فهرس الكتاب

1كتاب الرهن الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول المرهون وفيه ثلاثة شرائط الأول أن يكون عيناص22الثانية أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحفص53الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عن حلول الاجلص64قال ورهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرح البيع وجعل الثمن رهناص115قال ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعهص126التفريع على هذا الفصلص137تفريع آخر على هذا الفصل أيضاص148قال ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاحص189فرعان على هذا الفصلص2010قال فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن قلنا لا الخص2211الركن الثاني لمرهون به وله ثلاثة شرائطص3012قال وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن بهص3313فرع يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة ان وردت على الذمة وتباع عن الحاجةص3514فرع لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا العاقلة بالدية قبل تمام الحول لفوات الشرط الثانيص3515قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن الخص3616قال الركن الثالث الصيغة ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيهص3917قال وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولانص4818التفريع على هذا الفصلص5019فرع لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسدص5220قال ولو قال رهنتك الأرض ففي اندارج الأشجار تحته قولانص5421فروع لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروفص5722فرع قال الركن الرابع العاقد فلا يصح إلا ممن يصح من البيعص5823(الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله)ص6224فرع ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديدص6425فرعان الأول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر الخص6826الثاني إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل الخص6827قال ولو رهن من الغاصب لم يبرأ من ضمان الغصبص7128قال أما الطوارئ قبل القبض فكل ما يزيل الملك فهو رجوعص7429فرع إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبضص8130فرع عن الشيخ أبى على ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في طهارتهاص8731(الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض)ص8832قال وفى الاعتاق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسرص9133التفريع على هذا الفصلص9334فرعان أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر الخص9535قال ويمنع من الوطء خيفة الاحبال المنقصص9636التفريع على هذا الفصلص9937قال ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة لأنه مهلك بالاحبالص10238فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاعص11039فرع منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان عليهص11640قال الطرف الثاني جانب المرتهنص11941فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهماص13342قال وعلى الراهن مؤنة المرهون الخص13443قال والمرهون أمانة في يدهص13744قال والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلاص14245فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن قد باعها من أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينهص14446الفصل الثاني في زوائد المرهونص14847فرع أرش الجناية على المرهون وافتضاض البكر مرهونانص14948فرع لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الامص15049قال الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخص15050فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقلص15751فرع لو جنى على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزهص15852قال وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدينص15853فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوزص16254(الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين)ص16955فرع منصوص عليه في رواية الربيعص17356فرع منصوص عليه في المختصرص17457فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض من الدافعص17658قال الامر الثاني في القبض والقول في أيضا قول الراهنص17759قال الامر الثالث في الجنايةص18060التفريع على هذا الفصلص18361فرع لو أقر بجناية ينقص أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قالقول في مقدار الأرش على الخلاف السابقص18962فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه وباعهص18963قال الامر الرابع فيما يفك الرهنص19064خاتمة ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أودى دينك من والىص19565(كتاب التفليس)ص19666التفريع على أحكام هذا الفصلص20167قال ثم للحجر أربعة احكام الأول منع كل تصرف مبتدأ الخص20368فرع لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحجر وأنكر المفلس ولم يحلف فحلف المدعى الخص20769قال الحكم الثاني في بيع ماله وقسمتهص21670قال الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت اعسارهص22771قال الحكم الرابع الرجوع إلى عين المبيعص23372فرعان أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فوجهانص24973الفرع الثاني لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبل الضرب الأولص25074فرع اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين مالهص26375فرع حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراسص27076فرع لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليهص27377فرع من له الفسخ بالا فلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المالص27478(كتاب الحجر)ص27579فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ماء وهو على صفة المني ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم ببلوغه فيه وجهانص28280فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا في ذلك النوع فيه وجهانص28881فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهانص28882(كتاب الصلح)ص29483فروع أحدها قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقالت قبلت لم يصحص30084الثاني له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوزص30085الثالث صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها منه فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاءص30186الرابع صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوزص30187فرع جار مجرى المثال لما ذكرناهص30688فرع قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يجفر تحته سرداباص31489التفريع ان قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم يكن له مال استقرض عليهص32190فرع ادعى بيتا في يد غيره فأقر له به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه جاز ذلكص32791فرع خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بإزالتهاص32992قال الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى لو ادعى رجلين داراص32993قال الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهماص33194قال الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخرص33595(كتاب الحوالة)ص33796قال فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولانص35197التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيهص35298التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيهص35299(كتاب الضمان) الباب الأول في أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنهص355100قال الركن الثاني المضمون لهص359101قال الركن الثالث الضامنص360102فرع إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبدص362103قال الركن الرابع المضمون بهص362104التفريع على هذا الفصلص365105فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخص366106فصل ثان إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع أو الضامنص367107فصل ثالث اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة الخص368108فرع لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه فوجهانص371109قال الركن الخامس الصيغةص380110الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام الأول يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنهص384111قال الثاني أن للضامن اجبار الأصيل على تخليصه ان طولبص386112قال الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجعص388113فرع حوالة الضامن رب الدين على انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه الخص390114(كتاب الشركة) وأركانه ثلاثة الأول العاقدانص404115قال الثاني الصيغةص405116قال الثالث المالص407117فرع قال أصحابها العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثلياتص413118فرع لأحدهما دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهماص413119فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جازص416120فرعان أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالينص436121الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهانص437122فرع نتأسى في حكم الكتاب به المزني والأصحاب وان لم يكن له كبير اختصاص بالبابص456

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “فتح العزيز — عبد الكريم الرافعي

فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه‍ * * الجزء العاشر دار الفكر بسم الله الرحمن الرحيم
(١)

عن كتاب فتح العزيز — عبد الكريم الرافعي

كتاب “فتح العزيز — عبد الكريم الرافعي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “فتح العزيز — عبد الكريم الرافعي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه‍ * * الجزء العاشر دار الفكر بسم الله الرحمن الرحيم (١) مفاتيح البحث: كتاب الشرح الكبير لعبد الرحمن

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    فتح العزيز — عبد الكريم الرافعي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية