فهرس الكتاب

1(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتهاص112شرائط عقد المساقاةص123حكم المساقاة المعاطاتية.ص134ذكر باقي الشرائط.ص155اشتراط تعيين المدة.ص166اشتراط الاحتياج إلى عمل.ص167اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.ص178حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.ص199حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.ص1910حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.ص2011جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.ص2112جواز المساقاة على فسلان مغروسة.ص2213حكم مساقاة على ودي غير مغروس.ص2214المساقاة لازمة.ص2215لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.ص2316تعيين ما على كل منهما من الأعمال.ص2417لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.ص2518إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.ص2719لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.ص2820فروع لاشتراط عمل الغلامص2921عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.ص3022لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.ص3123إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.ص3224عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.ص3325جواز إفراد كل نوع بحصة.ص3526لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.ص3627جواز اشتراط شئ غير الحصةص3728إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.ص3829لو جعل المالك للعامل حصة من الأصولص4430إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.ص4731حكم الاستيجار بحصة من الثمرةص4732حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.ص5033اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.ص5234جواز تعدد العامل أو المالك.ص5335إذا ترك العامل العمل.ص5436إذا تبرع عن العامل متبرع.ص5737إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.ص5938ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.ص6139إذا تبين ان الأصول مغصوبة.ص6240حكم مساقاة العامل غيره.ص6941خراج الأرض على المالك.ص7142ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.ص7243الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.ص7344حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.ص7645ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.ص7746صور التنازع بين المساقيين.ص7947إذا ثبت خيانة العامل.ص8148المغارسة باطلة.ص8349ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.ص8550تذنيب: في آداب الغرس.ص9051(كتاب الضمان) تعريفه.ص9552شرائط عقد الضمان.ص9653هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.ص9754لا يعتبر رضا المضمون عنه.ص10055اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.ص10156اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.ص10357لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.ص10458هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.ص10459هل تعتبر الحرية في الضامن.ص10660إذا اذن المولى لعبده في الضمان.ص10861اعتبار التنجيز في الضمان.ص11062اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.ص11563هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.ص11864اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.ص12065عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.ص12166بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامنص12567إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.ص12768إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.ص12869الضمان لازم على الضامن والمضمون له.ص12970هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.ص13071ما هو المدار في الاعسار واليسارص13372هل يلحق بالاعسار المماطلة.ص13473هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.ص13574يجوز اشتراط شئ لكل منهما.ص13775هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.ص13776يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.ص13877إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.ص14078إذا حل المؤجل بموت الضامن.ص14179حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.ص14280إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.ص14381ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.ص14482لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.ص14683للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.ص14784هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.ص14885لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.ص14986إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائهص15087لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.ص15388لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.ص15589إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.ص15690يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثرص15691يجوز الضمان بغير جنس الدين.ص15892يجوز الضمان بشرط الرهانة.ص15993إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.ص16294اشتراط الضمان في مال معين.ص16395إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.ص16696إذا ضمن اثنان عن واحد.ص16897إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.ص17398لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.ص17999إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.ص182100يجوز الدور في الضمان.ص185101حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.ص186102يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.ص188103إذا ضن في مرض موته.ص190104إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.ص191105لا يجوز ضمان الكلي في المعين.ص193106يصح ضمان النفقة الماضية للزوجةص193107لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.ص196108لا يصح ضمان نفقة الأقارب.ص197109حكم ضمان مال الكتابة.ص198110حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.ص200111حكم ضمان الأعيان المضمونة.ص202112حكم ضمان الأعيان غير المضمونةص208113حكم ضمان درك الثمن للمشتري.ص208114حكم ضمان أرش المعيب.ص211115إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.ص214116حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.ص215117لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.ص218118صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.ص223119لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.ص224120موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.ص228121صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.ص229122لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.ص231123لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.ص235124لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.ص237125(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.ص241126اشتراط عدم السفه فيه.ص243127اشتراط الايجاب والقبول فيهص245128هل يعتبر قبول المحال عليه.ص246129هل الحوالة عقد أو ايقاع.ص247130الفرق بين الاذن والوكالة.ص249131اعتبار التنجيز في الحوالة.ص251132هل يعتبر رضا المحال عليه.ص253133اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيلص255134اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.ص257135اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.ص260136صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.ص263137لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.ص264138لا يجب على المحتال قبول الحوالة.ص268139الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.ص268140صحة الحوالة على البرئ.ص271141جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.ص272142جواز الدور والترامي في الحوالة.ص272143لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.ص273144لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.ص273145موضع حجية أصالة الصحة.ص276146الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية.ص278147هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.ص281148تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.ص284149يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.ص286150لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.ص288151لو أحال المكاتب سيده على مدينه.ص290152لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.ص290153إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.ص295154إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.ص295155إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.ص298156الختام.ص301

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كتاب المساقاة ، الأول — السيد الخوئي

منشورات مدرسة دار العلم (14) مباني العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله العالي كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي دام ظله كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي
(١)

عن كتاب كتاب المساقاة ، الأول — السيد الخوئي

كتاب “كتاب المساقاة ، الأول — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كتاب المساقاة ، الأول — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “منشورات مدرسة دار العلم (14) مباني العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله العالي كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي دام ظله كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    كتاب المساقاة ، الأول — السيد الخوئي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية