5259فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطرص5260قال المصنف وان مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئاص5361شرح طريف على ذلكص5462فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب الصديقص5463فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرعص5464فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلماص5765قال المصنف ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية ان ابن عباسص5866شرح وجيز لما قاله المصنفص5867فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب الناسص5968فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامةص5969فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجامص6070فرع في فضل الحجامة مع ما سبقص6071فرع في موضع الحجامةص6172فرع في وقت الحجامةص6273فرع في استحباب ترك الاكتواء للتداوي ليس بحرامص6374فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجةص6375فرع في الدواء والاحتماءص6476فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر اللهص6477فرع في تعليق التمائمص6678فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمةص6779فرع في العين والاغتسال لهاص6780فصل في الجبنص6881فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابقص6982فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعاص7083فصل فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخهص7084فرع مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهةص7185فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمةص7186(كتاب الصيد والذبائح)ص7287قال المصنف ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاةص7288شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزاص7289فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده وهكذا الجرادص7390فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمكص7391قال المصنف والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرتص7492شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيهص7593فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحتهص7794فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصرانيص7795فرع ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنونص7796فرع نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الأخرسص7797فرع نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنبص7798فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختنص7899فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيرهص78100فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لاص78101فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخص78102فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلامص79103فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماءص79104فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسيص79105فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماءص79106فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبيص79107فرع في ذبائح الصابئين والسامرةص79108فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماعص80109فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناهص80110فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسي لم تحلص80111قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حادص80112شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيهص80113فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطعص82114فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلكص82115فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاةص83116قال المصنف والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيامص83117شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأسانيدها وكذا حل ألفاظ المصنف وبيان أحكامهاص84118فرع كون الحيوان منتهيا إلي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرةص89119فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبحص90120فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاةص90121فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا ان مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقومص91122فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحةص91123فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعةص91124فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن يبردص91125فرع في مذاهبهم في المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبعص91126فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمةص92127قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازيص92128شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافيص93129فرع قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررهاص94130فرع في مذاهب العلماءص95131فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحةص97132فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسيص97133فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباسص97134المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاهص97135قال المصنف رحمه الله وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتلهص98136شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والإفاضةص99137فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيدص102138فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابيص102139فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمهص102140فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيدص103141فرع في مذاهبهم فيما إذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلمص103142فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبهص103143فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصحص103144فرع في مذاهبهم فيما إذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخرص103145قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولانص104146شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمرادص104147فرع قال أصحابنا وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول الخص106148لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمهص107149فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجرص107150فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلبص107151فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهدص107152قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجسص108153شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجازص108154فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلبص109155فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكهص110156قال المصنف ويجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشنيص110157شرح ما قاله المصنف بطريق موجزص110158فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حلص111159فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الروياني انه ان كان محدداص111160فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوحص113161فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلالص113162فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتاص113163قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرتص114164شرح ما قال المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامهص114165فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلالص117166فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنهص118167فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلالص118168قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيدص118169شرح وجيز لما قاله المصنفص118170فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوهاص119171قال المصنف وان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكلهص119172شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامهص119173قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فأصاب صيدا لم يحلص121174شرح وجيز لما قاله المصنفص121175فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتلهص122176فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمتهص122177قال المصنف وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنهص122178شرح طريف لما قاله المصنفص123179فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهانص124180فرع حيث جرح الناد والمتردي فقتله حلص124181فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفلص125182فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحلص126183فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الانسي المأكولص126184قال المصنف وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكلهص126185شرح وجيز لما قاله المصنفص126186فرع في مذاهب العلماء في المسألةص128187قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكهص128188شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامهص129189فرع لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهانص130190فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلافص131191فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه ملكه الآخذص131192قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنعص131193شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطنابص134194فرع قال الشافعي في المختصر لو رخاه الأول والثاني ووجدناه ميتاص139195فرع الاعتبار في الترتيبص141196فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولانص141197فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلكص141198فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتلص141199قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهانص141200شرح موجز لما قاله المصنفص141201فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهانص142202فرع قد سبق في باب آخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار الخص142203فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوماص143204فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرةص143205فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيرهص143206فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منهاص144207فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيرهص144208فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميزص145209(كتاب البيوع)ص145210قال المصنف البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الرباص145211شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطنابص145212فرع أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمةص148213فرع قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسبابص148214فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريتهص148215فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليهص149216فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارةص149217فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهاتص149218فصل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منهاص150219فصل في النهي عن اليمين في البيعص151220فصل عن رفاعة بن رافع الزرقيص151221فصل في التبكير في طلب المعيشةص152222فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاءص152223فصل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقاص153224فصل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمهص153225فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقهاص153226فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامهاص154227فصل مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع والإجارة الخ مستحبص154228قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختارص155229شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيهص155230فرع قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليهص156231فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضهص156232فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي ولا سائر تصرفاتهص156233فرع إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجهص157234فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفاتص157235فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميزص158236قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعهص158237شرح وجيز لما قاله المصنفص158238فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلةص159239فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضعص160240فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مالص160241فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعهص161242فرع ذكر الخطابي في تفسير حديث على رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهينص161243قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبولص162244شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائلهص162245فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيرهص163246فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرفص164247فرع إذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجهص164248فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرةص165249فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوهاص165250فرع إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتكص165251فرع قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيهص167252فرع أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوهص167253فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو اعتاق عبديص168254فرع قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبلص168255فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبولص169256فرع إذا وجد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخرص169257فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجابص169258فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعتص170259فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلافص170260فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلافص170261فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهورانص170262فرع قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلافص171263فرع قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحتهص171264فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوعص171265فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجميةص171266فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذاص171267فرع قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بألف فقيلص172268فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتكص172269فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهانص173270قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيارص174271شرح ما قاله المصنف مع بيان المراد من أحاديثه وحل ألفاظه وبيان أحكامهص175272فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلافص181273فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلسص181274فرع لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهماص182275فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينهص183276فرع لو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خيارهص183277فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحابص184278فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرطص184279فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلسص184280فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معاص188281فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمهص188282قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيهاص188283شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا شافيا وافيا بالمرادص189284فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيامص192285فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهماص193286فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلافص193287فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقدص193288فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطلص194289فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهورص194290فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتريص194291فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندناص195292قال المصنف وان شرط الخيار لأجنبي ففيه قولانص195293شرح ما قاله المصنف مع بيان الأقوال والأوجه الواردة فيهص196294فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبيص198295قال المصنف وإذا شرط الخار في البيع ففي ابتداء مدته وجهانص198296شرح وجيز لما قاله المصنفص198297فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابقص199298فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الاجل طريقانص199299قال المصنف ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبتهص200300شرح وجيز على ما قاله المصنفص200301فرع الإقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديدص200302فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ، وجهانص200303قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرتص201304شرح ممتع لما قاله المصنفص201305فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهانص202306فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوهاص205307قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في مالهص205308شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطنابص206309فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقدص208310فرع لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيارص209311فرع إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامهص209312فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحداص209313فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلسص209314فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخرص210315فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكورص210316فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلافص210317فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثةص211318فرع إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانينص211319قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوالص211320شرح مطول لما قاله المصنفص213321فرع إذا اشترى عبد الجارية ثم أعتقهما معاص217322قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكهص218323شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابقص219324قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخص219325شرح طريف لما قاله المصنفص219326فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيعص220327فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتريص221328فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلفص221329فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيارص221330فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيارص221331فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيعص222332فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي وكان متبايعين في سلعةص223333فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيارص223334فرع إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمنص224335فرع قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيارص224336فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماعص225337فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقتص225338(باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)ص225339قال المصنف رحمه الله الأعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجسص225340شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامهص226341فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القزص227342فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمهص227343فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطلص227344فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمةص227345فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجيناص228346فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيرهص228347فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندناص229348فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزيرص230349فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاتهص230350فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرامص230351فرع جلد الميتة لا يجوز بيعه عندناص231352فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعةص231353فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاقص231354فرع قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعاص231355قال المصنف فأما اقتناؤها فتنظر فيه فان لم يكن فيها منفعةص231356شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيهص232357فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازهص235358فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديثص235359قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فلينظر فيهاص235360شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائلهص235361فرع إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماورديص237362فرع مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديثص237363فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح وبالزيت النجسص237364فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجسص238365فرع قال الروياني قال أصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق بهص239366قال المصنف وأما الأعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فيهص239367شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلاص239368فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمرص241369فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمنص241370قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لهاص241371شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيهص241372قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرةص242373شرح وجيز جداص242374قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولدص242375شرح طريف لما قاله المصنفص242376قال المصنف ويجوز بيع المدبرص244377شرح ممتع لما قاله المصنفص244378قال المصنف ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت العتق بقول السيد وحدهص245379شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث والاحكام الواردة فيهص245380فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا نفذ العتقص246381فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتبص246382فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفةص246383فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتبص247384فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوانص247385قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بهاص247386شرح ما قاله المصنف مع الايجازص247387فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنهاص248388فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكةص251389فرع قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الأرضص251390قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدبص251391شرح ما قاله المصنف موجزاص252392فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدبص253393قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي لا يجوز بيعهاص253394شرح ما قاله المصنفص253395فروع في مسائل مهمة تتعلق بالبابص253396فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيهص254397فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنيةص254398فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنيةص255399فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعاص255400فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهبص255401فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقومنيا والأفيون جاز بيعه بلا خلافص256402فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعهاص256403فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما يكره بيع الشطرنجص256404فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحالص256405فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبةص256406فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولدص257407(باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)ص257408قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلقص257409شرح وجيز لما قاله المصنفص257410فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديثص258411قال المصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكهص258412شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائلهص259413فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخص260414فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتاص261415فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنهص261416فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندناص264417قال المصنف ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكةص264418شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيهص264419فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضاص265420فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعينص265421فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هيص267422فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبدص269423فرع إذا باع متاع بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيعص269424فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخص269425فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحتهص269426فرع نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبدص269427فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير اذن البائعص270428فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبضص270429قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخص272430شرح ما قاله المصنف مفصلا مع بيان أحكامه ومسائلهص273431فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفىص275432قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابتص275433شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعاص275434فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلاص278435فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليمص278436فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائعص279437فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائعص279438لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيدص279439فرع قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباضص280440فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيعص281441فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميعص281442فرع قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عاريةص281443فرع قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبضص281444فرع إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتريص282445فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد الخص282446فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبضص283447قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواءص283448شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامهص284449فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما بلا خلافص285450فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لا خذ السمك فيهاص285451فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطلص285452فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لأي قدر على تسليمها حال العقد لم يصحص286453قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخص286454شرح ما قاله المصنفص286455فرع قال أصحابنا يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومةص287456فرع إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحةص287457فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدينص288458قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أ نوعهاص288459شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيهص289460فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعهص292461فرع قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض الخص293462فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق الخص294463فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤيةص295464فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهانص295465فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقانص296466فرع إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهانص297467فرع قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوالص297468فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض الخص297469فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظرص298470فرع إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ الخص298471فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلافص298472فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهانص299473فرع قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الأرضص299474فرع قال الروياني قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاةص299475فرع قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهانص299476فرع قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلافص300477فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى أن قال فيه طريقانص300478فرع إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا الخص300479فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقانص300480فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقدص300481فرع قال أصحابنا لو كان الثوب علي منسج قد نسج بعضه فباعه الخص301482فرع إذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع الخص301483فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبةص301484قال المصنف وان باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره الخص302485شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيهص302486فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤهص303487فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضهص303488فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرةص304489قال المصنف إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرتص304490شرح هذا الفصلص304491قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريهص305492شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث الواردة فيهص305493فرع قال الماوردي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحرص307494فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهماص307495فرع اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصحص307496فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدنص307497فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرضص308498فرع قال أصحابنا يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفلص308499فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصور السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائبص308500فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخص309501فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلةص309502فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلهاص309503فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والثوم والبصل الخص309504قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدرص309505شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظ وبيان أحكامه ومسائلهص310506فرع قال الشافعي والأصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخص312507فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخص312508فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخص312509فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاعص314510فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعاص314511فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلطص315512فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتكص315513فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤهص316514فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلافص317515فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخص318516فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهانص318517قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرتص318518شرح ما قاله المصنفص318519فرع ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيعص320520فرع قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينارص320521فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيعص321522فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلكص321523فرع إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفهص321524قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوجص321525شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط ألفاظهص321526فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحلص322527قال المصنف ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنهص322528شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الأحاديث فيه وبيان احكامهص323529فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهورانص324530فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجدها ذلك ثبت الخيارص324531فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماعص324532فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماعص324533فرع إذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملهاص325534فرع قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقهاص325535فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامينص325536قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرعص326537شرح هذا الفصل شرحا موجزاص326538فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبنص326539فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرعص326540قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنمص327541شرح هذا الفصل موجزاص327542فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوحص327543فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنمص328544فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميمص328545قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفةص328546شرح هذا الفصل شرحا وافياص328547فرع قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشةص329548فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناكص329549فرع قال أصحابنا وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلدص329550فرع لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهانص329551فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفةص330552فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهماص330553فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطلص331554فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقدص331555فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلدص331556فرع إذا باعه بثمن معين تعين الثمنص332557قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدرص332558شرح هذا الفصل شرحا موجزاص332559فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهمص333560فرع في بيع التلحيةص334561فرع روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهي عن بيع العربانص334562فرع في مذاهب العلماء في بيع العربونص335563قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجلص335564شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائلهص336565فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيعص337566قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطلص338567شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتينص338568فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضةص339569قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهولص339570شرح هذا الفصل شرحا موجزاص339571فرع قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقدص339572فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمةص339573فرع قال أصحابنا ولو حل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرىص339574فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولةص340575قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاجص340576شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلاص341577فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعةص342578قال المصنف ولا يجوز مبايعة من يعلم أن ماله حرامص343579شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزاص343580فرع قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك انسان طعاما ضيافةص344581فرع قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرىص345582فرع قال ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبةص345583فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعامص346584فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباعص347585فرع قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوتص347586فرع قال الغزالي والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهمص347587فرع قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجاص348588فرع قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيهاص348589فرع قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيهاص348590فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامةص349591فرع قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلي كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهبص350592فرع قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى انسان مالا ليفرقه على المساكينص350593فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيهاص350594فرع قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميزص350595فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخص351596فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة الخص351597فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطانص351598فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهةص352599فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهمص352600فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهماص352601فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاةص352602فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحبص353603فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالاص353604فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرامص353605قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذص353606شرح هذا الفصل شرحا موجزاص353607فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروهص354608قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافرص354609شرح طريف لما قاله المصنفص354610فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقانص355611فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهانص356612فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلافص356613فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهانص356614فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخص356615فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفاص357616فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فاسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلافص357617فرع قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائلص358618فرع قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعهص358619فرع قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلاص358620فرع قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيحص358621فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولينص358622فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافرص358623فرع قال أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلافص359624فرع اتفق الأصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافرص359625فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقانص359626فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافرص359627فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافرص359628قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لأنه يتبعها في البيع والعتقص360629شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائلهص360630فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهماص361631فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهماص361632فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيحص361633فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين الولدص361634فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جازص362635فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألةص362636(باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد)ص363637قال المصنف إذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقدص363638شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والاحكام والأضرب الواردة فيهص364639فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتقص365640فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهانص365641فرع لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجهص365642فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنةص366643فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتريص366644فرع لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلافص366645فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهانص366646فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيعص366647فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتقص366648قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتي تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقهص367649شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامهص368650فرع إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرهاص369651فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقدص369652فصل متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضهص369653فرع إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقةص370654فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائعص370655فرع إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوبص372656فرع إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه عبده فالعقد الأول باطلص373657فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفينص373658فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقدص374659فرع لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهانص375660فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمنص375661فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاهص376662فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسداص377663فرع في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومةص378664فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بينناص379665(باب تفريق الصفقة)ص379666قال المصنف إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولانص379667شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافياص380668فرع المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهورص382669فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلينص382670فرع لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرهاص382671فرع إذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيعص383672فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلافص384673فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحدص384674فرع محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددتص385675فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثانيص388676فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدةص388677قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرفص388678شرح هذا الفصل وبيان مسائلهص388679فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقةص389680(باب الربا)ص390681قال المصنف الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الرباص390682شرح هذا الفصل شرحا موجزاص391683فرع قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهينص391684فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماعص391685قال المصنف والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملحص392686شرح مفصل لما قاله المصنفص392687فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيعص394688فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالباص395689فرع إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيهاص395690قال المصنف رحمه الله فأما الأعيان الأربعة ففيها قولانص395691شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعاص396692فرع لا ربا في الحيوان عندناص399693فرع قال ابن الصباغ والأصحاب لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدميص399694فرع لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها وهذا لا خلاف فيهص399695فرع قال المتولي وغيره أنواع الحشيش التي تنبت الصحارى وتؤكل الخص399696قال المصنف رحمه الله وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الرباص399697شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزاص399698فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعةص400699فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلاص402700فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلاص402701فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلاص403702قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيهص403703شرح ما قاله المصنف وبيان ألفاظه إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه اللهص404

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء التاسع دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث: الوفاة (1)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه‍ الجزء التاسع دار الفكر (١) مفاتيح البحث: الوفاة (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى