فهرس الكتاب

1(باب صفة الحج)ص22فرع في دخول مكة راكبا أو ماشيا وأيهما أفضلص63فرع قال أصحابنا له دخول مكة ليلا أو نهارا أو كراهة في ذلكص64فرع في مذاهب العلماء في دخول مكة ليلا أو نهاراص75فرع ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناسص76فرع في استحباب دخول مكة بخشوع وخضوع ودعاء وتضرع إلى غير ذلكص77الدليل على ندب الدعاء عند رؤية البيت الخص78شرح ما تقدمص89فرع في بيان الدعاء الوارد في السنة عند رؤية البيتص810فرع في بيان معنى قوله (اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلامص911فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبةص912فرع اتفق الأصحاب على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بنى شيبة سواء كان في صور طريقه أم لاص1013فرع يستحب أن يقدم في دخوله رجله اليمنى وفي خروجه اليسرى الخص1014ويبتدئ بطواف القدوم وبيان ذلك مفصلاص1115فرع ذكر فيه إمام الحرمين وجهين في حكم تأخير طواف القدومص1216فرع في بيان من يتصور في حقه طواف القدوم ومن لا يتصور في حقه وبيان ذلك مفصلاص1217فرع في صفة الطواف الكاملةص1318ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام وشرح ذلك وبيانه على التفصيل الكافيص1419فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمي هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الأقوالص1620فرع في بيان خلاف الفقهاء في اشتراط الطهارة في الطوافص1721فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف وبيان احتجاج كل على صحة مذهبهص1722فرع في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرةص1823فرع ذكر فيه خلاف الأئمة في اشتراط ستر العورة في الطواف وإقامة الدليل لكل مذهبص1924فرع في مذاهبهم في حكم طواف القدوم وبيان أن تاركه ياثم والأدلة على ذلكص1925والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وشرح ذلك مفصلاص1926فرع ذكر فيه أن الاضطباع يسن للرجل ولا يشرع للأنثى ولا للخنثى وبيان أنه يسن للصبي أو لا يسن والصحيح انه يسنص2027فرع في تدارك الاضطباع فيما بقى من الطواف ان تركه في بعضه أو تداركه في السعي إن تركه في كل الطوافص2128فرع في مذاهب العلماء في استحباب الاضطباعص2129ويطوف سبعا لما روى جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلىص2130شرح ما تقدم على التفصيل الكافي مع بيان حكم من ترك من السبع شيئا هل يصح طوافه أم لاص2131فرع في مذاهب العلماء في حكم طواف من ترك شيئا من السبعص2232فرع في مذاهبهم في الشاك في الطوافص2233ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزهص2234شرح ما تقدم مع بيان حكم من طاف على شاذروان الكعبةص2235فرع في مذاهب العلماء في طواف من طاف على شاذروان الكعبة هل يصح طوافه أم لا وبيان الصحيح من تلك المذاهبص2636والأفضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وأذاهمص2637شرح ما تقدم على التفصيلص2638فرع في مذاهب العلماء في طواف الراكب والماشي وبيان أيهما أفضلص2739فرع في صحة طواف الزاحف مع قدرته على المشي وبيان أنه مكروهص2740وان حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز عنهما جميعا وشرح ذلك على التفصيل الشافيص2841ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود والمستحب أن يستقبل الحجر الأسودص2942شرح ما تقدم مع التفصيل الكافيص3043فرع في كيفية استلام الحجر عند الزحمةص3344فرع في بيان أنه لا يستحب استلام الحجر ولا تقبيله للنساءص3445فرع في بيان عدد أركان الكعبة الكريمة وأسماء تلك الأركان وما يستحب المحافظة على استلامه منها وتقبيله وما لا يستحب فيه ذلكص3446فرع في بيان خلاف الفقهاء في استلام الركن اليماني دون تقبيله والاحتجاج لكلص3547فرع في استحباب الجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وذكر الخلاف في ذلكص3548فرع في بيان استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعدهص3549فرع في بيان ما يقوله الطائف عند استلام الحجر أولا وعند ابتداء المشيص3550فرع في فضيلة الحجر الأسودص3651فرع في بيان عدد مرات بناء الكعبة الكريمةص3652فرع لو محى الحجر الأسود والعياذ بالله استلم الركن الذي كان فيه الخص3653والمستحب أن يدنو من البيت لأنه هو المقصود فكان القرب منه أفضل الخص3654شرح ما تقدم على التفصيلص3755والسنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة الخ.ص4056شرح ما تقدم على التفصيل الكافي وبيان كل دقيقة فيهص4057فرع في بيان الطواف الذي يشرع فيه الرملص4258فرع في بيان كيفية الرمل عند الزحمةص4359فرع في بيان هل يستحب الرمل لمن طاف راكبا أو محمولا وبيان كيفية رمله عند القول باستحبابهص4460فرع في بيان ما ورد من الدعاء في الرملص4461فرع في استحباب قراءة القرآن في الطوافص4462فرع تكره المبالغة في الاسراع في الرمل الخص4563فرع لو ترك الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف فطوافه صحيح الخص4564فرع اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع وذكر الأدلة على ذلكص4565ويجوز الكلام في الطواف الخص4566شرح ما تقدم مع بيان أحكامه مفصلةص4667فرع يكره للطائف وضع يده على فيه الخص4668فرع يكره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع بهاص4669فرع يلزمه أن يصوم نظره عن من لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة الخص4770وان أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف الخص4771شرح ذلك على التفصيلص4772فرع حيث قطع الطواف في أثنائه وقلنا يبنى على الماضي فهل يبنى من الموضع الذي كان وصل إليه أم يستأنف هذه الطوفة وبيان أقوال الفقهاء في ذلكص4973وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك فيه قولانص4974شرح ما تقدم مفصلا واضحا مع ذكر ألفاظ الفصل وبيان اللغات الواردة في جزئياتهص5075فرع قال الرافعي ركعتا الطواف وان أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه الخص5276فرع قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرهاص5277فرع إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدة على القيام كسائر النوافلص5278فرع يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية الخص5379فرع يستحب أن يصليهما خلف المقام فان لم يفعل ففي الحجر تحت الميزاب الخص5380فرع ذكر فيه أن يجوز فعل هذه الصلاة في وطنه وفى غيره ولا شئ عليه بالتأخير وقال بعضهم إن لم يصلها حتى رجع إلى وطنه أراق دما الخص5381فرع إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلناهما واجبتان فهل يحصل التحلل من الاحرام قبل فعلهما فيه وجهانص5382فرع اتفق الأصحاب على صحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف الخص5483فرع إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلى عق كل طواف ركعتين الخص5484فرع قال أصحابنا تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بأنها تدخلها النيابة الخص5485فرع قال أصحابنا إذا كان الصبي محرما فان كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه وان لم يكن مميزا طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف الخص5486فرع يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمر الدنيا والآخرةص5587فرع وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعيص5588فرع في مسائل تتعلق بالطوافص5589فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطوافص5790فرع أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة الخص5791فرع أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله بل يقبل اليدين بعد استلامهص5892فرع أما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان عندناص5893فرع الاضطباع مستحب عندنا وأنكره مالكص5894فرع في ذكر الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطوافص5895فرع في استحباب الرمل في الطوفات الثلاث في جميع المطافص5896فرع مذهبنا أن الرمل يستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع مع بيان الخلاف الوارد في ذلكص5997فرع مذهبنا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شئ عليه وبيان الخلاف في ذلكص5998فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشىص5999فرع في استحباب قراءة القرآن في الطواف عند جمهور العلماءص59100فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الطواف ماشيا أفضل فان طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه الخص59101فرع الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف الخص60102فرع لو طاف في الحجر لم يصح عندنا وبه قال جمهور العلماءص60103فرع إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها جاز له البناء على ما مضى كما سبقص60104فرع إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام الطواف أولى الخص60105فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئهص60106فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الشرب في الطواف مكروه أو خلاف الأولىص60107فرع لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمذهبنا كراهته الخص60108فرع حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف لنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندناص61109فرع لو بقي شئ من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها لم يصح حتى يتمه الخص61110فرع مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعى واحد الخص61111فرع قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرضص62112فرع ركعتا الطواف سنة عندنا على الأصحص62113فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاحهما الا مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر الخص62114فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتي الطواف سنة وفى قول واجبة الخص63115فرع ذكرنا أن الولي يصلى صلاة الطواف عن الصبي الذي لا يميزص63116فرع فيمن طاف طوفة ولم يصل لها ثم صلى لكل طواف ركعتين الخص63117ثم يسعى وهو ركن من أركان الحجص63118شرح ذلك شرحا كافيا شافياص65119فرع في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابهص69120فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر يجوز لمن يحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطوافص72121فرع قال أصحابنا ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه الخص73122فرع الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب الخص73123فرع في سنن السعي وهي جميع ما سبق في كيفية السعي سوي الواجبات المذكورةص74124فرع أما المرأة ففيها وجهان الصحيح المشهور أنها لا تسعي في موضع السعيص75125فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة قال وذلك حسن وزيادة طاعةص76126فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضعي السعيص76127فرع قال الدارمي يكره أن يقف في سعيهص76128فرع قد سبق في فضل الطواف أنه يسن الاضطباع في جميع المسعىص76129فرع السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدمص76130فرع قال الشافعي والأصحاب إذا أتى بالسعي بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة فان أعاده كان خلاف الأولىص76131فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليهص77132فرع في مذاهب العلماء في حكم السعيص77133فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماءص78134فرع مذهبنا أن الترتيب في السعي عندنا شرط فيبدأ بالصفا الخص78135فرع لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليهص79136فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض الخص79137ويخطب الامام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكةص79138شرح ذلك شرحا كافيا شافعيا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيهص80139فرع الخطب المشروعة في الحج أربعة الخص82140فرع أيام المناسك سبعة أولها بعد الزوال السابع من ذي الحجة وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منهص82141فرع السنة للخليفة إذا لم يحضر الحجيج بنفسه أن ينصب أميرا على الحجيج يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهمص83142فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم يخرجص84143فرع قال الشافعي والأصحاب إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم إتمام الصلاةص88144فرع ويسن له فعل السنن الراتبة للظهر والعصر كما يسن لغيره من الجامعين القاصرينص88145فرع قال الشافعي والأصحاب لو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلوا الجمعة هناك لان شروطها دار الإقامة الخص89146فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصلص89147فرع مذهبنا ان في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل الاذان ثم يشرع الامام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الاذان كما سبقص91148فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لو كان الامام مسافر فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الاتمامص91149فرع مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما وقت الظهر عند عرفاتص92150فرع أجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الامامص92151فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الاسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر بعرفاتص92152فرع ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى وبه قال جمهور العلماءص92153ثم يروح إلى عرفة ويقف الوقوف ركن من أركان الحجص93154شرح ذلك شرحا شافيا دقيقا مع اسناد الأحاديث الواردة فيه وبيان ألفاظ الفصل واحكامهص95155فرع واجب الوقوف وشروطه شيئان الخص110156فرع ومن الأدعية المختارة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة الخص116157فرع ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمفاخرة والكلام القبيحص116158فرع ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجةص117159فرع الأفضل للواقف ان لا يستظل بل يبرز للشمس إلا لعذرص117160فرع في التعريف بغير عرفات وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر من يوم عرفةص117161فرع من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من ابقاء الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرهاص118162فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوفص118163وإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة لحديث على كرم الله وجهه ويمشي وعليه السكينةص123164شرح هذا الفصل مع إسناد أحاديثه وبيان ألفاظه وتفصيل أحكامه تفصيلا وافيا بالمرادص126165فرع يحصل هذا المبيت بالحضور في أية بقعة كانت من مزدلفةص136166فرع قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجرص136167فرع قال جمهور الأصحاب يأخذون الحصى من المزدلفة ليلا لئلا يشتغلوا بالنهار بتحصيلهص138168فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قوم يأخذها من المأزمين والصواب الأولص138169فرع اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطهص139170فرع قال الشافعي ولا أكره غسل حصي الجمار بل لا أزال أعمله وأحبهص139171فرع قال الشافعي والأصحاب السنة ان يكون الحصى صغارا بقدر حصى الخزفص139172فرع قال الشافعي والأصحاب السنة تقديم الضعفاء والنساء من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليلص139173فرع ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منىص145174فرع قد ذكرنا ان الاسراع في وادي محسر سنة وقد تظاهرت الأحاديث على ذلكص145175فرع في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفةص148176فرع في مذاهبهم في الاذان إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفةص149177فرع في مذاهبهم في البيت بمزدلفة ليلة النحرص150178فرع قد ذكرنا أن السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر الا الضعفة فيستحب لهم الدفع قبل الفجرص151179فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو حتى يسفر الصبح جداص151180فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاسراع في وادي محسرص152181فرع المشعر الحرام المذكور في القرآن الذي يؤمر بالوقوف عليه هو قزح جبل معروف بالمزدلفةص152182فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصي الجمار ويستحب التقاطها ويستحب أن لا يكسرهاص153183وإذا أتى منى بدأ برمي جمرة العقبة وهو من واجبات الحج الخص153184شرح ما تقدم شرحا طريفا وافياص157185فرع في كيفية الرمي وجهان أحدهما الخص171186فرع لو رمى حصاة إلي المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا فقولان الخص175187فرع قال أصحابنا لا يجزئه الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل الخص175188فرع قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا مال سال من الحصى الخص176189فرع الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق هل تشرط فيها الخلاف السابقص177190فرع قد ذكرنا أنه لو رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت واحدةص178191فرع في مذاهب العلماء في رمى جمرة العقبةص179192فرع مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمسص180193فرع في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحرص181194فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار من مزدلفةص182195فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصي قدر حصى الخزفص183196فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر الا جمرة العقبةص183197فرع مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل منى راكبا الخص183198فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الأفضل في موقف رمى جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي الخص184199فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمي به وهو أو غير جاز مع الكراهةص185200فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقطص185201فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجراص186202وإذا فرغ من الرمي يذبح هديه ان كان معه هدى الخص187203شرح ذلك شرحا وافياص188204ثم يحلق لما روي أنس الخص192205شرح ذلك شرحا شافياص195206فرع قال أصحابنا هذا الذي سبق من أحكام الحلق كله فيمن لم يلتزم حلقه الخص206207فرع وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعيص208208فرع في مذاهب العلماء في الحلق هل هو نسك؟ص208209فرع أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير وأن التقصير يجزئص209210فرع لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليهص209211فرع قال ابن المنذر أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصيرص210212فرع من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فديةص212213فرع قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعراتص214214فرع مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوقص215215فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليهص216216فرع ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقهص218217فرع قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظفارهص218218والسنة أن يخطب الامام يوم النحر بمنى وهي إحدى الخطب الأربعص218219شرح ذلك شرحا وجيزا كافياص219220ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طوف الزيارةص220221شرح ذلك شرحا وجيزا عذبا وافيا بالمراد فرع قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة بل يصح ما دام حياص220222فرع قد ذكرنا انه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر وهذا لا خلاف فيه عندناص221223فرع قال الشافعي والماوردي إذا فرغ من طوافه استحب ان يشرب من سقاية العباس فرع قد ذكرنا ان الأفضل ان يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى مني فيصلى بها الظهرص221224فرع قد ذكرنا أن لطواف الإفاضة خمسة أسماءص223225فرع قد اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هوص223226فرع ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دمص224227وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثاني الخص224228شرح ذلك شرحا كافيا شافياص226229فرع في بيان حديث مشكل مخالف لما رويناهص234230فرع ذكرنا أن في الحج تحللين هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرقص234231فرع قال أصحابنا إذا تحل التحللين صار حلالا في كل شئ وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى وأقام بها أيام التشرقص235232شرح ذلك شرحا وافياص237233فرع لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهبص241234فرع قال أصحابنا يستحب أن يكون رميه في اليومين الأولين من التشريق ماشياص242235فرع لا يفتقر الرمي إلى نية على المذهبص243236فرع في الحكمة في الرميص243237ومن عجز عن الرمي لمرض مأيوس أو غير مأيوس جاز أن يستنيب من يرمى عنهص243238فرع استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس الخص245239فرع قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسهص245240فرع إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية فطريقان الخص245241ويبيت بمنى ليالي الرمي لان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلكص245242شرح ما تقدم شرحا وافياص246243فرع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامداص248244فرع ذكر الروياني وغيره انه لا يرخص للرعاء في ترك رمى جمرة العقبةص248245فرع قال الروياني من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق الخص248246والسنة ان يخطب الامام يوم الفر الأول وهو اليوم الأوسط من أيام التشريقص249247شرح ذلك شرحا وافياص249248فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني الخص250249فرع قال أصحابنا إذا نفر من منى النفر الأول والثاني انصرف من جمرة العقبة الخص252250ويستحب إذا خرج من من منى أن ينزل بالمحصبص252251شرح ذلك شرحا وافياص252252إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداعص253253شرح ذلك شرحا مفصلا كافياص254254فرع ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسانة القصرص256255فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا بوجوبهص256256فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر في المعتمد ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداعص257257فرع إذا طاف الوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود إليه الخص257258فرع ان قلنا طواف الوداع واجب فترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه الدم بكمالهص257259فرع إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر الخص257260فرع قال أصحابنا إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة الخص257261وإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم فيدعو الخص258262شرح ذلك شرحا دقيقا مفصلاص258263فرع ذكر الحسن البصري رحمه الله أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعاص261264وان كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكرناه في الدخول للحج الخص262265شرح ذلك على التفصيلص263266أركان الحج أربعة الخص265267شرح ذلك على التفصيلص265268ويستحب دخول البيت لما روى ابن عباس رضي الله عنهما الخص267269شرح ذلك مفصلاص267270فرع ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا الخ فرع قد سبق أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبةص269271فرع يستحب الاكثار من دخول الحجر والصلاة فيهص269272فرع إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار بما أحدثه أهل الضلالة في الكعبةص269273فرع هذا الذي ذكرناه من استحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو الخص270274فرع للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليهاص270275فرع ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة اقامته بمكة ويكثر الاعتمار والطواف والصلاة في المسجد الحرامص270276فرع قال أصحابنا يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية العباس ان كان هناك نبيذص271277ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك شرحا مفصلا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيهص272278فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يصلى الصلوات كلها في مسجد الرسولص275279فرع يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعةص275280فرع ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحدص276281فرع يستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت آكدص276282فرع يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعاص276283فرع من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضةص276284فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتهاص276285فرع يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنهص276286فرع عن خارجة بن زيد قال بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الخص277287فرع ليس له ان يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينةص277288فرع إذا أراد السفر من المدينة استحب له ان يودع المسجد بركعتين الخص277289فرع مما شاع عن العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة الخص277290فرع أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه الخص278291فرع اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينةص278292فرع في نبذة صالحة في آداب السفر والمسافرص281293فرع يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنينص281294فرع في كراهة تسمية حجة النبي حجة الوداعص281295فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقتص282296فرع إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها الخص282297فرع ذكرنا أن مذهبنا أن أول طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر الخص282298فرع لا يجوز رمى جمرة التشريق الا بعد زوال الشمسص282299فرع ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرطص282300فرع يشترط عندنا تفريق الحصياتص283301فرع إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دمص283302فرع أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغرهص283303فرع اجمعوا انه يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء كما سبقص283304فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتينص283305فرع يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثانيص283306فرع يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهمص284307فرع ذكرنا ان الأصح في مذهبنا ان طواف الوداع واجبص284308فرع مذهبنا انه ليس على الحائض طواف الوداعص284309فرع مذهبنا انه لو ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه ان يرجع إليهص285310فرع إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به ان لا يقيم بعدهص285311فرع إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضةص285312(باب الفوات والاحصار)ص285313شرح ذلك شرحا مفصلاص286314فرع قال أصحابنا لا فرق في الفوات بين العذر وغيره فيما ذكرناهص287315فرع قال أصحابنا المكي وغير المكي سواء في الفوات وترتيب الاحكامص288316فرع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجص288317فرع هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاتهص288318فرع قال القفال والروياني وغيرهما كما أن العمرة تابعة للحج في الفوات في حق القارن فيه أيضا تابعة له في الادراك الخص289319فرع قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلقص290320فرع قال الشيخ أبو حامد وغيره لو أراد صاحب الفوات استدامة الاحرام إلى السنة الآتية لم يجزص290321فرع قال القاضي أبو الطيب وغيره صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأولص290322فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته عليه دمان الخص290323فرع في مذاهب العلماء فيما تقدمص290324وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء الخص291325شرح ما تقدم شرحا وافيا مع بيان الأحاديث الواردة فيه وذكر أسانيدها وبيان أحكام الفصلص292326فرع نقل الروياني عن والده إذا أحرم الناس بالحج في أشهره فبان خطأ هم خطأ عاما ففي انعقاد الحج وجهانص293327فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوفص293328ومن أحرم فأحصره العدو نظرت فان كان العدو من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتلهص293329شرح الفصل شرحا كافيا مع بيان أحاديثه وأحكامهص294330فرع هذا الذي ذكرناها هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخرص296331فرع قال أصحابنا إذا لم يتحلل بالاحصار حتى فإنه الحج فحيث قلنا لا قضاء عليه يتحلل وعليه دم الاحصارص297332فرع قال أصحابنا إذا تحلل الحاج فان لم يزال الاحصار فله الرجوع إلى وطنه الخص297333فرع قال أصحابنا إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد آمناكمص297334فرع اعترض أبو سعيد بن أبي عصرون على المصنف في قوله لان قتال الكفار الخص297335وان أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعي الخص298336شرح ما تقدم مع بيان ألفاظ الفصل وأحكامهص301337فرع من تحلل بالاحصار لزمه دم وهو شاة وسبق بيانهاص302338فرع قال أصحابنا الحصر ضربان عام وخاص الخص305339فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي الخص306340فرع قد ذكرنا أن من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليهص306341فرع قال المصنف والأصحاب يجوز التحلل من الاحرام الفاسدص307342فرع قال الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي الخص307343فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر الخص307344فرع لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاءص308345ومن أحرم فأحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما يقضى دينه فله أن يتحللص308346شرح ذلك مفصلاص308347فرع إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه الخص318348فرع إذا شرط التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في صحة الشرطص318349فرع مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض الخص318350فرع ذكرنا أن إمام الحرمين تأول حديث ضباعة الخص319351فرع قال أصحابنا التحلل بالمرض ونحوه إذا صححناه له حكم التحلل بالاحصارص319352فرع قال إمام الحرمين والغزالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة الخص319353وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله الخص320354شرح ألفاظ الفصل وبيان أن أحكامه تقدمتص322355وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فان كان في تطوع الخص323356شرح الفصل وبيان أحكامهص324357فرع قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تحلل حتى يأمرهاص334358فرع ليس للأمة المزوجة الاحرام إلا باذن السيد والزوج جميعاص336359فرع قال الدارمي إذا أحرمت في العدة فان كانت رجعية ولم يراجعها فليس له تحليلها الخص337360فرع لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع الخص340361إذا أرادت الحج قال الماوردي وغيره إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج الخص340362فرع قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة الخص343363وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين فان كان في حج فرض لم يكن لهما تحليله الخص347364شرح الفصل مع بيان أحكامهص348365فرع إذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلكص350366فرع قال أصحابنا حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة الخص351367فرع تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما ذكرناص351368فرع إذا أراد الولد السفر لطلب العلم الخص351369فرع قال أصحابنا من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروجص353370فرع حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد فتحللا فلهما حكم المتحلل بحصر خاصص353371فرع قال إمام الحرمين وغيره قول الأصحاب للسيد تحليل العبد الخص353372إذا أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح ففيه طريقانص353373شرح الفصل وبيان أن أسانيد أحاديثه وتفصيل أحكامه تقدم ذكرهاص354374إذا أحرم ثم ارتد فيه وجهان الخص354375شرح الفصلص354376فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الاحصارص354377فرع إذا أحرم بالعمرة فاحصر فله التحلل عندناص355378فرع يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف وبعدهص355379فرع ذبح هدى الاحصار حيث أحصرص355380فرع إذا تحلل بالاحصار فان كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنةص355381فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض وغيرهص355382فرع يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفاتص355383فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن له منع زوجته من حجة الاسلامص356384(باب الهدي)ص356385شرح الفصل وبيان أحكامهص356386فرع يستحب أن يكون الهدي معه من بلدهص357387فان كان من الإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامهاص357388شرح الفصل وبيان ألفاظه وأحكامه بيانا شافياص357389فرع ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنىص358390فرع قال الماوردي قال الشافعي فان لم يكن للبقرة والبدنة سنام الخص358391فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاشعار والتقليد في الإبل والبقرص358392فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الشعار في صفحة السنام اليمنىص360393فرع ذكرنا أن مذهبنا اشعار البقر مطلقاص360394فرع مذهبنا تقليد الغنمص360395فرع يستحب بتر قلائد الهدى الخص360396فرع إذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهبص360397فرع إذا قلد هدية وأشعره لا يصير محرما بذلكص360398فرع السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامهص361399فرع يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هدياص361400فرع قال الشافعي يجزئ في الهدى الذكر والأنثىص361401فرع ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة الخص361402فان كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحرص362403شرح الفصل وبيان أسانيد الأحاديث الواردة فيه مع بيان أحكامهص363404فرع لا يجوز إجارة الهدى والأضحية المنذورينص365405فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنهص367406فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذورص368407فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه ابدالهص368408فرع ذكرنا ان المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدىص368409وإن عطب وخاف ان يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحتهص368410شرح ما تقدم على التفصيلص369411فرع قد ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه حتى هلك ضمنه الخص371412فرع إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية الخص373413وإن ذبحه أجنبي بغير اذنه أجزأه عن النذرص374414شرح هذا الفصل وبيان أحكامهص374415فرع إذا جعل شاته أضحية أو نذر التضحية بشاة معينة الخص376416وان كان في ذمته هدي فعينه بالنذر في هدى تعينص376417شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا طريفا ممتعاص377418فرع في ضلال الهدى والأضحية وفيه مسائلص379419فرع لو عين شاة عن هدى أو أضحية في ذمته الخص380420فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعينه وجهانص380421فرع في وقت ذبح الهدى طريقانص380422فرع قال أصحابنا إذا كان مع المعتمر هدى فان كان تطوعا الخص380423فرع يستحب أن يبدأ بالهدى أو الأضحية الواجبة قبل المتطوع بهاص381424فرع إذا ذبح الهدى أو الضحية ولم يفرق لحمها حتى بغير الخص381425فرع في بيان الأيام المعلومات والمعدوداتص381426(باب الأضحية)ص382427شرح هذا الفصل شرحا مفصلاص383428فرع قال الشافعي الأضحية سنة على كل من وجد السبيلص383429فرع قال أصحابنا التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحدص384430فرع في مذاهب العلماء في الأضحيةص385431ويدخل وقتها إذا مضي بعد دخول وقت صلاة الأضحى قد ركعتين وخطبتينص387432شرح هذا الفصل مع ذكر أحاديثه وأسنادها وأحكامهص387433فرع قال الدارمي ولو وقفوا بعرفات يوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على الحساب الخص388434فرع في مذاهب العلماء في وقت الأضحيةص389435فرع أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة عندناص390436فرع مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام الخص391437فرع إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة الخص391438ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حت يضحيص391439شرح هذا الفصل وبيان أحكامهص391440فرع مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروهص392441ولا يجزئ في الأضحية الا الانعام وهي الإبل والبقر والغنمص392442شرح هذا الفصل شرحا وافياص393443فرع لا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم لأنه ليس من الانعامص394444فرع في مذاهب العلماء في سن الأضحيةص394445فرع إن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب ان الجذعة عن الضأن لا تجزئص395446والبدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم الخص395447شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه واحكامه والمسائل المتنوعة فيهص396448فرع يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالاجماعص397449فرع تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد الخص397450فرع في مذاهب العلماء في الأفضل في التضحية من أنواع النعمص398451فرع يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحيةص398452ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والعرجاء الخص399453شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه وأحكامه ومسائله المتنوعةص399454فرع العيوب ستة أقسام الخص404455فرع في مذاهب العلماء في عيوب الأضحيةص404456والمستحب أن يضحى بنفسه الحديث أنس الخص405457شرح ذلك على التفصيلص405458فرع قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحيةص405459فرع لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن أنفسهمص406460فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنهص406461فرع أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلماص407462والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضي الله عنها الخص407463شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه ومسائلهص407464فرع قال ابن كج من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت ذبيحتهص410465فرع يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلمص410466فرع يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك واليك تقبل منىص410467فرع في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحيةص410468فرع في مذاهبهم في مسائل مما سبقص412469وإذا نحر الهدى أو الأضحية نظرت فان كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منهص413470شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه وبيان أحوال الأضحية والهدىص414471فرع يجوز أن يدخر من لحم الأضحية الخص418472فرع في مذاهب العلماء في الاكل من الضحية والهدية الواجبينص418473فرع الاكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجبص419474فرع قال ابن المرزبان من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقطص419475ولا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا الخص419476شرح ذلك على التفصيلص419477فرع قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد الخ فرع ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائهاص420478ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والخفاف والفراء الخص420479شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وحكمه فرع إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها ففيه تفصيلص421480ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة الخص422481شرح ذلك شرحا طريفا ممتعاص422482إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذورص423483شرح هذا وبيان أنه كما قاله المصنف فرع في مسائل تتعلق بالبابص423484(باب العقيقة)ص426485شرح ذلك على التفصيلص427486فرع نقل الرافعي انه يستحب أن يعطي القابلة رجل العقيقةص430487فرع لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهانص432488فرع يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهارص432489فرع فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنهاص433490ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمنص433491شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وافياص434492فرع مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكةص436493فرع في قول الرسول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاكص437494فرع في استقباح التسمية بست الناس أو ست العرب الخص438495فرع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتيص439496فرع الأدب أن لا يذكر الأسنان كنيته في كتابه ولا في غيره الخص440497فرع لا بأس بالتكني بابي عيسى الخص441498فرع ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا فرع ولا عتيرة "ص443499فرع ذكر فيه أن رسول الله نهى عن معاقرة الاعرابص446500فرع انه نهى عن ذبائح الجنص446501فرع أنه قال أقروا الطير على مكاناتهاص446502فرع في مذاهب العلماء في العقيقةص447503فرع في مذاهبهم في قدر العقيقةص447504فرع مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحيةص448505فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقةص448506فرع ذكرنا ان مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقةص448507فرع مذهبنا ان العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابعص448508فرع لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندناص448509فرع مذهبنا انه لا يعق عن اليتيم من مالهص448510فرع مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقطص448511(باب النذر)ص449512يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل الخص449513شرح هذا الفصل وبيان أحاديثه وأحكامهص449514فرع يكره ابتداء النذر فان نذر وجب الوفاء بهص450515ولا يصح النذر إلا بالقول وهو أن يقول لله على كذاص451516شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه ومسائلهص451517فرع في تعليق النذر على المشيئةص452518ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبةص452519شرح هذا الفصل وبيان احكامهص452520فرع كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة الخص453521فرع لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعينها أوجه مشهورةص455522فرع يشترط في نذره القربة المالية ان يلتزمها في الذمةص455523فرع لو نذر الامام ان يستسقي لزمه ان يخرج بالناس ويصلى بهم الخص456524فرع فيما لو قال البائع للمشتري ان خرج المبيع مستحقا فلله على أن أهبك مائة دينار الخص456525فرع نقل ابن كج وجهين فيمن قال إن شفى الله مريضي فلله علي ان اذبح عن ابنيص457526فرع لو نذر ان يكسو يتيما الخص457527فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر والزنا أو نحو ذلك من المعاصيص457528فرع إذا نذر صوم يوم الفطر والأضحى أو التشريق الخص457529فرع إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد نذرهص457530فرع إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندناص458531فان نذر طاعة نظرت فان علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء الخص458532شرح ذلك مفصلاص458533فرع إذا التزم على وجه اللجاج اعتاق عبد بعينه الخص459534فرع لو قال إن فعلت كذا فعلي نذر أو فلله على نذر الجص460535فرع لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجهص460536فرع قال الرافعي الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر واللجاج الخص461537فرع نص الشافعي في نذر اللجاج الخص462538فرع إذا قال أيمان البيعة لازمة لي فقد ذكره الأصحاب الخص462539إذا نذر ان يتصدق بماله لزمه ان يتصدق بالجميعص462540شرح هذا الفصل وبيان احكامه ومسائلهص462541وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان أطلق الهدى ففيه قولان الخص465542شرح هذا الفصل وبيان أسانيد حديثه وألفاظه واحكامه مفصلة وبيان ما اشتمل عليه من المسائل المتنوعةص466543فرع لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلافص471544إذا نذر ان يهدى شاة بعينها لزمه ذبحها فان أراد ان يذبح عنها بدنة لم يجزئهص471545فرع قال الشافعي في الام لو قال إذا اهدى هذه الشاة نذرا لزمه ان يهديها الخص471546فرع يجزئ الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم الخص471547فرع قال أصحابنا تطيب الكعبة وسترها من القربات سواء سترها بالحرير وغيره ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلافص472548فرع قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية وإن نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين لان أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان الخص472549شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وبيان اختلاف الأئمة والفقهاء في أحكامهص473550فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الأقصى فطريقان الخص475551فرع سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه يجب قصده بحج أو عمرة الخص476552فرع لو قال لله علي أن أصلي الفرائض بالمسجد قال الغزالي يلزمه إن قلنا صفات الفرائض تفرد بالالتزامص476553فرع قال القاضي ابن كج إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء بذلك الخص476554فرع قال المتولي لو قال لله على أن أمشى إلى مكة ونوى حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوىص476555فرع ذكر المصنف في أثناء كلامه ودليله هنا أن الصلاة في المسجد أفضل منها في غيره وهذا مبنى على أن مكة أفضل من المدينة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال جمهور العلماءص476556فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقةص477557فرع لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا الخص477558فرع إذا نذر أن يصلى في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندناص477559فرع إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندناص477560فرع إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي الحرام والمدينة والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندناص477561فرع إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة وبه قال أحمد وأشهب المالكيص477562فرع إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى فهل يتعين فيه قولان عندنا وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها الخص477563شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيهص478564فرع اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان سواء عيناه بالنذر أم جوزنا غيرهص479565فرع الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين يجرى مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا الخص479566فرع إذا نذر صوم أيام بأن قال لله على صوم عشرة أيام فالقول في المبادرة مستحبة وليست واجبة وفى أنه إذا عينها هل تتعين على ما ذكرناه في اليوم الواحدص479567فرع إذا نذر صوم شهر نظر إن عينه كرجب أو شعبان الخص480568فرع إذا نذر صوم سنة فله حالان إما أن يعين أن يطلق وذكر حكم كل حال على التفصيلص480569فرع لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صومه هذا العدد ولا يلزمه فيه التتابعص481570فرع قال صاحبا العدة والبيان قال صاحب التلخيص إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره قالا قال أصحابنا هذا غلط الخص481571فرع قال صاحبا العدة والبيان إذا قال لله على صوم هذه السنة لزمه باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلكص481572فرع لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبناص482573فرع إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد تذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شئ عليه أصلاص482574وإذا نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان الخص482575شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه ومسائله ومذاهب الفقهاء فيه وبيان الأقوال الصحيحة والباطلة والقوية والضعيفةص482576وان نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففيه قولان الخص484577شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله مفصلةص485578فرع إذا قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه ففي صحة نذره طريقانص486579فرع إذا اجتمع في يوم نذران فحكمه ما ذكره المصنفص486580فرع لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم أيام الحيض لم ينعقد للحديث الصحيحص486581فرع لو شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه فهل يلزمه اتمامه فيه وجهانص486582وإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره الخص488583شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائلهص488584وان نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة لأنه لا قربة في المشي إليه الا بنسك الخص488585شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيهص489586فان نذر المشي فركب وهو قادر على المشي لزمه دم الخص490587شرح هذا الفصل شرحا دقيقا واضحاص490588فرع أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة الخص492589وان نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دمص492590شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائلهص492591فرع إذا نذر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاءص493592وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرامص493593شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وأحكامهص493594وإن نذر أن يحج في هذه السنة نظرت فان تمكن من أدائه فلم يحج صار دينا في ذمتهص494595شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائلهص494596فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على توالى السنين بشرط الامكانص495597فرع من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون معضوباص495598فرع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارناص495599فرع من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلافص495600فرع لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو مسافة شهر من مكة ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد فالمذهب انه لا ينعقد نذره الخص495601فرع في مسائل تتعلق بكتاب النذرص496

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المجموع — محيى الدين النووي

المجموع شرح المهذب للامام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفي سنة 676 ه‍ الجزء الثامن دار الفكر
(١)

عن كتاب المجموع — محيى الدين النووي

كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المجموع — محيى الدين النووي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المجموع شرح المهذب للامام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفي سنة 676 ه‍ الجزء الثامن دار الفكر (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المجموع — محيى الدين النووي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية