فهرس الكتاب

1المقدمةص72بحث عن عدة خطوط:ص103الأرض الموات الأرض الموات من الأنفالص234النقطة الأولى: في مدلول موثقة إسحاق بن عمارص325النقطة الثانية: الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفالص356القول الأول: وهو مختار جماعةص367الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء. والمناقشة فيهص378المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و نقدهاص409التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي. ونقدهص4310إصرار المحقق الأصفهاني (قده) بالفرق بينهماص4411نقد ما افاده (قده) نقدا موضوعيا تحليلياص4612المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخرص4813والجواب عن هذه المناقشةص4914الوجه الثاني: روايتانص5015الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولىص5116الاستدلال بصحيحة الكابلي. ونقده بوجوهص5417فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القولص5618مناقشة صاحب الجواهر (قده) في دلالة صحيحة معاوية. ونقدهاص5719مناقشته (قده) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي. ونقدهاص5820نتائج هذا البحث عدة نقاط:ص6021القول الثاني:ص6122التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره. نقد هذا التفصيلص6423الفرق بين منح الاحياء الملك، ومنحه الحقص6624الملك لا يسقط بسقوط الحياةص6625الحق يسقط بسقوطهاص6726التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيحص6927نتيجة هذا البحث عدة نقاط:ص7228القول الثالث: لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها، و تقطع بقيام غيره بإحيائهاص7329الاستدلال على هذا القول: ونقدهص7430القول الرابع: لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائياص7531الاستدلال على هذا القول بالاستصحابص7532المناقشة فيه بأمرين. ونقدهاص7633الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالدص7734المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة. ونقدهاص7835المناقشة الثانية في هذه الصحيحة. ونقدهاص8336المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة. ونقدهاص8737نتيجة هذا البحث عدة خطوط:ص9038الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله؟ص9239النقطة الثالثة: ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض؟ص9440المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الرواياتص9441المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاثص9542تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولهاص9743القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيحص9744المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشةص9845على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل: بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه:ص10046الوجه الأول: ونقدهص10147الوجه الثاني: ونقدهص10348الوجه الثالث: ونقدهص10749الوجه الرابع: ونقدهص10950الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين:ص11251نتيجة هذا البحث عدة خطوط:ص11352النقطة الرابعة: ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا؟ص11453المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للامام عليه السلام بدون اذنهص11554ذكر لاثبات اذنه (ع) عدة طرق:ص11555الطريق الأول: ونقدهص11556الطريق الثاني: ونقدهص11757الطريق الثالث: ونقدهص11758لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضيص11959الطريق الرابع: اخبار التحليل وهو العمدة في المقامص12360القول الثاني: عدم اعتبار اذن الإمام (ع) في التصرف فيها و نقدهص12461القول الثالث: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ونقدهص12662نتيجة هذا البحث عدة خطوط:ص12663النقطة الخامسة: في اعتبار اسلام المحييص12764المعروف اعتبار الاسلام في المحييص12765الاستدلال على اعتباره بالاجماع. ونقدهص12966الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابليص12967يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام (ع) و اسلامه معاص13068احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) يوجب الملكص13169القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين:ص13170الأول: بمجموعة من الروايات. ونقدهص13171الوجه الثاني: بمجموعة أخرى من الروايات ونقدهص13372نتيجة هذا البحث عدة خطوط:ص13573النقطة السادسة: في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريماص13674حريم البئر المعطنص13675حريم القناةص14076حريم النهرص14577حريم الدارص14678حريم القريةص14779حريم المزرعةص14880عدة خطوطص14981حد الطريق العام في الأرض المواتص15282هل يجوز تغيير الطريق العام؟ص15783الطريق العام المسبلص15884نتيجة هذا البحث عدة خطوطص15885النقطة السابعة: يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرةص15986نتيجة هذا البحث ثلاث نقاطص16387النقطة الثامنة: هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعرص16488الصحيح ما افاده المحقق (قده) في الشرايع من عدم اعتبارهص16589النقطة التاسعة: ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلامص16690النقطة العاشرة: هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحقص16791الملاحق الملحق الأول:ص17192لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينيةص17293المناقشة في ذلك ونقدهاص17294ما قيل: في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقدهص17595لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلكص17796صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصلص17997كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقةص18198نتيجة هذا البحث عدة نقاطص18299الملحق الثاني: بماذا يتحقق احياء الأرض الميتةص183100الملحق الثالث: ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحقص184101الملحق الرابع: ان المراد من ملكية الإمام (ع) ملكية المنصب أو الدولةص187102الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى: يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفالص191103ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتاص193104قيل: ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلامص194105دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد هاص198106الصحيح ان نصوص مالكية الإمام (ع) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمينص200107مناقشة صاحب الكفاية (قده) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدهاص202108المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدهاص204109نتيجة هذا البحث عدة نقاطص207110المرحلة الثانية: الفرض الأول: تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفالص208111الفرض الثاني: تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفالص209112القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين:ص210113يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملكص213114الفرض الثالث: إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآيةص215115نتيجة هذا البحث عدة نقاط:ص217116بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول: فيه قولان: الأول: وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبهص218117الصحيح هو القول لأول لوجهين:ص220118الاشكال الأول في هذين الوجهين ونقدهص220119الاشكال الثاني فيهما ونقدهص222120الاشكال الثالث فيهما ونقدهص224121مناقشتان: في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهماص227122الاشكال الرابع ونقدهص233123النقطة الثانية: المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمينص237124القول الثاني: هو انها معدة لمصالح الأمة ونقدهص238125الصحيح: هو القول الأولص239126مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين: ونقدهاص241127قولان: في كيفية تملك المسلمين الأرض المفتوحة عنوة الأول: أنها ملك للطبيعي الثاني انها ملك للآحادص242128الاستدلال على القول الأول: باستلزام الثاني المحاذير و الجواب عنهص242129نتيجة هذا البحث عدة نقاط:ص247130النقطة الثالثة: المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيحص248131ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بهاص253132إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين:ص254133النقطة الرابعة: لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيهاص255134كلام المحقق الأصفهاني (قده) ونقدهص257135النقطة الخامسة: يقع الكلام فيها في موردين:ص258136الاستدلال على اثبات اذن الإمام (ع) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقدهص259137الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشتهص260138نعم في تلك الروايات احتمالاتص262139الأظهر جواز تصرف كل فرد من الأمة فيهاص263140النقطة السادسة: في تعيين من له الولاية على الأرض المفتوحة عنوةص263141عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائرص264142نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الرواياتص265143النقطة السابعة: إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنهاص268144النقطة الثامنة: ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلامص270145كلام لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) ونقدهص272146نتيجة هذا البحث عدة نقاط:ص276147النقطة التاسعة: في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم (ص)ص276148الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام (ع) بعدة وجوه: الأول: صحيحة محمد بن مسلم و نقدهص277149الثاني: ما ورد في بعض الروايات ونقدهص278150الثالث: ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة (ع) ونقدهص278151الرابع: ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقدهص282152ارض العراق ملك للأمة ونقدهص283153النقطة العاشرة: ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملكص284154النقطة الحادية عشرة: ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمرص286155النقطة الثانية عشرة: في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعياص287156الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعاص293157حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعاص294158الدليل الأول: على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقدهص295159الدليل الثاني: على ذلك ونقدهص297160الدليل الثالث: على ذلك ونقدهص299161الدليل الرابع: على ذلك ونقدهص301162حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعياص302163نتيجة هذا البحث عدة خطوط:ص305164- الحيازة - دور الحيازة للأرض: لا تملك الأرض بالحيازةص309165الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين: ونقدهص310166الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتةص312167نتيجة هذا البحث عدة خطوطص314168دور الحيازة للمناجم والمياهص315169دور الحيازة للثروات المنقولةص317170ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلحص325171فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألةص326172أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمةص331173الأرض التي باد أهلهاص332174الأرض المستجدة في دار السلامص333175رؤس الجبال، بطون الأودية، الآجامص334176النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة، ما عدى النص الوارد في بطون الأوديةص335177حكم رؤوس الجبال، والآجام حكم سائر الأراضيص335178المناقشة: في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدهاص336179الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) ومناقشتهص339180نتيجة هذا البحث عدة نقاط:ص343181المعادن استدلال جماعة على أن المعادن من الأنفال ونقدهص347182المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس، واستدلوا عليه بوجوه: الأول: بالأصل العملي و نقدهص347183الثاني: بسيرة المسلمين ونقدهص350184الثالث: بظاهر مجموعة من النصوص ونقدهص350185المعادن الظاهرة واحكامهاص352186لنا دعاوي أربع: الأولى: عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية: لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة: لا يتم ما في الجواهر الرابعة: الصحيح هو التفصيل في المقامص353187المعادن الباطنة: الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرةص359188هل يسمح الاسلام بتملك المعادن؟ص360189في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة، و المناقشة فيهص361190الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام (ع) يقع في مقامين:ص362191المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوةص365192المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصةص365193هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلكص367194و لنأخذ بالنقد على هذه المصادرص368195العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرةص370196على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادنص371197المعادن الباطنةص372198المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياءص373199المناقشة في مستند ذلكص374200مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائياص375201اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيهص376202المياه الطبيعية وهي على قسمين: المكشوفة و المكنوزة: المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقدهص383203الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام (ع) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامةص384204المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعيص386205المياه المكنوزة: نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافهاص388206الدليل الأول: على ذلك ونقدهص388207الدليل الثاني: عليه ونقدهص390208الدليل الثالث: عليه ونقدهص391209الدليل الرابع عليه ونقدهص392210الدليل الخامس، والسادس عليه: ونقدهماص393211الدليل السابع عليه: ونقدهص394212الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقهاص394213وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورةص395214نتيجة هذا البحث عدة خطوطص398215هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه؟ فيه قولان: منشأهما مجموعتان من الرواياتص399216طريقان للجمع بينهما الأول: ما في الجواهر و نقدهص401217الطريق الثاني ونقدهص402218نتيجة هذا البحث عدة خطوطص406219المسائل المسألة الأولى:ص411220المسألة الثانية:ص412221المسألة الثالثة:ص414222المسألة الرابعة:ص415223المسألة الخامسة:ص416

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الأراضي — الشيخ محمد إسحاق الفياض

الأراضي مجموعة دراسات وبحوث فقهية اسلامية بقلم محمد إسحاق الفياض طبع على نفقة العلامة الجليل الحاج الشيخ غلام رضا شريعتي واخوانه دامت توفيقاتهم حقوق الطبع محفوظة للمؤلف رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 268 لسنة 1981 1000 - 1 / 4 / 1981
(١)

عن كتاب الأراضي — الشيخ محمد إسحاق الفياض

كتاب “الأراضي — الشيخ محمد إسحاق الفياض” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الأراضي — الشيخ محمد إسحاق الفياض” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الأراضي مجموعة دراسات وبحوث فقهية اسلامية بقلم محمد إسحاق الفياض طبع على نفقة العلامة الجليل الحاج الشيخ غلام رضا شريعتي واخوانه دامت توفيقاتهم حقوق الطبع محفوظة للمؤلف رقم الايداع في المكتبة الوطنية

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى